نصت المادة 76 الفقرة أولاً من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 “يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية”، أي أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً لها الحق الدستوري بأن ترشح أي شخص ليكون رئيس مجلس الوزراء، و من البديهي أن تختار هذه الكتلة النيابية الأكثر عدداً شخصاً لينفذ ما تريده هي و ليس أن ينفذ ما يريده هو، فهذه الكتلة النيابية الأكثر عدداً إنتخبها جمهورها بناءً على برنامجها الإنتخابي، و هي تريد تنفيذ هذا البرنامج الإنتخابي و جمهورها ينتظر منها تنفيذ هذا البرنامج الإنتخابي.
في حالة إخلال رئيس مجلس الوزراء بإلتزاماته مع الكتلة النيابية الأكثر عدداً فلهذه الكتلة أن تسحب الثقة منه و تقيله من منصبه إستناداً للمادة 61 الفقرة ثامناً-2 “لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، و لا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد إستجوابٍ موجهٍ إلى رئيس مجلس الوزراء، و بعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب” و الفقرة ثامناً-3 “يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، و تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء”.
و عليه فإن رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني ملزم بتنفيذ إرادة الكتلة النيابية الأكثر عدداً، الإطار التنسيقي، التي رشحته لمنصب رئيس مجلس الوزراء، و كذلك لا غرابة فيما يشاع بأن قيس الخزعلي القيادي في الإطار التنسيقي شبَّه محمد السوداني بالمدير العام، عندما قال بأنه تم التمييز بين قرارات الدولة و إدارة الحكومة، و يجب ألاّ يحتكر رئيس الوزراء قرارات الدولة، بل عليه أن يرجع إلى الإطار التنسيقي لإتخاذ القرارات الإستراتيجية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية، و إن تنظيم الحكومة هو عمل رئيس الوزراء، فهنا يصبح رئيس الوزراء كمدير عام.
و لكن على الرغم من ذلك يلوم مقاطعوا الإنتخابات السوداني بأنه ينفذ إرادة الإطار التنسيقي و لا ينفذ تمنياتهم، و لقد كان عليهم أن يشتركوا في الإنتخابات لإنتخاب الكتلة النيابية الأكثر عدداً ليكون لها الحق بترشيح رئيس مجلس الوزراء لينفذ لهم ما يتمنون فيه، و كفى اللّـــه المؤمنين القتال.