26 نوفمبر، 2024 6:14 م
Search
Close this search box.

واجبات ومهام … الإدعاء العام

واجبات ومهام … الإدعاء العام

القسم الثاني
لقد صدر قانون الإدعاء العام البديل رقم (49) لسنة 2017(1) متأخرا ، نظرا ( للتغيرات التي حصلت بعد صدور قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 ، ولغرض مواكبة هذه المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة ، ولضمان حسن الأداء في مكونات السلطة القضائية ) حسب الأسباب الموجبة لتشريعه ، بعد إزدياد عدد وحجم الجرائم كما ونوعا ، وإتساع نطاقها جغرافيا وإجتماعيا وثقافيا عرقيا وطائفيا ومذهبيا سياسيا متميزا ، وبأشكال وصور غير مألوفة ولا معروفة من حيث سبق الإصرار والترصد ، في ظل نظام ديمقراطي إتحادي ، أطلق عنان الممارسات والتصرفات المنفلتة من عقال الضوابط والأسس والمفاهيم المحمية بنصوص الدستور والقانون ؟!، بدعوى منح الحرية لممارسات التعددية الحزبية وإن كانت ميليشياوية مسلحة يرعاها مرتبطون بدول وأجندات أجنبية خارجية ، أو ساسة غير مهنيين وطارئين لا يعنيهم خلو القانون من اليمين القانونية الذي يؤديه المدعي العام والأعضاء قبل أداء مهامهم وواجبات أعمالهم ؟!، أو لانهم غير مشمولين بأحكام ما يتضمنه القانون من شيء قد يسألون عنه ؟!، بالإستناد إلى ما يأتي بعضه :-

المادة -1- أولا- يؤسس جهاز يسمى جهاز الإدعاء العام ، ويعد من مكونات السلطة القضائية الإتحادية ، ويتمتع بالإستقلال المالي والإداري ، ويكون مقره في بغداد .

ثانيا – يتمتع جهاز الإدعاء العام بالشخصية المعنوية ، ويمثله رئيس الإدعاء العام أو من يخوله .

المادة -2- يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :-

أولا – حماية نظام الدولة وأمنها والحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على أموال الدولة والقطاع العام .

ثانيا – دعم النظام الديمقراطي الإتحادي وحماية أسسه ومفاهمية في إطار إحترام المشروعية وإحترام تطبيق القانون .

ثالثا – الإسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الأفعال الجرمية ، والعمل على سرعة حسم القضايا وتحاشي تأجيل المحاكمات بدون مبرر ، لاسيما الجرائم التي تمس أمن الدولة ونظامها الديمقراطي الإتحادي .

رابعا – مراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات والعقوبات وفق القانون .

خامسا – الإسهام في رصد ظاهرة الإجرام والمنازعات وتقديم المقترحات العلمية لمعالجتها وتقلصيها .

سادسا – الإسهام في حماية الأسرة والطفولة .

سابعا – الإسهام في تقييم التشريعات النافذة لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور .

المادة – 5- يتولى الإدعاء العام المهام الآتية :-

أولا- إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها إستنادا إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971- المعدل .

ثانيا- مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الأدلة التي تلزم بالتحقيق فيها ، وإتخاذ كل من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمة .

ثالثا- الحضور عند إجراء التحقيق في جناية أو جنحة وإبداء ملاحظاته وطلباته القانونية ، والحضور في جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز الإتحادية ، وتقديم الطعون والطلبات إلى محكمة الجنايات وإلى محكمة الإستئناف بصفتها الأصلية ، عند نظرها للأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى والجنح ، إلى محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية أو محكمة التمييز وحسب الإختصاص .

رابعا- ممارسة صلاحيات قاضي التحقيق عند غيابه في مكان الحادث .

خامسا- الحضور أمام محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الإدعاء العام ، ومحاكم قضاء الموظفين ومحاكم القضاء الإداري ولجان الإنضباط والكمارك ولجان التدقيق في ضريبة الدخل ، وأية هيأة أو لجنة أو مجلس ذي طابع قضائي جزائي .

سادسا- الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها أو متعلقة بالحقوق المدنية الناشئة للدولة ، عن الدعاوى الجزائية وبيان أقواله ومطالعاته ومراجعة طرق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة في تلك الدعاوى ومتابعتها .

سابعا- تدقيق الدعاوى الواردة من محاكم الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة أو السجن المؤبد ، والدعاوى الواردة من محاكم الأحداث وتقديم المطالعات والطعون فيها .

ثامنا- النظر في شكاوى المواطنين المقدمة إليه من ذوي العلاقة أو المحالة عليه من الجهات المختصة ، وإرسالها إلى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان رأيه بشأنها .

تاسعا- رقابة وتفتيش المواقف وأقسام دائرة الإصلاح العراقية ودائرة إصلاح الأحداث ، وتقديم التقارير الشهرية عنها إلى الجهات المعنية .

عاشرا- تقديم الطلبات وإبداء الرأي في قضايا التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك ، وإعادة المحاكمة والإنابة القضائية وتسليم المجرمين والقضايا الأخرى التي ينص القانون عليها .

حادي عشر- الطعن بعدم دستورية القوانين والأنظمة أمام المحكمة الإتحادية العليا .

ثاني عشر- التحقيق في جرائم الفساد المالي والإداري ، وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969- المعدل ، طبقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971- المعدل ، على أن يحيل الدعوى خلال (24) أربع وعشرين ساعة إلى قاضي التحقيق المختص من تأريخ توقيف المتهم .

ثالثا عشر- تستحدث دائرة في رئاسة الإدعاء العام تسمى دائرة المدعي العام الإداري والمالي وقضايا المال العام ، يديرها مدعي عام تقل خدمته عن (15) خمس عشرة سنة ، تتولى الإشراف على مكاتب الإدعاء العام المالي والإداري في دوائر الدولة .

رابع عشر – يؤسس مكتب للإدعاء العام المالي والإداري ، يرأسه مدعي عام لاتقل خدمته عن (10) سنوات في الوزارات والهيئات المستقلة ، يمارس إختصاصه طبقا لأحكام الفقرة ( ثاني عشر ) من هذه المادة . (2)

* تأكد لدينا عدم تطبيق البند أعلاه ، على الرغم من مضي أكثر من سنة على تاريخ نفاذ القانون ، وحبذا بيان أسباب ذلك من قبل الإدعاء العام ، أو من قبل أحد النواب بصفته الرقابية ؟!.

المادة -17- يلغى قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 ، وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة إلى حين صدور مايحل محلها أو يلغيها .

إن مما يؤخذ على الإدعاء العام بشكل خاص والجهاز القضائي في العراق بشكل عام ، هو الضعف الإعلامي في التعريف بمهامه ونشاطاته وإنجازاته ، وأولهما تبصير المواطن بوجوب تقديم الأدلة والبراهين الرسمية لغرض حسم القضايا المحالة إليه حسب الإختصاص ، كما إن علينا التذكير ، بأن حرية الإجتماع والتظاهر السلمي الذي ( تكفل الدولة ، بما لا يخل بالنظام العام والآداب ) ممارسته حسب نص المادة (38) من الدستور ، حق لا يختلف عليه إثنان ضمن حدود شروطه ، منعا لأي تظاهرة تقع خارج إطار قيود النظام العام والآداب ، الذي نرى تزايد مظاهرها بسبب عدم إستجابة الحكومات المتعاقبة لتنفيذ مطالب المتظاهرين السليمة ، وبتحريض ودفع من قبل مثيري الفتنة والشغب من أفراد وأحزاب التبعية الأجنبية ، مستغلين إنعدام الثقافة وسواد التوجهات غير الصحيحة بين الأفراد والمجموعات غير المنظمة وغير المنضبطة فكرا وسلوكا وتصرفات ، أو ما يعرف بمجاميع الغوغاء ، الذين يعملون على تنفيذ ما لا يدخل في دائرة الحرص على الممتلكات العامة ، أو ما يحقق مصالح الوطن والشعب أمنا وسلاما ومحبة وإستقرار ، الموجبة لمطالبة الإدعاء العام على تطبيق المادة (5/أولا) من القانون موضوع البحث ، بإقامة الدعوى بالحق العام على الفاشلين والفاسدين من رؤساء وأعضاء السلطات الثلاث ، ورؤساء الكتل والكيانات الحزبية الميليشياوية ، قبل إقامتها على مثيري الفتن والشغب وعدم الإستقرار من ( المندسين البعثيين والجهلة والغوغاء) ، وقبل إقامتها على ( زمر وثوار الغباء الوطني العراقي ) ، المتسببين في خسارة العراق أموالا ربحت إيران أضعافها ، وربما قبل إقامتها على من يضع معوقات وعراقيل إنجاز إجراءات العد والفرز اليدوي لنتائج الإنتخابات ، أو قبل إقامتها على من يحاول ترسيخ عدم إستخدام قيود ضوابط ومفاهيم الحرص على تطبيق النظام العام ، وعدم الإلتزام والتحلي بقيم الآداب العامة قولا وفعلا ، وقبل إقامتها على من يرفض الحاجة إلى ثورة العقول في بناء الدولة والمجتمع ، الأولى من حصائد نتاج الأدمغة المتحجرة من الفوضى والإرتباك ، التي لا تعرف مسارات الخير إليها سبيلا لنصرة الوطن المنكوب ، بتداعيات أمراض الجهل والتخلف لأغلب أبنائه ، وقبل إقامتها على من لا يرفض ثالوث الخراب والدمار العرقي والطائفي والمذهبي ، ويمارس طقوسها ومناسكها بالخفاء ويدعو إلى محاربتها بالعلن ، لكن الشعب الأصيل لا ينسى ولم ولن يتنازل عن إقامة الدعوى بالحق الخاص والعام أمام الحاكم العادل سبحانه وتعالى يوم الفصل والقرار .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4437) في 6/3/2017.

2- صححت بالنص أعلاه بموجب بيان التصحيح المؤرخ في 13/11/2017 – المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4469) في 13/11/2017 .

أحدث المقالات