23 ديسمبر، 2024 2:58 ص

هل يجوز هذا في دولــــــــــة القانــــــــــون ؟؟؟!!!

هل يجوز هذا في دولــــــــــة القانــــــــــون ؟؟؟!!!

هل حدث هذا الامر في اي دولة من دول العالم ؟؟؟!!! وفي ظل من حدث هذا ؟؟؟

هل يجوز تعيين خريج ( 2007 ) مفتشا عاما أصالة  لوزارة مهمة ؟؟؟!!!

هل هذا يحقق مكافحة فساد حقيقية ولجان تحقيقية مهنية ؟؟؟!!!

أدخلتمونا موسوعة كينتس في التعينات المخالفة للضوابط وللقانون !!!

تلك فلته وقى الله المؤمنين شرها … وأن عدتم لمثلها ؟؟؟ فماذا تريدون بالعراق ؟؟؟

ما الهدف من تعيين المفتش العام خارج التوصيف الوظيفي ؟؟؟!!!

 

أطلعـــــوا ياألـــــوا الالبـــــاب … هذا ماحصل في الحكومة السابقة وأنظروا هل يستمر اليوم ؟؟؟!!!!

 

تم تعيين الدكتور ( ضامر عبد المحسن مهدي ) مفتش عام أصالة لوزارة الصحة  في عهد السيد ( نوري كامل المالكي )  بالامر الديواني ( 23 / س )  بالعدد ( م. ر.ن /  د2 / س / 14 / 1435 ) في ( 4 / 9 / 2014 ) وهو خارج التوصيف الوظيفي لمنصب كهذا !!! وخريج كلية الطب للعام 2007 !!! نعم خريج كلية الطب للعام 2007 !!!

وهذا التعيين مخالف وأكد ذلك كتاب مكتب رئيس هيئة النزاهة بالعدد ( مكتب / 34 / 2719 ) في ( 14 / 9 / 2014 ) …

وتم هذا التعيين بالرغم من كتاب رئيس هيئة النزاهة بالعدد ( 160734 ) في ( 29 / 5 / 2014 ) بتعذر ترشيح السيد ( ضامر عبد المحسن مهدي ) …

 وتم هذا التعيين بالرغم من كتاب مجلس شورى الدولة بتعذر ترشيح السيد ( ضامر عبد المحسن مهدي )  …

 وتم هذا التعيين بالرغم من توصيات اللجنة المشكلة بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد ( م . ح . س / 42 / 1006 ) في ( 15 / 5 / 2008 ) حول اقتراح ترشيح  المفتشيين العموميين !!!

وكان هذا التعيين خلافا للفقرة ( 4 ) من القسم ( 2 ) من الامر التشريعي ( 57 ) لسنة ( 2004 ) والتي نصها (((  يتم اختيار المفتشين العموميين بدون اخذ انتماءاتهم السياسية بعين الاعتبار تماشيا مع ما ينطبق على ذلك من سياسة تطهير العراق من حزب البعث وبناء على نزاهتهم وقدراتهم القيادية القوية وقدراتهم الثابتة عمليا في اعمال المحاسبة او التدقيق المالي او التحليل المالي او القانون او تحليل سبل واساليب الادارة او الادارة العامة او التحقيق او ادارة جهاز العدل الجنائية او المجالات الاخرى وثيقة الصلة بذلك، وعلاوة على ذلك يجب على المفتش العمومي ان يمتلك المعرفة والمهارات والقدرات والخبرة على القيام باجراءات التدقيق والتحقيق ))) .

 

ولاأعلم كيف فعل ذلك السيد ( نوري كامل المالكي ) ونسأله :
بتعيين خريج 2007 : أين النزاهة المحروزة من طول مراس ؟؟؟!!!

بتعيين خريج 2007 : أين القدرات القيادية القوية ؟؟؟!!!

بتعيين خريج 2007 : أين  القدرات الثابتة عمليا في اعمال المحاسبة او التدقيق المالي او التحليل المالي او القانون او تحليل سبل واساليب الادارة او الادارة العامة او التحقيق ؟؟؟!!!

بتعيين خريج 2007 : أين المعرفة والمهارات والقدرات والخبرة على القيام باجراءات التدقيق والتحقيق ؟؟؟!!!

 

وعندما تكون هكذا مخالفات جسيمة لانتوقع عدلا او انصافا وتحقيق شفاف مهني صرف  وغير خاضع للضغوط والامزجة .

ونقووووول :

 

 

حول  تحقيق مكتب المفتش العام في وزارة الصحة في المذكرة رقم ( 70 ) في ( 12 / 2 / 2014 ) والمصادقة من قبل وزير الصحة … فاللجنة التحقيقية لمكتب المفتش العام المشكلة بالامر التحقيقي ( 680 ) في ( 15 / 8 / 2013 ) برأتني تماما ولم توجه لي اي تهمة او عقوبة كما ذكر لي د. ضامر شخصيا عند لقائي به وكان متعجبا كيف تم تبرئتي وهذه اللجنة  حققت معي في صحة كربلاء  يوم ( 28 / 8 / 2013 )… وبعد حوالي ( 5 ) اشهر وفي يوم ( 3 / 2 / 2014 )  أعيد التحقيق معي في ذات القضية !!! بعد تبديل العضو القانوني في لجنة التحقيق !!! اكرر … بعد تبديل العضو القانوني في لجنة التحقيق !!! اما لماذا حصل تبديل العضو القانوني  فمكتب المفتش العام يعلم السبب … وهل هناك من ضغط على مكتب المفتش العام من جهة عليا ؟؟؟ فمكتب المفتش العام يعلم ذلك … وهذا بحد ذاته يحتاج لجنة تحقيق عليا … فحدث طفرة سلبية في التوصيات !!! فتوجه لي عقوبة  مع ( امور اخرى ) تتماشى مع ماجاء بكتاب نقلي من مكتب رئيس الوزراء قبل اكثر من سنة من عمل اللجنة !!!!!!!يعني بأثر رجعي وهذا اعجب من العجب … ولكن كل شيء جائز في العراق .

 وفي هذه الحالة وحتى عند تقديم تظلم الى الوزارة فلاينصفك من جعل من نفسه الخصم والحكم وخصوصا اذا كان تحت ضغط جهة عليا … فالاحتفاظ بالمناصب هو فوق العدل والانصاف …

وعلى اللجان التحقيقية المهنية المنصفة اتباع التالي :

اولا :

تحديد الواقعة المادية المكونة للمخالفة وبيان مكانها وتاريخ ارتكابها .. ولايجوز ان تاتي عبارات اللجنة في تحديد الوقائع على شكل اتهامات عامة ونعوت مرسلة غامضة وغير محددة في تكييف الخطا الانضباطي كعبارة ( وحيث ان الموظف قد خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي في اعمال وظيفته ) او اي من العبارات العامة التي تفتقر الى التحديد والوضوح .

ثانيا :

بيان الاساس القانوني لاعتبار الفعل مخالفا .. يجب تحديد وجه المخالفة وسندها القانوني واسنادها الى مواد في القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الادارية التي خولفت احكامها مع ايراد الوصف الدقيق لنوع المخالفة .

ثالثا :

تسبيب التوصية : الاسباب الواقعية والقانونية التي تكمن وراء تقديم توصياتها .. وهل التوصية تحمل اسبابها في صلبها او احيلت الى اوراق او وثائق اخرى ملحقة في بيان التوصية .

وينبغي تجنب التناقض بين التوصية واسبابها ووقائعها اي تكييف اللجنة للوقائع الموجبة للتوصية .

وان لاتاتي توصية اللجنة بصيغة عامة وذات معنى مشكوك في فهمه او تاويله او تفسيره .

ويجب اقامة الدليل على صحة ماتدعيه اللجنة بالرجوع للمباديء والقواعد العامة المقررة في قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .

ويجب ان تعلم اللجنة :

المسؤولية الانضباطية للموظف في الاتهام الموجه .

التحقق من الثبوت المادي للافعال المنسوبة للموظف .

الموظف العام شاغل لمركز قانوني تنظيمي مستمر من القواعد القانونية المطبقة عليه

الاتهام الانضباطي في التحقيق الاداري .

ان الامر الخاص بتشكيل اللجنة محدد بقضية معينة في فترة محددة وهي حققت في القضية المسندة لها وقدمت توصياتها .

 

هكذا تكون اللجان التحقيقية المنصفة … فماذا تقولون ؟؟؟

أختص