ظهر الى العلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديولتنفيذ قرار ضم حضانة طفل وتسليمه للاب، ولوحظ رفض الطفل للالتحاق بوالده، وشوهد شخص مدني يقوم بسحب الطفل بالقوة التي قد تؤدي الى الحاق الأذى بالطفل، ولمناقشة مدى مشروعية ما قام به ذلك الشخص اعرض الاتي:
اما اذا امتنع المدين عن التنفيذ رضاءً فيجوز للدائن ان يطلب من المنفذ العدل التنفيذ الجبري وعلى وفق احكام المادة (22) من قانون التنفيذ، وفي حال لم يتمكن موظف التنفيذ من تنفيذ الحكم، له ان يستعين بإفراد الشرطة في حال حصول ممانعة من المدين وعلى وفق احكام المادة (28) من قانون التنفيذ التي جاء فيها (اولا – لموظف التنفيذ ان يراجع اقرب مركز للشرطة لدفع الممانعة او المقاومة التي يصادفها في اداء واجباته ولاستعمال القوة عند الاقتضاء لاكمالالمعاملات التنفيذية ثانيا – على مسؤول مركز الشرطة تزويد موظف التنفيذ بالقوة الكافية لتمكينه من اداء واجباته، واذا كانت القوة المتوفرة غير كافية، فعليه الاتصال برؤسائه لتامين ذلك ثالثا – يعتبر المتخلف عن تقديم المساعدة ممتنعا عن اداء عمل من اعمال وظيفته ويعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات)، وبموجب هذه النصوص فان من يتولى التنفيذ الجبري هو الموظف الرسمي المكلف وان اشتدت الممانعة يجوز لهذا الموظف الاستعانة بأجهزة الشرطة لإنها هي المكلفة حصراً بذلك وعلى وفق احكام المادة (1) قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم (176) لسنة 1980
ومما تقدم لابد من دراسة تلك الحالة من وجهة نظر علم الاجتماع وعلم النفس فضلاً عن المختصين بالأمنالاجتماعي، من اجل تدارك أي مضاعفات لمثل تلك الحالات مستقبلا لأنها تهدد امن الاسرة والمجتمع وقد تتناسل منها جرائم أخرى عندما تكون سببا في ذلك، ولابد لدوائر حماية الاسرة والطفولة ان تعد الاحصائيات التي تتعلق بتطبيق مثل هذه القرارات حتى تكون تحت تصرف المختصين من اصحاب القرار في كيفية المعالجة ، مع التنويه الى ان العراق قد صادق على اتفاقية حقوق الطفل التي تمنع تعنيف الطفل او الحاق الأذى به وعلى وفق قانون المصادقة على هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم 3 لسنة 1994 .