26 نوفمبر، 2024 4:01 ص
Search
Close this search box.

هل نشر الأحكام القضائية والتبليغات في الصحف المحلية يتفق وأحكام القانون النافذ؟

هل نشر الأحكام القضائية والتبليغات في الصحف المحلية يتفق وأحكام القانون النافذ؟

ان جميع المحاكم المدنية (البداءة والاستئناف والأحوال الشخصية) في العراق تقرر إجراء التبليغ بالصحف المحلية بالنسبة للأحكام الغيابية أو التبليغ في الدعاوى بالنسبة لمجهول محل الإقامة وغير معلوم السكن، وهذه الصحف يتولى إصدارها أشخاص وليست صحف رسمية، وبعضها غير واسع الانتشار، وأصبحت لا تحقق الغرض من النشر وهو وصول العلم إلى مطلوب تبليغه، لكن عند العودة إلى النصوص القانونية التي تنظم كيفية النشر في الصحف نجد ان المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل قد حصرت التبليغ في الجريدة الرسمية فقط وعلى وفق النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة(، بمعنى ان النشر يكون في الوقائع العراقية حصراً لأنها هي الجريدة الرسمية الوحيدة في العراق وعلى وفق ما ورد في المادة (1/أولاً) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المعدل التي جاء فيها الاتي (الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، وتتولى وزارة العدل إصدارها باللغتين العربية والكردية)، لكن وجدت بعض طبعات قانون المرافعات المدنية التي يتداولها الجميع بما فيهم القضاة والمحامين، ومنها طبعة المكتبة القانونية المنقحة لعام 2019 التي اعدها القاضي السابق الأستاذ نبيل عبدالرحمن حياوي، قد ورد فيها نص المادة (22/1) من قانون المرافعات قبل التعديل التي جاء فيها الاتي (إذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص أن ليس للمطلوب تبليغه محل إقامة أو مسكن معلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في إحدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ ويجوز بالإضافة إلى النشر في الصحيفة إذاعة التبليغ بواسطة الإذاعة ووسائل الإعلام الأخرى).
وهذا النص ملغى بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 709 لسنة 1979 الذي عدل عدة مواد من قانون المرافعات المدنية ومنها المادة (22/1) من قانون المرافعات وحل محلها النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة( وهذا النص موجود في قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية على شبكة الإنترنيت وكذلك في الطبعة الأولى الصادرة عام 1986 والتي صدرت بأذن وزارة العدل وتعد نسخة رسمية، لكن الطبعة التي اعدها القاضي السابق الأستاذ نبيل حياوي ثبت فيها النص الملغى حيث أشار في هامش المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية في الصفحة (20) من الطبعة أعلاه بان النص القديم قبل ان يتم تعديله بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (709) لسنة 1979 قد أعيد العمل به، لان هذا القرار اصبح بحكم الملغى على اعتبار وجود قرار سابق لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (222) لسنة 1979 الملغى قد عدل كل النصوص القانونية المتعلقة بالنشر وحصرها في الجريدة الرسمية وعلى وفق النص الاتي (أولا : ينشر في الجريدة الرسمية، وبأعداد خاصة كل ما قضت القوانين أو الأنظمة على وجوب نشره في الصحف والجرائد اليومية والمحلية، من أحكام وقرارات وتبليغات وإعلانات وبيانات، صادرة عن المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري وأموال القاصرين والكتاب العدول، تتعلق بطبيعة الأعمال المناطة بها، ويعتبر هذا النشر بديلا عن النشر في الصحف والجرائد المذكورة.ثانيا : لا يعمل باي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار(، إلا ان هذا القرار تم الغائه بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 642 لسنة 1981، و ويرى الأستاذ نبيل حياوي بعودة نص المادة (21/1) من قانون المرافعات للعمل والذي كان يشير إلى النشر في (الصحف المحلية) وليس (الصحف الرسمية)، لكن هذا الرأي لم يكن موفقاً لان القرار(222) قد نشر في الوقائع العراقية بالعدد 2699 بتاريخ 26/2/1979 على ان يكون نافذ اعتباراً من تاريخ 1/7/1979 وهو سابق على صدور القرار (709) الذي عدل النص أعلاه حيث نشر ذلك القرار بالوقائع العراقية العدد 2714 الصادر بتاريخ 11/6/1979 وينفذ اعتباراً من تاريخ 11/7/1979، وبذلك فانه قرار لاحق واللاحق ينسخ السابق، كما انه قرار خاص بقانون المرافعات بينما القرار (222) الملغى كان عام لجميع أصول النشر والخاص يقيد العام، فضلاً عن ذلك لم يلغى القرار (709) لغاية الآن وحتى قاعدة التشريعات مازال النص فيها على وفق التعديل الوارد في القرار الذي يحدد النشر بالجريدة الرسمية، لكن العمل الجاري خلاف ذلك النص، ويكون النشر عبر الصحف المحلية الاعتيادية، التي أصبحت لا تفي بالغرض الذي من أجله وجد النشر، لأن بعضها صحف غير مقروءة وأعدادها قليلة وغير واسعة الانتشار، وحيث ان النشر لابد وان يكون على وفق مقتضى القانون، فان الآلية المتبعة الآن والتي سار العرف فيها على النشر في هذه الصحف المحلية، إلا ان العرف لا يعطل النص القانوني، وهذا يدعونا إلى ان نقف عند هذه الحالة وان يتولى مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين المعالجة التشريعية السليمة، أما ان يعدل النص ويمنح الصلاحية للنشر في الصحف المحلية مثلما معمول في القضايا والدعاوى الجزائية لان المادة (143) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل التي جاء فيها الآتي (إذا تبين بنتيجة التبليغ إن المتهم هارب تعلق ورقة التكليف بالحضور أو أمر القبض في محل إقامته ان كان معلوما وتنشر في صحيفتين محليتين وتذاع بالإذاعة أو التلفزيون في الجنايات والجنح الهامة حسبما تقرره المحكمة، ويحدد موعد لمحاكمته لا تقل مدته عن شهر في الجنح والمخالفات وشهرين في الجنايات من تاريخ آخر نشر في الصحف)، أو ان يتم العمل على وفق النص القانوني، ويكون النشر حصراً عبر الجريدة الرسمية وقد يكون بإصدار ملحق خاص بالتبليغات تتولى إصداره مديرية الوقائع العراقية في وزارة العدل، وهذه دعوة لكل المختصين لطرح أفكارهم من اجل طرح المعالجة تجاه ما تم عرضه.

أحدث المقالات