22 ديسمبر، 2024 8:22 م

هل تضمن الاتفاقيات الدولية حقوق المرأة من العنف الأسري

هل تضمن الاتفاقيات الدولية حقوق المرأة من العنف الأسري

تعاني المرأة العراقية منذ عقود من العنف الاسري من عدة محاور اولها اننا مجتمع ذكوري و عشائري و قبلي و البعض ينظر الى المرأة فقط كزوجة او خادمة في المنزل متناسين انها تمثل نصف المجتمع و اوصت جميع الاعراف و الديانات السماوية باحترام حقوق المرأة و في ديننا الاسلامي الحنيف جعل للمرأة حقوق كبيرة جدا

اما الاتفاقيات و القوانين الدولية ضمنت للمرأة حقوق ضد العنف الاسري ، حيث نصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو، التي اعتمدتها الجمعية العامة و عرضتها للتوقيع و التصديق و الانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979، و التي بدأت بتنفيذها في 3 أيلول / سبتمبر 1981 على :

– ضمان مساواة الرجل والمرأة في حرية التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، لتخدم حقوق المرأة . و تحتوي الاتفاقية على 30 مادة

و عَرّفت المادة الأولى مصطلح ” التمييز ضد المرأة ” بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس و يكون من أثاره أو أغراضه التقليل أو الاحباط بالاعتراف بأن للمرأة حقوق انسانية و حريات اساسية في الميادين السياسية و الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و المدنية أو في أي ميدان آخر، أو التقليل أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

و جاء في المادة الثانية: تشجب الدول جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي :

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة.

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي.

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق بهذا الالتزام.

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

وقد صادقت على الاتفاقية معظم الدول العربية، ومن ضمنها العراق حسب القانون رقم (66) عام 1986، و بتحفظ على بعض بنود الاتفاقية، و لكن لحد الان لم تجرِ المصادقة على ملحقاته و بقي غير مطبق وغير فاعل

وهذه الدول صادقت على “سيداو” مع التحفّظ على بعض مواده. والمواد التي تتحفّظ عليها الدول العربية والعراق هي بشكل عام المواد 2، 9، 15، 16 و29. و لهذه الأسباب :-

– المادة 2 تطالب بـ “إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة”، وهذا يشمل جرائم الشرف التي تعطي الحق للرجل بتخفيف الحكم لارتكابها.

ـ المادة 9 تطالب بمنح المرأة حقا مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. لكن قوانيننا لا تسمح للنساء بإعطاء النساء جنسياتهنّ لأطفالهن.

ـ المادة 15 تطالب بمنح المرأة “نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم وسفرهم”، وهذا يعارض القوانين التي تحاول تقيّد حرية حركة المرأة حسب زوجها وولي امرها.

ـ المادة 16 تطالب بإعطاء الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يخص عقد الزواج وحضانة الأطفال. ولكن قوانين الشريعة الإسلامية تفرّق بين الرجل والمرأة في مستوى الحضانة كما تبيح للرجل المسلم الزواج من “كتابية” دون أن تسمح للمرأة المسلمة بالزواج من “كتابي”.”

ـ المادة 29 تطالب بعرض أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على التحكيم.

ولا تزال قوانين العنف الأسري معطلة في أروقة مجلس النواب العراقي بسبب معارضة بعض الأحزاب الإسلامية لها، في الوقت الذي تشارك فيه المرأة العراقية في التظاهرات العراقية بكثافة مطالبةً بحقوقها و غدا أفضل لعائلتها واسرتها

اما احدث حالات العنف الاسري التي اثارت الرأي العام العراقي و الدولي هي للشاباة (ملاك الزبيدي) التي اثارت غضبا شعبيا واسعا بسبب تصاعد خطر العنف الاسري ضد المرأة، وضرورة تجاوز العقول المتخلفة في مجلس النواب العراقي التي ماتزال ترفض تشريع قانون يحد من هذا العنف حيث ارتفعت الاصوات عالياً لتشريع قانون “مناهضة العنف الاسري” للحد من هذه الجرائم التي لم يردع مرتكبوها اي رادع ، و من واجبنا كإعلاميين و قانونيين ان نضم صوتنا الى جانب اصوات النساء المطالبات بحفظ حقوقهن و حقوق الأطفال و منع تكرار الاعتداءات و نطالب بصوت مرتفع بعدم التساهل في جرائم العنف الاسري و الاسراع في تشريع قانون ” مناهضة العنف ضد الاسرة” وهذا هو الواجب الأول لأعضاء مجلس النواب بعد انتهاء جائحة كورونا .