23 ديسمبر، 2024 3:00 م

هل ان قرار إقالة محافظ الموصل صحيح؟ رؤية قانونية

هل ان قرار إقالة محافظ الموصل صحيح؟ رؤية قانونية

أقال مجلس النواب محافظ نينوى أثيل النجيفي بقرار بالأغلبية وليس بالتوافق كما هو حال الكثير من القرارات التي اعتاد المجلس باتخاذها، بعد أن صوت 169 نائباً على إقالته وامتنع 22 نائباً فقط وتحفظ على التصويت 12 وشهد القرار خلافات بين اعضاء البرلمان حتى وصل الحال الى التدافع والمشادة الكلامية، وان القرار جاء على خلفية طلب قدم إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي من مجلس المحافظة.
اما عن اسباب اقالة النجيفي والمواقف السياسية حولها، فذهب البعض بوصفها بانها ارادة وطنية واخر بانها قانونية وهناك من يقول انه يراد ان يكون أثيل النجيفي “كبش فداء” لقضية الموصل، اما المحافظ المقال يوعز سبب اقالته رفضه مشاركة الحشد الشعبي في معركة الموصل.
القرار الذي اتخذه مجلس النواب العراقي بشأن إقالة محافظ نينوى حظي باهتمام محلي ودولي، فبغض النظر عن قانونية ومشروعية هذا الإجراء الذي اتخذه البرلمان العراقي، هناك أطراف سياسية متنفذة كانت على مدى الفترة السابقة تسعى لأزاحة محافظ نينوى ويرى البعض أنه مع قرب إنتهاء أعمال اللجنة النيابية بشأن التحقيق بسقوط الموصل، وإعلان تقريرها النهائي الذي ربما يحمل اطراف لا يراد لها ان تكون تحت  المسؤولية القانونية عن انسحاب القطعات العسكرية في الموصل والتخلي عن الدفاع عنها، لذا كان لابد من التحشيد ضد المحافظ واقالته، فجاء قرار الإقالة بمباركة هؤلاء ومعهم بعض نواب عن نينوى.
وسأناقش موضوع اقالة النجيفي من الناحية القانونية بعيدا عن أي توجه سياسي، ونقول:
أولا/ مدى قانونية الطلب المقدم من مجلس المحافظة بإقالة المحافظ اثيل النجيفي :
تحدث وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أحمد الجبوري خلال جلسة البرلمان التي صوت فيها على اقالة المحافظ النجيفي عن “وجود طلب مقدم من عدد من اعضاء مجلس محافظة نينوى اكدوا فيه ان النجيفي لم يعد صالحا لأداء مهامه لوجود الاعضاء خارج المحافظة وعدم تحقيق اجتماع ومنها الاهمال الاداري وضعف تواصله مع الحكومة الاتحادية” وأسباب أخرى “استغلال المحافظ النجيفي منصبه الوظيفي ومخالفات دستورية وقانونية وعدم زيارته لمخيمات النازحين والتواصل مع جماعات مسلحة” وزياراته المتكررة الى الدول من دون علم مجلس المحافظة، او اطلاعهم بعد الزيارة على النتائج، إضافة الى اسباب أخرى)!!
هذه هي أسباب الإقالة التي تقدم بها مجلس محافظة نينوى في طلبه الرسمي للحكومة المركزية، ولنا على الطلب المقدم من مجلس المحافظة الى مجلس الوزراء وبدوره رفعه الى مجلس النواب، اربعة ملاحظات وكما يلي:
 الف: الطلب المقدم من مجلس محافظة الموصل لم يسبقه أي استجواب ولا حتى اجتماع لمجلس المحافظة ليتم من خلاله استجواب المحافظ ومواجهته بالتهم الموجهة اليه وفق قانون 21لسنة 2008 وتعديلاته، أي ان الطلب دون فيه اتهامات جزافية لم يتم اجراء أي تحقيق فيها من مجلس المحافظة، وليس هناك مانع قانوني او امني او سياسي يحول دون اجتماع المجلس في أي محافظة كما كان مجلس محافظة ديالى يجتمع في خانقين عندما كانت هناك تهديدات عند الاجتماع في مقر مجلس المحافظة.
باء: الطلب المقدم من قسم من أعضاء مجلس محافظة الموصل كانت هناك عليه عدة اتهامات بالتزوير والتحريف، ومن خلال عدة وقائع منها:
ý    أكد اتحاد القوى ان “مجلس النواب أخفق، وبدلا من ان يكون صوت الشعب وصوت قواه التي تتصدى لداعش، وقع ضحية تلفيقات نظمها أشخاص أضروا بالوحدة الوطنية، ووجهوا طعنة للمصالحة، فقد قدمت وثيقة قديمة مزورة لرئاسة الوزراء، ودون تدقيق او تمحيص تم إرسالها الى مجلس النواب، وبرغم التصحيح الذي حدث، وبرغم طلب التحقيق بالتزوير الذي تضمنته الوثيقة، شهد مجلس النواب اليوم التصويت على اقالة السيد اثيل النجيفي وتمت اقالته بالفعل”.
لذا كان على مجلس الوزراء بداية وبعده مجلس النواب التحقق من تلك الادعاءات قبل الخوض باي قرار، لاسيما ان واقعة التزوير قد يكون لها وجود في الطلب المقدم لمجلس الوزراء من مجلس المحافظة، ولهذا كان يجب أن يكون هناك إثبات للبيانات وابعاد عنها شبهة غير مطابقتها للواقع والحقيقة، او التزوير او التحريف لتكون ذات أثر أو قيمة قانونية، فإذا كانت جميع التواقيع  صحيحة عدا توقيع واحد غير صحيح، يعد ذلك كافيا لقيام الجريمة، واذا كان مقدمي طلب الإقالة لديهم العلم المسبق بان الطلب مدون فيه بيانات كاذبة وتواقيع مزورة، وبذا يتحقق الركن المعنوي الذي يتطلبه المشرع هو القصد الجنائي العام.
جيم: كان يجب ان يرفق مع الطلب؛ محضر اجتماع لجلسة مجلس محافظة الموصل مدون فيه تفاصيل الجلسة من جدول الاعمال وأسماء الحاضرين والغياب ومكان ووقت انعقاد الجلسة او اليات الاستجواب ان كان هناك استجواب وغيرها من شكليات مهمة يستوجبها القانون لأجل قانونية الجلسة؛ حيث ان محكمة القضاء الإداري نقضت عدة قرارات تتعلق بعيب بتلك الشكليات، منها، ما يتعلق بمحافظة ذي قار حيث نقضت قرار الإقالة بسبب عدم تثبيت غياب نائب رئيس مجلس المحافظة (هلال السهلاني) في محضر جلسة المجلس في وقتها، والذي كان يؤدي القسم كنائب بالبرلمان.
دال: ان ارسال الطلب من مجلس الوزراء إلى البرلمان مخالف للنظام الداخلي لمجلس الوزراء، لأنه يقضي باتخاذ المجلس نفسه قرارا بخصوص إقالة المسؤولين الغير تابعين للوزارات، بناء على طلب من رئيس الوزراء.
فعلى رجال القانون المعنيين؛ إقامة الشكوى الجزائية بحق مقدمي طلب الإقالة من مجلس المحافظة، والذي قد يتضمن تواقيع مزورة او بيانات غير حقيقية مع إقامة الدعوى في القضاء الإداري وفق ما نصت عليه المادة 7/ثامنا/4 من قانون 21 لسنة 2008 وتعديلاته.
ثانيا/ هل يحق لمجلس النواب اقالة المحافظ؟
قبل الخوض في هذه النقطة هناك جملة توضيحات نحتاج ذكرها بداية، منها، ما هو السند القانوني لرقابة مجلس النواب على مجلس المحافظة والمجالس المحلية؟ وما التناقض مع المادة 122/خامسا من الدستور النافذ التي تنص على (لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة واشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة وله ميزانية مستقلة)؟
ان مجلس النواب هو السلطة التشريعية الاتحادية اي أحد سلطات الدولة الثلاث وليس جهة غير مرتبطة بوزارة طبقا لنص المادة 122/ خامسا من الدستور النافذ، وبذلك فان رقابة مجلس النواب على الحكومات المحلية هي ركن من اركان اللامركزية الادارية وفقا لنظريات القانون الاداري وبهذا فان مجلس النواب ثبت رقابته في قانون 21 لسنة 2008 وتعديلاته في المادة 2 فقرة ثانيا (يخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب))   ولكن هل يحق لمجلس النواب الغاء قرارات مجلس المحافظة؟
ونؤكد لا يحق لمجلس النواب الغاء قرارات مجلس المحافظة وانما له الحق في الاعتراض امام المحكمة الاتحادية العليا على قرارات مجلس المحافظة في حالة مخالفتها للدستور والقوانين الاتحادية.
ولماذا تم اعطاء صلاحية اقالة المحافظ لمجلس النواب في حين ان مجلس المحافظة هو الذي انتخب؟
ونبين، ان بانتخاب المحافظ من قبل مجلس المحافظة اصبحت له وظيفتين الاولى تنفيذ قرارات مجلس المحافظة والثانية تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية وفق المادة 31 فقرة ثانيا وثالثا وبما ان رئيس الوزراء هو اعلى موظف تنفيذي ويكون المحافظ في جزء من اعماله تابع لأشراف ورقابة رئيس الوزراء وبالتالي فله الحق في اقتراح اقالة المحافظ من قبل مجلس النواب.
والدستور النافذ جاء خاليا من منح مجلس النواب اي سلطة رقابية على المحافظ ومجلس المحافظة في المحافظات غير المنتظمة بإقليم ولكن قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 سنة 2008 منح البرلمان بعضا من السلطات بشروط وقيود متعددة فللبرلمان سلطة اقالة المحافظ كما مقرر في المادة 7/ ثامنا/2 من القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل بثلاثة شروط، وهي
الشرط الأول: ان تتحقق في المحافظ احدى الحالات الواردة في تلك المادة وهي عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي او التسبب في هدر المال العام او فقدان أحد شروط المنصب او الاهمال او التقصير المتعمدين في اداء الواجب والمسؤولية.
الشرط الثاني: تقديم مقترح من رئيس الوزراء للبرلمان على اقالة هذا المحافظ.
الشرط الثالث: تصويت البرلمان للموافقة على اقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة اي موافقة اكثر من نصف عدد النواب الحاضرين بعد تحقق النصاب.
اما سلطة البرلمان على مجلس المحافظة فقد نظمته المادة (20) من قانون المحافظات 21 سنة 2008 وتعديلاته وهي أيضا محددة بتحقق ثلاثة شروط، فنلاحظ هناك تشدد اقره الدستور والقانون في اتخاذ اجراء من المجلس التشريعي الاتحادي تجاه السلطة التنفيذية والتشريعية في الاقليم والمحافظ ومجلس المحافظة.
ان م (7 / ثامنا -2) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، منحت رئيس الوزراء سلطة على محافظ منتخب في اقتراح اقالته، ومنحت مجلس النواب سلطة اقالته، رغم انه لم يعينه او ينتخبه، مما يخل باستقلال السلطات المحلية عن السلطات الاتحادية.
إن احكام المادة (7ثامنا12) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ذات شقين، الأول يجب أن يسبق قرار الإقالة استجواب المحافظ، والثاني يتمثل بأن لمجلس النواب حق إقالة المحافظ بما يراه مناسباً.
هناك نقطة مهمة، بانه، ليس من صلاحية مجلس النواب ان يدرج قضية محافظ نينوى على جدول اعمال الجلسة ما دام المحافظ لم يتم استجوابه داخل مجلس محافظة نينوى على خلفية سقوط الموصل او غيرها من اسباب طرحها وزير الدولة لشؤون المحافظات، وهي اتهامات فقط أطلقها بعض أعضاء مجلس محافظة نينوى اثناء التحقيق بسقوط نينوى.
ان مجلس محافظة نينوى هو المعني بإقالة المحافظ اثيل النجيفي لكن الوضع الاستثنائي التي تمر بها المحافظة دعى الى ان يكون البرلمان هو من يقيله بطلب من مجلس الوزراء، ومجلس النواب كان عليه ان يؤكد ضرورة وجود استجواب كما ورد في قانون 21لسنة 2008 وتعديلاته وان ما ورد في نص المادة 7 من ان لمجلس النواب ان يقيل المحافظ وفق ما يراه مناسبا، هذا لا يعني ان تتم الإقالة خارج الشروط والقيود الوارد ذكرها في قانون21لسنة 2008 وهي ان يكون هناك استجواب وان يسبق التصويت على الإقالة، ولا مانع ان يقوم بالاستجواب مجلس النواب نفسه؛ لأنه ما دام يملك الإقالة فانه يملك الاستجواب، لكن مجلس النواب وقع في نفس الخطأ الذي وقع به مجلس الوزراء ويبدوا انه خضع لنفس الضغوط السياسية التي مورست بهذا الاتجاه.
ونعتقد ان أسباب عدم انعقاد جلسة مجلس محافظة الموصل سياسية أكثر مما هي حقيقية، والبعض قد يظن أن الإدارة هي موقع للراحة والاستجمام والتسلط على الآخرين وإلقاء كامل المسؤولية عليهم، وينظر إلى موقع الإدارة أنه تشريف وليس تكليفاً.
وهناك آليات لاستجواب المحافظ من قبل مجلس المحافظة، تناولتها المادة 7 من قانون المحافظات 21 سنة 2008 وتعديلاته، وهي:
 1-طلب ثلث اعضاء مجلس المحافظة استجواب المحافظ او نائبه.
2-ان يكون طلب الاستجواب والاقالة مبني على أحد الاسباب التي ذكرناه انفا.
3- تضمين طلب الاستجواب الأسئلة المفترض أن تطرح في الاستجواب لمعرفة مدى قانونيتها ومدى مطابقتها لشروط الاستجواب المعتمدة.
4- التصويت وإقالته بثلث أعضاء المحافظة.
هل تحقق الاستجواب؟ لم يتحقق الاستجواب نهائيا لان مجلس محافظة نينوى لم يجتمع منذ سقوط محافظة الموصل وما يؤكد ذلك ما قاله النائب عبدالرحيم الشمري إن “بعض أعضاء مجلس محافظة نينوى لا يمكنهم الدخول لإقليم كردستان بسبب الضغوط التي تمارس ضدهم، مما حدا بهم إلى جمع تواقيع وتقديم طلب إلى رئيس الوزراء يتضمن إقالة أثيل النجيفي والأسباب الموجبة للإقالة”.
ثالثا/ هل يجوز إقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية كون القرار صدر من مجلس النواب؟
ان ما يتعلق بالدستور هو من اختصاص المحكمة الاتحادية بوصفها محكمة دستورية وما يتعلق بالقانون من اختصاص محكمة القضاء الاداري باعتبارها محكمة ادارية فالإجراء الذي تتخذه الرئاسات او المفوضيات او الهيئات والمحافظات وسواها من الجهات الحكومية اذا خالف الدستور كان من اختصاص المحكمة الاتحادية واذا خالف القانون كان من اختصاص محكمة القضاء الإداري( تنظر او تبحث عن وجود الخرق او المخالفة للقانون او التعليمات وان يكون هناك خطأ في تطبيق القوانين والانظمة او التعليمات او تفسيرها، وان يكون فيه اساءة او تعسف في استعمال السلطة) والمادة (93) من الدستور حددت اختصاصات المحكمة الاتحادية واولها الرقابة الدستورية وقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1969 وتعديلاته حدد اختصاصات محكمة القضاء الاداري واولها مخالفة القانون من الادارة فللمحكمتين سلطة الرقابة القضائية ولكن للمحكمة الاتحادية رقابة دستورية ومحكمة القضاء الاداري رقابة قانونية ادارية حيث ينعقد الاختصاص لها اذا اصدر الموظف مهما علت درجته الوظيفية قراراً او إجراء يخالف القانون ولا يدخل في اختصاص محكمة اخرى وقد تكون الجهة الحكومية خاضعة لاختصاص المحكمتين فمثلا ان تشريع قانون يخالف الدستور من البرلمان يكون خاضعاً للمحكمة الاتحادية وإصدار قرار او إجراء من رئيس البرلمان يخالف القانون يكون من اختصاص محكمة القضاء الاداري وهي تماثل اي محكمة اخرى وهي تختص بالمسائل الإدارية.
وللمحافظ أن يعترض على قرار الإقالة بعد تصديقه من محكمة القضاء الإداري، أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار وعلى المحكمة أن تبت في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله لديها وعليه في هذه الحالة أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة اليومية لحين البت في الاعتراض.
ونعتقد، ان قضية الاقالة مدبرة وهي استهداف سياسي، ولو لاحظنا حجم التصريحات التي صدرت من شخصيات سياسية بعد الإقالة والتي بمجملها تؤكد ما ذهبنا اليه وبنفس الوقت الغرض من هذه التصريحات التأثير على القضاء بآراء مسبقة واعطاء الانطباع للراي العام على ان قرار الاقالة قد أصبح امرا ثابتا لا رجعة فيه.
واخر هذه التصريحات، ما قالته النائبة حنان الفتلاوي على صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) انه “رغم ان قرار إقالة أثيل النجيفي كان ثمنه باهضاً هذا اليوم (بوكسات واشتباكات عنيفة وعدد من قناني الماء) بين من يريد اقالته وبين من يرفض.. لكن الحمدلله تمت اقالته رغم مماطلة وتأجيل واعتراضات”، وأضافة ان “بداية تم تأجيل الفقرة لتكون الاخيرة على امل ان يختل النصاب ويتأجل الموضوع.. لكني قمت بجمع تواقيع ٨٢ نائب وساعدني بعض الاخوة وقدمنا طلباً للرئيس لتكون الفقرة الاولى بالتصويت”. وقالت “ثم تأجلت مرة أخرى ليوم السبت بسبب اعتراض فريق النجيفيان.. لكن صرخة احد النواب كانت هي الفيصل.. صرخ عالياً (من يحكم العراق هو تركيا، تركيا هي من يمنع اقالة النجيفي). وتم بحمد الله إقالة النجيفي بتصويت ١٦٩ نائباً”. واشارت الفتلاوي ان “وقف مشرف كان للنواب (عبدالرحمن اللويزي، أحمد الجبوري، عبدالرحيم الشمري)
ويبقى قرار الإقالة ومدى قانونيته منوط بالقضاء العراقي، يدقق به، ويرجح ما يراه راجحا ويضعف ما يراه ضعيفا، والكل يطمح إلى العدالة الحقة التي تؤدي إلى انتصار الحق بواسطة القانون وليس إلى خسران الحق باسم القانون، والعراقيين على ثقة من حسن إدراك محكمة القضاء الاداري وسلامة تقديره.