23 ديسمبر، 2024 12:01 م

نعم 4 إرهاب لا 4 سُنة ؟! – “قصة الأربعة إرهاب”

نعم 4 إرهاب لا 4 سُنة ؟! – “قصة الأربعة إرهاب”

لماذا شاع في أوساط  مختلفة تسمية قانون مكافحة الإرهاب رقم “13” لسنة 2005م  بقانون (4 سنة !) الجواب على ذلك بأن الغالبية العظمى المستهدفة من القانون ومن وقع تأثيره عليهم هم من السُنة رغم تعدد وتنوع أشكال الإرهاب الذي يحدث في العراق مما يقع تحت طائلة القانون المذكور فهل “السُنة” إرهابيون إلى هذه الدرجة !؟ بل تمدد قانون مكافحة الإرهاب هذا ليصل إلى قادة العملية السياسية من السُنة واحداً تلو الآخر حتى لنكاد نعتقد أن الإرهاب تسلل إلى كروموسومات “السُنة” ومجبولين عليه والآخرين ملائكة مسالمين ولم ينجي منه أحد منهم فأما أنهم إرهابيون أو متهمون بالإرهاب أو على أقل تقدير حاملي جرثومة الإرهاب وعليهم إثبات سلامتهم منه حتى تلازم مصطلح الإرهاب مع مصطلح السُنة! على الأقل عند القادة الأمنيين
وهكذا المحافظات “السُنية” فهي حاضنات إرهابية تأتي المفخخات منها فقط وحصراً فهي المصدر الحصري والوحيد لها وكذلك الإنتحاريين والقتلة والكواتم والتفجيرات والتكفير والأزلام …الخ .
و أكتضت السجون بهم (أكثر من 70% من النزلاء هم من السُنة وأكثر من 90 % منهم متهمين بالإرهاب وبمختلف الأعمار بدء من القاصرين وإنتهاء بالقاصرات والغالبية منهم من حملة الشهادات الجامعية وقسم كبير منهم من حملة الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه ) حتى لكأن (الإرهاب) توجه جماعي شعبي لدى “السٌنة” ولا زال التهجير والعزل الوظيفي وضحايا المخبر السري المزعوم والمداهمات والإعتقالات اليومية حصتهم الكبرى والأغرب من ذلك كله حصتهم من ضحايا القتل والإغتيالات والكواتم هي الحصة الكبرى أيضاً ! وكأن السُنة هم ضحايا الإرهاب وضحايا مكافحته في نفس الوقت ! لكن كيف حصل هذا؟
صدر قانون مكافحة الإرهاب رقم “13” بتاريخ 7/11/2005 وبعد صدور الدستور العراقي بأقل من شهر “15/10/2005م” والذي وردت فيه إشارتين بسيطتين في ديباجته إلى “الإرهاب” وفي المادة “21” منه ـ لا يمنح اللجوء السياسي إلى المتهمين بأرتكاب جرائم دولية أو “إرهابية” ــ  وكذلك في المادة”128″ منه ــ تكفل الدولة تعويض أسر الشهداء والمصابين نتيجة أعمال “إرهابية” ــ  وقبل تفجير قبة الإمامين العسكريين في سامراء عليهما السلام بأقل من أربعة أشهر( 22/2/2006م) !. ولقد تصاعدت وتيرة التفجيرات الإرهابية وأبتداءت النزعات الطائفية بالظهور العلني (حيث طالت تلك التفجيرات كل مكونات الشعب العراقي وبشكل يدفع كل طرف بإتهام الطرف الأخر بالوقوف خلفها!) ؛ ولكن وفي نفس الوقت كانت مقاومة الإحتلال (وغالبيتها سُنية) تتصاعد وكان الجيش الأمريكي في حينه في موقف لا يحسد عليه في مثل هذه الظروف صدر القانون خالطاً بين الإرهاب ومقاومة الإحتلال الذي أصطبغ بصبغة شرعية والذي إعطي ظلماً وتعسفاً حق التشريع (قانون بريمر سيء الصيت المسمى قانون إدارة الدولة العراقية ) وإصبحت مقاومة الإحتلال مقاومة للشرعية الحكومية وأصبح المقاومين إرهابيين بموجب هذا القانون ولم يكن ممكنا لمن كان في ظل حماية القوات الأمريكية أن يميز بين مقاومي الإحتلال كعمل شرعي وبين الإرهاب الذي يستهدف الشعب العراقي كعمل إجرامي وبذلك شمل قانون الإرهاب كل المقاومين من السُنة ومن الشيعة “التيار الصدري على وجه التحديد” إلا أن تواجد التيار الصدري كقوة سياسية قوية ومؤثرة في العملية السياسية خفف من التاثيرات السلبية للقانون عليهم إضافة إلى وجود توجه خاص معادي حاقد على المقاومة السنُية في الكثير من الأحهزة الآمنية وتعاطف من جهة أخرى مع المقاومة الشيعية لدى تلك الأجهزة التي كان للتيار الصدري وجود فاعل بها .
فكان هناك لازمة كبيرة لإحداث هزة إجتماعية كبرى لتأجيج نيران الطائفية وتهيئة الأجواء لإجتثاث المقاومة تحت طائلة القانون فحدثت الحرب الطائفية البشعة (2006 ـ 2007) بعد تفجير قبة الآمامين التي من المؤكد وجود “عقل مدبر واعي” خطط لها بعناية وتوقيت غاية في الدقة وزلزل المجتمع العراقي بضفتيه السنية والشيعية زلزالا كبيراً ولتعمق الفجوة الطائفية داخل الكثير من الأجهزة الأمنية وقياداتها (ساهم في ذلك عكوف السٌنة عن الدخول في الأجهزة الأمنية وإنسحاب قسم كبير منهم من أجهزة الدولة المؤثرة تحت تأثير الصراعات الطائفية التي حدثت عامي 2006 و 2007 وإقصاء آخرين من مراكزهم الوظيفية ) .
وبداء قانون مكافحة الإرهاب رقم “13” يقطف الآلاف من العراقيين “السُنة” ويضعهم في السجون بتعسف واضح وإزدواجية مقصودة وشمل من كان منهم “مقاوماً للإحتلال ” أو من ضحايا المخبر السري (الغامض) الذي تعسفت الأجهزة الأمنية في صناعته و إستخدامه كذريعة للإعتقالات وتلفيق التهم رغم كون المخبر مجرد “مؤشر” للتحري والمراقبة والتأكد غير كافيء للإتهام وأصبح تهم المخبر السري الوهمي جريمة متكاملة الإركان يمكن تعزيزها بإعترافات تحت تعذيب رهيب لو وقع على أي إنسان للكفر بكل شيء ولأصبح الموت رحمة له والآمثلة لذلك كثيرة ولا تحصى محفورة في الذاكرة السُنية المعاصرة ! وابتلع قانون مكافحة الإرهاب الالاف من الأبرياء والمساكين وقضى على عوائل كاملة وهجر الكثيرين تحت طائلته أو خوفاً منه رغم أنه الذئب الذي وقعت التهمة عليه وهو بريء منها فالعيب ليس بالقانون نفسه فهو في عرض الأسباب الموجبة له يحدد قائلاً { ان حجم وجسامة الاضرار الناتجة عن العمليات الارهابية وصلت الى حد اصبحت تهدد الوحدة الوطنية واستقرار الامن والنظام، وانطلاقا الى نظام ديمقراطي تعددي اتحادي يقوم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات والشروع في عجلة التنمية الشاملة لذا بات من الضروري اصدار تشريع من شانه القضاء على العمليات الارهابية وتحجيمها والحد من التفاعل مع القائمين بها بأي شكل من اشكال الدعم والمساندة } وكل تلك الأسباب متفق على أهميتها وأهمية المحافظة على الوحدة الوطنية وتعزيز الديمقراطية وإستقرار الأمن والنظام ولكن الذي حدث هو أنهم إستغلوا هذا القانون بشكل بشع لتدمير الوحدة الوطنية والقضاء على الديمقراطية وانتهاك القانون وتعميق الروح الطائفية وزيادة الإرهاب وإعادة إنتاج إرهاب السلطة وإستغل القانون لغير ما شرع له وبهذا فإن العيب ليس بالقانون والسُنة ليسوا إرهابيين بل هم مسالمين مع إبناء جلدتهم وشركائهم في الوطن ولكن العيب بمن إستغل سلطاته وحصانته وإنعدام الرقابة عليه من القادة الآمنين المدعومين من القادة السياسيين والمتعاونين مع المليشات والقتلة والمجرمين  بإنتهاك القانون و إنتهاك حقوق الإنسان ودوس كرامته وتحطيم شخصيته وتهديد مقدساته وعرضه وإستلاب أمنه وإنتهاك محرماته ومسكنه أولئك هم الإرهابين الذين يطالهم قانون مكافحة الإرهاب رقم “13” لسنة 2005م والي يقتضي محاسبتهم بموجبه ويمكن رصد ملاحظات مهمة لقانون مكافحة الإرهاب  رقم (13) لسنة 2005م منها :
 القانون أقرته (الجمعية الوطنية) وليس البرلمان العراقي و طبقا (لقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية) وليس طبقاً للدستور ؛ وصودق عليه من قبل  مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/ 11/ 2005م ونشر بتاريخ 9/11/2005م
 عرفت المادة “1” من القانون (الإرهاب)  : {كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فردا أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية أوقع الأضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار والوحدة الوطنية أو إدخال الرعب أو الخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقا لغايات إرهابية}.
لم تستثني هذه المادة أي فرد أو جهة ؛ وتقع تحت طائلتها  الكثير من القوى الأمنية عند مداهمتها قرى وإحياء كاملة بجريرة متهم أو وشاية مخبر سري  وروعت عوائل آمنة دون تمييز بين المتهم وعائلته أو بريء ومجرم. لذا فقانون لإرهاب لا يستهدف شريحة مجتمعية أو طائفة محددة بل إن جزء من المستهدفين بهذا القانون هم من يثور عليهم المتظاهرون الآن ولو كان هنالك “عدالة بالتطبيق” لما جرأ بعض قادة لأجهزة الأمنية أن يهشموا المجتمع العراقي ويذلوا قسماً كبيراً منه ويذيقونه الويلات ويلقون الرعب في الكثير من العوائل الآمنة  !
 ويمكن حصر المواد الموجود في قانون مكافحة الإرهاب التي تضع الكثير من الأجهزة الأمنية وقادتها والكثير من القادة السياسيين تحت طائلة هذا القانون وينبغي محاكمتهم ومحاسبتهم و إعتبار مواقعهم الوظيفية من الظروف المشددة عند مقاضاتهم ليس لتعسفهم بإستعمال الحق الممنوح لهم بل لكونهم تجاوزوا على نصوص القانون نفسه ؛ ونبداء بقراءة تلك المواد التي تشمل الكثير من القادة الآمنين الذين يقعون تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب وينبغي محاسبتهم ومقاضاتهم بموجبها
A. المادة الثانية التي حددت الأفعال الإرهابية وفي الفقرة “1” من هذه المادة تعتبر{ العنف أو التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو تعرض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف أيا كانت بواعثه } فعلا إرهاباً يقع تحت طائلة قانون لإرهاب وهذا هو بالضبط ما تحدثه الكثير من المداهمات لبعض الأجهزة الأمنية لمناطق كاملة و أحياء وقرى آمنة وكذلك الممارسات التي يقوم بها بعض الضباط الآمنيين أثناء إقتحام البيوت بطريقة غير قانونية وتبعث الرعب للعوائل التي يتم مداهمتها كما تتلفو (قد تسرق) ممتلكاتهم وأموالهم ولا يوجد أي مسوخ قانوني أو عرفي يقر تلك التصرفات الهمجية. مما يضع قادة تلك لأجهزة تحت طائلة قانون الإرهاب وينبغي وقفها ومحاسبة مرتكبيها .
B. أما الفقرة “2” من المادة الثانية من القانون تعتبر{ تهدديد الاماكن العامة المعدة للإستخدام العام أو الإجتماعات العامة لإرتياد الجمهور والحيلولة دون إستعماله للغرض المعد له }من الأفعال الإرهابية التي تقع تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب . ومن تلك الأفعال منع المصليين من إداء الصلاة داخل المساجد ومنها ما حدث في جامع أبوحنيفة وغيره ومن فعلوا هذا مشمولين بقانون مكافحة الإرهاب ومن الواجب محاسبتهم بمقتضاه .
C. وترينا الفقرة “8” من المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب وبشكل جلي شمول الكثير من قادة القوات الأمنية والكثير من الضباط الذين يستغلون مناصبهم و ما منحهم القانون من صلاحيات في {خطف أو تقييد حريات الأفراد أو احتجازهم أو للابتزاز المالي لإغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شانه تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب .} وكل إعتقال تم من دون مذكرة قضائية أو تلبس مشهود باطل ويقع تحت طائلة هذه الفقرة من القانون ويمكن إعتباره جريمة إرهابية يحاسب عليها مرتكبيها بموجب هذه الفقرة !
D. أما الفقرة “5” من المادة الثالثة من القانون والتي تنص على { كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة . } وكم بريء حكم القضاء ببرائته وأمتنع أمراء امعتقلات والسجون والضباط الأمنيين عن إطلاق سراحهم وكم عطلوا قرارات القضاء وعطلوا أحكامه بمبررات مصطنعة وغالباً من دون أي مبرر ؛ وكم ضابط عطل أو أمتنع عن تنفيذ القرارات الحكومية وقرارات المحافظين وتجاوز على قوانين الدولة المختلفة !
E. بل إن أهل السُنة هم ضحايا المشمولين بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية والتي تنص { 3. من نظم او ترأس او تولّى قيادة عصابة مسلحة ارهابية تمارس وتخطط له وكذلك الاسهام والاشتراك في هذا العمل . ؛ 4. العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية او حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض او التمويل  }
  وعليهم المطالبة بتفعيلهما للإقتصاص من المليشيات التي فتكت بهم وهجرتهم و ساهمت في الترويج للإعتقال الآلاف منهم والتي لازال قسم منها يعلن جهاراً وعلى شاشات التلفزيون عن أهدافه لإرهابية والإجرامية ولازالت المليشات تعمل على تهجير “السنة” من الكثير من مناطق بغداد وتغتال الكثيرين منهم .
F. تكلمت عن التجاوزات التي ترتكب ضد المواطنين من ما هو تحت طائلة قانون “13” وهناك العديد من التجاوزات على قوانيين عراقية أخرى ترتكب ضدهم منها قوانين حقوق الإنسان والتجاوز على الدستور العراقي وقوانين أصول المحاكمات العراقي وقوانين أخرى
وإن كان من الضروري مراجعة القانون من قبل البرلمان وتعديله بما يتلائم مع المرحلة الحالية وخروج المحتل الذي كان يستوجب دفعه بشتى الوسائل والسبل وكذلك عرضه على الدستور والنظر فيما تعارض معه فإن من الضروري أيضا أن يقدم المتظاهرون من جانبهم عربون حسن نوايا بأن تفعل الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون مكافحة الإرهاب والتي تنص { يعد عذرا مخففا من العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون للشخص اذا قدم معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع او اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض عليه وادت المعلومات الى التمكن من القبض على المساهمين الاخرين وتكون العقوبة بالسجن . } والطلب من الحكومة أن تأمر الضباط الذين ارتكبوا ما ارتكبوا من فضائح بحق الإنسانية والكرامة داخل السجون والمعتقلات السرية والعلنية بالإعتراف بجرائمهم لكي يشملوا بالعذر المخفف وإلا لابد من تفعيل القانون عليهم وإعتبار وظائفهم ومناصبهم من الظروف المشددة  والشهود عليهم جاهزين وهي أجساد الآلاف المعتقلين وضحايا التعذيب ومئات التقارير الطبية من داخل وخارج العراق والمئات من الأفلام والوثائق التي تثبت كل ذلك وأكثر من ذلك إذا أريد للعدالة إن تأخذ مجراها فعلاً.
وأخيراً نكررالحقيقة التي لابد من مراجعتها بدقة وحرص أن قانون مكافحة الإرهاب وضع في ظروف خاصة ولمواجهة أوضاع معقدة وفي ظل التواجد الأمريكي ولكن الأخطر من كل هذا ليس نصوص القانون بل التعسف الرهيب في إستغلاله لقمع الناس والزج بالأبرياء حسب أمزجة ضباط منحرفون نفسياً وجنسياً وإدبياً وأخلاقياً ودينياً ؛ وإرادات سياسية مستغلة و داعمة ومتسترة على ممارسات غير إنسانية وغير قانونية وإنتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان وهتك لإنسانيته  ؛ وليست المشكلة في القانون نفسه بقدر العيب الكبير في تطبيقه المتعسف وإستغلاله البشع للبطش بشريحة إجتماعية وإشاعة الطائفية والحرب الأهلية والإسائة لكل مفاهيم العدالة والسلام الإجتماعي و حيادية الدولة ونزاهة القضاء و دفع الناس إلى الإحتماء بالقانون الدولي وإنصاف الأجنبي إن يأسوا من بني جلدتهم وعارعلى دعاة الإسلام السياسي والإسلام بريء من كل هذا فالإسلام الذي عرفناه يدعوا إلى
{  وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (11) } . . . سورة الإنسان
[email protected]