22 نوفمبر، 2024 8:39 ص
Search
Close this search box.

نظرة متأنية في نص قانون شبكة الاعلام العراقي

نظرة متأنية في نص قانون شبكة الاعلام العراقي

أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق اعتناق اراء الاخرين دون تدخل، واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية
الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اصدرته الامم المتحدة عام 1948

صوت مجلس النواب العراقي على تمرير قانون شبكة الاعلام العراقي ليحل بدلا عن امر سلطة الائتلاف المؤقته رقم 66 والذي تم بموجبه انشاء (الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال) والتي تم تشكيلها بعد ان تم حل وزارة الثقافة والاعلام العراقية عام 2003 من قبل سلطة الائتلاف المؤقته . مع انجاز هذا التشريع من قبل مجلس النواب تعالت الاصوات من داخل المجلس وخارجه مابين مؤيد مغالي ومابين منتقد لايرى من التشريع الا الوجه السلبي ولذلك اصبح من الاجب القاء نظره حيادية على هذا التشريع لمعرفة جوانب الضعف والقوة .

في البداية يجب ان نشير الى ان اي خطوة تهدف الى استبدال اوامر سلطة الائتلاف المؤقته بتشريعات عراقية خالصة هي خطوة مباركة لان تلك الاوامر قد صدرت في ظروف استثنائية وكان الهدف من اصدارها هو وضع حلول مؤقته لتسيير العمل اليومي للدوله لحين استعادة كامل استقلالها وسيطرتها على قرارها السيادي والذي للاسف مازلنا نرى ان الكثير من تلك الاوامر مازالت نافذه ولم تتمكن الدولة العراقية بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية التخلص منها واستبدالها بتشريعات عراقية خالصة بسبب ظروف الوضع السياسي العراقي وافتقاد الارادة المخلصة لاعادة بناء العراق كدولة كاملة السيادة . كما ان مجتمعنا العراقي فى حاجة إلى خطاب إعلامى يخلو من أصوات التطرف الدينية ويسوده أحترام جماعى لحقوق الإنسان ، خطاب إعلامى يفصل القضايا الدينية عن الدنيوية من أجل تطوير وإزدهار حقيقى للثقافة العراقية يسعى لنبذ سياسة التعصب الدينى المستورد إعلام عراقي واحد فى مجتمع وطنى واحد يعبر عن هوية واحدة لكل العراقيين الذين بنوا اول الحضارات على وجه الارض وضعوا اول التشريعات التي حكمت الارض ونظمت المجتمع لاستعادة دور العراق الحضاري و بناء مجتمع عصرى ، بعيداً عن العشوائية والأرهاب الفكرى.

قبل النظر في التشريع الذي تم تمريره في مجلس النواب من الظروري ان نعرج على الظروف التي احاطت بحل وزارة الاعلام السابقة وصولا الى تمرير قانون شبكة الاعلام العراقي .

ظهرت فكرة إلغاء وزارة الإعلام في ثناء المؤتمرات السته التي عقدتها قوى المعارضة العراقية قبل التايع من نيسان عام 2003 باعتبار ان تلك الوزارة كانت تعتبر في نظر المشاركين في تلك المؤتمرات بوقا من ابواق النظام وتمثل الواجهة التي يتحدث من خلالها النظام مع الشعب من جهة ومع العالم من جهة اخرى لذلك فقد اتفق المجتمعون على ان أستمرار وزارة الإعلام فى الوجود ليس علامة على الديمقراطية بل على الدكتاتورية التى تحتكر إعلام الوطن لفرض قراراتها وحجب مشاكل المواطنين الحقيقية التى ترغب فى

تهميشها ثم إهمالها لتموت مع أصحابها وتصبح فى ذاكرة التاريخ حية .وان أحتكار وسائل الإعلام للسيطرة على عقول الناس هى طريقة قمعية لا مكان لها فى عصر المعلومات ، مثلها مثل الأجهزة الرقابية التى تعيش على أوهام العقلية البدوية العشائرية وتعمل بكل طاقتها على إقصاء الآخر . الا ان المجتمعين وفي خضم الملفات العديدة التي كانت امامهم لم يضعوا حلولا للشكل او اطار الذي من الممكن ان يحل محل تلك الوزارة ولا مصير الالاف من العاملين فيها . لكن كان هناك اصوات تنادي ان حل وزارة الاعلام يعتبر تفكيكا للإعلام.

بعد شهرين من الاحتلال قام مسؤولون أمريكيون بزيارات الى العراق ومن بينهم بول ولفويتز نائب وزير الدفاع الامريكي الذي قدم مشروع تأسيس شبكة الإعلام العراقي لتقوم بإعداد خطاب إعلامي يتوافق مع المرحلة الجديدة، وتم تعيين سايمون هاسلوك الذي كان المتحدث الرسمي والمشرف الإعلامي على سلطات الأمم المتحدة في كوسوفولوضع مسودة اقتراح تهدف إلى تنظيم الأنشطة الصحافية وانشاء شبكة الاعلام العراقي قامت وزارة الدفاع الامريكية بالتعاقد مع شركة أمريكية تدعى «ساينس ابليكيشن انترناشينال كوربريشن» لتأسـيس هذه الشبـكة والاشـراف عليها وتوفير المعدات والمرافق الخاصة بها، وعلى أن تعود ملكيتها للدولة العراقـية، واصبحـت هذه الشبكة تمتلك صحيفتين هما الصباح وسومر واشرفت على قناة اذاعية و التي ادارتها الاعلامية العراقـية شـميم رسام واخرى تلفزيونية رأسها في البداية احمد الركابي الذي استقال ليخلفه جورج منصور. بلغت ميزانية الشبكة حوالي سـتة ملايين دولار شـهريا واعتمدت في تمويلها على الاموال العراقية المجمدة في الخارج .وكان الاساس التي تم اعتمادها في انشاء الشبكة ان تكون على شـاكلة الوكالات الاعلامية العامة التي تحـصل على التمويل من خلال الحكومة لكنها تمتلك استقلاليتها.

وقد اكد الدستور العراقي الدائم الذي تم اقراره عام 2005 اهمية استقلال هيئة الاعلام والاتصالات في الفصل الرابع المادة (100) ما نصه:” اولاً:ـ يُعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، هيئاتٌ مستقلة مالياً وادارياً، وينظم القانون عمل كل هيئةٍ منها.. ثانياً :ـ يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب.”.. لكنه لم يصدر قانون ينظم عمل هيئة الاعلام والاتصالات من قبل البرلمان العراقي وبقي الامر الاداري رقم 66 الذي اصدره بول بريمر ساري المفعول على الرغم من الجدل السياسي والقانوني بشأنه.

وفي هذا المجال من المفيد ان نذكر ان مجلس الحكم الانتقالي عمل على وضع ضوابط لعمل وسائل الاعلام في العراق ووزع على الصحافيين ما أطلق عليه اسم “مدونة سلوك للعمل في وسائل الاعلام”. ودعي الصحافيون العاملون في العراق الى توقيعها طوعا تحض مدونة السلوك التي أعدها الامين العام للجنة المكلف وسائل الاعلام في مجلس الحكم العراقي الانتقالي ابراهيم الزبيدي، وسائل الاعلام على عدم إثارة النعرات العرقية وتفادي التحريض على الكراهية والعنف والقتل وعدم قبول أموال من عناصر اجنبية تسعى الى التدخل في الشؤون الداخلية العراقية

بالعودة الى نص التشريع الذي تم التصويت عليه يمكن من القرأة الاولى ان نلاحظ الجهد الكبير الذي تم بذله في اعداد مسودة القانون الا ان هذا لايمنع ان نلاحظ بان اللغة التي تم استخدامها لغة فضفاضة

وتحتمل معاني كثيرة وتكون خاضعة لتفسيرات قد تخرج منه عن القصد الذي سعى له المشرع . فلو نظرنا الى نص الفقرة ثانيا من المادة (1) من التشريع التي تعرف (وسائل الاعلام: الادوات أو الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الالكترونية أو اية وسيلة اخرى توفر للمواطنين وعموم المتلقين الاخبار أو المعلومات أو البرامج التثقيفية أو الترفيهية أو غيرها.) ومن هذا النص نرى ان المشرع قد عرف ( الوسائل ) بانها (وسائل ) كما ان النص يشمل بنطاقه جميع وسائل الإعلام السمعي والمرئي المعروفة من قنوات فضائية وإذاعات وكذلك الإمكانيات التى تتيحها شبكة الانترنت مثل المواقع والمدونات الشخصية وغيرها وهذا يهدد بان تتضخم الشبكة الى مانهاية . غلما بان وسائل الاعلام وكما يعرفها الاكاديميين هي جميع المؤسسات الحكومية والأهلية التي تنشر الثقافة للجماهير وتعنى بالنواحي التربوية كهدف لتكييف الفرد مع الجماعة ومن هذه المؤسسات: الصحافة، الإذاعة، التلفزيون، ودور السينما التي تعبر بصورة موضوعية عن عقلية الجماهير وروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت وهذا التعريف فيه المدلول العام من حيث إرجاع العمل الإعلامي إلى ميول الناس واتجاهاتها.

اما الفقرة ثالثاً من نفس المادة فهي تعرف انظمة الشبكة بانها مجموعة من الانظمة والتعليمات والنظام الداخلي ولوائح السلوك المهني والقيمي التي تحدد طبيعة عمل مجلس لامناء والمدير العام وموظفي الشبكة ومسؤولياتهم، والمدونات القانونية ولوائح السياسة البرامجية والمالية والادارية والتجارية وغيرها، التي تحدد الأطر التنظيمية الملزمة لعمل الشبكة حسب الاسباب الموجبة لهذا القانون. فهي تمنح مجلس الامناء صلاحيات حاول المشرع ان تكون شبيهة بصلاحيات مجلس الامناء المسؤول على هيئة الاذاعة البريطانية متناسين بان استقلالية مجلس الامناء بالنسبة لهيئة الاذاعة البريطانية هي استقلالية كاملة في حين ان شبكة الاعلام العراقي خاضعة لمجلس النواب عبر لجنة الثقافة في المجلس . اي ان الانظمة التي يضعها مجلس الامناء في فترة معينة قد تتغير لاحقا مع تغير لجنة الثقافة في مجلس النواب مما يشكل ارباكا في العمل لذلك كان يجب ان يتم تحديد تلك الصلاحيات في مجال ادارة العمل اليومي للشبكة ولا تصل الى تحديد السياسات التي تخضع الى توجهات الجهة المسؤولة على عمل الشبكة .

نصت المادة 2 من التشريع على تاسيس هيئة مستقلة بموجب المادة (108) من الدستور العراقي تسمى: (شبكة الاعلام العراقي) وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس شبكة الاعلام العراقي او من يخوله. وتعمل طبقا لمبادئ الاستقلالية والشمولية والتنوع والتميز، وتعكس القيم الديموقراطية والاجتماعية والثقافية والاسلامية للمجتمع العراقي وترتبط بمجلس النواب. ونلاحظ في هذا النص ان صدر النص قد نص على مباديء الاستقلالية والشمولية واوردت المادة 1 تعريف محدد للاستقلالية بانها (القدرة المالية والتحريرية والادارية على ممارسة العمل، بما ينسجم ويتناسب مع خصوصية العمل الاعلامي، وبدون الخضوع للمؤثرات الخارجية أو النوازع الذاتية أو الانحيازات الشخصية، وبشكل محايد.) ولكن نص المادة 2 يختم بالقول بان الشبكة ترتبط بمجلس النواب دون تحديد معنى الارتباط ومداه وهل هو ارتباط مالي ام اداري فهذا ترك بدون تحديد .

ومن خلال مراجعة التعريف ونصوص القانون نرى ان النص قد وقع في تناقض فهو من ناحية يشير الى ان الشبكة تعمل طبقا لمباديء الاستقلالية ولكنه من ناحية اخرى يربط الشبكة بالبرلمان فلو اخذنا مثلا هيئة الاذاعة البريطانية التي شاركت في اعداد مسودة التشريع نرى ان الهيئة تستمد حيادها كمؤسسة إعلامية

من عدم تلقيها أي دعم حكومي لا من الحكومة البريطانية ولا من حكومة أخرى بل إن تمويلها الضخم بشبكة قنواتها التلفزيونية الفضائية والمحلية والإذاعات التي تديرها يأتي بشكل مباشر من المواطن البريطاني ومن خلال الضرائب التي تضعها الدولة على كل جهاز تلفاز في بريطانيا الذي في حال امتلاكه على مالكه أن يدفع ضريبة سنوية تجمعها الحكومة البريطانية لتشكّل ميزانية عتيدة تذهب لتمويل البي بي سي بفروعها المختلفة.وبتحررها من أية تبعية مادية من الحكومة البريطانية (الأمر الذي في حال وجوده قد يؤثر على انحيازها إلى الحكومة) فإن ال بي بي سي تتمتع باستقلالية مادية تامة تتيح لها حرية تناول السياسة الإعلامية وفق ما يريده منها دافع الضرائب البريطاني مما يجعل البي بي سي مؤسسة تحظى بثقة مشاهديها ومستمعيها حول العالم.في حين ان الشبكة تعتمد في تمويلها على مايخصصه مجلس النواب من موازنة من خلال لجنة الثقافة والاعلام مما يجعل الشبكة من الناحية الفعلية والعملية تابعة للجنة الثقافة والاعلام ومن يسيطر على تلك الللجنة سيكون له التاثير الاكبر على سياسة الشبكة وادارتها . وهذا مااكدته الفقرة اولا من المادة 21 من التشريع اي ان الشبكة سوف تفقد اهم عنصر من عناصر الاستقلالية وهي الاستقلالية المالية ثم ان الفقرة ثانيا من المادة 8 من التشريع قد حددت على ان اختيار الافضل من المرشحين لعضوية مجلس الامناء يتم من خلال لجنة الثقافة والاعلام وبهذا يكون الاختيار خاضعا من الناحية العملية لارادات الجهات المسيطرة على لجنة الثقافة والاعلام وبهذا تفقد الشبكة استقلاليتها الادارية بعد ان فقدت استقلاليتها المالية .

أذا انتقلنا الى المادة 7 من التشريع فهي تتحدث عن التشكلات الادارية للشبكة بالقول ( تتألف الهيئة من: أولاً: مجلس الأمناء. ثانياً: رئيس الشبكة. ثالثاً: لجنة الرقابة المالية.رابعاً: التشكيلات الاخرى التي يقرها مجلس الامناء). ان المتابع والمدقق فى الهيكل الإداري والتنظيمى للشبكة ولجانها وأعضاءها واختصاصاتها الواسعة فيما يتعلق بالبث،يتضح له أن للشبكة هيكل إداري بالغ فى التضخم فالشبكة يتكون من شكلين إداريين الأول له سلطات واسعة وهو مجلس إلامناء بينما الثاني له صفة ارقابية وهي لجنة الرقابة المالية ورئيس الشبكة ومفتش عام والتشكيلات الاخرى التي يقرها مجلس الامناء وبهذا فان الهيكل الاداري سيكون متضخما بدون بصورة غير مسيطر عليها باعتبار ان الجهة المسؤولة عن اختيار مجلس الامناء هو مجلس النواب وبهذا يجب على مجلس الامناء الخضوع للارادات المتعدة التي تتحكم في مجلس النواب .

في المادة 18 من التشريع نص مقتضب يشير الى ممارسة المفتش العام لمهامه وفقا لاحكام القانون بدون تحديد اي قانون هو المقصود والارجح هنا هو قانون المفتشيين العموميين الذي نص في المادة 3 من التعديل الثاني للقانون رقم 1 لسنة 2011 على (اولا :- لا يجوز نقل المفتش العام او تنسيبه او اقالته او احالته على التقاعد او مساءلته انضباطيا او احالته على التحقيق الاداري الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من هيئة النزاهة) .اي ان مفتش عام الهيئة سوف يكون خاضعا لرئيس مجلس الوزراء في اداء عمله وهذا يفقد الشبكة استقلالها الرقابي ويجعلها ميدانا لنضارب المصالح بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .

وفقا للمادة 23 من التشريع على الشبكة ان تسعى الى تطوير وتنويع مصادر تمويلها لكي لا تعتمد على الموازنة العامه للدولة. في حين ان المادة 21 جعلت اول مصادر تمويل الشبكة هي موازنة مستقلة تقر من قبل مجلس النواب من خلال اللجنة النيابية المختصة واللجنة المالية في مجلس النواب. وبهذا يتضح ان المادة 23 هي عبارة عن مادة زائدة تم حشرها في وسط التشريع لغايات بعيده عن الواقع .

اشارت المادة 27 في الفقرة اولاً الى تطبيق قوانين الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم 27 لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2008 على موظفي شبكة الاعلام العراقي.ثم جاءت المادة ثانياً استثناء من احكام الفقرة اولاً يصدر مجلس الوزراء نظاما يضع فيه جدولاً خاصاً لرواتب موظفي شبكة الاعلام العراقي. وهنا نكون بحاجة الى مفسر قانوني لتوضيح ماهو المقصود باخضاع الموظفين للقوانين المشار اليها في الفقرة اولا ثم استثنائهم في المادة ثانيا واخضاعهم الى سلم رواتب خاص يصدره مجلس الوزراء . والنقطة الاهم هي المتعلقة بوضع اعضاء مجلس الامناء ورئيس الشبكة واعضاء اللجنة المالية فكما نص التشريع لا يجب ان تزيد مدة خدمتهم عن ثمان سنوات بالنسبة لمجلس الامناء ورئيس الشبكة واربعة سنوات بالنسبة للجنة المالية ولايحق لهم العمل في اي مؤسسة اخرى فما مصيرهم بعد انتهاء مدة خدمتهم هل يتم احالتهم على التقاعد بعد خدمة ثمان سنوات او اربع سنوات خصوصا ان العمر الادنى لعضو مجلس الامناء هو 30 عاما اي انه سوف يحال على التقاعد في سن الثامن والثلاثون مما يؤدي الى تكوين جيش من المتقاعدين الشباب والذين سوف يحضون بامتيازات ورواتب تقاعديه تفوق ما يحصل عليه من امضى ثلاثون عاما في خدمة الحكومة اي يمكن القول ان هذا النص مفصل لمنح رواتب تقاعدية لذوي الحضوة والولاء يضافون الى جيش المتقاعدين منالدرجة الممتازة .

ان ماتقدم هي بعض الخواطر والملاحظات التي تظهر من القراة الاولى للتشريع وانني على ثقة بان هناك الكثير مما لم يتبين الان سوف يظهر مستقبلا ولكن لايعني هذا ان نغمط حق من بذل جهدا في اعداد هذا التشريع ولكن لكل فكره اكثر من وجه يمكن النظر اليها من خلاله .

أحدث المقالات