23 ديسمبر، 2024 1:46 ص

نداء إلى القاضي سالم روضان الموسوي المحترم

نداء إلى القاضي سالم روضان الموسوي المحترم

تعيين القاضي المتقاعد في المحكمة الاتحادية العليا موافق للقانون والدستور من عدمه
صدور المرسوم الجمهوري بالعدد 4 بتاريخ 20/1/2020 الخاصه بتعيين القاضي السيد ( محمد رجب بكر الكبيسي ) عضو أصلي في المحكمة الاتحادية العليا والذي نشر المرسوم الجمهوري في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4574 في 27/1/2020 وقد باشر السيد القاضي بمهامه كعضو أصلي في المحكمة الاتحادية صباح يوم 20/1/2020 وبموجب الأمر القضائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 39/ ت /2020 في 20/1/2020 وبعد مباشرة القاضي بمهامه في المحكمة الاتحادية العليا كعضو أصلي بدأت وجهات النظر القانونية والدستورية على أبداء الرأي بخصوص تعيين القاضي كعضو أصلي في المحكمة الاتحادية وكان أول المعترضين على تعيين القاضي المتقاعد هو مجلس القضاء الأعلى حيث أقام دعوى أمام محكمة بداءة الكرخ وكان المدعي فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى إضافة لوظيفته بواسطة وكيله الحقوقي والمدعى عليه الأول رئيس المحكمة الاتحادية العليا إضافة لوظيفته والثاني رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته والتي سجلت بالعدد 568 /ب /2020 في 9/2/2020 و التي قضت بالغاء المرسوم الجمهوري بتعيين القاضي المتقاعد السيد ( محمد رجب بكر الكبيسي ) وقد صدق القرار من محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 4/5/ الهيئة العامة/ 2020 في 17/3/2020 وتم مناقشة القرارات الصادره في ساحات الثقافه القانونية ومن جميع المختصين وأبداء رأيهم القانوني والدستوري بصحة قرار محكمة البداءه وقرار محكمة التمييز وهل ان محكمة البداءة مختصة في الغاء مرسوم جمهوري صادر من رئاسة الجمهورية أم أن المحكمة الادارية العليا التي هي من ضمن تشكيلات مجلس الدولة هي المختصة بالغاء المرسوم الجمهوري وفي وقت لاحق سوف نبين الرأي القانوني والتوضيح إن المحكمة الإدارية العليا أومحكمة القضاء الإداري هي المختصة بالغاء المراسيم الجمهورية واستنادا لأحكام الدستور القوانين والقرارات النافذه حيث إن صدور قرارا محكمة البداءة وقرار محكمة التمييز بإلغاء المرسوم الجمهوري يعد جرحا في القانون والدستور العراقي .
بناءا على طلب القاضي المتقاعد السيد ( محمد رجب بكر ) المقدم إلى المحكمة الاتحادية العليا والذي يرجو فيه أعادته إلى التقاعد اعتبارا من تاريخ 16/3/2020 فقد ارسلت المحكمة الاتحادية العليا الطلب إلى رئيس جمهورية العراق بموجب كتابها بالعدد 22/ت/ق/2020 في 16/3/2020 والذي صدر على أثر ذلك الطلب كتاب رئاسة جمهورية العراق بالعدد 1 /42/ 1112 في 16/3/2020 الذي جاء فيه سحب المرسوم الجمهوري المرقم 4 في 20/1/2020 بناءا على طلب القاضي وأعتبارا من تاريخ 16/3/2020 اي قبل صدور قرار محكمة التمييز الاتحادية أعلاه وبعد سحب المرسوم الجمهوري وإحالة قاضي المحكمة الاتحادية العليا على التقاعد السيد ( فاروق سامي ) اصبحت المحكمة الاتحادية غير مكتملة النصاب كون ان قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 3996 في 17/3/2005 المادة 3 منه ( نصت على تتكون المحكمة الاتحادية من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناءا على ترشيح مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للاقاليم وفق ماهو منصوص عليه في الفقره ( هــ ) من المادة ( الرابعه والاربعين ) من قانون إدارة الدولة للمرحله الانتقالية ) قد ألغيت هذه المادة بموجب قرار المحكمة الاتحادية رقم 38 في 21 /5/2019 الا أنه بعد الغاء تلك المادة وعدم أكتمال نصاب المحكمة الاتحادية بعد أحالة قاضي أصلي على التقاعد بناءا على رغبته هل يجوز تعيين قاضي متقاعد كعضو أصلي في المحكمة الاتحادية العليا وفق القاعدة القانونية والدستورية والقوانين والقرارات النافذة لايمكن تعطيل عمل محكمة وتحقيق العدالة وتطبيق أحكام الدستور لعدم اكتمال نصابها ولتوضيح الحقيقه والتي أخفيت على محكمة البداءة المحترمة ومحكمة التمييز الاتحادية بان القاضي المتقاعد له جواز العمل بصفته السابقة وبناءا على طلبه واستنادا لأحكام المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية التي لم تلغى برمتها وانما الغيت فقره ترشيح اعضائها من مجلس القضاء لاسيما وان أصل المادة لم يحدد تعيين قضاة وانما جاء فيها تتكون من رئيس وثمانية وأعضاء ولم تتطرق المادة إلى قاضي مستمرا بالخدمة أو قاضي متقاعد وانما العرف القضائي بأن المحاكم لاتشكل الا بعضوية قضاة وهنا نتحفظ على هذه العرف لأن المحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاة الموظفين التابعه إلى مجلس الدولة لم تحدد شرط تعيين قضاة وهي أصلها محاكم ولبيان القوة القانونية لتعيين قاضي متقاعد كعضو أصلي في المحكمة الاتحاديه العليا هو بالرجوع الى الدستور العراقي الدائم الذي أصبح نافذ من تاريخ التصويت عليه من قبل الشعب العراقي بالاستفتاء العام بتاريخ 15/10/2005 ونشر بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 4012 في 28/12/2005 واستناد لأحكام المادة 130 منه التي نصت على ( تبقى التشريعات النافذة معمولا بها، ما لم تلغ أو تعدل، وفقا لاحكام هذا الدستور)
واستنادا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 58 لسنة 1988 المنشور بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 3187 في 1/2/1988 الذي تضمن مايلي
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/1/1988 ما يلي :

أولا :تجوز إعادة القاضي من ذوي الخبرة والكفاءة الذي أحيل على التقاعد إلى العمل في القضاء إذا ابدي رغبة في ذلك ما لم يكن قد أحيل على التقاعد لأسباب صحية او أنهيت خدمته لأي سبب.

ثانيا : تتم اعادة القاضي المتقاعد إلى العمل في القضاء بمرسوم جمهوري.

ثالثا : يعاد القاضي المشمول بهذا القرار إلى المنصب القضائي الذي كان يشغله قبل إحالته على التقاعد او إلى منصب قضائي في المستوى ذاته.

رابعا : يتقاضى القاضي المشمول بهذا القرار اضافة لراتبه التقاعدي مكافئة مقطوعة مقدارها ثلاثمائة دينار.

خامسا : ينهي عمل القاضي المشمول بهذا القرار إذا رغب في ذلك او أصبحت حالته الصحية لا تمكنه من الاستمرار في عمله القضائي.

سادسا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولتوضيح حقيقه سريان قرار مجلس قيادة الثوره المنحل أعلاه ان القرار قد تم أيقافه بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 162 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3411 في 22/6/1992 الذي جاء في أحدى فقراته
6 ــ يوقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 58 ثمانية وخمسين المؤرخ في 17/1/1988
وبما أن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 162 لسنة 1992 قد ألغي برمته بموجب قانون تمديد خدمة القضاة رقم 39 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 4241 في 4/6/2012 الذي تضمن في احدى فقراته المادة 3 التي نصت على الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 162 في 17 /6/1992 فيكون قرار مجلس قيادة الثورة رقم 58 لسنة 1988 ساري النفاذ منذ تشريع قانون رقم 39 لسنة 2012 واعتبارا من 1/1/2012 استنادا لأحكام المادة خامسا منه حيث ان قانون رقم 39 لسنة 2012 جاء مطلق ورفع قيد توقيف قرار مجلس قيادة الثورة رقم 58 لسنة 1988 وان القاعدة القانونية تنص على المطلق يجري على أطلاقه لذا يكون قرار مجلس قيادة الثورة رقم 58 لسنة 1988 المنشور بالجريدة الرسمية ساري النفاذ وغير متوقف وفقا لاحكام القانون والدستور .
ولما ورد أعلاه ومن وجهة النظر القانوني والدستوري يكون تعيين القاضي المتقاعد بصفة عضو أصلي في المحكمة الاتحادية العليا موافقا للدستور والقانون ولايحتاج تعديل المادة 3 من قانون المحكمة الاتحاديه العليا لوجود نص قانوني صريح ونافذ وبإمكان رئاسة الجمهورية تعيين أحد القضاة المتقاعدين بغية اكتمال نصاب عمل المحكمة الاتحادية العليا
سيادة القاضي الجليل لكفاءتك القانونية والدستورية ولنزاهتك ينتظر الجميع تعليقك على ماورد اعلاه فيما أذا كان تعين القاضي المتقاعد عضوا أصليا في المحكمة الاتحادية العليا وفقا للقرار مجلس قيادة الثورة المنحل اعلاه موافق للقانون والدستور من عدمه