12 أبريل، 2024 10:14 م
Search
Close this search box.

نتائــج الانتخابات بين المصـادقــة والاعتــراض

Facebook
Twitter
LinkedIn

نصــت المـادة 93 سابعــاً من الدستـور العــراقي لسنــة 2005 على اختصـاص المحكمــة الاتحـاديــة العليــا بالمصـادقـة على النتائـج النهائيــة للانتخـابـات العامــة بعضــويــة مجلس النواب ولم يختــلف نص المادة 4/ سابقــا من قانون المحكمـة الاتحـاديـة رقم 30 لسنــة 2005 المعــدل عن النص الدستـوري وهـو المصادقــة على النتائـج النهائيـة والنتائج النهائية تعني انهـا قد استنفذت كل اوجــه الطعـن بهـا امام مجلس المفوضيــة ومن ثم الهيئـة القضائيــة للانتخابات التي تنظـر في الطعـون المقدمــة اليهـا من مجلــس المفوضيــن او من المتضــرر من قرارات المجلس حسـب ما جاء بالمـادة 19 من قانون المفوضيـة العليـا المستقــلة للانتخـابات رقم 31 لسنـة 2019 ثم نص الفقرة ثالثاً من نفس المادة علما ًان قرارات الهيئـة القضائيــة للانتخابات بأنه لايجوز الطعن بها امام جهة قضائية اخرى وتكون ملزمة لجميع اطراف العملية الانتخابية وتقوم المحكمة الاتحادية المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات من دون النظر في الطعون المقدمة على تلك النتائج لكون الطعن قد استنفذ كل الطرق القانونية قبل وصول النتائج الى لمحكمة الاتحادية وكرأي شخصي اجـد ان اختصـاص المحكمة الاتحاديـة بالمصادقــة على نتائـج الانتخابات النهائيــة لم يكن في محـله إذ ان المصادقــة هنا تعني لشكليــة في الاجراءات لان الدستور والقانون لم يوضحـا حـالة عدم مصادقــة المحكمة على النتائـج هل يتم اعادة النتائــج إلى الهيئـة القضائيــة لتعديلهـا وفق الاسباب التي تراهـا المحكمــة ام يصــار الى الغاء النتائـج واعادة الانتخابات مرة اخرى كون المشرع الدستوري وقانون المحكمة لم ينظم المدة الزمنيـة التي يجب على المحكمة ان تجري المصادقة فيهـا وفي حـال تاخر المصادقـة هل تعد نتائج الانتخابات في حكم المصادق عليهـا كما هو الحال في مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين حيث ان عدم مصادقته على مشروع القوانين لاينهي القوانين بل تعد مصادق عليها بعد مضي 15 يوم من تاريخ تسلمها ما يعني ان المحكمة الاتحادية سيقتصر عليها على تدقيق الجوانب الدستورية للعملة الانتخابية ومدى مطابقتها للدستور وقانون الانتخابات وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخـابات دون الخوض في التفاصيـل والجزيئات الاخـرى التي هي من اختصـاص مجلس المفوضيــة والهيئـة القضائيــة كمـا ان النظــر بالطعــون حول صحـة الانتخابات من عدمهـا ليس من اختصـاص المحكمة الاتحاديـة وفقاً للدستور والقانون وكان الاحرى بالمشرع العراقي ان يترتب الاثر القانوني على عدم المصادقة على نتائج الانتخابات كما ان المصادقة الجزئية التي حصلت في عام 2018 لم تكن موفقة حيث ان النظر بصحة العضوية لأعضاء البرلمان تكون من صلاحية البرلمان العراقي حسب المادة (152 ) من الدستـور العراقي يبت مجلس النواب في صحــة عضــويــة اعضاءه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيــل الاعتراض بأغلبيـة ثلثــي الاعضــاء لذلك من المتوقع ان تقوم المحكمة الاتحادية بتأجيل المصادقة الى وقت اخر وكذلك النظر بالطعون المقدمة امامها لكسب الوقت ولكن لو كانت هناك مدة دستورية تلزم المحكمة بمصادقة نتائج الانتخابات لكان الوضع افضل بكثير وهذا يتطلب تعديل الدستور مع تعديل اختصاص المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بحدود مصادقتها.

الاستاذ المساعد /القانون الدستوري

جامعة القادسية

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب