7 أبريل، 2024 1:24 ص
Search
Close this search box.

موظف الخدمة الجامعية … وتدني مخرجات التعليم … وما يتقاضاه ؟!.

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم التاسع
نصت المادة (7/ ثالثا) من قانون الخدمة الجامعية النافذ ، على أن ( لا يجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب أحكام هذا القانون ، أن يمارس أي عمل من أعمال مهنته لحسابه الخاص خارج نطاق عمله الجامعي ، ما لم يوجد نص بخلاف ذلك ) ، الغريب أن المشرع يحاول منح جهات التنفيذ والرقابة ، فرصة التهرب من المسؤولية ، بغطاء عبارة ( ما لم يوجد نص بخلاف ذلك ) ؟!، دون الإكتراث لما يسببه ذلك التمييز المخل بموجبات التفرغ ، إضافة إلى دس رأسه في رماد الفشل والفساد ، ليقنع الناس بعدم رؤيته لكل أولئك الذين يمارسون أعمال مهنهم لحسابهم الخاص خارج نطاق عملهم الجامعي ، أو إيهامهم بأنهم من غير المشمولين بالتفرغ الجامعي أو من المسموح لهم بذلك إستنادا إلى نص ( ما لم يوجد نص بخلاف ذلك ) ، الذي بالإمكان تحديده والإشارة إليه ، دون تركه مبهما لأغراض التضليل والخداع ، ثم إن مفهوم التفرغ الجامعي الجديد ؟!، مقتصر على أداء المهام والواجبات خلال مدة الدوام الرسمي اليومي أو الأسبوعي ، مما يسمح بممارسة المهن خارج أوقات الدوام الرسمي ، سيما وإنها تدر أموالا يومية تعادل مردودات التفرغ الجامعي لمدة شهر ؟!، حسب نص البند ( رابعا ) الذي ( يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ والمتفرغ العلمي بموجب أحكام هذا القانون ، مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة (100%) مئة من المائة من راتبه الشهري ، ولا تحجب هذه المخصصات مكافآت الإستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية والخاصة ضمن إختصاصه العلمي والتأليف والترجمة والإنتاج العلمي والفني ) . الذي بإمكانه طلب إستثنائه من التفرغ حسب نص البند ( خامسا ) ، لأن ( للوزير بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز إستثناء موظف الخدمة الجامعية من التفرغ بناء على طلبه ) ، بسبب ونتيجة فائض عدد التدريسيين في كثير من التخصصات . مع إن الإستثناء من التفرغ يعني عدم التفرغ ، ولما كان جميع موظفي الخدمة الجامعية متفرغين بنص القانون ، فإن حالة عدم التفرغ غير قائمة إلا في نص القانون المثبت على الورق ، ولعل من الغريب أن يطلب موظف الخدمة الجامعية إستثناءه من التفرغ ، متنازلا عن مخصصات تعادل راتبه الشهري ، وهو يؤدي واجباته الرئيسة دون وضوح النصاب التدريسي لغير المتفرغ !، مما يوجب إعادة النظر في تقرير حالة كل من المتفرغ وغير المتفرغ ؟، على وفق تحديد واجبات وإستحقاقات كل واحد منهم ؟. سيما وأنه ( لا يستحق موظف الخدمة الجامعية غير المتفرغ , وفق أحكام هذا القانون , ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيأه التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة ) حسب نص البند (سابعا) .إضافة إلى تميز نص البند (سادسا) بغرابة تفضيل بعض المؤسسات التعليمية على غيرها من مثيلاتها ، حين ( يستحق موظف الخدمة الجامعية المنسب من مؤسسة تعليمية إلى أخرى ، المخصصات والإمتيازات ذاتها التي يتمتع بها أقرانه في المؤسسة المنسب إليها أو المنسب منها ، أيهما أكثر ) . والأغرب من ذلك نشاز نص البند (ثامنا) عن القواعد العامة وإن كان خاصا ومقيدا لها ، حيث ( يستمر صرف مخصصات الخدمة الجامعية خلال العطل والإجازات الإعتيادية والمرضية وإجازات الوضع والإيفادات الرسمية . ويمنح نصف الراتب مع نصف المخصصات لإجازات الأمومة وللمجازين للدراسة داخل وخارج العراق وللمتمتعين بالبعثات الدراسية والزمالات في الخارج ) (1) ، مع إن ذلك يتطلب بيان الحكمة من الصرف بتلك المقادير وللحالات المختلفة من حيث الإستحقاق سببا ونتيجة ؟!، بالمقارنة مع عدم إستمرار صرف المخصصات لموظفي دوائر ووزارات الدولة الأخرى في الحالات المماثلة ؟!، ومنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص غير موظفي الخدمة الجامعية ؟!، مع إن الأصل في التعامل مع المخصصات ، يقضي وبالإستناد إلى نص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960- المعدل ، بأن ( يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها ) ، كونها غير ثابتة ولا تتصف بالإستقرار من حيث الإستحقاق أو المنح لجميع الموظفين وعلى حد سواء ، ولربما يكون منح أو حجب بعضها خارج إرادة الموظف أو رغبته في حالة نقله أو نقل خدماته . وتستمر غرائب النصوص الممتدة إلى أن ( للوزير أو من يخوله بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز المستندة إلى الحاجة الحقيقية ، إصدار القرار بتفرغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الطبيب البيطري أو الصيدلي أو المهندس من غير أعضاء الهيأة التدريسية وفق أحكام هذا القانون ، ويمنح مخصصات بنسبة (100%) مئة من المائة من المخصصات التي يستحقها من هم في مهنته بموجب القوانين والأنظمة أيهما أكثر ) ، حسب نص البند (تاسعا) ، وكان من الأجدر إضافة إصدار القرار بتفرغ من هم في مهنة المذكورين ممن هم على ملاك وزارة الصحة ، بموافقة وزير الصحة ، للإستفادة من ممارستهم وخبرتهم العملية والتطبيقية في دعم وإسناد التخصصات الأكاديمية . أما ( للوزير تنسيب موظف الخدمة الجامعية المشمول بأحكام هذا القانون للعمل في ديوان وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مدة لا تزيد عن (3) ثلاث سنوات ويحتفظ بحقوقه وإمتيازاته ) حسب نص البند (الحادي عشر) ، و ( يجوز تنسيب موظف الخدمة الجامعية إلى أي دائرة من دوائر الدولة وفق القانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى ، وعلى الدائرة المنسب إليها صرف جميع رواتبه ومخصصاته من موازنتها السنوية ) حسب نص المادة (9/أولا) . فهو من النصوص الزائدة ، لخضوع التنسيب لتعليمات الملاك عدد (23) لسنة 1979- المعدلة . أما البند ( الثاني عشر ) القاضي بأن ( لموظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير إكمال دراسته للحصول على شهادة الدكتوراه داخل العراق ، مع إستمراره في مهامه الوظيفية ويعد متفرغا جزئيا لإكمال دراسته ، وتخفض ساعات عمله بما يساعده على الإستمرار بالدراسة ، مع إحتفاظه بجميع حقوقه وإمتيازاته خلال مدة الدراسة بما فيها مخصصات التفرغ الجامعي ) ، فليس مما هو غريب أيضا ، لتقاطعه مع نص البند (ثامنا) إذ ( يمنح المجازين دراسيا داخل وخارج العراق نصف الراتب مع نصف المخصصات ) وهي ليست من الحقوق ولا من الإمتيازات ، ولا ندري على حساب من يتم الجمع بين الدراسة والوظيفة ، ولكل منهما مقتضياته ومتطلباته ، وما يترتب على كل منهما من الواجبات والحقوق المختلفة ، لقيامها على قواعد التوازن المشترك ، ثم ما هو مقدار التخفيض من ساعات العمل المقررة ؟!، والنتيجة هدر حالة عدم التفرغ وانعدامها في ساحة العمل الجامعي ، لإعتبار جميع موظفي الخدمة الجامعية متفرغين بحكم القانون من يوم ( ولدتهم أمهاتهم ) تعيينهم أو إعادة تعيينهم ، مقابل إكمال نصابهم التدريسي خلال أيام معدودة وكما يأتي :-

اللقب العلمي = النصاب الأسبوعي = النصاب الشهري = عـــــــدد أيــــــــام الدوام شهريا .

أستاذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 ساعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24 ساعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (4) أربعة أيام .

أستاذ مساعد ــــــــــــــ 8 ساعات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32 ساعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (5,3) خمسة أيام وثلث اليوم .

مدرس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10 ساعات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 40 ساعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (6,6) ستة أيام وثلثي اليوم .

مدرس مساعد ــــــــ12 ساعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 48 ساعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (8) ثمانية أيام .

تلك هي مدد أيام وساعات الدوام الشهري لمعظم موظفي الخدمة الجامعية في الجامعات والكليات والمعاهد ، والتي يتقاضون عنها رواتبهم الشهرية كاملة ، إضافة إلى مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة (100%) من رواتبهم الشهرية ، وبما يعني مضاعفة رواتبهم ، ويستثنى من مدد وساعات التواجد تلك ، ساعات إلقاء المحاضرات بأجور ، وأي أعمال أخرى يتقاضون عنها أجرا أو مكافأة ، وعلينا التذكير في إلقاء موظف الخدمة الجامعية للمحاضرات في التعليم المسائي وبأجور أيضا ، في الوقت الذي كان فيه من الأجدر ، أن يكون وقت وزمن وساحة التعليم المسائي في الكليات والمعاهد ، فرصة مناسبة لإكمال النصاب التدريسي الذي لا يجوز تحديده بأقل أوزان القدرة وما يقابلها من الإستحقاقات والإمتيازات . مكررين طلب الإيضاح عن الفرق بين النصاب التدريسي للمتفرغ عن غير المتفرغ ؟!.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– بالإمكان مراجعة الفصل التاسع – من كتابنا الموسوم ( في قانون الخدمة المدنية – الدرجات والرواتب والمخصصات – دراسة تحليلية للنص القانوني والواقع التطبيقي ) ، المودع في دار الكتب والوثائق بالرقم (1742) لسنة 2009 ، للإطلاع على تفاصيل موضوع المخصصات بشكل أوسع وأكثر وضوحا .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب