القسم السابع
نصت المادة (5) من القانون على أن ( يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي :-
أولا– تعيين أو إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية في مركز الوزارة.
ثانيا– الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية إلى ملاك الجامعات وقبول إستقالتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفقا للقانون .
ثالثا– الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الوزارة وفقا للقانون .
رابعا– إستثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية ، عدا من كان مصابا بمرض سار من النوع الحاد أو المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية .
خامسا– ترفيع أو ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة وفق القانون .
كما نصت المادة (6) منه على أن :-
أولا– يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله وبتوصية من مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز :-
1- تعيين أو إعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية .
2- تعيين الموظفين من الفنيين والإداريين .
ثانيا– يتولى رئيس الجامعة أو الهيئة أو المركز أو من يخوله ترفيع موظف الخدمة الجامعية وفق القانون .
ثالثا– يتولى مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز ترقية موظف الخدمة الجامعية وفق القانون .
* المادتان مرتبكتان ومتداخلتان ، حيث الفصل بين صلاحيات الوزير ومن هو دونه في مركز المسؤولية مثل رئيس الجامعة ورئيس الهيأة ورئيس المركز أو من يخوله ، مما أدى إلى تعدد جهات التعيين وإعادة التعيين وغيرهما من شؤون الخدمة والوظيفة العامة ، إلى الحد الذي تم فيه تجزئة صلاحية الوزير بالفصل بين الترفيع والترقية بنص المادة (6/خامسا) أعلاه ، مع وجود الترابط بينهما إداريا ، حيث لا يتم الترفيع إلا بالترقية الوظيفية ، إضافة إلى وجود الترقية العلمية بالحصول على اللقب العلمي ، والتي تختلف عن الترقية الوظيفية كما أوضحنا ذلك سابقا ، كما تتقاطع نصوص المادتان مع نصوص قانون الوزارة رقم (40) لسنة 1988- المعدل ، حيث نصت المادة (1) منه ، على أن ( يسري هذا القانون على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( التي تدعى فيما بعد بالوزارة ) وتشكيلاتها الإدارية والمؤسسات التعليمية والبحثية المرتبطة بها ) ، حيث حدد إرتباط الجامعات بمركز الوزارة بموجب المادة (8) منه ، وهي بذلك لا تنفصل عن تشكيلات الوزارة وإرتباطاتها وإن كان ( للجامعة والكلية ومركز البحث العلمي والمعاهد العليا المرتبطة بالجامعة ، الشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويدير شؤونها كل منها مجلس ) حسب نص المادة (10) من قانون الوزارة .
كما نصت المادة (4/2/ب/ ثالثا) الخاصة بالإختصاصات الإدارية والمالية ، على ( تعيين التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها بما يحقق سد الإحتياجات الفعلية للجامعات وهيئة المعاهد الفنية ) ، وهي من الإختصاصات الحصرية بالوزارة ولا تمتلكها الجامعات ، حسب نص المادة (16/2/ج) الخاصة بإختصاصات مجلس الجامعة الإدارية ، على ( تعيين التدريسيين من حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها ) ، وبذلك يتوجب الفصل في التعيين على أساس مستوى الشهادة ، وليس بالشكل المطلق الجامع للتعيين بالشهادتين بعبارة ( من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية ) ، إنسجاما ونص المادة (5) من القانون ، لأن
( الوزير هو المسؤول الأول في الوزارة عن أعمالها وتوجيه سياستها ، تصدر عنه وتنفذ بإشرافه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحيتها ، وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية ضمن أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات ) ، وبما يتلائم وصلاحياته بشأن منتسبي مركز الوزارة والجامعات وهيئة المعاهد الفنية وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات .
إن تحديد راتب من تتوفر فيه شروط موظف الخدمة الجامعية من حملة شهادة الماجستير أو الدكتوراه عند التعيين أو إعادة التعيين ، يستند لما قرره قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 بموجب المادة (2) منه ، حيث ( تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدرجة الأولى فما دون المحددة بموجب جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون ) ، بدلالة نص المادة (18) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 ، حيث تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960- المعدل ( الذي حلت أحكام قانون الرواتب محله في هذا الجانب ) ، فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
وعليه يكون راتب موظف الخدمة الجامعية من حملة شهادة الماجستير عند التعيين هو (374,000) ثلثمائة وأربعة وسبعون ألف دينار شهريا ، المحدد في المرتبة الثالثة من الدرجة السادسة ، ويستمر بإستحقاق مقادير الرواتب الأعلى عن طريق العلاوة والترفيع في الدرجات ( 5 و4 و3 و2 و1 ) البالغة مراتبها (63) مرتبة ، وصولا إلى راتب الحد الأعلى للدرجة (1) البالغ ( 1,110,000) مليون ومائة وعشرة آلاف دينار شهريا ، وهو نفس المقدار الذي يصل إليه موظف الخدمة الجامعية من حملة شهادة الدكتوراه ، المعين براتب المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة البالغ (441,000) أربعمائة وواحد وأربعون ألف دينار شهريا ، بعد إستحقاق مقادير الرواتب الأعلى عن طريق العلاوة والترفيع في الدرجات ( 4 و3 و2 و1) البالغة مراتبها (52) مرتبة ، مع ملاحظة أن هنالك (19) مرتبة تالية للحد الأعلى للدرجة (1) ، تم إضافتها بموجب المادة (9/ثانيا) من قانون الرواتب لغرض أن ( يستمر منح الموظف في المرتبة (11) من الدرجة الأولى علاوتة السنوية بما لا يتجاوز راتب الحد الأدنى للدرجة العليا ب) الخاصة براتب المدير العام ، ليصبح الحد الأعلى لراتب الدرجة (1) هو (1,490,000) مليون وأربعمائة وتسعون ألف دينار شهريا ، بدلا من ( 1,110,000) مليون ومائة وعشرة آلاف دينار شهريا ، وذلك ما طالبنا بإلغائه لتجاوزه حدود التخصيص بجدول الرواتب .
أما التعيين في الدرجات العليا الثلاثة ، فيكون الراتب حسب ما خصص لكل عنوان وظيفي فيها ، فمن يعين من المذكورين بوظيفة مدير عام أو عميد كلية ، فيتقاضى راتبا مقداره ( 1,500,000) مليون وخمسمائة ألف دينار شهريا إبتداء ، ثم يزداد راتبه بالعلاوة وصولا إلى راتب ( 2,330,000) مليونين وثلاثمائة وثلاثون ألف دينار شهريا . ويتقاضى من يعين منهم بدرجة خاصة مثل رئيس الجامعة ، راتبا شهريا قدره (2,000,000) مليونين إبتداء ، ثم يزداد راتبه بالعلاوة وصولا إلى راتب (2,830,000) مليونين وثمنمائة وثلاثون ألف دينار شهريا ، أما من يعين بوظيفة وكيل وزارة ومن بدرجته ، فيتقاضى راتبا شهريا قدره (2,413,000) مليونان وأربعمائة وثلاثة عشر ألف دينار إبتداء ، ثم يزداد راتبه بالعلاوة وصولا إلى راتب (3,243,000) ثلاثة ملايين ومئتان وثلاثة وأربعون ألف دينار شهريا .
أما إعادة التعيين فيخضع لإجراءات إحتساب مدة الخدمة وعلاقتها بالشهادة التي تمنح الراتب الأفضل ، وفي كل الأحوال فإن الراتب سيكون بين الحد الأدنى والأعلى لما أوضحنا ، ولعل من الجدير بالبيان ، أن المادة (11) من قانون الخدمة الجامعية ، قد نصت على ( ثامنا- على مجلس الجامعة إعادة تعيين الوزراء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الجمعية الوطنية وأصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه ) و ( تاسعا- تحتسب خدمة الوزراء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الجمعية الوطنية وأصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه ، ممن لهم خدمة في مؤسسات تعليمية داخل وخارج العراق معترف بها لأغراض التقاعد )(1) . ولنا في ذلك رأي مخالف ، يتلخص في عدم إمكانية إحتفاظ المذكورين برواتب مناصبهم ، لوجوب إعادة تحديد رواتبهم تبعا لوظائفهم الجديدة وبما يستحقونه في ضوء مدة الخدمة والشهادة ، لعدم جواز الخدمة في ظل قوانين لا تمنحهم رواتبهم السابقة والخاصة ، وأعتقد أن وضع النص بالصيغة الضبابية مقصود ؟!، لخضوعه لتوجهات المنافع السياسية غير المهنية ، بدليل إحتساب مدة الخدمة السابقة لغرض التقاعد ، خلافا لقواعد إحتساب ممارسة المهنة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
كل ما تقدم يتعلق بتخصيص الراتب الشهري فقط ، وفي القادم سنبين مقادير المخصصات وما يضاف إلى الراتب الشهري ، الذي سيكون بمجموعها ما يتقاضاه موظف الخدمة الجامعية شهريا ، وما يتوجب ملاحظته من الغلو والتطرف في التخصيص المخالف لقواعد الخدمة المدنية العامة أو الخاصة ، لإعتماد الغرف بمكاييل ( إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر ) ؟!.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أضيف البندان إلى المادة (11) بموجب القانون رقم (1) لسنة 2014 قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 ، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4308) في 3/2/2014 .