23 ديسمبر، 2024 6:38 ص

موظف الخدمة الجامعية … وتدني مخرجات التعليم … وما يتقاضاه ؟!

موظف الخدمة الجامعية … وتدني مخرجات التعليم … وما يتقاضاه ؟!

القسم السادس
إن الحديث عن الرواتب والمخصصات يتطلب فهم النص القانوني من حيث التخصيص وكيفية المنح ، وكيف تم الإلتفاف عليهما بعد الإحتلال ، ليكونا مظهرا من مظاهر الفساد الإداري والمالي ، وأعرف جيدا أن الغالبية لا يروق لها سماع ما يفرغ من جيوبها دينارا ولا درهما واحدا ، قبل أن تبحث عن صحة وسلامة كيفية حصولها على ذلك ، إلا إن في القانون ما يجيز إسترداد المبالغ المصروفة بالخطأ التشريعي أو بالإجراءات التنفيذية مهما إمتد الزمن ، لعدم تساقط الأموال العامة بالتقادم ، وتلك من إجراءات الحماية المدنية للمال العام ، وعلى الأساتذة الأفاضل أن يكونوا قدوة للآخرين في نيل الإستحقاقات ، وليس بالتمسك بما منح لهم في غفلة من زمن الجهل القانوني وإستغلال فرص الضعف الإداري ، حيث لا يمكن للعلماء بناء مجتمع الدولة بعقلية وحسابات النفع الخاص ، وإذا فقدوا جزءا منه أعلنوا إضرابا وتظاهروا محتجين ومتوعدين بما لم ولن يفعلوه من قبل ، وشخصيا لست مع الحكومة الفاشلة التي لا تستطيع تنظيم شؤون الوظيفة العامة بشكل علمي ومهني ، ولكني أيضا لست مع من يستغل جهل وغباء وفوضوية وارتباك الحكومة في الإدارة ، لأن العمل معقود على أمل إعادة صياغة قانون الخدمة الجامعية ، بما يؤمن توفير الكادر التدريسي المتخصص مهنيا ، وبالمستوى الذي يليق بالتدريسي الذي يشار إلى كفاءته العلمية باستحقاق وجدارة ؟، ولأن أداء الواجبات الوظيفية خلال مدة الدوام الرسمي وبما يتقاضى عنها من الرواتب والمخصصات الشهرية ، لا تستوجب إضافة إستحقاقات ليس لها محل من الإعراب ؟، كما أن الوضوح والإنضباط الوظيفي مطلوب لتحديد الإستحقاقات ، وليس كما نصت عليه المادة (2/13) من القانون ، على أن يكون ( التواجد العلمي في مؤسسته بما لا يقل عن (30) ساعة أسبوعيا لتحقيق الفقرات أعلاه من هذه المادة ) ، وتلك من أساليب التلاعب والإلتفاف والتحايل على حيثيات الواقع العملي المتمسك بالحد الأدنى للنص القانوني من حيث التطبيق ، حيث لا يمكن القبول بالتحديد المفترض بفارق مقداره (14) ساعة إسبوعيا قياسا بالحد الأعلى المقرر حسب نص قانون الخدمة المنية ، ولا بفارق المقدار (10) ساعات أسبوعيا بالحد الأدنى المقرر حسب نص قانون الخدمة الجامعية السابق ، ولا بساعات الدوام المقررة بواقع (34) ساعة أسبوعيا للعاملين بدوواين الوزارات والدوائر المختلفة ، في الوقت الذي تقل مدة تواجد المعلمين والمدرسين في المدارس عن تلك الساعات جميعها ، وإن تم تحديدها بالمثل بموجب المادة (17) من قانون وزارة التربية ، حيث ( لاتقل مدة العام الدراسي لمراحل التعليم عن (32) إثنين وثلاثين أسبوعا عدا العطل ، ولاتقل ساعات الدراسة الأسبوعية عن (30) ثلاثين ساعة ) ، وخاصة عند عدم توفر الأبنية المدرسية اللازمة لمنع الإزدواج في الدوام ، إضافة إلى أن تفرغ المشمولين بالقانون بمعدل يوم واحد في الأسبوع لإلقاء المحاضرات في المعاهد أو الكليات أو إجراء البحوث ، لقاء أجور يتقاضونها من تلك المعاهد أو الكليات إضافة لأجر اليوم المذكور من دوائرهم الأصلية ؟!، مخالفة صريحة لقواعد وأحكام التفرغ الجامعي الذي يتقاضون عنه مخصصات الخدمة الجامعية البالغة (100%) من الراتب الشهري ، وكذلك مخالفة للمحظور بموجب المادة (5/أولا) من قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991(4) ، حيث ( يحظر على الموظف الجمع بين وظيفتين بصفة أصلية أو الجمع بين الوظيفة وبين أي عمل آخر إلا بموجب أحكام القانون ) ، الذي لا تجيز أحكامه وقواعده العامة أو الخاصة إقتطاع جزء من مدة الدوام الرسمي ، لغرض الإنتفاع المادي الشخصي من وظيفة أخرى مختلفة ، زيادة على المقرر من إستحقاقه الشهري للوظيفة الأصلية ؟!.

إن العمل المحدد ب (30) ساعة إسبوعيا من ضمنها ساعات التدريس حسب اللقب العلمي ،

وما تم إستحداثه من مجالات العمل الترقيعية لغرض تحقيق التسوية الشكلية وتغطية الساعات الثلاثين ، ساعد على تهرب موظف الخدمة الجامعية من الإلتزام بساعات الدوام الرسمي ، وإنصرافه للإشتغال في القطاع الخاص خلال ساعات الدوام الرسمي وبعده ، خلافا لمعنى ومفهوم التفرغ العلمي ، سيما وأن المادة (3) من القانون نصت على أن ( يقدم كل من الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس ، تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما إعترضته من مشكلات ، وما يقترحه من توصيات لحلها ، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاها ، ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة

التعليمية التي يعمل فيها ) ، وتلك مما لا تنسجم والعمل لمدة (30) ساعة أسبوعيا ، التي أدت إلى ترهل الجسد الجامعي بما لا يحتاج إليه من موظفي الخدمة الجامعية ، إلا فيما خطط لتنفيذ ذلك بموجب هيكل العمل الذي سيأتي بيانه لا حقا ، إضافة إلى أن المادة (4) من القانون ، قد نصت على ما يلي :-

أولا– لا يجوز للمدرس المساعد تدريس طلبة الدراسات العليا والإشراف على بحوثهم ورسائلهم.

ثانيا – يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس بالتدريس والإشراف على طلبة الماجستير فقط .

ثالثا – يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس المساعد بالتدريس النظري في الدراسات الأولية الجامعية .

وعليه لم تتضح أهداف شمول موظفي وزارة التربية بأحكام قانون الخدمة الجامعية ، حين يعد حامل شهادة الدكتوراه منهم مدرسا ، وحامل شهادة الماجستير مدرسا مساعدا ، إلا من أجل تحقيق المنافع المادية الشخصية ، وهم أمام تلك الشروط وبين أقرانهم من حملة الشهادات العليا الفائضين عن الحاجة ، لولا هيكل العمل المقرر بموجب كتاب الدائرة القانونية والادارية / قسم الشؤون المالية المرقم ت. م /13860 في 25/6/2008 ، المتضمن ضوابط تسهيل تنفيذ قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 مع هيكل العمل ، حيث أعتبر هيكل العمل الوارد في البند (ثالثا) من المادة (1) من تعليمات هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية رقم (72) لسنة 1993(1) ملغيا ، وحل محله الآتي :-

اللقــــــــب = النصـــاب = ساعات = ساعات = إجتمــاع = بحــث = مجموع الساعات

العلمي = التدريسي = مكتبيــــة = إرشـــــــــــــــــاد= م/ قسم = علمي ===========

أســـتـاذ === 6 === 12 ==== 2 ==== 2 ==== 8 === 30

أستاذ مساعد 8 === 12 ==== 2 ==== 2 ==== 6 ==== 30

مـدرس ===10=== 10 ==== 2 ==== 2 ==== 6 ==== 30

مدرس مساعد12== 8 ===== 2 ==== 2==== 6 ===== 30

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نشرت التعليمات في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3488) في 13/12/1993 ، إن لم يتم تعديلها ؟.