القسم الرابع
سنترك عرض المتبقي من مواد قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 ، النافذ لغاية صدور قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 ، إلا إذا وجدنا ضرورة للعودة إليها من جهة المقارنة ، وأولها ما يتعلق بتعديله بعد الإحتلال بموجب الأمر رقم (6) لسنة 2005(1) ، حيث كانت جميع الأسباب الموجبة لإصدار القانون وتعديلاته إقتصادية مالية بحتة ، وآخرها تلك المتعلقة بقانون التعديل رقم (63) لسنة 2001 (2) ، التي نصت على أن الغاية من التعديل هو ( زيادة مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة للصيدلي من موظفي الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ ( 142 ) لسنة 1976، فقد شرع هذا القانون ) . لكن الأسباب الموجبة لتشريع الأمر المذكور ، نصت على أنه ( من أجل دعم البحث العلمي وإستقطاب الكفاءات العلمية نحو العودة إلى الوطن ولرفع المستوى المعيشي لموظف الخدمة الجامعية ولتأمين حياة سعيدة ومستقرة له ) ، وهذا خلاف ما تميز به نص المادة (3) منه ، بأن ( يسري هذا القانون على موظفي الخدمة الجامعية من منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصرا ) ، الذي أنهى في حينه شمول منتسبي الوزارات والدوائر التي تطبق قانون الخدمة الجامعية بنص قوانينها بالإحالة ، على من تتوفر فيهم شروط عضو الخدمة الجامعية ، كما عدلت المادة (6/ه) التي كان نصها الأصلي وتعديلاته كما يأتي :-
ه- عند تنسيب موظف الخدمة الجامعية من جامعة إلى أخرى ، يستحق جميع المخصصات والإمتيازات التي يتمتع بها زملاؤه في الجامعة المنسب إليها .
* عدلت بالقانون (125/1977) – ه- يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب هذا القانون ، مخصصات خدمة جامعية بنسبة (250%) من الراتب الإسمي للطبيب وطبيب الأسنان ، و (200%) من الراتب الإسمي للمهندس ، و(120%) من الراتب الإسمي لغيرهم ، على أن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه موظف الخدمة الجامعية من راتب إسمي ومخصصات (عدا مخصصات غلاء المعيشة ) على (450) دينارا شهريا للأطباء وأطباء الأسنان ، و(400) دينارا شهريا للمهندسين ، و(350) دينارا شهريا لغيرهم ، وتحجب هذه المخصصات المخصصات المهنية التي يستحقها لقاء إنصرافه التام لعمله التربوي والعلمي . ولا تحجب هذه المخصصات مكافآت الإستشارة الفنية للمؤسسات والتأليف والترجمة والإنتاج العلمي والفني .
*وعدلت بالقانون (24/1992) (3) -هـ- يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب هذا القانون ، مخصصات خدمة جامعية شهرية على وفق النسب المبينة في أدناه ، وتحجب منه المخصصات المهنية التي يستحقها لقاء إنصرافه التام لعمله التربوي والعلمي ، ولا تحجب هذه المخصصات مكافآت الإستشارة الفنية للمؤسسات والتأليف والترجمة والإنتاج العلمي والفني :-
250% من الراتب الشهري للطبيب أو طبيب الأسنان .
200% من الراتب الشهري للمهندس .
150% من الراتب الشهري لغيرهم .
_ وبذلك تحققت زيادة مقادير المخصصات برفع شرط على أن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه .
أما بديل النص بعد الإحتلال ، فقد كان بموجب الأمر المذكور ، مع ملاحظة إرتفاع مقادير رواتب الموظفين عما كانوا يتقاضونه في ظل الحصار الإقتصادي الجائر قبل الإحتلال ، وكما يلي :-
المادة-1- يلغى نص الفقرة (هـ) من المادة السادسة من قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 ويحل محله ما يأتي : –
1- يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة (100%) مائة من المائة من راتبه ، وينظم منح هذه المخصصات بتعليمات يصدرها الوزير .
2– لا تحجب المخصصات المنصوص عليها في (1) من هذه الفقرة ، مكافآت الإستشارات الفنية للمؤسسات والتأليف والإنتاج العلمي والفني الممنوحة بموجب القانون .
3– تحجب المخصصات المنصوص عليها في (1) من هذه الفقرة ، المخصصات المهنية التي يستحقها موظف الخدمة الجامعية لقاء تفرغه وإنصرافه التام لعمله التربوي والعلمي .
4– تصرف المخصصات والمكافأة المنصوص عليهما في (1 و2 ) من هذه الفقرة ، إستثناء من أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم (30) لسنة 2003 ، ( إصلاح رواتب وأوضاع عمل موظفي الدولة ) .
_ لم يحجب أمر سلطة الإحتلال المؤقتة المذكور(4) ، المخصصات والمكافآت المذكورة ، حيث نص القسم (3) منه على (1- تعلق إعتبارا من اليوم الأول/1/ من شهر تشرين أول عام 2003 ، جميع القوانين واللوائح التنظيمية والأوامر القائمة أو خلاف ذلك من سنن وتشريعات ، التي يتم بموجبها تحديد الرواتب أو الأجور الخاصة أو غير ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفين والعاملين في القطاع العام … إلخ ) . و (5- لا يؤثر هذا النص على الأجر الخاص أو على الحوافز المالية الأخرى الموضحة في نص آخر ورد في هذا الأمر ) .
كما نصت المادة (2) من الأمر موضوع البحث ، على أن ( يضاف ما يلي إلى المادة العاشرة من القانون ويكون الفقرة جـ منها : –
المادة -10- يحال موظف الخدمة الجامعية على التقاعد ، وفقا لقانون التقاعد المدني وتعديلاته ، والتعليمات الصادرة بموجبه .
*125/1977- عدلت المادة -10- أ – يحال موظف الخدمة الجامعية على التقاعد ، وفقا لقانون التقاعد المدني ، وتتحتم إحالته على التقاعد عند إكماله الخامسة والستين من عمره .
ب – يجوز للوزير ، بإقتراح من مجلس الجامعة ، أن يمدد خدمة موظف الخدمة الجامعية ممن هو بمرتبة أستاذ الذي بلغ الخامسة والستين من عمره ، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
*الأمر6/2005 إضافة – جـ – يتقاضى موظف الخدمة الجامعية أو عياله حسب مقتضى الحال ، راتبا تقاعديا مقداره ما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة في إحدى الحالات الآتية :-
1– إذا أحيل على التقاعد بسبب إكماله السن القانونية .
2– إذا أحيل على التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن أداء واجباته بتقرير من لجنة طبية مختصة .
3– إذا توفي وهو في الخدمة .
4– إذا أحيل على التقاعد وكانت له خدمة جامعية مدتها (30 ) ثلاثون سنة أو أكثر ، ولم يكن قد أكمل السن القانونية للإحالة على التقاعد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نشر الأمر (6/2005) في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( 3993) في 13/2/2005 .
2- نشر القانون (63/2001) في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3889) في 30/7/2001 .
3- نشر القانون (24/1992) في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3430) في 2/11/1992 .
4- نشر الأمر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3979) في 8/9/2003 .