23 ديسمبر، 2024 6:54 ص

موظف الخدمة الجامعية … وتدني مخرجات التعليم … وما يتقاضاه ؟!

موظف الخدمة الجامعية … وتدني مخرجات التعليم … وما يتقاضاه ؟!

القسم الثالث
القانون ( مجموعة من قواعد السلوك العامة المجردة ، المنظمة للعلاقات الإجتماعية بين الأشخاص ، والمقترنة بجزاء مادي تفرضه السلطة العامة على من يخالفها ) ، وهو بذلك ملخص لتأريخ سلوك شعب أو جزء منه ، وقصة تروى تفاصيلها بنص مختصر ، كيف كانت تعيش وتحيا شريحة من المجتمع بشكل عام أو خاص في ظل ظروف معينة ، مختلفة الأسباب والنتائج ، تحدد حقوقها وواجباتها بصيغ تنسجم ومستوى كل جزء ، وتعالج مشاكله ، في ظل التكوين الإداري المدني والنهوض الحضاري ، المتمثل بنشوء الدولة مع نسبية ثبات أركانها ، ووضوح معالم توجهاتها المتدرجة في إعادة بناء الحياة والمجتمع ، على أسس عصرية قائمة على العلم والمعرفة والتقنية ، المؤدية إلى التنمية الشاملة ، من أجل تقدم الأمة وتمكينها من مغالبة التحديات التي تواجهها ، وتحقيق وحدتها وإضطلاعها بدورها في مسيرة الحضارة البشرية ، الداعمة للأمن والسلم العالمي ، المرتكز على الحق والعدالة الإجتماعية ، وما يستوجبه ذلك من إعداد قواعد متينة ورصينة ، تنظم علاقات العمل المتأثرة بمتغيرات فلسفة الدولة وسياستها ، في فرض نهجها عن طريق تغيير التشريعات القانونية والإدارية وآليات تنفيذها ، من خلال تكليف مواطنيها بأداء الواجبات المفروضة ، بشكل قد يتعارض ورغبة المواطن في الإنتظام في أجهزة إدارية سليمة ، تضمن نهضة الأجيال المتعاقبـة وتمكنها من تحمل مسؤولياتها ونيل حقوقها المشروعة ، بوعي وإدراك عميقين ، بأن الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها ، وغاية مرادها خدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم طبقا للقوانين والأنظمة والتعليمات ، كونها خدمة وطنية لا ينهض بأعبائها ، ولا تناط مسؤولياتها إلا بأهلها الأصليين ، قبل أن تكون حقا خالصا لهم دون غيرهم ، وإن كانت عناصرها مؤلفة من مجموع الواجبات التي يتحمل الموظف تداعيات تنفيذها ، لقاء ما تعيده إليه من حقوق وإمتيازات مادية ومعنوية محددة سلفا .

لقد صدر قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976(1) ، بعد إثنا عشرة سنة للأسباب الموجبة لتشريعه ، حيث (( شرع قانون الخدمة الجامعية (الحالي) رقم (145) لسنة 1964 في ظل قانون جامعة بغداد رقم (51) لسنة 1963 الملغى ، في الوقت الذي لم تكن هناك جامعات أخرى في العراق غيرها . وإستمرت جامعة بغداد بالعمل بالقانون المذكور رغم إلغاء قانونها آنف الذكر وقوانينها التي تلته ، والتي ألغي الأخير منها بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970، كما إستمرت الجامعات الأخرى بالعمل ببعض نصوص الخدمة الجامعية فيه إلى الوقت الحاضر . ورغم أن القانون المذكور عالج في حينه بعض الأمور التي تهم الجامعات وأعضاء الخدمة الجامعية ، فإنه من الواضح لم يعالج جميع تلك الأمور، بالإضافة إلى أن أغلب معالجاته جاءت غير دقيقة وغير عميقة . لذلك ، نظرا للنقص الذي أحاط به لتخلفه الآن عن مواكبة الزيادة المطردة في تكاليف المعيشة ، وتباين أجور العمل في مختلف مؤسسات الدولة ، وإنخفاض أجور العاملين في مؤسساتنا الجامعية بالمقارنة مع أندادهم في كثير من الأقطار العربية والأجنبية ، ونظرا لتأسيس جامعات جديدة ، وللتوسع في التعليم الجامعي مستقبلا ، وإنطلاقا من أهداف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تثبيت حقوق وواجبات أعضاء الهيئة التدريسية والفنيين في الجامعات ، ومعالجة ظاهرة هجرة ذوي الكفاءات والإختصاصات العالية إلى الخارج ، وجذب من بقي منهم خارج الوطن إلى العودة إليه ، للمساهمة في خطط التنمية القومية الهادفة إلى تحقيق القفزة المنشودة ، وتأمين المستوى الذي يضع عضو الخدمة الجامعية في المركز اللائق به ، كمرب ومنشيء للجيل ، فقد وجدت الوزارة أن هناك ضرورة ملحة لتشريع قانون الخدمة الجامعية ، يتضمن جميع الأمور التي تتعلق بخدمة أعضاء الخدمة الجامعية في ضوء ما تقدم من أهداف )) . وعليه نورد بعض مواده وبنوده وفقراته للدلالة على ما تقدم ، ومما له علاقة بالجانب المادي على وجه الخصوص ، المتغير تبعا للتعديلات الجارية على النص القانوني (2) ، ليس على مستوى فائدة موظف الخدمة الجامعية من الناحية الإقتصادية والإجتماعية والمكانة العلمية الخاصة فقط ، وإنما على زيادة التكاليف المترتبة على الخزينة المركزية في ظل ظروف مختلفة ، مما يجب على القارئ الكريم وضعها في الحسبان ، مختصا أو غير مختص ، كونها من لبناة البناء ، التي تؤسس في ضوء نتائج تطبيقاتها ، ركائز قواعد السلوك العامة المجردة ، المنظمة للعلاقات الإجتماعية بين الأشخاص ، والمقترنة بجزاء مادي تفرضه السلطة العامة على من يخالفها ، وكما هو في معظم مواد بحثنا ، وكما يأتي :-

المادة-1- يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة أزاءها ، لأغراض هذا القانون : –

1- الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

2- الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

3- المؤسسة – الجهة الرسمية التي يعمل فيها موظف الخدمة الجامعية .

المادة-2- يقصد بموظف الخدمة الجامعية ، كل موظف يقوم بممارسة التدريس ، أو البحث العلمي ، أو العمل في الوزارة أو دوائرها أو مؤسساتها ، ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية ، كما وردت في القانون .

_ كان نص المادتين (1-2) المذكورتين في أعلاه ، العائق في طريق شمول الموظفين العاملين في وزارات ودوائر الدولة الأخرى ، الذين تتوفر فيهم شروط عضو الهيئة التدريسة ، إلى حين صدور القانون رقم (125) لسنة 1977(3) ، القاضي بتعديل المادة (2) من القانون ، بالنص على أن ( يقصد بموظف الخدمة الجامعية ، كل موظف يقوم بممارسة التدريس والبحث العلمي ، أو الإستشارة الفنية في الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية ، أو العمل في الدوائر الفنية في ديوان وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والداخلية / الإدارة المحلية (4) ، ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية ، كما وردت في قانون التعليم العالي والبحث العلمي ) ، حيث لم يكن قد مضى على صدور القانون رقم (142) لسنة 1976 ، إلا تقريبا من سنة واحدة ، إلا إنه كان مفتاحا لحل مشكلة عدم شمول موظفي وزارة التربية والداخلية / الإدارة المحلية ، من خلال صحة وسلامة تفسير عبارة ( ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية ، كما وردت في قانون التعليم العالي والبحث العلمي ) ، وهو أن ( لا يشترط فيمن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية ، أن يكون عضوا فيها ) ، وبذلك تم إزالة شرط الحصول على اللقب العلمي أو منحه لغير موظفي الخدمة الجامعية ، كما تم شمول من يحمل اللقب العلمي ممن لا يحمل شهادة الماجستير أو الدكتوراه بالقانون موضوع البحث ، كونهم من أعضاء الهيئات التدريسية في الكليات والمعاهد بعنوان ( معيد ) سابقا ، وذلك خلاف التوجه بالتفسير الناشيء بعد الإحتلال بالأمر رقم (6) لسنة 2005 أو بالقانون رقم (23) لسنة 2008 الآتي بيانهما لاحقا.

المادة-3- من واجبات موظف الخدمة الجامعية ، ما يلي : –

أ – الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون : –

1– رعاية الطلبة فكريا وتربويا ، بما يضمن خلق جيل مؤمن باهداف الثورة ومستقبلها في بناء المجتمع العربي الديمقراطي الإشتراكي الموحد ، متخذا من الأسلوب العلمي في التفكير والممارسة أداة لتحقيق تلك الأهداف .

2– القيام بالتدريبات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والتدريب وتطويرها المستمر ومتابعة حسن سيرها ، والإشراف على تحضير مستلزمات التجارب المختبرية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبرات والمعامل والحقول التجريبية ، والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن إستعمالها ، وشرح المحاضرات النظرية والعملية ، وحل التمارين ، وتدقيق تقارير الطلبة ، والإشراف على البحوث والرسائل .

3– إجراء البحوث العلمية الهادفة لخدمة خطط التنمية القومية ، وفي مختلف المجالات .

4- الدوام بما لا يزيد على (45) ساعة ، وما لا يقل عن (40) ساعة إسبوعيا ، تنظم بتعليمات تصدرها الوزارة .

*125/1977عدلت – 4- العمل في مؤسسته بما لا يزيد على (45) ساعة ، وما لا يقل عن (40) ساعة أسبوعيا ، تنظم بتعليمات تصدرها الوزارة .

_ لقد كانت ساعات العمل الإسبوعية المقررة في دوواين الوزارات والدوائر الحكومية (35) ساعة حينها ، وقد أشترط على المشمولين بقانون الخدمة الجامعية من منتسبي وزارة التربية مثلا ، لغرض الحصول على مخصصات التفرغ الجامعي ، التدريس في الكليات والمعاهد لمدة (6) ساعات أسبوعيا ، لتكون ساعات عملهم الأسبوعية (41) ساعة ، وتلك كانت من أسباب إلغاء النصاب والمحاضرات ، لإمتداد ساعات الدوام بما يتفق والمقرر بموجب المادة (56) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960- المعدل ، والمساعدة على إنجاز الواجبات العلمية والتربوية لقاء مخصصات مالية مجزية .

وتتوالى الواجبات تباعا في الفقرات (5-6-7-8-9-10-11-12-13-14) .أضيفت الفقرة (14) بالقانون (125/1977) .

ب – المدرسون المساعدون – يتولى المدرسون المساعدون الواجبات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه كافة ، عدا تدريس طلبة الدراسات العليا والإشراف على بحوثهم ورسائلهم ، ولا يجوز لهم التدريس النظري في الدراسات الأولية إلا عند الضرورة القصوى .

المادة-4- يشترط في من يعين في وظائف الخدمة الجامعية ، أن يكون مستوفيا لشروط التعيين الواردة في قانون الخدمة المدنية ، وقانون التعليم العالي والبحث العلمي .

المادة-5- و– تسري على موظف الخدمة الجامعية أحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي ، وجميع القوانين التي تسري على موظف الخدمة المدنية في الأحوال غير المنصوص عليها في هذا القانون ، فيما لا يتعارض مع أحكامه .

ز – تكون وظائف الخدمة الجامعية ودرجات ورواتب موظفيها ، وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ، وقانون الملاك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2559) في 22/11/1976 .

2- سأستخدم الإشارة إلى التعديل برقم القانون وسنة إصداره مثل (125/1977) ، ثم تفصيل ذلك بالهامش .

3- نشر القانون (125/1977) في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2613) في 3/10/1977.

4- كان التعليم الإبتدائي حينها مرتبطا بوزارة الداخلية / الإدارة المحلية .