23 ديسمبر، 2024 6:14 ص

موظف الخدمة الجامعية … وتدني مخرجات التعليم … وما يتقاضاه ؟!

موظف الخدمة الجامعية … وتدني مخرجات التعليم … وما يتقاضاه ؟!

القسم السابع عشر
نصت المادة (11/أولا) من قانون الرواتب على منح مخصصات شهادة وفق النسب الآتية :-

أ- (100%) مائة من المائة من الراتب ، لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها .

ب- (75%) خمس وسبعون من المائة من الراتب ، لحاملي شهادة الماجستير أو ما يعادلها .

وفي هذا راتبا ( رابعا ) لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها ، وإضافة ثلاثة أرباع الراتب الشهري وبمقدار (280,500- 1,117,500) دينار ، لشاغلي الدرجات ( 6- 1 ) في سلم الرواتب لحملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها ، ، مع العلم ، أن ليس في مباديء وقواعـد الخدمة المدنية ، ما يستند إليـه في منـح مخصصات الشهادة ، لأن التعيين في الوظائف الحكومية يقوم أساسا على مستوى التحصيل الدراسي للمواطن إبتداء ، وكما هو منصوص عليه في المادة (4) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ، كما تعتبر مدة الدراسة عند إعادة تعيين المستقيل لغرض الدراسة إستمرارا للخدمة ، حسب أحكام الفقرة (2) من المادة (10) من قانون الخدمة المدنية ، ويعدل راتب الموظف بموجبها ولا يعتبر ترفيعا حسب أحكام المادة (11) من القانون المذكور ، في حالة كون راتبه أقل من راتب الشهادة التي حصل عليها أثناء الخدمة أو بعد إعادة تعيينه ، ويمنح مدة القدم المحددة بموجب أحكام الفقرتين (3 و 4) من المادة (19) من القانون ذاته ، عند عدم إستفادته من الشهادة لغرض تعديل راتبه ، إضافة إلى الإمتيازات الممنوحة بموجب قرارات عديدة ، لمن حصل من الموظفين على شهادة أعلى أثناء الخدمة ، وكما بينا ذلك في المبحث الخامس من الفصل السابع من كتاب الإجازات الاعتيادية ، مما يقتضي الغاء هذه المخصصات ، والإستعاضة عنها بمنح الموظفين مخصصات بدل السكن المستأجر ، مع إعادة النظر في حدود راتب الدرجات والوظائف ، في ظل نظام فصل الترقية عن الترفيع ، إن كانت الغاية تحسين المستوى المعاشي لذوي الدخل المحدود من موظفي الدرجات الدنيا على وجه الخصوص ، ومنعا من إستفادة غير الممارسين لإختصاصاتهم الدراسية ، أو الذين يحصلون على الشهادة أثناء الخدمة جمعا بين الدراسة والعمل في آن واحد خلافا للقانون ، أو أصحاب الشهادات المزورة الذين يستغلون جهل الإدارات أو تجاوزها وخرقها للقانون ، المانع لكل ما يؤسس على حساب أوقات العمل الرسمي والمصلحة العامة ، التي علقها البعض على جدران المنافع الشخصية المتبادلة ، مثلما هي شعارات الإستقامة والنزاهة التي تمتليء بها جدران الشوارع والمكاتب الرسمية ، خلافا لما يجري في كل منها على أوسع نطاق ، كما لا يصح إعتبار المخصصات ثابتة وغير ثابتة ، لتغير أسباب منحها وحجبها في كل الظروف والأحوال ، ولأن الأصل في الصفات عـدم الثبات وعدم الإستقرار في كل زمان ومكان .

وفي المادة (11/ سابعا) من قانون الخدمة الجامعية ، تقرر ( منح مخصصات الموقع الجغرافي بنسبة 50% (خمسين من المئة) من الراتب الإسمي ، لموظف الخدمة الجامعية من حملة درجة الدكتوراه ) للأسباب والشروط الواردة بشأنها ، وبما مقداره (220,500 – 745,000 ) ألف دينار شهريا ، مع عدم شمول حملة شهادة الدكتوراه ممن لا ينطبق عليهم نص المادة أعلاه ، وكذلك عدم شمول حملة شهادة الماجستير أصلا ، الذين سيخضعون لأحكام المادة (12) من قانون الرواتب الخاصة بمنح مخصصات الموقع الجغرافي المقطوعة بمقدار ( 60- 50 – 40 – 30 – 20 ) ألف دينار ، حسب متطلبات حركة نقل القوى العاملة إلى مناطق العمل النائية أو الريفية أو في الناحية أو القضاء الواقع خارج مراكز المحافظات والأقضية ، أو في مركز المحافظة من غير المشمولين بالنقل الجماعي ، وبفارق مالي واضح وكبير مع إشتراكهم بوصف موظف الخدمة الجامعية للحالة الواحدة ، التي لا أثر للشهادة أو العنوان الوظيفي لما يترتب عنها من الحقوق والإمتيازات ؟!. (1)

كما نصت المادة (13) من القانون ، على أن ( للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، منـح مخصصـات خطورة مهنية ، تتراوح بين (20%) عشـرون من المائة و (30%) ثلاثـون من المائة من الراتب ، بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية ) ، وتلك من ثغرات قانون الرواتب ، لخضوع منح مخصصات الخطورة للسلطة التقديرية وبنسب مختلفة ، مما سيؤدي إلى إختلاف المعايير والأسس التي سيتم الإستناد إليها ، عند تحديد نسبة المخصصات الممنوحة لمنتسبي كل وزارة أو دائرة ، على الرغم من إختلاف عوامل الخطر في كل منها ، ومن ثم إثارة روح الشكوى والتذمر لدى الموظفين ، مما يستلزم تحديدها بما لا يتجاوز (25%) من الراتب ، لأنها الأفضل والأولى من تحديدها بين نسبتين ، قد نحتاج إلى الأقل من أدناها (2) ، إلا إننا نعيب على المنفذ بعدم شمول موظف الخدمة الجامعية بتلك المخصصات ، أو بما هو مقرر في وزارة الصحة ، خاصة العاملين منهم في التخصصات الطبية بما فيها الصيدلة ، لتعاملهم مع عوامل إنتقال الأمراض والمواد الكيمياوية ذات التأثير السلبي والمباشر على العاملين في هذا المجال ، وكذلك الحال بالنسبة للتخصصات الهندسية الكهربائية الميدانية ، ويستثنى من ذلك جميع العاملين في المواقع المكتبية وبمختلف إختصاصاتهم ، لأن منح وصرف جميع المخصصات ، معلق بممارسة الموظف لمهام وواجبات وظيفته العملية التطبيقية ، وإن كل ما يحيط بها من حالات الخدمة العامة وإستحقاقاتها ، مرهون بإستمرار الموظف بأداء تلك الأعمال فعليا ، وعليه نرى ربط الإستمرار في صرف إستحقاق المخصصات بإستمرار الأداء الفعلي للأعمال ، وقطعها في حالة عدم القيام بالأعمال ولأي سبب كان ، وذلك ما يؤكده نص التعليمات في ( كونها مرتبطة بإستمرار قيام الموظف بعمله الذي تنتج عنه خطورة العمل ) ، حيث تنتج عن الإستمرار في العمل كل موجبات الإستحقاق لجميع المخصصات ووفقا لشروطها ، وتنعدم تلك الموجبات عند عدم ممارسة الأعمال لأي سبب كان . ولا أعتقد أن من حقنا الطعن فيما نصت عليه المادة (14) من قانون الرواتب الخاصة بمنح مخصصات الإعالة والأطفال ، لعدم تمييزها بين موظفي الخدمة الجامعية وغيرهم في هذا الجانب الإنساني لحد الآن ؟!.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لاحظ ضوابط منح مخصصات الموقع الواردة بكتب وزارة المالية المرقمة (16155) و(24744) و(33774) في 15/5 و15/7 و8/9/2008 .

2- لاحظ ضوابط منح مخصصات الخطورة الواردة في كتب وزارة المالية المشار إليها في الهامش (1) أعلاه .