23 ديسمبر، 2024 7:06 ص

موظف الخدمة الجامعية … وتدني مخرجات التعليم … وما يتقاضاه ؟!.

موظف الخدمة الجامعية … وتدني مخرجات التعليم … وما يتقاضاه ؟!.

القسم الثالث عشر
في إستنساخ طبق الأصل للأسباب الموجبة لتشريع القانون رقم (32) لسنة 2012 ، صدر القانون رقم (93) لسنة 2012- قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية (1) ( تثمينا لجهود الكوادر العلمية العراقية ، ومن أجل تشجيع البحث العلمي وإيجاد قاعدة علمية رصينة ، وتوفير الفرص لدعم شريحة أعضاء الهيأة التدريسية من حملة الألقاب العلمية ، وإستقطابها ، ومعالجة موضوع تقاعدهم ) . إلا أن المفارقة أن المدعي وزير التعليم العالي والبحث العلمي إضافة لوظيفته ، أقام الدعوى على المدعى عليه رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته ، لإصداره القانون المذكور بصورة مخالفة للدستور ، ( وأنه أدى إلى زيادة الإنفاق ضمن الموازنة التشغيلية للوزارة بشكل غير مخطط له ، وأدى إلى زيادة دفع رواتب المتقاعدين بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الأساتذة على الإحالة إلى التقاعد دون الإستمرار بالخدمة . وإلى توزيع الصلاحيات بين رؤساء الجامعات دون تدخل الوزارة ، الأمر الذي يولد حالة من الفوضى وعدم التنظيم في توزيع القدرات البشرية ، وأدى إلى الحيلولة دون دخول دماء جديدة إلى الوسط الأكاديمي والبقاء على ذات المستويات العلمية القديمة دون إتاحة الفرصة للطاقات الشابة أو لعودة الكفاءات العلمية من الخارج ، وأخل بمبدأ وجود إستقرار المعاملات الناجم عن الإستقرار التشريعي … ) ، ومن فمك أدينك ؟!، زيادة في الإنفاق الحكومي ، وتفضيل الأساتذة لمصالحهم الشخصية بالإحالة إلى التقاعد بدلا من الإستمرار بالخدمة ، وصراع حول الصلاحيات بين الجامعات ومركز الوزارة ، والعمل على تدني مستويات التعليم ومخرجاته ، وسلطة تشريعية لا تفقه أصول التشريع ولا تأخذ برأي السلطة التنفيذية ، ولكن من المعيب أن ينتقص من المكانة العلمية للأساتذة القدماء ، في الوقت الذي يمنحون فيه إجازات تأسيس الكليات والمعاهد الأهلية والتدريس فيها ؟!. وعليه وبالإضافة لأسباب الطعن في القانون ، تم إلغائه لعدم دستوريته ، ولتشريعه دون إتباع السياقات المعتمدة من الناحية الشكلية ، بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 2/اتحادية/2013 في 6/5/2013 .

إلا إن الطامة الكبرى . أن يصدر قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (1) لسنة 2014 التالي نصه ، بذات نصوص القانون رقم (93) لسنة 2012 الذي طعن في عدم صلاحية مضمونه للتشريع من قبل الوزارة المختصة وكما هو مبين آنفا ؟!، والغريب أيضا أن تعتمد ذات الأسباب الموجبة لإصداره ، مع التلاعب بالألفاظ وبالتقديم والتأخير للكلمات والجمل ، حيث ( تثمينا للملاكات العلمية في بلدنا ، ومن أجل توفير الفرص لدعم شريحة أعضاء الهيأة التدريسية ، وتشجيعهم على البحث العلمي والجودة العالية ، وبما يتلائم مع الحاجة الحقيقية للعاملين في المؤسسات التعليمية , شرع هذا القانون ) . مثلما تم تقديم وتأخير نصوص مواد القانون لخداع القارئ على أنه قانون غير معاد بعد إلغائه لعدم دستوريته ؟!. ولا أدري على من يكذب المشرع أو المنفذ وعلى وفق أية قاعدة ، بعد تثبيت نص الدليل بين مزدوجين ((…)) والمؤشر بعلامة ($) ، أما موظف الخدمة الجامعية ( المستفيد ) وخاصة أساتذة القانون ، فلا علاقة لهم بذلك ، ما دامت مكاييل ملء الجيوب نافذة غير نافدة ؟!. وليس من إختصاصهم التصدى بدعوى الحرص على المال العام ووجوب توزيع الثروات بالعدل ولزوم محاربة الفساد والفاسدين ؟!، ولربما أنهم يعلمون أو يجهلون أو يتجاهلون ؟!، أن القانون فاعل نافذ منذ أكثر من (4,5) أربع سنوات ونصف ؟!، ولم تسمع من أحدهم همسا ولا ركزا تحت عنوان الرقابة الدستورية في أي من مراحلها السابقة أو اللاحقة ، القائمتين على نتائج صراع الأضداد بالطعن القضائي من أحد جهتي الإستفادة أو الضرر ؟!. أو الرقابة الدستورية التلقائية التي ينبغي على المحكمة الإتحادية العليا ، القيام بها إستنادا إلى تخصصها المثبت في نص المادة (93/أولا) من الدستور ؟!، الذي نعتقد بوجوب تنفيذه دون قيد الطعن بالواسطة.

*- وعليه وبموجب القانون (1/2014) ألغيت المادة (12) التي جاء بها القانون (32/2012) ، وحل محلها ما يأتي :-

المادة -12- أولا :- يستحـق موظف الخدمة الجامعية أو عيالـه راتبا تقاعديـا ما يعادل 80% (ثمانون من المئة) من الراتب الإسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية :-

$- نص القانون (93/2012) (( أولا :- يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا بنسبة 80% مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات الخدمة الجامعية ومخصصات الشهادة عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية :- )) .

*- من المعيب أن تضاف المخصصات بكافة أشكالها وأنواعها إلى الراتب التقاعدي ، لزوال أسباب منحها بالإحالة إلى التقاعد ، والعيب الأكبر أن تمنح مخصصات الشهادة أثناء الخدمة وبعدها ، وقد تم الإستناد إليها في تحديد الراتب عند التعيين أو تعديله بعد التعيين ؟!، ولربما منح الحاصل عليها أثناء الخدمة مدة من القدم تشجيعا ودعما ، عند عدم الإستفادة منها في تحديد أو تعديل الراتب ، في حالة إستغراق المدة بالشهادة .

أ‌- إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الأقل .

$- نص القانون (93/2012) (( 1- إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الأقل )) .

ب‌- إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن أداء واجباته بتقرير صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته أو عمره .

$- نص القانون(93/2012) ((2- إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن أداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته أو عمره)) .

*_ تلك من القواعد العامة لإستحقاق الراتب التقاعدي بفعل القوة القاهرة .

ج- إذا أحيل إلى التقاعد بناء على طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن(20) عشرين سنة

$- نص القانون (93/2012) (( 3- إذا أحيل إلى التقاعد بناء على طلبه ، وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن (25) خمس وعشرين سنة )) .

*_ الخدمة لمدة (25) سنة ، تمنح الموظف حق تقديم طلب الإحالة إلى التقاعد في جميع دوائر الدولة المدنية والعسكرية ، فعلام هذا الإعلان والتمييز بالخدمة الجامعية ، وفي الدولة خدمة طبية وخدمة هندسية وخدمة عسكرية وخدمة تعليمية وخدمة إعلامية وخدمة مدنية في مجالات العمل المختلفة ، أوليس في ذلك تحريض على رفع رايات العصيان والتمرد على وحدة التشريعات الإدارية والمالية ، مع مراعاة بعض الخصوصيات وليس طغيانها ؟!.

د- إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره .

$- نص القانون (93/2012) ((4- إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت خدمته أو عمره)).

*_ تلك من القواعد العامة وعوامل القوة القاهرة أيضا ، التي يترتب عليها منح الراتب التقاعدي لعيال المتوفى . وهي وما نصت عليه الفقرة (ب) مما نص عليهما قانون التقاعد الموحد .

ثانيا- تحتسب خدمة حملة شهادة البكالوريوس المعينين على ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة خدمة جامعية لغرض التقاعد ، منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير أو الدكتوراه ، على أن يخدم بعدها عشر سنوات في الأقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التي لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة .

$- نص القانون (93/2012) (( ثانيا- تحتسب خدمة مساعد الباحث في الجامعات والمعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد ، منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير أو مايعادلها ، على أن يخدم بعدها عشر سنوات في الأقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد ولديه خدمة تقاعدية لاتقل عن (25) خمس وعشرين سنة .

*_ لا يمكن للخدمة الجامعية أن تكون إمتيازا حصريا لنيل الحقوق ، لأن جميع الخدمات مؤهلة لإستحقاقات الوظيفة العامة أثناء الخدمة وبعد إنتهائها ، إلا إذا كان ذلك إنطلاقا من قاعدة الحصول على شهادة الماجستير، ما يبرر إحتساب ما لم يحتسب في ظل شهادة البكالوريوس ؟!. كما إن النص الملغي دستوريا أكثر دقة في صياغة العبارة الخطأ ، الواردة في البند (ثانيا) أعلاه من القانون (1/2014) وبالنص ( قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التي لاتقل عن (25) خمس وعشرين سنة) . الجامعة تعسفا لشرطين أولهما يفي بالغرض المطلوب

ثالثا- يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية أو الذين يحالون لأسباب مرضية بتقرير صادر عن لجنة طبية مختصة أو المتوفى وهو في الخدمة ، مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات لمدة ستة أشهر من تأريخ الإحالة إلى التقاعد .

*- يبدو أن المشرع لا يفرق بين الإستحقاقات وأسبابها ، لأن كل غايته هو التلاعب بنصوص القوانين السابقة ، للخروج بنص جديد يضمن مكسبا ماديا مضافا لموظف الخدمة الجامعية ، وإن كان على حساب إستحقاقات الأخرين ، ولعل نص المادة (65/1) من قانون الخدمة المدنية هو الأقرب في المثال ، حيث (( يمنح الموظف أو من له حق إستيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق أحكام قانون التقاعد ، رواتب ستة أشهر بمعدل راتبه الإسمي الأخير ، إذا أحيل على التقاعد بعد اكماله خدمة خمس عشرة سنة ، بسبب مرض أو عجز أصيب به أثناء الخدمة ومن جرائها ، أو إذا توفى بسبب ذلك مهما كانت خدمته ) ، وذلك من الحقوق الإضافية التي لا علاقة لها برواتب الإجازات الإعتيادية أو غيرها من رواتب المكافآت التي يستحقها الموظف تبعا للحالات المرافقة لمدة خدمته ، كما إن المكافأة التقاعدية المنصوص عليها في المادة (22) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، تمنح لمن لا يستحق الراتب التقاعدي بإعتبارها البديلة عنه . ولكن لم تتضح لدينا أسباب منح المكافأة الجديدة ، وهل هي إضافة لما ذكر من الرواتب والمكافأة التقاعدية البديلة ؟!.

رابعا- يسري حكم البند أولا و ثانيا من هذه المادة على موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون وذلك إعتبارا من 1/1/2014.

$- نص القانون (93/2012) (( ثانيا – يشمل المتقاعد منذ 1/1/2005 الذي لم يعد إلى الوظيفة وفقا لأحكام هذا القانون ، بالإمتيازات المنصوص عليها فيه ، ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي )) .

*- يبدو أن نص البند (رابعا) أعلاه مشابها إلى حد كبير من حيث اللغو القانوني مع نص المادة (11) من القانون (32/2012) ، حيث ( ثانيا- يشمل هذا القانون موظفو الخدمة الجامعية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل صدوره ) ، و ( ثالثا- لا يشمل المتقاعد الذي لم يعد الى الوظيفة وفقا لأحكام هذا القانون بالإمتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي ) ، وعليه نستغرب بعد أكثر من سنة ونصف على القانون (32/2012) ، أن يشرع لمن هو خارج الخدمة بالإحالة إلى التقاعد ، بما يستحقه من هو مستمر فيها ؟!، ولا ندري كيف يكون ذلك إعتبارا من 1/1/2014 ، والقانون ذو المكرمات نافذ من تأريخ نشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4308) في 3/2/2014 ، وقد يكون السؤال مشروعا ، لمصلحة من وعلى حساب من كل ذلك ؟!. وما هي الحكمة من التلاعب بنصوص القوانين ، دون مراعاة الإختلاف في أسباب تشريعها وكيفية تطبيقها وما يترتب عليها من حقوق مختلفة من غير أساس متين ورصين ؟!. أم هو الاٌصرار على تطبيق قاعدة ( أوليس بعد الحق إلا الضلال ) ؟!. لتستنزف دوائر الإمتيازات أموال الخزينة التشغيلية ، ولم يبق فيها ما يسد به رمق الجياع من عوائل العاطلين عن العمل ؟!.