23 ديسمبر، 2024 6:17 ص

موظف الخدمة الجامعية … وتدني مخرجات التعليم … وما يتقاضاه ؟!

موظف الخدمة الجامعية … وتدني مخرجات التعليم … وما يتقاضاه ؟!

القسم الثاني عشر
إستكمالا لبحث ما نصت عليه المادة (11) من القانون نبين الآتي :-

خامسا- يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة ، مخصصات اللقب العلمي بنسبة 15% (خمسة عشر من المئة) للمدرس المساعد و25% (خمسة وعشرين من المئة) للمدرس و35% (خمسة وثلاثين من المئة) للأستاذ المساعد و50%(خمسين من المئة) للأستاذ من الراتب الإسمي .

*- نص متكرر لما ورد في المادة (11/سادسا) من التعديل الجاري شكليا بموجب القانون رقم (32) لسنة 2012 ، مع كونه من الإمتيازات التي تتطلب حتمية إستحداث العناوين الوظيفية الجامعية ، لمنع الإستخدام المزدوج لمسميات عناوين تختلف في شروط الحصول على كل منها ، كما إنها تشكل إضافة مالية إلى الراتب الشهري للموظف ، بما مقداره على سبيل المثال لا الحصر من (56,1) ألف دينار شهريا ولغاية (745,000) ألف دينار شهريا ، بالنسبة لموظفي الخدمة الجامعية من حملة الألقاب العلمية المذكورة ويشغلون الدرجات الوظيفية من (6) إلى (1) ، ناهيك عما يستحقه شاغلي وظائف الدرجات العليا الثلاث ( مدير عام / عميد / مساعد رئيس جامعة / رئيس جامعة /وكيل وزارة ) براتب (1,500,000- 3,243,000) وبمقياس النسبتين (35% -50% ) ، في الوقت الذي تكون فيه الألقاب العلمية من عوامل المفاضلة في الحصول على الأمتيازات الأخرى بمختلف أشكالها وأنواعها ؟!. وإن كان المعروض من الإمتيازات المادية لا يوازي قيمة اللقب العلمي معنويا .

سادسا- يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) أربعة ملايين دينار ، لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات عامل الرصانة (Impact Factor) ، وهو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره .

_ علمت ندرة من ينشر بحثه في تلك المجلات والحصول على المكافأة المذكورة ، مما يدل على ضعف المستوى العلمي لموظف الخدمة الجامعية ، وحبذا لو تكرمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ببيان عدد البحوث المنشورة من هذا النوع خلال السنة الدراسية الأخيرة ؟.

سابعا- لمجلس الجامعة وبعد مصادقة الوزير ، منح مخصصات الموقع الجغرافي بنسبة 50% (خمسين من المئة) من الراتب الإسمي ، لموظف الخدمة الجامعية من حملة درجة الدكتوراه ، لمن يرغب بالتدريس في إحدى الجامعات أو الهيئات أو الكليات الفتية أو المستحدثة لسد النقص الحاصل في ملاكاتها التدريسية ، على أن يخدم فيها ما لا يقل عن خمس سنوات متصلة ، وتصدر الوزارة تعليمات لتنفيذ ذلك .

*_ لا أعتقد أن قرار الرغبة الشخصية هو المعتمد في سد النقص الحاصل في الملاك التدريسي ؟!، لأن مخصصات الموقع وكما هو معروف إداريا ، تمنح إذا كان موقع الجامعة أو الهيئة أو الكلية الفتية أو المستحدثة ، في غير موقع السكن الدائم لموظف الخدمة الجامعية ، وعلى وفق الشروط والضوابط الموضوعة من قبل وزارة المالية سنة 2008 ، كما إن الحاجة لحملة شهادة الماجستير قد تكون قائمة أيضا ، مما يستوجب تعديل النص بالإضافة ، تلافيا لإشكاليات العقبة القانونية في سد النقص في الملاك التدريسي عند الحاجة .

ثامنا- على مجلس الجامعة إعادة تعيين الوزراء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الجمعية الوطنية وأصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه .

تاسعا- تحتسب خدمة الوزراء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الجمعية الوطنية وأصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه ، ممن لهم خدمة في مؤسسات تعليمية داخل وخارج العراق معترف بها لأغراض التقاعد .

*_ لقد أشرنا إلى البندين ( ثامنا وتاسعا ) في القسم السابع من بحثنا هذا ، مؤكدين على إحتساب ممارسة المهنة عند توفر شروطها لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد . سيما وأن العودة إلى الوظائف بعد إنتهاء الخدمة في المناصب ، مسالة إدارية حتمية تستوجب ذلك.

المادة-12- يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات الخدمة الجامعية في إحدى الحالات الآتية :-

أولا- إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة جامعية لا تقل عن (25) خمس وعشرون سنة .

ثانيا- إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن أداء واجباته ، بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته أو عمره .

ثالثا- إذا أحيل إلى التقاعد وكانت له من الخدمة الجامعية (30) ثلاثين سنة ولم يكن قد أكمل السن القانونية للإحالة إلى التقاعد .

رابعا- إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره .

*- بموجب القانون (32/2012) ألغيت المادة (12) أعلاه وحل محلها ما يأتي :-

المادة -12- يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه أقرانه من الراتب الكلي ومخصصات الخدمة الجامعية عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية :

1. إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة جامعية لا تقل عن (10) عشر سنوات .

2. إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية .

3. إذا أحيل إلى التقاعد بناء على طلبه وكانت له خدمة جامعية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة .

4. إذا توفي وهو في الخدمة .

*- يخضع تحديد الراتب التقاعدي لمعايير مدة الخدمة وآخر راتب يتقاضاه الموظف ، على وفق نسبة تحقق مقدار الراتب التقاعدي الأقل من مقدار راتب الوظيفة ، مع مراعاة ظروف القوة القاهرة فيما يتعلق بمدة الخدمة أو درجة العجز أو إستحقاقات من له حق إستيفاء الحقوق التقاعدية من الورثة ، وفي كل الأحوال لا يبنى الإستحقاق إبتداءا على منح الراتب التقاعدي قياسا بما يتقاضاه القرين من الراتب الكلي ومخصصات الخدمة الجامعية ، لحتمية وجود الفارق بالإستحقاق ، كما إن منح المخصصات وبكل أنواعها ، رهينة سبب وظيفي ، وعليه لا يجوز منحها عند زوال أسباب إستحقاقها ، وخاصة بعد إحالة الموظف إلى التقاعد ، لإنقطاع صلة الموظف بوظيفته وعدم قيامه وإلتزامه بأي من واجباتها ، مما تتوجب التفرقة بين جميع الحالات وليس جمعها في حالة واحدة ، ومهما تعددت الأسباب الموجبة لتحديد الإستحقاقات التقاعدية .

لقد نصت الأسباب الموجبة لتشريع القانون المرقم (32) لسنة 2012(1) ، على أنه ( تثمينا لجهود الكوادر العلمية العراقية ، ومن أجل تشجيع البحث العلمي وإيجاد قاعدة علمية رصينة وتوفير الفرص لدعم شريحة أعضاء الهيأة التدريسية من حملة الألقاب العلمية ، وإستقطابها ، ومعالجة موضوع تقاعدهم , شرع هذا القانون ) . لكننا لم نجد في أصل القانون ولا في التعديل الأول أو الثاني له ، ما يبرهن على وجود الصلة بين الجهود العلمية العراقية التي يجب تثمينها وتشجيعها ، لأن كل ما يقوم به موظف الخدمة الجامعية هو من ممارسات الأداء التقليدي لواجبات الوظيفة العامة ، وما يتقاضاه من راتب ومخصصات شهرية وإستحقاقات تقاعدية ليس إلا ، وإذا كان هنالك من نشاط متميز ومثمر على صعيد التجديد التعليمي والتربوي ، فهو نشاط وفعالية شخصية منفردة ، تستوجب الدعم والرعاية الخاصة ، دون الحاجة إلى خلطها مع ما هو أقل منها شأنا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد بالعدد ( 4238) في 7/5/2012 .