القسم الحادي عشر
نصت المادة (11) من القانون على ما يأتي :-
أولا:أ- يجوز تمديد خدمة الأستاذ والأستاذ المساعد بناء على موافقته التحريرية وتوصية من مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة .
ب- إحالة من يتم تمديد خدمته إلى التقاعد وفق الفقرة (أ) من هذا البند عند إكماله (70) السبعين من العمر .
ثانيا- يشمل هذا القانون موظفو الخدمة الجامعية الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل صدوره .
*- بموجب القانون (32/2012) ألغيت المادة-11- أعلاه وحل محلها ما يأتي :-
أولا- يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن (65) الخامسة والستين عاما.
ثانيا- للوزير تمديد خدمة حامل لقب الاستاذية من الاختصاصات النادرة من شرط العمر بتوصية من مجلس الجامعة للاستمرار بخدمته الجامعية مع تأييد من اللجنة الطبية المختصة .
ثالثا- لا يشمل المتقاعد الذي لم يعد الى الوظيفة وفقا لاحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي .
رابعا- يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية او الذين يحالون لأسباب مرضية بتقرير من لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل راتبه لمدة ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير من تاريخ الاحالة الى التقاعد .
خامسا- يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية ، ويحتسب راتبه الكلي اسوة بأقرانه من موظفي الخدمة الجامعية ، وتحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على أن يخدم فيها عشر سنوات في الأقل .
*_ صياغة لا تدل على مهنية المشرع ؟!.
سادسا- يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة ، مخصصات اللقب العلمي بنسبة 15% للمدرس المساعد و25% للمدرس و35% للأستاذ المساعد و50% للأستاذ من الراتب الاسمي .
سابعا- يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات معامل التأثير( Impact Factor ) وهو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره) لا يقل عن المتوسط العالمي لسنة النشر في موضوع اختصاصه .
ثامنا – تحتسب خدمة المعيد في الجامعات والمعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد.
*- بموجب القانون (1/2014) ألغي نص المادة (11) أعلاه وحل محله ما يأتي :-
أ- يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن ( 65) الخامسة والستين عاما .
ب- لمجلس الجامعة او الهيأة تمديد خدمة الاستاذ والاستاذ المساعد مدة لاتزيد عن (5) خمس سنوات حسب حاجة القسم او الكلية على ان يكون التمديد كل ثلاث سنوات .
*_ بعدما أصبح عدد حملة شهادات الإختصاص ( الماجستير والدكتوراه ) ، بما آل إليه حال النصاب التدريسي الأسبوعي من تأكيد على واقع البطالة المقنعة ، نرى أن يكون سن الإحالة الحتمي إلى التقاعد ، عند بلوغ موظف الخدمة الجامعية وغيره سن (60) الستين من العمر ، وفي ذلك توفير لفرص العمل ، وتعزيز ودعما للطاقات البشرية العلمية في الإنجاز ، والإستفادة من خبرة المتميزين من المتقاعدين في إلقاء المحاضرات في الدورات التدريبية لقاء أجور مجزية .
ثانيا- لمجلس الجامعة أو الهيأة وبعد مصادقة الوزير إعتبار تولد موظف الخدمة الجامعية نهاية السنة التقويمية (31/12) من السنة ذاتها لأغراض التقاعد .
*_ ذلك مما لا ينسجم مع متطلبات تنظيم الملاك التدريس وإعداد هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية بشكل مستقر ، مما يقتضي تحديد (1/9) من السنة الدراسية ، موعدا للإحالة إلى التقاعد بناء على الطلب أو بالإحالة الحتمية ، لأن مدة التمديد المذكورة لا تتجاوز مدة الشهرين من بدء السنة الدراسية في المدارس أو الكليات أو المعاهد ، التي لا يحقق فيها موظف الخدمة الجامعية غير منفعته الشخصية المادية ؟!.
ثالثا- لمجلس الجامعة بعد مصادقة الوزير ، إعادة موظف الخدمة الجامعية الذي لم يبلغ السن القانونية للتقاعد ، ممن كان بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد إلى الخدمة الوظيفية ، وحسب حاجة المؤسسة التعليمية .
*_ بالإمكان الإستفادة من خبرة الأساتذة المذكورين عن طريق العمل بالعقود ، بدلا من إجراءات إعادة تعيينهم ومن ثم إجراءات إعادتهم إلى التقاعد ، كما إن إعادة التعيين تتطلب توفر الدرجة الشاغرة لذلك المستوى المتقدم مكانة وكلفة وظيفية ، التي يمكن تسخيرها لمن هو مستمر بالوظيفة أو عاطل عن العمل .
رابعا- يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية ، ويحتسب راتبه الكلي أسوة بأقرانه من موظفي الخدمة الجامعية ، وتحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق ، لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية ، على أن يخدم فيها عشر سنوات في الأقل .
*_ صياغة مرتبكة ولا تدل على مهنية المشرع ، لأن تحديد الراتب يستند إلى مدة الخدمة ومستوى الشهادة ، وما يحتسب من مدة الخدمة اللازمة لذلك ، أو غيرها عند توفر الشروط المطلوبة ، تحتسب أيضا لغرض التقاعد بعد دفع التوقيفات التقاعدية عنها وبالعملة الصعبة .