7 أبريل، 2024 10:48 ص
Search
Close this search box.

موظف الخدمة الجامعية … وتدني مخرجات التعليم … وما يتقاضاه ؟!

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم العاشر

نصت المادة (7/ رابعا) من القانون ، على أن ( يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ والمتفرغ العلمي بموجب أحكام هذا القانون ، مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة (100%) مئة من المائة من راتبه الشهري … إلخ ) ، كما نصت المادة (9) منه على :-

ثانيا – للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمن هو برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس داخل العراق أو خارجه في الحالات التي يتعذر التفرغ فيها في الداخل ، بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز لمدة سنة دراسية واحدة أو فصل دراسي واحد مرة كل خمس سنوات ، ويصرف له خلالها جميع رواتبه ومخصصات التفرغ الجامعي .

ثالثا – للوزير أن يوافق على التفرغ العلمي لمدة سنة واحدة لمن هو برتبة أستاذ أو أستاذ مساعد خارج العراق ، إذا أمضى سنتين في خدمة فعلية بعد تفرغه داخل العراق ، مع مراعاة الحاجة الفعلية لخدماته داخل العراق .

وعليه لا بد من إيضاح الفرق بين التفرغ والتفرغ العلمي ، حيث يشمل التفرغ الجامعي جميع موظفي الخدمة الجامعية ، أما التفرغ العلمي فلا يشمل المدرس المساعد منهم ، ولكن صرف المخصصات بنسبة (100%) يستمر في حالتي التفرغ والتفرغ العلمي ، ويشترط فيمن يمنح التفرغ العملي(1) ، أن يكون حاصلا على على لقب مدرس في الأقل ، وأن يحصل على قبول من إحدى الجامعات أو المراكز أو المعاهد المعترف بها رسميا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لقيام التدريسي بإجراء بحثه لديها ، سواء أكان التفرغ داخل العراق أم خارجه ، وأن لا يؤثر الترشيح على سير التدريس في الكلية أو القسم ، وأن يكون حاصلا في إستمارة التقويم السنوي لمن يحمل لقب مدرس ، على معدل لا يقل عن (70%) سبعين من المائة للسنوات الثلاث الأخيرة ، مع تقديم ما يؤيد تحمل الجهة المضيفة جميع نفقات المتفرغ العلمي طيلة مدة تفرغه ، وكفالة ضامنة تعادل رواتبه ومخصصاته لمدة (1) سنة ، ويتم تنظيمها وفقا للقانون وتقديمها من الشؤون القانونية في الجامعة المنتسب اليها ، وأن يحصل على أعلى نقاط المفاضلة في الإستمارة المعدة لهذا الغرض ، ويتمتع المتفرغ العلمي بالحقوق والإمتيازات الممنوحة له وفق القانون ، وشهادة تقديرية موقعة من الوزير ، مع إعتماد بحثه لأغراض الترقية العلمية . ولأن الجامعة تتحمل رواتب المتفرغ المنتسب اليها ومخصصات الخدمة الجامعية ، فيترتب على المتفرغ العلمي في حالة عدم إكماله متطلبات البحث ، إستحصال المبالغ المصروفة له طيلة مدة التفرغ ، وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 ، وحرمانه من التمتع بالتفرغ العلمي مستقبلا .

وبالإستناد إلى كل ما تقدم ، ونتيجة إعتبار موظف الخدمة الجامعية ( متفرغا ) منذ مباشرته في الوظيفة لأول مرة ، ومنحه مخصصات الخدمة الجامعية الشهرية بنسبة (100%) مئة من المائة من راتبه الشهري إعتبارا من 1/1/2008 ، ولغاية ما يمكن وصوله إليه في الوظائف الحكومية الجامعية ( مدرس مساعد – مدرس – أستاذ مساعد – أستاذ ) ، سيكون ما يتقاضاه من الراتب الشهري كما في أدناه :-

الوظيفــــــــــة === الدرجة === الحد الأدنى للراتب === الحد الأعلى للراتب

موظــــــــــف === 6- 1 === 748,000 دينار ==== 2,980,000 دينار .

خدمـــــــــــــــة ————————————

جامعيـــة === 5- 1 === 882,000 دينار ==== 2,980,000 دينار .

عميــــد كلية = عليا ج ==3,000,000 دينار ==== 4,660,000 دينار .

رئيس جامعة = خاصة ==4,000,000 دينار === 5,660,000 دينار .

وكيل وزارة == عليا أ ==4,826,000 دينار === 6,486,000 دينار .

وستزداد مقادير تلك الرواتب نتيجة منح المزيد من المخصصات ، كما سيأتي بيانها لا حقا ؟!، كما سيزداد إهتمام القانون بتناول جانب الإمتيازات الإدارية والمالية على حساب الجانب العلمي ، الذي تمت الإشارة إليه في الأسباب الموجبة للتشريع ( لأجل الإرتقاء بمستوى الكادر التدريسي والأكاديمي لتطوير العمل الجامعي على نحو ينسجم مع المعطيات والمتغيرات الإقليمية في مضمار التعليم العالي والبحث العلمي ، من خلال تناول شؤون موظفي الخدمة الجامعية كافة ، ولغرض مواكبة التطورات على مستوى العالم في المجال الأكاديمي ، وإنسجاما مع التحولات الديمقراطية والحضارية المهمة التي يشهدها العراق ، ولفتح مجالات وآفاق جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية ، ولوضع إستراتيجية جديدة وشاملة للتعليم العالي في العراق ، دعما للمسيرة التعليمية وتحقيقا لتطورات ملموسة في مجال البحث العلمي ، ولتحصين الملاك التدريسي ورفع مستواه التدريسي ورفع مستواه المعاشي والحفاظ عليه ) ، وكما هو واضح في نصوص مواده سابقة البيان ، وما سيأتي تفصيله منها ، حيث نصت المادة (10) على أن :-

أولا – يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة إعتيادية براتب تام لمدة (15) خمسة عشر يوم عن كل سنة دراسية ، ويجوز تراكم هذه الإجازات على أن لا يمنح الموظف خلال السنة الدراسية الواحدة أكثر من (30) ثلاثين يوما .

ثانيا – تدور لحساب موظف الخدمة الجامعية إجازاته الإعتيادية التي إستحقها طبقا لأحكام هذا القانون وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .

ثالثا- يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة العطلة السنوية لمـدة (60) ستين يومـا ، ولرئيس الجامعة أن يدعو موظف الخدمة الجامعية لأداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية ، وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة أو بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية ، ولايعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين الا بموافقة الموظف .

*- بموجب القانون (1/2014) أصبح – ثالثا- يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة العطلة السنوية لمـدة (60) ستين يومـا ، وللوزير أو رئيس الجامعة أو الهيأة أن يدعو موظف الخدمة الجامعية لأداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية ، وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة أو بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية ، ولايعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين الا بموافقة الموظف . ( التغيير في عبارة – وللوزير أو رئيس الجامعة أو الهيأة ).

* وللمقارنة وبغية إيضاح الفرق في تطبيق نص البند (رابعا/أ) التالي ، نثبت نص القانون (142/1976) بهذا الشأن ، حيث نصت المادة (9/ج) منه على أن ( يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة العطلة السنوية لمدة (60) يوما ينظمها مجلس الجامعة ، ولرئيس الجامعة أن يدعو موظف الخدمة الجامعية لأداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية ، على أن تدفع عنها مخصصات بنسبة (25%) من راتبه الإسمي ، ولا يعاد هذا التكليف سنتين متواليتين ، إلا بموافقة الموظف ) . وفي القانون (125/1977) ألغيت عبارة (على أن تدفع عنها مخصصات بنسبة (25%) من راتبه الإسمي ) ، الواردة في الفقرة (ج) ، وحلت محلها عبارة ( ويجوز تعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة ) . ونص البند (د) منها على أن ( يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال على التقاعد رواتب مدة إجازة العطلة السنوية البالغة (60) يوما ، مضافا إليها ما تراكم من إجازات إعتيادية على ألا يتجاوز مجموعها (120) يوما ) . وعليه لم نجد سببا في تغيير الإستحقاق بصرف مجموع رواتب العطلة مع بعض متراكم الإجازات الإعتيادية بمقدار (240) مئتين وأربعين يوما بدلا من (180) يوما ، لأن النص السابق قائم على أساس الصرف المحدد بموجب المادتين (44 و45) من قانون الخدمة المدنية ، واللتان تبيحان الصرف بالمقدارين (120 و 180 يوما ) ، بالإستناد إلى وقوع الإحالة إلى التقاعد في النصف الأول أو الثاني من السنة الدراسية(2) ، ومع كل ذلك فإن تفسير عبارة (مدة إجازة العطلة السنوية البالغة (60 ) ستين يوما ، مضافا إليها ما تراكم من إجازات إعتيادية ، على أن لا تتجاوز (180 ) مائة وثمانين يوما ) ، الواردة في نص البند (رابعا/أ) التالي ، مقيد بما مجموعه (180) يوما من العطلة وما تراكم من الإجازات بالإضافة ، إنسجاما وسياقات العمل والإجراءات الجارية على وفق جميع نصوص قوانين الخدمة العامة والخاصة المعمول بها سابقا وحاليا ، وليس حاصل جمع (60+180= 240 يوما ) ، كما هو معمول به في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، خلافا لما أوضحنا ؟!. وتمييزا مخلا بمنح الحقوق بالتساوي بين جميع الموظفين ؟!، فيما يشتركون فيه ضمن إطار القواعد العامة للخدمة .

رابعا – أ- يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال إلى التقاعد رواتبه الإسمية عن مدة إجازة العطلة السنوية البالغة (60 ) ستين يوما ، مضافا إليها ما تراكم من إجازات إعتيادية ، على أن لا تتجاوز (180 ) مائة وثمانين يوما .

ب- يجوز إحتساب مدة الإجازات الإعتيادية المتراكمة خدمة تقاعدية بناء على طلب تحريري من موظف الخدمة الجامعية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تعليمات التفرغ العلمي رقم 162 لسنة 2009 ، المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4164) في20/9/2010 ، لمن أراد الإطلاع على المزيد .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب