18 ديسمبر، 2024 9:42 م

مواضع بطلان تعديل قانون قانون المحكمة الإتحادية وأختيار أعضائها

مواضع بطلان تعديل قانون قانون المحكمة الإتحادية وأختيار أعضائها

((الحلقة الإولى))
الكل تابع الحملة التي أثارها ورتبها وفرضها ومررها رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في قانون المحكمة الإتحادية العليا للإنتقام من معلمه السابق في الإنحراف القضائي مدحت المحمود الذي تجرءا بالخلسة مع بعض طاقمه القريب للنيل والسخرية من تلميذه السابق وشطب دوره في ترشيح أعضاء المحكمة الإتحادية ٫ فقام زيدان بجعلهم (هبائاً منثورا ) بدأئها بتوجيه بعض دكاكينه القضائية بإصدار أوامر القبض القرقرشية عليهم٫ لم يستثني حتى المحمود منها إستدعت تدخل قيادات جمهورية وحكومية ونيابية عراقية وإيرانية لإنهاء خلافات شخصية ٫إنتهت الى أحكام حبس مع وقف التنفيذ ومطاردات وإقالات وتصفيات ختمها بإحالة المحمود وما تبقى من فطائسه القضائية بنص قانون التعديل الصادر في ١٨ آذار ٢٠٢١ ليقدم زيدان درس مرعب لكل العناصر القضائية وغير القضائية حتى تتجنب المساس بسيرته كبعثي من بقايا النظام السابق لا يملك من المواصفات القضائية إلا شخصيته البلطجية ودعم إيران وعصاباتها وميليشاتها له في العراق ٫خاصة بعد إستغلاله لفوضى إعادة تأسيس السلطة القضائية وتسلقه من محكمة (مصلخ التصفيات والبيوعات)المركزية وكل التزويرات والتعديلات القانونية والوظيفية التي مكنته من الوصول الى محكمة التمييز الإتحادية وتمرير قانون مجلس القضاء الأعلى على قياسات دناءاته السلطوية ليصبح رئيساً للقضاء لا شريك له ٫
المهم ٫ومع التحذيرات الدستورية الإرتجالية الخجولة أو الحذرة من بطش زيدان التي صدرت من بعض المختصين والنواب المعترضين على تمرير التعديل فقد مرر تعديل قانون المحكمة رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ بالترتيب والطريقة والنتيجة التي أختارها زيدان بحملة معلنة ببيانات رسمية صادرة عن مجلسه مستغلاً الثرثرة البكائية عن العيوب الدستورية والقضائية المتعلقة بإدخال فقاء الشريعية الإسلامية بعضوية المحكمة الإتحادية التي أثارها بعض المختصين والنواب والمنظمات المدنية وعدم تحقق الإجماع النيابي لإصدار قانون جديد للمحكمة تتوفر به كل الشروط الدستورية ٫وأنتهت الحملة بتلبية رغبته من خلال اللجوء لتعديل قانون المحكمة الذي يعتبر وصمة عار دستوري وقانوني ووظيفي لا يصلح لتأسيس (جمعية علوة فواكه وخضر محلية) فكيف سيؤسس لتكوين آعلى مؤسسة قضائية في الدولة الإتحادية مسؤولة عن ضمان الإلتزامات والحقوق الدستورية للأفراد والمؤسسات الرسمية ٫
ومع يقيننا بأن كل السيدات والسادة المختصين وغير المختصين وأصحاب القرار لديهم الكثير من التحفظات والملاحظات الدستورية والقانونية المتينة التي تحدد عيوب وبطلان (شخابيط) قانون التعديل ويخشون الإشاره لها ٫ وخاصة الذين يعيشون ويعملون في داخل العراق ويخشون من غضب زيدان وتصفياته القضائية والميليشاتية التي مست بعض نشطاء الإعلام كالكبيسي والصميدعي المطلوين للقضاء بتهمة الإساءه للسلطات العامة نتيجة تحفظهم على تعديل القانون٫ فأننا بكل تواضع سنقدم للرأي العام تباعاً وبإختصار حلقات تتعلق بنقاط البطلان الدستوري والقانوني والوظيفي لقانون تعديل قانون المحكمة الإتحادية الصادر في ١٨ آذار ٢٠٢١ والترشيحات والإختيارات القضائية الناتجه عنه آملين أن نفتح شهية المختصين وأصحاب القرار بالتصدي له كل ما أمكن ذلك ٫أو بالقليل لنسجل للتاريخ بأن هذه المحكمة لا تقل بطلانا عن محكمة المحمود التي عبثت بالدستور والقوانين وحطمت عمل سلطات الدولة الإتحادية والمحلية وجعلت القضاء العراقي مسخرة شعبية لا يثق به فرد أو مؤسسة رسمية وغير رسمية٫
وأول مواضع بطلان تعديل قانون المحكمة الإتحادية:-
مخالفة قانون التعديل للفقرة ثانياً في المادة ٩٢ من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ الذي ألزم لتمرير هذا القانون وجوب ان يحصل على أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب٫ وهذا الإستثناء الدستوري الواضح الحاسم لم يفرضه الدستور إلا في قانونين يؤسسان لمؤسسات على درجة عالية جداً من الخصوصية لتوفر أهم الضمانات الإتحادية في الدولة العراقية ٫الأول في نص المادة ٦٥ من الدستور الخاصة بقانون تأسيس وعمل مجلس الإتحاد والثانية بالفقرة ثانيا في المادة ٩٢ من الدستور الخاصة التي إشترطت تحقق صحة تمرير قانون تاسيس وعمل المحكمة الاتحادية العليا تحقق أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب لخصوصية هذه المحكمة التي قطعت نفس المحكمة العليا بقرارها أي تفسير مغاير يوم أصدرت قرار قطعي رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٥ أكدت به وجوب تحقق أغلبية ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب ليس فقط على مجمل القانون وإنما على كل مادة من مواد القانون وقالت (الذهاب الى أي تفسير آخر يعني إفراغ النص الدستور وتجاوزه٫وذلك لخصوصية الأحكام التي تخص المحكمة العليا وبالنظر لما تمثله هذه المحكمة بعتبارها أعلى هيئة قضائية في السلم القضائي العراقي والسلطة القضائية الإتحادية نظراً لإختصاصاتها الدستورية ولإمتداد هذه الإختصاصات والصلاحية الى الأقاليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم كافة بموجب المادة ٩٢/أولاً) من الدستور ، بالإضافة الى ماسبق هذا القرار الإتحادي ٫بيان المحكمة الإتحادية رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٢ الذي إجاب به على إستفسار اللجنة القانونية في مجلس النواب وتأكيده بوجب تحقق تصويت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب على القانون وأي تعديل متعلق به.
يتبع بالحلقة القادمة.