21 أبريل، 2024 9:25 ص
Search
Close this search box.

من هم شاغلوا مناصب الدولة العليا … وماذا يستحقون ؟

Facebook
Twitter
LinkedIn

نصت المادة (63/أولا) من الدستور ، على أن (( تحدد حقوق وإمتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس ، بقانون )) . ونصت المادة (74) منه ، على أن (( يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية )) . ونصت المادة (82) منه ، على أن (( ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم )) .

وحيث لم تحدد إستحقاقات المذكورين بشكل قانوني واضح ودقيق ، لإختلاف النص الدستوري ذاته في التعبير عن المقصود بالحقوق والإمتيازات والرواتب والمخصصات ، مثلما أدى الخلط بينها وبين عناوين المناصب ، إلى تعقيد وتشويه ما يتوجب تحديد صورته خارج إطار الملاك الدائم للحكومة ، كما لم يتمكن المشرع من فك ذلك الإشتباك والتداخل ، عند إصداره وبالإستناد إلى مواد الدستور المبينة في أعلاه ، القوانين المرقمة ( 26 و27 و28 ) لسنة 2011 الملغاة ، حين أكدت الأسباب الموجبة للتشريع مفاهيم الخلط غير المتجانس (( على تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية ، وتقليص الفوارق في الرواتب بين الموظفين ، وتقليص الإنفاق العام في الرواتب والمخصصات )) ، ولربما كان ذلك مقصودا لغرض خداع وتضليل غير المختصين وغير المهتمين في الشؤون الإدارية والمالية لقواعد الخدمة والوظيفة العامة ، ومن أجل ذلك ثبتنا الأسانيد التشريعية والإدارية التي منحت بموجبها رواتب ومخصصات غير ثابتة ولا منسجمة مع متطلبات ومقتضيات تخصيصها الطبيعي فيما بيناه في مقالاتنا السابقة .

وعليه فإن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ، ونوابهم ، وأعضاء مجلس النواب ، والوزراء ، وكل من يعين بدرجة وزير ( راتب وزير ) وبعنوان لم يرد ذكره في جداول العناوين الوظيفية الملحقة بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، مثل رئيس ديوان الرئاسة ، ورئيس المحكمة الإتحادية العليا ، ومحافظ البنك المركزي العراقي ، وهم ذو المناصب العليا في الدولة ، لأنهم من غير الأشخاص الذين عهدت إليهم وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين ، المعبر عنه بمجموع الوظائف والدرجات المعينة لها والمصادق عليها بموجب قانون الميزانية أو من قبل وزير المالية ، وهم الذين يتم إختيارهم بالإنتخاب أو تعيينهم بموافقة مجلس النواب لإشغال تلك المناصب ، على وفق الآليات المعتمدة في القوانين الخاصة بتشكيلاتهم الإدارية أو الفنية الواقعة ضمن الهيكل التنظيمي العام للدولة ، وهم الذين يخضعون لأحكام قوانين الخدمة الخاصة بالمناصب ، ويستحقون المكافآت الشهرية التي تحددها تلك القوانين أثناء مدة الخدمة المستمرة في تلك المناصب ، ويقطع صرفها عند إنتهاء مدة الخدمة فيها لأي سبب كان ، وهم من لا تستخدم مقادير المكافآت الممنوحة لهم في معادلة إستخراج الراتب التقاعدي ، الذي يستحقونه بعد إنتهاء مدة خدمة كل منهم في المنصب ، وهم من لا يستحقون الراتب الشهري أثناء مدة خدمتهم بالمنصب ، وهم الذين يستحقون الراتب التقاعدي الشهري بعد إنتهاء مدة خدمتهم لأي سبب وحالة يستحقونه فيها وفقا للتشريعات التقاعدية العامة أو الخاصة ، وحسب المحدد إستحقاقه لهم منها على أساس نتائج تطبيق آليات إستخراج ذلك الراتب بموجب القانون المعتمد ، وتبعا لوصف المركز القانوني للموضع الذي يشغله أيا منهم في دائرة مواقع مناصب الدولة العليا ، وما يستحقه بالإضافة تمييزا عن الموظفين ، على أن تحتسب مدة الخدمة في المنصب لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد ، لغرض تحديد الإستحقاق حسب كل حالة وكما يأتي :-

1- لا يستحق الراتب التقاعدي من لم تبلغ مدة خدمته التقاعدية الحد الأدنى البالغ (15) خمسة عشرة سنة في المنصب ، أو ما مجموعه كذلك ، بعد إضافة مدة خدماته السابقة في دوائر الحكومة أو المعتبرة في القطاعات المختلفة قبل تعيينه في المنصب وفقا للقانون .

2- يعاد صاحب المنصب الموصوفة مدة خدمته في الفقرة (1) أعلاه ، إلى وظيفته الحكومية السابقة أو عمله في أحد القطاعات الأخرى ، لإكمال مدة الخدمة التي يستحق عنها الراتب التقاعدي بحدها الأدنى في الأقل ، مع مراعاة الشروط والضوابط اللازمة لذلك وفقا لقانون التقاعد ، أو لغرض الإستمرار في الوظيفة التي يستحقها وراتبها ومخصصاتها وإمتيازاتها المادية والمعنوية ، أو لغرض الإستمرار في مزاولة عمله في إحدى القطاعات وما يناله فيها من الأجور ومستحقات الإمتيازات المادية أو المعنوية المستحصلة من ذلك ، دون النظر إلى المنصب ومكافأته الشهرية ومخصصاته وإمتيازاته المادية والمعنوية التي إنتهت .

3- يعتمد مقدار الراتب الشهري الأخير في معادلة إستخراج الراتب التقاعدي ، كما يأتي :-

أ- إذا كان شاغل المنصب موظفا سابقا ، فتضاف مدة خدمته في المنصب إلى مدة خدمته الوظيفية السابقة لكافة أغراض الخدمة ، لتحديد راتب وظيفته الشهري الجديد ، الذي سيكون الراتب الشهري الأخير ، إن رغب في الإحالة إلى التقاعد ، لتوفر الشروط المطلوبة لذلك .

ب- إذا لم يكن شاغل المنصب موظفا سابقا ، وكانت مدة خدمته في المنصب (15) خمسة عشرة سنة فأكثر ، أو بلغت كذلك بعد إضافتها إلى مدة الخدمة في أحد القطاعات المختلفة ، فيحدد راتبه في ضوء مدة خدمته الكلية أو التالية للشهادة التي يحملها أيهما أفضل ، ووفقا لقواعد وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل ، لغرض تعيينه في إحدى وظائف دوائر الدولة وبالراتب الذي تم تحديده ، أو إحالته إلى التقاعد حسب رغبته وإرادته .

ج- إذا كان شاغل المنصب متقاعد سابق ، فعلى دائرة التقاعد إعادة إحتساب راتبه التقاعدي بعد إضافة مدة خدمته في المنصب .

د- تستوفي دائرة التقاعد عن إضافة مدة الخدمة في المنصب ، التوقيفات التقاعدية بمقدار النسبة المقررة قياسا بمقدار مكافأة المنصب ، قبل تحديد أو إعادة إحتساب الراتب التقاعدي .

وعليه نؤكد وجوب مهنية خطاب المتظاهرين وغيرهم ، بعدم المطالبة بإلغاء حقوق المواطنين ، لأن إشغال المناصب بالإنتخاب أو بالتكليف ، ليس من أسباب قواعد وأسس حرمان المواطنين من التمتع بإستحقاقاتهم القانونية المادية أو المعنوية ، وعلى مجلس النواب الجديد مراعاة ما تقدم عند تشريع قانون الخدمة الخاصة في المناصب العليا للدولة ، لعدم وجود تشريع بذلك ، وخلو التشريعات الخاصة بالموضوع مما يجب أن تتضمنه من القواعد المقترحة في أعلاه ، لمعالجة وتلافي التداعيات السلبية لتعدد التشريعات وإرتباك وفوضوية مضامينها ، المختومة سلسلتها الصدئة بقانون الإختلاس النيابي رقم (13) لسنة 2018 للأسف الشديد .

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب