القسم الرابع
( إيقاف العلاوات والترفيعات والترقيات التي يترتب عليها أثر مالي ؟!.) ؟!
لا أدري إن كان هنالك أكثر مما يوصف به شخص من البلادة والغباء ، حين يعتبر من مقررات عبور الأزمة المالية في البلاد ( إيقاف العلاوات والترفيعات والترقيات التي يترتب عليها أثر مالي ) . لأن ذلك القرار لا يعني إلا أن جهابذة الإدارة للشأن العام بعد الإحتلال ، بالصدفة التعيسة والبائسة وبكل صور الفشل والفساد ، لا تنبثق إلا من عقول المستويات المتدنية في المجتمع الحكومي الوظيفي ، بل والمؤكد صدوره من عديمي المعرفة البسيطة جدا بشؤون الوظيفة العامة وإستحقاقاتها القانونية عند حلولها . ولكني أستغرب بعد الجزم ، جهل متخذ القرار وبباغاوات الترديد من غير علم ، أن أبسط المعارف الإدارية لا تحمل بذور القتل والدمار ، في أن يكون الإيقاف لتلك الإستحقاقات الوظيفة مما لا يترتب عليها أي أثر مالي ؟!. وتلك الطامة الكبرى التي تدفعني إلى الإيضاح ، بأن العلاوة والترفيع والترقية من العناصر الأساسية لفاعلية إنتاج حركة القوى العاملة ، منذ التعيين ولغاية إنتهاء مدة الخدمة لأي سبب كان . فهما عنوان الزيادة الماليـة السنويـة المضافـة إلى راتب الموظف بتأريخ إستحقاقه لها ، بمقدار يختلف بإختلاف الدرجة التي يشغلها . والمحددة مقاديرها بين (3-20) الف دينار للدرجات العشرة وتسمى بالعلاوة . أما العلاوة المحددة للدرجات العليا الثلاث بمقدار (83) ألف دينار ؟!، فقد إقترحنا إلغائها لعدم جدوى منحها ، وأما حصول الموظف على راتب الحد الأدنى للدرجـة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ، بعد إستيفائه للشروط المطلوبة للترفيع أو الترقية أو عند بلوغ راتبه الحد الأعلى للوظيفة أو الدرجة التي يشغلها أيهما أولى . وبما يعني حصول الزيادة في مقدار الراتب بشكل عمودي وفق سلم الدرجات والرواتب بعد كل ( 4-5 ) سنوات أو أكثر فيسمى بالترفيع . وذلك ما يمكن ملاحظته بالمخصص في جدول سلم الرواتب الملحق بقرار مجلس الوزراء المرقم (400) لسنة 2015 ، وتطلق تسمية الترقية على إنتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها الى الوظيفة الأعلى منها درجة ، بعد ثبوت كفاءته ومقدرته وتفوقه على غيره من الموظفين لاشغالها وفقا لشروطها . وعليه يخطئ من يظن بعدم وجود الترقية في قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، أو أن العناوين الوظيفية الواردة فيه لا تخضع للتدرج الوظيفي المطلوب ، بما يتناسب ومبدأ فصل الترقية عن الترفيع المعتمد في قواعد قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960- المعدل . أو على أنها تغيير العنوان الوظيفي إلى مستوى أعلى إستحقاقا لتحمل المسؤولية الوظيفية ، وأفضل مكانة من الناحيتين الوظيفية والمجتمعية ، مثل من تتم ترقيته من وظيفة رئيس ملاحظين إلى وظيفة مدير ، وجميعها مما يترتب عليها الاثر المالي المتناسب مع مستواها المتدرج بالسلب أو بالإيجاب ، من خلال إرتفاع مقاديرها أو إنخفاضها أو بالحرمان منها ، بفعل تأثير العوامل المؤدية إلى ذلك عند تأريخ الإستحقاق لكل منها ، حسب أحكام القواعد الحاكمة لشؤون الخدمة والوظيفة العامة ، المتمثلة في قوانين الخدمة العامة أو الخاصة وما يرتبط بها من قوانين الملاك والإنضباط ، وخاتمتهما قانون التقاعد العام . وقد فصلنا القول فيها في كتبنا الموسوم بأسمائها ، ومنها كتاب ( في قانون الخدمة المدنية- العـلاوة والترفيـع والترقيـــة – دراسة تحليلية للنص القانوني والتطبيق العملي ) ، موضوع البحث المودع لدى دار الكتب والوثائق ببغداد بالرقم (1307) لسنة 2010 .
فكيف بإيقاف العلاوات والترفيعات والترقيات والموظف بإنتظار صدورها والتمتع بثمارها في كل سنة أو أربع أو خمس سنوات في الأقل ، وما هو مدى تأثيرها المادي على خزينة الدولة مقارنة بمزاد بيع الدولار لشراء أتفه الأشياء ، وكيف سيكون التعامل مع متراكم العوامل المؤثرة في المنح والحجب ، إذا علمنا أن التأخير لا يقر المنح من تأريخ الإستحقاق لعدم توفر الرصيد المالي السنوي للملاك ، وكيف ستتم إجراءات التقاعد بغير إتمام إنجاز المستحقات ، وتحديد الراتب الوظيفي الأخير لإستخراج مقدار الراتب التقاعدي المستحق عند إنتهاء الخدمات ، وما هي النتائج المتوخاة من تعطيل أو تعليق نفاذ قوانين الخدمة والإنضباط ، عندما يوضع الموظف في موقع عدم إحترام قواعد العمل ، بسبب عدم منحه مستحقاته عند حلول موعدها ، أسئلة كثيرة لا يستطيع الإجابة عليها من لا تأثير للعلاوة والترفيع والترقية على إنسيابية موارد معيشته ، مثل تأثيرها على من هو في معيشة ظنكا ؟!. يا أولي الألباب …