القسم الثالث / أولا
في 27/7/ 2018 ، كتبنا على هذه الصفحات وكررنا النشر على صفحات التواصل الإجتماعي ، مقالا بعنوان ( هذه رؤيتنا … فماذا ترون ؟ ) ، أوضحنا فيه وفي مقالات سابقة ، ما يكفي من الوقائع والأسانيد التشريعية بشأن تخصيص مقادير المكافآت والرواتب والمخصصات ومنحها للموظفين ولذوي المناصب في الدولة ، وعليه نجد لزاما علينا إطلاعكم مكررا على نتيجة ما توصلنا إليه بلغة الأرقام ، في ضوء الرأي المهني في القانون الإداري والجدوى الإقتصادية ، وما ينشأ عنهما من وجوب تخصيص ومنح المقادير المالية المتناسبة والمنسجمة مع المركز القانوني للأشخاص في دوائر الدولة ، قياسا بمستوى موضع كل منهم في مراتب الإستحقاقات من المكافآت والرواتب الخاصة بتشكيلاتها ، بالإضافة إلى ما تستوجبه الأسباب الموجبة لمنح المخصصات ، مع الإشارة إلى ما يتوجب دعمه بالتشريع المناسب ، بدلا من خوض غير المختصين في كلام عام لا يسمن من جوع ولا يغني من فقر ، وبدلا من تهرب المسؤولين عن معالجة ما إرتكبوه من أخطاء قاتلة إداريا وماليا وتربويا وثقافيا ، وبدلا من صمت المستفيدين بغير وجه حق ، الذين غرتهم الحياة الدنيا بما إكتسبوا من رواتب ومكافآت ومخصصات في ظل فساد إداري ومالي وتربوي في التشريع والتنفيذ ، إلى الحد الذي أنساهم كيف سلبوا حقوق الفقراء وهم يعلمون ، بعدم جواز قبول العيش في ظل قواعد عدم الإنسانية المتمثلة في العيش على حساب موت الآخرين جوعا ، ومن غير التحسب لنتائج قول الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري (رض) (عجبت لمن لم يجد قوت يومه ولم يخرج شاهرا سيفه ) ، أو على حد التعبير تأويلا لقول الشاعر الحمداني ( إذا مِتّ ظَمْآناً فَلا نَزَل القَطْرُ ) ، مع ما فيه من فرط الأنانية واللؤم وفساد الذمم والأخلاق.
وإذا لم تستطع السلطات الثلاث ( مجلس النواب ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ) من إعادة تشريع القوانين المرقمة (26 و 27 و28 ) لسنة 2011 ، الخاصة بتحديد المكافآت والرواتب والمخصصات الشهرية لمنتسبي تلك السلطات بصيغة موحدة ، مع الأخذ بنظر الإعتبار ما سندونه من مقترحات ، وبما لا يعرض التشريع للطعن بعدم المشروعية الدستورية ، التي أدت إلى إلغائها من قبل المحكمة الإتحادية العليا بقراراتها المرقمة (48/إتحادية/2012) في25/2/2013 و (19و31 / إتحادية / 2013 ) في 6/5/2013 ، وعلى أن تسترد الفروقات المالية المترتبة على ذلك ، وإلا فلن تجد للإصلاح طريقا له معنى ويمكن الإيمان والثقة به على الإطلاق . وعليه نكرر نشر بعض مقترحاتنا المعدلة ، ليس لموجبات وضرورات ومقتضيات ومتطلبات الظروف الصعبة الحالية والمستقبلية ، التي تستوجب تطبيق المهنية الصرفة في تخصيص ومنح المكافآت والرواتب والمخصصات والإمتيازات بشكل عادل وفعال ومنصف ، وإنما هي فرصة ومناسبة لتقويم إعوجاج توجهات السلطات الحاكمة بعد الإحتلال البغيض للعراق سنة 2003 ، وتصحيح مساراتها الخاطئة عبر سنين خلت ، وكما يأتي :-
أولا – مقترح مبلغ المكافأة الخاصة لشاغلي المناصب وتصدر بقانون .
المنصب ======= المكافأة الشهرية بالدينار
الرئيس ======== 5,000,000 خمسة ملايين .
نائب الرئيس ===== 4,000,000 أربعة ملايين .
رئيس إقليم ====== 3,000,000 ثلاثة ملايين .
الوزير ========= 3,000,000 ثلاثة ملايين .
النائب ========= 2,000,000 مليونا دينار .
درجة وزير======= 2,000,000 مليونا دينار .
الملاحظات :-
1- الرئيس : رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب .
2- نائب الرئيس : نائب أحد الرؤساء الثلاثة على أن لا يزيد العدد على إثنين لكل منهم .
3- الوزير: المكلف بإدارة الوزارة فيما تختص به من المهام والواجبات المحددة قانونا .
4- النائب : عضو مجلس النواب العراقي .
5- بدرجة وزير : من يعين بمكافأة وزير وبعنوان غير وارد في الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960- المعدل ، مثل : رئيس ديوان الرئاسة ورئيس المحكمة الإتحادية ورئيس محكمة التمييز ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية .
6- يستحق المذكورون مخصصات الإيفاد والسفر المحددة بموجب القانون فقط .
7- تلغى مخصصات المنصب ، لتعارضها مع مقادير المكافآت الممنوحة على أساس إشغال المنصب .
8- تلغى مخصصات الخطورة ، لتوفير الحماية اللازمة لذوي المناصب وغيرهم بشكل رسمي .
9- يسترد ما صرف للمذكورين زيادة على المقادير المقترحة ، لعدم إستناد تخصيصها ومنحها إلى قانون صادر ومنشور في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق .
ثانيا- إلغاء القانون رقم (12) في 17/10/2005 ، الخاص بالمنحة المالية غير القابلة للرد ، البالغ قدرها (50) خمسون ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار العراقي . مع إسترداد ما صرف منها لأي كان ، لإنعدام السند القانوني والعرفي الإداري في الإستحقاق والمنح .
ثالثا- إقتصار منح الجواز الدبلوماسي للمذكورين أعلاه ، ولمن تتطلب وظيفته من الشخصيات الدبلوماسية أو من كبار المسؤولين في الدولة خلال مدة وجوده في المنصب أو الوظيفة فقط ، أو من الشخصيات ذات المكانة المرموقة والإعتبار العلمي والفكري والأدبي والثقافي ، ومنع منح الجواز على سبيل المكافأة أو المحاباة لآبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأولادهم . أو لأي حزبي أو سياسي .
رابعا- من لا يحميه علمه وعدله وعمله المؤطر بالنزاهة والإستقامة والإخلاص لوطنه وشعبه ، لم ولن تحميه كل جنود الإنس والجن وجميع المصفحات ، وعليه نرى تحديد عدد الحمايات بما يؤمن سلامة أمن المجتمع قبل المسؤول ، بتحديد الحراسة بثلاثة عناصر لكل عضو برلمان أو وزير فقط ، ينسبان من أجهزة الحماية الخاصة بمسؤولي الدولة ( مديرية قوة حماية الشخصيات التابعة لوزارة الداخلية ) ، وسيارتان للإستخدامات الرسمية والشخصية خلال مدة الدورة الإنتخابية أو مدة الإستيزار فقط ، وكذلك الحال بالنسبة لشاغلي المناصب في الرئاسات الثلاث ونوابهم ، بما لا يزيد على عشرة عناصر حماية وثلاث سيارات ، وليس للحكومة شأن بتعيين وكلفة حماية رؤوساء الأحزاب أو أعضائها ، وعلى أن تنظم تفاصيل ذلك بنظام ، وعلى أن يتحمل المعنيين كلف أعداد الحمايات الزائدة عن المقررة بموجب قرارات الحكومات المؤقتة والإنتقالية والدائمة ، مع إعادة النظر في موضوعها والسيارات المدرعة في ضوء ما تقدم ،
خامسا – إلغاء المادة ( 17/ثانيا/ب) من قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015 ، والخاصة بتقديم مقترح إلى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للإعانة المالية للأحزاب السياسية . وإسترداد ما صرف منها .
وكلنا طموح وطمع في أمل وأمنيات دعم مقترحاتنا من قبل دعاة الوطنية والنزاهة من الحزبيين والسياسيين ، مع إعادة ما تسلموه من رواتب تقاعدية عن خدمات جهادية في شمال العراق وخارجه ؟!.