من الموضوعات القانونيه المعاصره والتي تثير نوعآ من الغموض واللبس عند الكثير من المهتمين بالابحاث والدراسات القانونيه هو حالة التمايز بين فلسفة ومفهومي
(حجية الشيئ المقضى فيه ومفهوم قوة الشيئ المقضى فيه) وذلك من ناحية مراتبية الالزام وتنفيذ الاحكام القضائيه. حيث نجد ان بعض الادبيات القانونيه لابل والعديد من الحقوقيين والدارسين في مجال العلوم القانونيه لازالو يستعملون المفهومين بشكل متطابق ومترادف للاسف..؟ وفي دراستنا السريعه هذه سنحاول تشخيص منظومه من الفوارق الاساسيه والجوهريه بين المفهومين والتي تتجلى فيها درجة وحجم الالزام والالتزام بأحكام القضاء المختص.
وهكذا نرى. باختصار مفيد ان فلسفة ومفهوم (حجية الشيئ المقضى فيه) والتي تصل في مراتبيتها القضائيه إلى مصاف (القرينه القانونيه) احيانآ مفادها ان حجية الحكم القضائي يجب ان يتطابق وصحيح القانونيه وهو بذلك يوفر ملاذآ للعداله لاطراف النزاع وذلك من حيث الشكل والاجراءات او من حيث الموضوع ويؤشر لنا أن حكم القضاء جدير بأن يكون عنوانآ للحقيقه القانونيه. وهكذا نرى ان حجية الشيئ المقضى فيه يعني بالضروره على الزامية الحكم القضائي بالنسبه لأطراف الخصومه وعدم قابليته ابطاله خاصة بعد استنفاذ كافة طرق الطعن القضائي العاديه مثل: الاستئناف والمعارضه. وغير العاديه (الاستثنائيه) مثل:النقض والالتماس بأعادة النظر بالنزاع وهذا يعني اول مايعني ان حجية الحكم القضائي هذا يكون قاطعآ وملزمآ لاطراف النزاع ولا يمكن اعادة النظر فيه او الغاءه امام اى جهة اومحكمة قضائيه اخرى وذلك من حيث الاشخاص او السبب او الموضوع بل اصبح دليل قانوني على قابليته للتنفيذ.
اما طبيعة ومفهوم (قوه الشيئ المقضى فيه) فهو الاداة والقوه التنفيذيه الجبريه لتطبيق وتنفيذ هذا الحكم القضائي. وهكذا نرى ان مفهوم قوة الشيئ المقضى فيه هو الأعلى من حجية الشيئ المقضى فيه وذلك كما اشرنا سابقآ من حيث مراتبيته الالزاميه لانه اصبح من النظام العام الذي لايجوز مخالفته باي شكل من الاشكال لانه يرتبط جدليآ بصيرورة الحكم القضائي( بات)لا رجعة فيه مطلقآ اما فيما يتعلق بتأثير تنفيذ هذا الحكم القضائي نجد ان الزاميته القانونيه وقوته القضائيه تنسحب وتمتد أثارها القضائيه على ذات المنازعات القضائيه المتماثله في موضوعها القانوني.. وهنا ارى شخصيآ
ان قوة الشيء المقضى فيه ممكن ان تشكل غطاء لنمط معين من انماط السوابق القضائيه الملزمه التي يجري الاخذ بها وعدم مخالفتها والاحتكام لحتمياتها القضائيه….