19 ديسمبر، 2024 3:23 ص

مقاربات بالفقه الدستوري.. لتوصيف الاختصاصات القانونيه لحكومة تصريف الأعمال بالعراق..؟

مقاربات بالفقه الدستوري.. لتوصيف الاختصاصات القانونيه لحكومة تصريف الأعمال بالعراق..؟

الفقه الدستوري يقوم بقراءة حكومة تصريف الاعمال كونها حكومة تم تجريدها من صفتها الدستورية برلمانيآ وتحولت لحكومه ناقصة السيادة وأصبحت مجرد جهاز إداري وظيفته إشباع الحاجات الماديه والاجتماعيه الملحه للكافه.. ومحرم عليها البث بالقضايا المصيرية الدستورية او السياسيه.وتم نزع الثقة البرلمان عنها ولم يعد للقسم الدستوري الذي قدمته بداية توزيرها قائمآ وتجرد وزرائها من أي حصانه قانونيه كانوا يتمتعون بها.. لابل أن بعض شراح القانون الدستوري المعاصر يعتبرون نزع الثقه البرلمانيه عنها وتجريدها من صفتها الدستوريه هو وجه اخر( للاقاله الافتراضية) للحكومة..؟
عمومآ أن نظرية تصريف الأعمال تستلزم بالضروره القانونيه( تأمين استمرار المرافق العموميه بتقديم خدماتها للكافه بأنتظام واضطراد وغير قابل للانقطاع، علبَى الرغم من نزع الصفة الدستوريه وتجريدها أختصاصاتها السياديه وانقطاع علاقتها بالبرلمان) أن التوفيق والموائمه بين هذين المبدأين المتعارضين أعلاه يعتبر أحد تجليات صيرورتها كحكومه لإدارة وتسيير المرافق الأداريه فقط ودون غيره..؟ لأنها ببساطة اصبحت لا تحمل ابعادآ دستوريه أو سياسيه بل مجمل نشاطها الحكومي يحمل ابعادآ اداريه بحته.. ومن اجل تشخيص أبرز مهام واختصاصات حكومه تصريف الأعمال بوجه عام وبالعراق على وجه التحديد يمكن أن نؤشر لذلك على النحو التالي:
أولا.. حكومه تصريف الأعمال محرم عليها البث بالقضايا السياديه والسياسيه منها أو الدستوريه.
ثانيا.. ليس لها صلاحية عقد أو إلغاء أو تعديل المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدوليه.
ثالثآ.. منازعاتها منازعات اداريه تخضع للقانون الإداري وينظر في خصوماتها القضاء الإداري وليس القضاء الدستوري(المحكمه الاتحاديه العليا).
رابعآ..لا يحق لها بتقديم مشاريع اقتراح القوانين.
خامسا.. تم تجريدها من طلب حل البرلمان.
سادسآ.. يمنع على حكومه تصريف الأعمال بإعلان حالة الطوارىء لأسباب سياسيه.
سابعآ.. عدم المساس بالحقوق والواجبات والحريات العامه التي حددها الدستور.
ثامنآ.. لا يجوز لها ممارسة أو إصدار قرارات ذات أبعاد سياسيه أو دبلوماسيه(كتعيين السفراء أو أصحاب الدرجات الخاصه).
تاسعآ..لايحق لحكومة تصريف الأعمال أعداد الموازنة أو إدخال تعديلات على أبوابها.
وجدير بالإشارة هنا انه يمكن للقضاء المختص أن يبسط رقابته على قرارات حكومة تصريف الأعمال من خلال (نظرية تجاوز السلطه اواغتصاب السلطه) وليس وفق( نظرية أعمال السياده) التي انتهت بأنتهاء علاقتها بالبرلمان.. فالقضاء الإداري يتحقق دائما في مدى التزام حكومة تصريف الأعمال بنطاق اختصاصاتها القانونيه وفقآ لقواعد القانون الإداري. وهنا يجب أن يتحقق القاضي الإداري من الوجود المادي للوقائع. ويتأكد من طبيعة المبررات والأسباب التي دفعت حكومة تصريف الأعمال المستقيله في إصدار قراراتها في إدارة وتسيير المرافق العامه وخاصة في مجال الضبطية الأداريه أو ومايسمى بالبوليس الإداري.؟ لأنه يمكن أن يكون الضبط الإداري مقنعا لأهداف سياسيه وليست أداريه..؟ فالمخاوف الجديه أن تستغل تصريف الأعمال بالعراق حالة الاضطراب السياسي وأزمة فايروس كورونا وتقوم بتوظيف سلطاتها في مجال الضبط الاداري(البوليس الاداري) وتقوم بتحريفها واستخدامها كضابطة سياسية(البوليس السياسي) للتصدي للحريات العامه وشن حملة تعنيف وإرهاب ضد المتظاهرين في سوح الأنتفاضة الشعبيه بالعراق..؟

أحدث المقالات

أحدث المقالات