انَّ الدولة من المفاهيم السياسية الحديثة، رغم قدم ظهورها، تعتبر السلطة في الدولة من أهم أركانها الأساسية. حيث إن السلطة تضمن سيادة الدولة، وتضمن سير نظامها.
*المدلول الاصطلاحي للسلطة:
يمكن تعريف السلطة على نحوين:
1ـ قد تعبِّر السلطة عن “المرجع الأعلى المسلم له بالنفوذ، أو الهيئة الاجتماعية القادرة على فرض إرادتها على الإرادات الأخرى بحيث تعترف الهيئات الأخرى لها بالقيادة والفصل وبقدرتها وبحقها في المحاكمة وإنزال العقوبات وبكل ما يضفي عليها الشرعية ويوجب الاحترام لاعتباراتها والالتزام بقراراتها” .
وبالنظر إلى هذا المعنى وهذا التعريف، يلاحظ أنه يُقصد به مالك السلطة، أو الجهة التي تمارس السلطة، وهو ما به “السلطان”، فبهذا المعنى يكون قد تحدد مفهوم السلطة لجهة أو هيئة.
2ـ المعنى الآخر للسلطة، هو ما قد يُقصد به نفس الفعل، وهو السطوة أو القهر، كائناً من كان يمتلكها:
”القدرة على تحريك موضوع السلطة (الفرد أو المجتمع) والتصرف فيه بالأمر والنهي والزجر والإرغام نحو تحقيق الأهداف التي يريد مالك السلطة تحقيقها، وهي تلازم -بالملازمة الذاتية- ادعاء حق الطاعة على موضوعها، وهو مقوم لها، ومن دونه لا توجد ولا تكون سلطة” .
إذاً المعنى الأول يوضح صلاحيات جهة معينة، هيئة أو فرداً، على أنها تسمى سلطة، أما التعريف الآخر يعتبر أن السلطة هي هذه الصلاحيات والوظائف عند إضافتها ونسبتها لجهةٍ ما. فالسلطة ليست الجهة بل النفوذ المسلط على فئة ما؛ لاشتراط تملك حق الطاعة عليه كملازم ذاتي لتحقق مفهوم السلطة.
ويمكن اعتبار السلطة كمفهوم أوصفة، أو حق نسب لجهة معينة، أقرب للصحة، وأن مصاديق هذا المفهوم تقسم كسلطة عليا، ومرجح سياسي أعلى وما يدنوهما، أو يتفرع عنهما.
وما يدعم هذا الاعتقاد، تقارب المعنى اللغوي الذي يعتبر أن السلطة من القهر، والسلطان هو من يقام به الحقوق لممارسته القهر والسطوة. وأنه قديماً كان يطلق على من يتولى الحكم الأدنى ولاية بعد الخليفة، وليس كسلطة عليا، لكنه شاع لاحقاً ليشمل عالم السلطة القاهرة عموماً على المجتمع . فعبر عن الجهة الحاكمة أو المرجع السياسي الأعلى كسلطة.
بعد توضيح مفهوم السلطة، يجب التعرض إلى ذكر اتجاهين فلسفيين في السلطة؛ للتعرف على حقيقة السلطة حسب الفكر السياسي:
السلطة بين اتجاهين فلسفيين:
1ـ السلطة كمطلب ذاتي للحكم، وهي مطلوبة لذاتها، وهذا مفهوم (هيغل) بتجسد الأمة في الدولة، وتمحور الدولة في شخص الحاكم.
وهنا تسعى السلطة كوظيفة أولى لها بتنمية نفسها وتغذيتها، عبر إذعان المجتمع المتسلط عليه وخضوعه وطاعته، فتكون وظيفة هذا المجتمع هو خدمة المتسلط ومصالحه، والمجتمع هو من يجعل هذه السلطة حقيقية، بحيث أن الحاكم يختزل هذا المجتمع في ذاته، ليكون سلطته. بمعنى أن خدمة المجتمع وطاعته لشخص حاكمه، هذا نفسه هو ما يعطي السلطة بهذا المعنى حقيقة، وإلا فإن الحاكم الممثل للسلطة لا يحتوي المعنى الحقيقي للسلطة، بل يعبر عنه بـ “شبح”، والمجتمع يعطيه صبغة الحقيقة بإذعانه وخضوعه واستسلامه .
2ـ السلطة كوظيفة ومسؤولية، ووسيلة لرعاية موضوع السلطة، وهو المجتمع، وحتى الطاعة هو لضمان الوصول إلى الأهداف بشكل سليم، بحيث يتحقق عبر نظم السلطة واستجابة المجتمع وتفاعله لحفظ نظامه، أمنه، واستقراره. فطاعة المجتمع لا تغذي كيان السلطة، بقدر ما تحقق الأهداف المطلوبة، ولا يعتبر الحاكم هو محور السلطة؛ بل هو موظف مسؤول عن تأدية مهام وأعمال لخدمة ورعاية موضوع سلطته .
إذاً، المجتمع هو من يصنع التاريخ، وهو يستخدم السلطة حين يحتاج إليها.
أما شروط تكوُّن السلطة، ومواصفاتها، ولوازمها، فهي أمور ثابتة في أي سلطة:
مواصفات السلطة ولوازمها:
1ـ تتلازم السلطة تلازماً ذاتياً مع ادعاء حق الطاعة على موضوعها، فرداً كان أو جماعة. وبدونه لا تعتبر سلطة ، كما تقدم في التعريف.
2ـ السلطة لا تتغير ولا تختلف باختلاف موضوعها، أو باختلاف مصادرها .
3ـ لا توجد ملازمة بين السلطة والشرعية، قد توجد سلطة بدون شرعية، وقد توجد شرعية بدون سلطة ، بمعنى أنه قد توجد سلطة ما على فئة ما بدون أن تستمد سلطتها بشكل قانوني أو دستوري يعطيها هذا الحق، وما تمارسه من أساليب قهر وفرض، يعتبر سلطة حسب المفهوم السياسي للسلطة. وعليه يشترط في السلطة كي تكون سلطةً أن تكون فعلية وناجزة، بمعنى تمارس قدرة تحريك الموضوع فعلاً حسب الأهداف التي تراها وتسعى إليها. لذلك شكلت ظاهرة الاستعمار والاحتلال سلطة في المناطق المستعمرة أو المحتلة، رغم أنها كانت تفتقد المشروعية القانونية، إلا أنها كانت تمارس سلطتها من خلال الأساليب المتعددة، واستخدام القوة.
وظائف السلطة:
هذه الوظائف متشابهة في أي سلطة، مهما اختلف مصدرها أو موضعها. وأهمها:
1ـ تنبع السلطة من حاجة الحياة الاجتماعية إلى السلم والأمن وأهمية توفر الاستقرار الإجتماعي. لذلك يتوجب على السلطة توفير وتحقيق الصالح العام للجسم الاجتماعي، كعناية أساسية .
2ـ تحديد الحقوق والواجبات الإجتماعية ، وتنظيم القوانين وشرعنتها.
3ـ تنفيذ هذه النظم والقوانين داخل الجسم الاجتماعي. والإشراف على صحة التطبيق.
4ـ إيقاف التنافس بين الأفراد والجماعات عند حدود عدم الإخلال بالأمن والاستقرار الاجتماعي .
وعلى أساس هذه الوظائف والمسؤوليات الضخمة كان لازماً أن ينبثق عن السلطة العليا سلطات أخرى فرعية، تقوم على أداء هذه المهام بشكل مباشر، وهذه السلطات عديدة، بحيث أن المجتمع كلما ازداد تطوراً على صعيدٍ ما: زراعي، اقتصادي، جغرافي، ثقافي، سياسي••• ازدادت حاجته تباعاً لتولي جهة مشرفة على هذه الصعد؛ فهناك ما يسمى بالسلطة الدينية، السلطة العسكرية، السلطة القضائية• لكن أهم أشكال السلطة في العصر الحاضر تتلخص في ثلاث :
1ـ سلطة تشريعية: تملك حق سن القوانين ومناقشتها ومراقبة تنفيذها وسلامتها.
2ـ سلطة تنفيذية: تملك حق تطبيق القوانين العامة والجزئية والحفاظ على الأمن والسلامة.
3-سلطة قضائية: تملك حق فصل النزاعات والخصومات الفردية والجماعية.
”السلطة في القانون الدستوري – الوضعي”
إن ماهية وحقيقة السلطة لا تتغير باختلاف مصدرها أو موضوعها، فكونها سلطة دستورية لا يعني أنها تخالف السلطة الدينية في حقيقتها، لكن قد يقع الاختلاف في بعض الحيثيات والخصائص، مثلاً السلطة في القانون الدستوري مصدرها الدولة، وموضوعها المجتمع ضمن الحدود السياسية للدولة صاحبة السلطة، وعليه تعينت بعض الخصائص لهذه السلطة، منها :
1ـ عمومية سلطة الدولة وكونها سلطة تسمو على باقي السلطات.
2ـ أصالة سلطة الدولة المستمدة من ذات الدولة، وأنها سلطة دائمة ومستقلة.
3ـ حكر القوة العسكرية وممارستها بالدولة.
4ـ انفراد الدولة باشتراع القوانين لتنظيم الشؤون العامة وتحقيق المصالح العامة.
وعلى ضوء هذه الخصائص، تتشكل ملامح السلطة في القانون الدستوري، حيث تعتبر الدولة مصدر السلطة الشرعية، وبنفس الوقت الممثل لهذه السلطة، إلا أن الحكومة تنوب عن الدولة بممارسة سلطتها .
وأن الدولة هي مصدر السلطة التشريعية، حيث يحدد القوانين والأنظمة الدستورية مجلس تشريعي، أو مجالس بحسب نوع النظام الحاكم في الدولة
. كما تضمن الدولة سلامة التنفيذ عبر احتكار القوة العسكرية، والتي تعتبر مفهوم القوة مفهوماً محورياً وأساسياً في تكون سلطة الدولة، بناءً على عدة اتجاهات فكرية للقوة بين رضا الشعب وعدم رضاه، وظاهرة الصراع بين الدولة والشعب . أما السلطة القضائية فهي تتشكل بحسب ما هو منصوص في الدستور المعدّ من قبل المجالس التشريعية، وعليه فإنَّ من سمات هذه السلطات التبديل والتعديل المستمر للدستور والقوانين التي قد تختلف بشكل كبير بين فترة زمنية وأخرى في منطقةٍ ما، وقد تختلف بشكل كبير بين منطقتين في فترةٍ زمنية ما. خصوصاً أنّ السلطة في الدستور قد تكون مركزية، وقد تكون لا مركزية بمعنى أن الإدارات قد تنفعل بحسب المناطق في دولة واحدة، وتحت نظام حكم واحد، إلا أن القوانين مختلفة بين هذه الإدارات التي تملك كل منها سلطة تشريعية منفصلة عن الأخرى، مما ينعكس على السلطة القضائية في كل منطقة أيضاً.
هذا ما يتعلق بالسلطة في القانون الدستوري، التي تعتبر الدولة مصدراً لهذه السلطة، وتصبغ أصحاب هذه المهام بصبغة مشروعة رسمية، بالإضافة إلى الحوافز الشخصية والحصانة الدبلوماسية السياسية التي تفيد وتوحي بأنَّ هذه المناصب والمسؤوليات مكافآت ذاتية، مستمدة من ذاتية سلطة الدولة.
”السلطة في النظام الإسلامي”
تعتبر السلطة في النظام الإسلامي معنىً خاصاً للسلطة، كما أن السلطة الدستورية كذلك. وهي تختلف بحسب خصائصها المنظمة في هذا التشريع ذي المصدر الإلهي، وأهم هذه الخصائص:
1ـ أن هذه السلطة لها مصدر واحد ودائم وثابت وهو الله سبحانه وتعالى .
2ـ أن التشريع في هذه السلطة مستمد من مصدر ثابت أيضاً وهو الشريعة الإسلامية .
3ـ صاحب الحق في ممارسة السلطة التشريعية والتنفيذية هو الأمة فقط، وهذا الحق مستمد من مصدر السلطات الحقيقي .
.
4 جميع أفراد الأمة متساوون في حق ممارسة العمل السياسي، بحيث يؤمنون بالانتماء السياسي والعقائدي، ولو اختلف الانتماء الديني .
5 القوة أحد أركان الحكم والدولة في الإسلام لضمان تحقيق الأهداف، على أساس أنها وسيلة وليست هدفاً مطلوباً بذاته. والمقصود بالقوة هو معنى القوة العام في جميع الميادين .
* يلاحظ من خلال عرض هذه الخصائص، أن السلطة في الإسلام تمثل صاحب حق تنفيذ الأهداف الخاصة بالتشريع الإسلامي، وعلى أساس ذلك فإن مصدر هذه السلطة، هو مصدر الدين والمشرع الأساسي؛ الله عز وجل.
لذلك فإن السلطة التشريعية لها وظائف خاصة في هذا النظام وهي على عدة مستويات: وظائف متعلقة بالأحكام الثابتة، البدائل المتعددة، منطقة الفراغ.
المستوى الأول: التعامل مع الأحكام التشريعية الثابتة، على أساس بيانها وتوضيحها ونصّها دستورياً.
المستوى الثاني: التعامل مع الأحكام المتغيرة، بمعنى أنها تحتوي على أكثر من اجتهاد، وذلك باختيار موقف أو بديل من هذه البدائل المتعددة التي تعبر عن المواقف الاجتهادية المتعددة، والاختيار يكون على أساس المصلحة العامة.
المستوى الثالث: التعامل مع القوانين في منطقة الفراغ، بحيث لا يكون هناك موقف حاسم للشريعة في موضوعٍ معين. فتقوم السلطة التشريعية بتحديد موقف وقوانين مناسبة . وهذه الوظائف تتمكن السلطة التشريعية من إنجازها على أساس أن الأمة هي صاحبة الحق بتولي هذه المسؤولية والأمانة الموكولة إليها، عبر اختيار الأعضاء مباشرة.
أما السلطة التنفيذية فهي أيضاً تنفذ من قبل الأمة التي تقوم باختيار الأعضاء، فهي تقوم بهذه المسؤولية وذلك ليس لخدمة مصلحة أصحاب السلطة، بل لتأمين المصلحة العامة للأمة، فتكون هذه الحكومة قانونية أي تتقيد بالقانون على أروع وجه. لأنها تساوي بين ممثلي السلطة والشعب . وهذه السلطة تقوم على تنفيذ ما تنص عليه السلطة التشريعية، وتقوم بتسيير الإدارة والمرافق العامة .
أما السلطة القضائية، فهناك مبادئ أساسية يقرها الإسلام فما يتعلق بالقضاء في الإسلام وأهمها كفاءة القاضي ونزاهته.. مجال التنظيم القضائي بشكل عام .
أما بالنسبة إلى الحاكم في الإسلام ، فإنه يختلف عن الحاكم في النظام الدستوري، حيث أنه لا يملك حصانة خاصة وهو مسؤول كسائر الناس، ويتحمل التبعة أمام القضاء وأمام الله عز وجل يوم الحساب، فيتساوى الحاكم والمحكوم على السواء. والسلطة ليست دائمة ولا تستمد من ذات الدولة، بل لا تمنح لنفسها السلطة بل تستمدها من مصدر السلطة سعةً وضيقاً. كما يجب التطرق إلى مبدأ ظهور الدولة إسلامياً حيث تعتبر امتداداً لخط النبوة؛ لأنه المنظم للحياة الاجتماعية، وعليه فإن الإمام هو أيضاً محور لهذه الدولة، وهو مركز السلطة العليا وممثلها، وينبثق عن سلطته السلطات التنظيمية الفرعية. وعليه فإن السلطة إسلامياً هي سلطة مركزية لا فصل بين سلطاتها، فكلها تمثل الدستور عينه.
هذا فيما يتعلق بالسلطة في النظام الإسلامي.
مقارنة خاطفة :
القانون الدستوري وضعي؛ بمعنى أن هناك مجالس تشريعية أخذت على عاتقها تمثيل المجتمع في أوقات مثالية لوضع القوانين ونصِّها، فهي تمثل رأي الأغلبية، وتمثل تحكم فئةٍ ما بمصير فئةٍ أخرى.
أما القانون الإسلامي فهو يمثل وضعاً واضحاً بين الجميع، ويمثل مبدأ العدالة للصالح العام؛ لأن مشرعه، ليس طرفاً في الحكم والحكومة، مما يضمن موضوعية الدستور وعدم تحيّزه.
الحاكم في الإسلام يستمد شرعيته من خلال النص الشرعي أو من الأمة مباشرة أو كليهما وهذا بخلاف الحاكم في القانون الدستوري، الذي يستمد مشروعيته من خلال اختيار مجلس معين، أو فئة خاصة، أو طبقة خاصة. وهذا يمثل تَحَكُم فئة في مصير فئة أخرى.
بالإضافة إلى أن خلاصة القوانين الدستورية هي عبارة عن تجارب خاصة وصراعات طبقية.. إلخ، وهي دائمة التبديل والتعديل. بخلاف القانون والدستور في الإسلام الذي لم يوضع إلا لرعاية الصالح العام للفرد والمجتمع، للمسلم ولغيره، في كل زمان ومكان.
مما يتضح أن هذه الفروقات تضمن موضوعية السلطة في الإسلام، وعدم انحيازها، وتمثيلها مسؤولية أمام الله تعالى، وكمال صياغة مبانيها وأسسها لتشمل الحياة الإجتماعية في دولةٍ ما.
خاتمة:
مما ذكرنا من عرضٍ موجز عن السلطة في الفكر السياسي تبيّن أن السلطة مفهوم عام، لكنه ثابت لا يتغير ولا يختلف في حقيقته. إلا أن لكل سلطة مصدراً ما، وهو الذي يضفي عليها الهوية. وهذا المفهوم وُجد لحفظ أي نظام اجتماعي بشكل سياسي، أو لإخضاع فئة ما على الإتيان والالتزام بأمرٍ ما.
والسلطة الخاصة هي السلطة المنتمية في نظامها إلى مصدرٍ ما، شرعي أو لا شرعي، وضعي أو ديني، فردي أو جماعي. وينبثق من السلطة العليا سلطات ثانوية لتقوم بنفس الدور في ميادين متفرعة ومتشعبة بحسب نوع الفئة المحكومة وتطورها الثقافي والاقتصادي والإداري.
كما تختلف بعض السلطات في حيثياتها كالسلطة في الإسلام والسلطة الدستورية الوضعية، وهذه الفوارق قد تصب في خانة موضوعية السلطة الإسلامية؛ لأن نظام الحكم مستمد من سلطة عليا حقيقية لا تمثل طرفاً في الحكم السياسي، وشرِّعت قوانينه على أساس العدل والتجارب الكاملة عبر تاريخ الزمن، واختلاف المكان.