6 أبريل، 2024 8:56 م
Search
Close this search box.

مصطلحات جديدة تدخل ضمن قرارات القضاء العراقي

Facebook
Twitter
LinkedIn

أن قانون المرافعات سمى مقيم الدعوى مدعي، ومن ينقل الخصومة لمحكمة الاستئناف مستانف ولمن يطعن بالقرار مميز
هل هنالك سند او قانون يسمي الطاعن والمطعون فيه ولماذا استخدمت هذه المصطلحات .

وهنا يثار السؤال الاتي هل ان الهيئة القضائية المختصة بنظر الطعون في قرارات مجلس المفوضين المتعلقة بقضايا الانتخابات محكمة تمييز ام محكمة موضوع؟ لان الاجراءات المتبعة ان المشتكي لايمثل ولا يكون له حضور امام تلك الهيئة كما يحصل امام المحاكم الاعتياديه من حضور ومرافعات.
ان الهيئة القضائية من اسمها وعنوانها الذي عرفها به القانون(هيئة قضائية) اي ليست محكمة موضوع وليست محكمة تمييز باعتبار انها مشكلة بموجب قانون خاص، ولا تندرج ضمن المحاكم الاعتيادية في العراق لأنها تعمل وتمارس دورها وفق سياق وطريق محدد قد ياخذ ملامح او بعض اختصاصات محكمة الموضوع او محكمة التمييز، الا انها في الحقيقة تبقى بالعنوان والوصف الذي عرفها به القانون بأنها هيئة قضائية مشكلة بموجب قانون المفوضية

حيث نصت المادة(19)
أولاً
(يشكل مجلس القضاء الاعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لا يقل صنف اي منهم عن الصنف الاول للنظر في الطعون المحالة اليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة الى الهيئة القضائية) .

و( لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين الا امام الهيئة القضائية للانتخابات في الأمور المتعلقة في العملية الانتخابية حصراً )

وتعد قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة لكنها غير نافذه الا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على تلك النتائج… وبهذا لايمكن ذكر عبارة( المميز والمميز عليه)لكون تلك الجهة هي ليست كتشكيلة ونظام المحاكم الاعتيادية وتخضع لقوانين ونظام تشكيلها.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب