19 ديسمبر، 2024 2:07 ص

مشروع قانون التامينات الاجتماعية احد احط القوانين التي تم انتاجها في هذا العهد!!-2

مشروع قانون التامينات الاجتماعية احد احط القوانين التي تم انتاجها في هذا العهد!!-2

نظرة معمقة لمشروع القانون تري بشكل واضح تفاصيل الفساد المنوي تنفيذها من خلال هذا القانون.
ليس مشروع القانون يرغب في نسف قوانين التقاعد السابقة وتقليص الرواتب التقاعدية بشكل كبير ويلغي مخصصات الشهادات ليتساوى الذين يعلمون والذين لايعلمون ولكنه يقوم بانفاق تلك الاموال بشكل خطير غير منضبط وغير واقعي وهو يرتب على المنفذ تفاصيل كثيرة لايمكن للدولة ان تقوم بها او تتابعها او تتاكد من فعاليتها وهذا عكس التوجه العام للدولة!!.
ان هذا القانون يتيح التزوير بكل سهولة ولايفرض على مرتكبيها الا غرامات هزيلة كالعادة.
كما انه يكلف المنفذ بمشاريع اجتماعية وترفيهية! للمشمولين به!- لايعرف احد من الطغمة الحاكمة كيف يمكن تنفيذ ذلك دون فساد ونهب – فلقد انفقت مئات المليارات من الدولارات من اموال العراق دون ان يتم تنفيذ اي خدمات يعتد بها للشعب او للاقتصاد الوطني فكيف يمكن لمنفذ القانون ان ينفذها باموال المتقاعدين – ثم من يراقب تنفيذ تلك الاعمال!! وخلوها من الفساد والمحسوبية والمنسوبية.
اخطر فقرات مشروع القانون يمكن رؤيتها بوضوح في الفقرات التالية.
المادة – 15 يتكون الاحتياطي النقدي للصندوق من الموارد الاتية
ثالثا – ٩٨ % ثمانية وتسعون من المائة من الفائض النقدي لأموال كل من الهيئة والصندوق ،
وتوزع نسبة ٢ % اثنين من المائة حوافز مالية لموظفي الهيئة والصندوق والمساندين لهم وينظم ذلك بضوابط. (!!!!!!!!!!!!!!!!)
يصدرها رئيس الهيئة باقتراح من مجلس الادارة المادة – 28 اولا تدفع الهيئة الاستحقاقات للأجنبي المشمول بأحكام هذا القانون عند مغادرته العراق وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل واحكام اتفاقيات العمل الدولية ايهما افضل(!!!!!!!!!!!!!!!!)
المادة – 31 اولا تحتسب المدد التالية خدمة تقاعدية
د- خدمة المؤمّن عليه العامل في دوائر ووزارات الاقليم عند تعيينه في دوائر ووزارات الدولة الاتحادية بعد أن
تستوفى الاشتراكات عنه وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. (!!!!!!!!!!!!!!!!)
المادة – 32 أولا اذا اعيرت خدمات المؤمّن عليه الى جهة غير عراقية أو خارج ملاك الدولة وكان يتسلم
رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستقطاع الاشتراكات ويدفع المساهمات من راتبه أو أجره وفقا
لأحكام هذا القانون ، وللمؤمّن عليه المعارة خدماته تسديد الاشتراكات والمساهمات اذا تعذر تسديدها من الجهة
المعار اليها لغرض احتساب خدمته (!!!!!!!!!!!!!!!!)
. المادة – 34 يحال المؤمّن عليه الى التقاعد في احدى الحالات الاتية
أولا عند اكماله سن – 65 ( الخامسة والستين) من العمر وهي السن القانونية للاحالة الى التقاعد بصرف
النظر عن مدة خدمته ما لم يرد نص يقضي بخلاف ذلك.. (!!!!!!!!!!!!!!!!)
ثانيا- اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة بقرار طبى مكتسب الدرجة
القطعية. (!!!!!!!!!!!!!!!!)
رابعا اذا قرر مجلس الوزراء احالته الى التقاعد بغض النظر عن توفر الشروط أو الأسباب أو بناء على
مقتضيات المصلحة العامة. (!!!!!!!!!!!!!!!!)
المادة -40
ثانيا- يحتسب الراتب التقاعدي للمؤمّن عليه على اساس مجموع المبلغ الناتج عن المعادلة المنصوص عليها
في المعادلتين أ و ب اذا كان محالا ببلوغ السن القانوني أو لأسباب صحية او الوفاة اثناء الخدمة ويحتسب
الراتب التقاعدي لغير الحالات المذكورة على أساس المبلغ الناتج في المعادلتين أ و ج وكالاتي
– المعادلة أ عدد سنوات الخدمة المؤداة قبل نفاذ هذا القانون فيحتسب المبلغ وفقا المعادلة الاتية
المبلغ = معدل الراتب x 2.5 x عدد سنوات الخدمة / 100
– المعادلة ب الخدمة المقضية بعد نفاذ هذا القانون فيحتسب المبلغ وفقا للمعادلة الاتية
المبلغ = معدل الراتب x 2 x عدد سنوات الخدمة / 100
– المعادلة ج الخدمة المقضية بعد نفاذ هذا القانون فيحتسب المبلغ وفقا للمعادلة الاتية
المبلغ = معدل الراتب x 1.5 x عدد سنوات الخدمة / 10
الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه المؤمّن عليه لدى الادارة اثناء الخدمة التقاعدية بدون
مخصصات.
معدل الراتب أو الاجر : معدل الراتب الوظيفي او الاجر للمؤمّن عليه خلال ال ٨٤ الاربعة
وثمانين شهرا الاخيرة من خدمته التقاعدية. (!!!!!!!!!!!!!!!!)
ثالثا أ يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي 400 الف اربعمائة الف دينار على ان يتم احتساب
الراتب التقاعدي وفقا للمعادلة المنصوص عليها في البند ) ثانيا ( من هذه المادة واذا كان الناتج اقل تتحمل
الخزينة العامة الفرق بين المبلغ والحد الادنى.
ب يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي بما يعادل 80% ثمانين من المائة من الحد الادنى لأجر
العامل غير الماهر المحدد قانونا. (!!!!!!!!!!!!!!!!)
رابعا لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على 80 ثمانين من المائة من اخر راتب وظيفي او اجر
تقاضاه المؤمّن عليه في الخدمة التقاعدية.
المادة – 48 أولا اذا توفي المؤمّن عليه اثناء الخدمة تحتسب خدمته لأغراض التقاعد 20 عشرين سنة
حتى وإن كانت تقل عن ذلك وتعفى المدة المضافة من الاشتراكات والمساهمات . ثانيا اذا توفي المؤمّن عليه
المتقاعد فلخلفه من العراقيين المستحقين للحصة التقاعدية ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق
تقاعدية في تاريخ وفاته , اما بالنسبة لغير العراقيين فيطبق في شأنهم مبدأ المعاملة بالمثل .
المادة – 50 أولا عند وفاة المؤمّن عليه او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي الى المستحقين من الخلف وفقا لما
يأتي:
أ- 65 % خمسة وستون من المائة اذا كان المستحق واحدا (!!!!!!!!).
ب – 75 % ( خمسة وسبعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي
ج – 85% ( خمسة وثمانون من المائة اذا كانوا ثلاثة فاكثر ويوزع بينهم بالتساوي
المادة – 53 اولا يلزم المتقاعد أو الخلف بأخبار الهيئة خطيا عن كل ما يطرأ من تغيير في مركز القانوني او
المهني أو العائلي وكل ما له تأثير على حقوقه في الخدمة والتقاعد خلال 90 تسعين يوما من تاريخ حصول
التغيير وفي حالة عدم الاخبار وثبت تسلمه مبالغ مالية بدون وجه حق تفرض عليه غرامة بنسبة 3% ثلاثة
من المائة من راتبه أو الحصة التقاعدية ورد ما تسلمه ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا للصندوق
ثانيا أ تمنح مخصصات غلاء معيشة للمتقاعدين بنسبة 1% واحد من المائة من الراتب التقاعدي
عن كل سنة خدمة بما لا يزيد على 25% خمسة وعشرين من المائة من راتبه التقاعدي وتشمل المتقاعدين
المحالين الى التقاعد من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمدة ه خمس سنوات (!!!!!!!!)
ب -لمجلس الوزراء زيادة الرواتب التقاعدية حسب نسبة التضخم السنوي للذين سيحالون الى التقاعد
بعد 5 خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون(!!!!!!!!) .
المادة – ٥٧ اولا تلتزم الهيئة برعاية ومعالجة المؤمّن عليه المصاب من تاريخ اخطارها بالحادث وحتى
شفائه تماما أو عجزه أو وفاته(!!!!!!!!).
المادة – 73 يلتزم الصندوق بتوفير الرعاية الصحية والعلاج للمؤمّن عليه المريض كالمعاينة السريرية في
العيادة وتقديم العلاجات والعرض على الاطباء والاقامة في المستشفيات الحكومية والعمليات الجراحية والتصوير
الاشعاعي والتحاليل المختبرية وتوفير الخدمات التأهيلية. (!!!!!!!!).
المادة – 77 أولا للهيئة ان تتعاقد مع المؤسسات الصحية لتقديم الرعاية الصحية والعلاج للمؤمّن عليهم لدى
صاحب العمل على ان يتضمن العقد الحدود الدنيا لمستويات الخدمة الطبية التي تقدم المستفيدين والتكاليف المالية
المتوجبة مع مراعاة الخدمات الطبية المجانية التي تقدم لسائر المواطنين. (!!!!!!!!).
ثانيا- للهينة معالجة المصاب المؤمّن عليه خارج العراق على نفقتها اذا كانت اصابته جسيمة وتعذر
علاجه في العراق ، بناء على قرار من اللجنة الطبية الاستئنافية(!!!!!!!!)
ثالثا- للهيئة ان تتعاقد او تبرم اتفاقات مع المؤسسات الصحية لدعم الرعاية الصحية لمعالجة امراض
النساء والاطفال بما يغطي احتياجاتهم. (!!!!!!!!).
المادة – 84 تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات الثقافية والشبابية والفنية تأسيس المراكز والمنتديات الثقافية في
التجمعات الواسعة وفي اماكن الاستجمام والنقاهة والمكتبات والمسارح العمالية المخصصة للمؤمّن عليهم.
المادة – ٨٥ توفر الهيئة جميع المستلزمات المطلوبة للمراكز الثقافية والاجتماعية من مختصين واجهزة فنية
وغيرها من اشتراكات المؤمّن عليهم(!!!!!!!!).
المادة – 86 تحدد الهيئة طريقة ادارة الخدمات الواردة في المادتين 84 و 85 بتعليمات يصدرها رئيس
الهيئة(!!!!!!!!)
المادة – 87 للهيئة منح المؤمّن عليهم مساعدات مالية في الاعياد والزواج والولادة والوفاة أو مرض احد افراد
خلف المؤمّن عليه مرضا عضالا وغيرها ، وفي حالة وفاة المؤمّن عليه تمنح المساعدة المالية عن الوفاة الى خلفه
وتحدد مبالغ المساعدات بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة(!!!!!!!!).
المادة – 88 تتولى المنشآت الكبيرة في المناطق النائية تقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية للمؤمّن عليهم لدى
أصحاب العمل اضافة الى ما تقدمه منظمات العمل باسهام من الادارة وصاحب العمل(!!!!!!!!)
المادة – ٨٩ يستحق المؤمّن عليه لدى صاحب العمل تعويض بدل التعطل وفقا للشروط الاتية
اولا ان لا يقل عدد اشتراكاته وفقا لأحكام هذا القانون عن 24 اربعة وعشرين اشتراكا قبل تاريخ
استحقاقه لبدل التعطل عن العمل(!!!!!!!!)
ثانيا- ان يكون قادرا على العمل وراغبا فيه
ثالثا ان يكون قد سجل اسمه في سجل قاعدة بيانات العاطلين في مكاتب التشغيل المختصة لدى وزارة
العمل والشؤون الاجتماعية وان يتردد عليها في المواعيد المحددة. .
المادة – 92 أولا يصرف للمؤمّن عليه لدى صاحب العمل تعويض بدل التعطل عن العمل وفقا لما يأتي(!!!!!!!!)
أ- لمدة 3 ثلاثة اشهر اذا كان عدد اشتراكاته بهذا التأمين لا تقل عن 24 اربعة وعشرين اشتراكا.
ب- لمدة 6 ستة اشهر اذا كان عدد اشتراكاته بهذا التأمين لا تقل عن 48 ثمانية واربعين اشتراكا
ثانيا- يخصم عن تعويض التعطل عن العمل المصروف ، اشتراكات تأمين التقاعد بنسبة 7% سبعة
من المائة من الاجر الذي تم احتساب بدل التعطل عن العمل على اساسه
ثالثا- تحتسب مدة التعطل المسدد عنها الاشتراك خدمة تقاعدية(!!!!!!!!)
المادة – 96 مع مراعاة احكام قانون العمل يطبق تأمين التعطل عن العمل على المؤمّن عليهم لدى أصحاب
العمل المشمولين بأحكام هذا القانون باستثناء
اولا- المؤمّن عليهم اختياريا من الذين يعملون خارج العراق
ثانيا- المؤمّن عليهم من غير العراقيين بشرط تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!).
المادة . 108 . اولا يصرف للسجين السياسي المشمول بأحكام قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4
لسنة 2006 أو خلفه المستحقين راتبا شهريا يعادل ثلاثة أمثال الحد الادنى للراتب التقاعدي او الحصة التقاعدية
المقررة بموجب احكام هذا القانون(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) .
المادة – 109 مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها بقانون العقوبات يعاقب وبغرامة لا تقل عن
3.000.000 ( ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على ) 20.000.000 ( عشرين مليون كل صاحب عمل اعطى او
استعمل أو قدم شهادات او بيانات أو معلومات يعلم أنها غير صحيحة في احدى محتوياتها في شأن تطبيق احكام
هذا القانون(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!).
المادة – 110 يعاقب بغرامة لا تقل عن) – 1.500.000 ( مليون وخمسمائة الف دينار ولا تزيد على
5.000.000 ( خمسة ملايين من انتحل صفة مؤمّ ن عليه بقصد الحصول من الهيئة على اي من الامتيازات
المالية المقررة في هذا القانون(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!).
المادة – 111 يعاقب بغرامة لا تقل عن – 1.000.000 مليون دينار ولا تزيد على 10.000.000
عشرة ملايين دينار كل صاحب عمل لم يشترك عن المؤمّن عليهم لديه المشمولين بأحكام هذا القانون أو أشترك
عن عدد يقل عن عماله الحقيقيين وبتعويض الهيئة عن الاشتراكات غير المدفوعة وبما يساوي خمس اضعاف
قيمتها(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!).
المادة – 112 اذا نسب للمؤمّن عليه مخالفات عدة فللمحكمة أن تتخذ الاجراءات ضده بدعوى واحدة(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

أحدث المقالات

أحدث المقالات