19 ديسمبر، 2024 12:47 ص

مستخدمو الفيس بوك، هل أنتم مجرمين؟

مستخدمو الفيس بوك، هل أنتم مجرمين؟

تعرضت في العامين الماضيين إلى حملات حاقدة ومسمومة منظمة من قبل من لا يروق لهم أن أعمل وأجتهد وأنجح وأنشر مؤلفاتي وكتاباتي، حيث إنهم استغلوا بريدي الالكتروني والفيس بوك والفايبر واستخدموها اسؤا استخدام (لو لا لطف الله لخسر ابن خالي حوالة بمائة ألف دولار بسبب سرقة ايميلي) وأنتج لي ذلك عدة خلافات مع زملاء لي وخصوصا مع زميلة لي اعزها واحترمها جدا، لم يكفيهم تهجيري وتحطيم عائلتي ومستقبلي واتهامي بالإرهاب، فلماذا هذا التشويه والتشويش؟!.
أن وسائل الاتصال ما هي الا نموذج من الحريات والتواصل للمنفعة وليس الاساءة للغير، وإذا ما خالف أحد في اي موقع اكتروني بالإساءة فإن المجتمع يحق له التصدي بالعقاب المتمثل في رد الاعتبار بموجب نص القانون حيث ان القانون يرفض الاهانة حتى ولو بالإشارة باليد.
ليس المطلوب أن نهجر التكنولوجيا، لكن أن نهجر ما يفتح علينا أبواب السوء وبخاصة في الجانب الأخلاقي وما يمس أعراض الناس، لكن ان يتم ذلك وفق الدستور والقانون ومبادئ الديمقراطية الحقيقية.
ورجوعا على القرار التمييزي الأخير المرقم (989/جزاء/2014) والصادر بتاريخ 29/12/2014، من محكمة استئناف بغداد الرصافة/ الهيئة التمييزية، والذي اعتبر مواقع التواصل الاجتماعي مواقع إعلامية وينطبق عليها وصف العلانية، ومن قراءة مضامين القرار وجدنا أنفسنا مندفعين لتدوين الملاحظات الاتية:
أولا: ان القرار خلى من وصف لوقائع الجريمة وكان يفترض بالمحكمة التي أصدرته أن تنشر حيثيات الحكم الذي اصدرته بحق شخص أرتكب جريمة نشر بالعلانية ضد آخر (قذفه او شتمه أو شهر بسمعته) وتذكر ماهية الأدلة والوقائع المبسوطة بالدعوى، مثلا هل يوجد اعتراف من الجاني؟ وكيف توصلت المحكمة الى معرفة الجاني لاسيما ان العراق يفتقر الى المراكز التقنية الحديثة في الوصول الى الجناة، وأن تعرّف بنوعية الفعل، وهل هناك تقارير فنية او سيديات او تسجيلات او منشورات تشير للفعل المرتكب؟ وغيرها.
أن المحكمة المعنية قد تجاهلت كل ذلك، والقرار خلى من التسبيب الحقيقي المطلوب وفق ما نص عليه القانون، (وكما عودتنا قرارات محكمة التمييز الاتحادية)، والقرار تساوره شكوك الكثيرين بأنه ذو بعد سياسي، ويعزز ذلك، انه  مؤخرا، بدأ الكثير من الناشطين على الفيس بوك وتويتر يكيلون النقد والقذف لشخصيات حكومية متهمين اياها بسرقة المال العام والفساد المالي والإداري والسياسي وسوء استعمال السلطة وتعسفها، ومؤكدا، لهذه الشخصيات مصلحة في تكميم الافواه على مواقع التواصل أيضاً، كما فعلتها في وسائل اعلام كثيرة.
ثانيا: ان القرار استند على اعتبار ان جرائم اساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي من جرائم النشر لأنها ترتكب من خلال تلك المواقع، والفيس بوك من الوسائل الإعلامية وتتحقق فيه العلانية لأنه متاح لجمهور واسع. ان الإساءة الإلكترونيّة كالسبّ والقذف والتهديد والتشهير وغيرها من الجرائم تدخل ضمن تعريف الجرائم الإلكترونية، وهناك ضرورة التفريق بين وسائل التواصل الاجتماعي التي تسمى بالإعلام الحديث، وبين وسائل الاعلام التقليدية التي لها ضوابطها وتقاليدها وتكفل للناس حقوقها، من خلال عدة مظاهر، وكما يلي:
 الف-الصحافة والقنوات الفضائية والمواقع الالكترونية  وملحقاتها لها مالكين معروفين ومسجلين ضمن موافقات رسمية يمكن محاسبتهم على ماينشر عبر وسائلهم الاعلامية، ومحاسبة كاتب أي مقالة او منشور والإعلام يمارس الحرية المسؤولة، بينما تغيب الرسالة عن مواقع الإعلام الحديث، وما يكتب بها ليس الا تعبيراً عن رأي وقتي، والفيس بوك لا يعرف مالكه ولا يمكن الوصول إليه لمحاسبته وكذلك الكاتب الذي قذف او شتم أو سب أو شهر بسمعة الأخر.
باء- التهكير على الفيس بوك، متاح وبصورة سهلة بدون قيود واي شخص يستطيع ان يدخل على صفحة أخر وإنزال منشور او صورة وغيرها عليها، فيه  قذف او تشهير أو سب، فهل يحاسب القضاء من يملك الصفحة ام يحاسب من اخترق الحساب؟ مع العلم أن صاحب الصفحة الحقيقي لم يقم بالفعل الذي اتهم به؟
 جيم- إن في الفيس بوك يمكن لأن مستخدم أن يفتح حساباً، أو موقعاً بأسم وهمي، ومن خلال هذا الموقع يوجه الانتقادات غير المؤدبة والقذف لأشخاص أو جهات معنوية، فهل يستطيع القضاء من ملاحقة الفاعل الأصلي ؟
لاسيما ان الدول المتقدمة التي لديها مراكز خاصة فنية خاصة بالجرائم الالكترونية وتعاني من ضعف في الوصول الى الفاعلين الرئيسيين ونسمع يوميا مواقع عالمية رصينة ومواقع لرؤساء دول قد تم سرقتها، مذكرين ان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يصنفون بأربعة: مستخدم متعلم، ومستخدم يطلب علماً، ومستخدم لا يبالي، وآخر يدعو إلى كل ما يخالف الذوق العام والاخلاق»، مما يتوجب الحزم مع الصنف الأخير، في حالة اعترافه بانه مارس عملا مسيئا ومخالف للآداب والذوق العام وهذا نادر ما يتحقق لان الانترنيت ساحة بلا قواعد او قانون خصوصا  مواقع التواصل الاجتماعي، واكثر من يقومن بالهاكرز هم من الشباب من له خبرة بالحاسوب وكثير منهم حادو الذكاء وبعضهم شباب غرر به، اما المحترفون فهم منظمات لها احترافية هائلة حيث اخترقوا مواقع هامة( كالأمم المتحدة والبنك المركزي الاماراتي وموقع ساركوزي وموقع البرادعي وفي العراق موقع امانة مجلس الوزراء وموقع رافع العيساوي وغيرها.
فكيف بالعراق الذي يعاني من ضعف في تطبيق الوسائل الحديثة للوصول الى الجناة بل انه لا زال يستعمل البريد العادي للتحقق من اصل اخبار او صحة صدور او واقعة ما وتستغرق شهور، ان مسالة تشابه الأسماء لحد الان لم تحل ((واتذكر ان مدير ضريبة الكرخ بقى موقوفا ثلاثة اشهر بسبب تشابه الأسماء والامر في الدول المتقدمة يحل باقل من نصف ساعة ،وعند سفري من مطار هيثرو الى العراق وكنت مريضا جدا وقد راجعت دكتوري قبل يوم من سفري وقد شاهدني موظف الهجرة وانا مريض فرفض سفري الا في حالة وجود موافقة خطية من الدكتور، والخبر نزل علي كل الصاعقة لان سفري لم يبقى عليه الا ثماني ساعات، وانا في لندن ودكتوري في مانشستر، فاتصلت به واخبرته بالأمر فطلب الايميل لموظف الهجرة، فارسل له التقرير وابلغني موظف الهجرة بعد ساعتين فقط بالموافقة وعلى ان أكون جاهزا.))
وهذا الامر يسوقنا الى راي بانه، لا يعتد بأخبار مواقع التواصل، بينما تكون اخبار الإعلام التقليدي معتمدة وموثوقاً بها.
 اليس الأفضل من الادعاء العام ان يطلب حظر المواقع الإباحية لا سيما هو المسؤول عن الامن الاجتماعي.
ثانيا: ان الإساءة عبر الفيس بوك وغيرها لا يمكن اعتبارها جريمة تنطبق عليها نص المادة 433 عقوبات عراقي، لان الجريمة على الانترنيت يطلق عليها جريمة الكترونية وتحمل الإساءة الالكترونية والكثير من الأشخاص لا يعرفون أن الإساءات الإلكترونية التي يقومون بها من خلال الانترنيت لا يستطيع المساء إليه إثباتها قانونيًا، باعتبار ان المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لم ينظم تجريم الجريمة المعلوماتية(الالكترونية)، وهناك راي لاحد الاخوة يعضد راي، يقول(ولا يمكن اعتبار مواقع التواصل الاجتماعي من جرائم النشر والإعلام بدون وجود مادة صريحة في القوانين العقابية تذكرها صراحه ضمن قوائم وسائل النشر والإعلان طبقا لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وطبقا للمبدأ الذي ينص على أن الشك يفسر لصالح المتهم ، أكثر من ذلك مع التشديد الذي فصله مشرع قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 لاعتماد المستندات الإلكترونية فان المادة( 3/فقرة ثانيا) إستثنت منها حتى المعاملات المدنية والشرعية، فكيف نقفز بتفسيراتنا لنجرم أفعال منقولة أو معروضة بوسائل إلكترونية ثم نشدد العقوبة عليها ونتجاوز على حريات الناس التي قدسها الدستور ونص أيضا على عدم شمولها  بأي تعديل دستوري إلا بشروط مستحيلة (المادة 126 /فقرة ثانيا) ،الأمر الآخر كيف  يرفض القضاء نفسه الاستماع الى سيول يومية من الشكاوى والبلاغات والإخبارات عن جرائم متعددة تتعلق بحياة الناس وحقوقهم وحرياتهم وأموالهم العامة لأنها منقولة عبر مواقع  وعناوين الكترونية والإعلامية على مدار الساعة بينما نحرم من حرياتنا وتشدد علينا العقوبة لمجرد إلصاق رأي منقول على موقع أو عنوان إلكتروني يمكن أن ينتحل أو يسرق من الغير ؟)) ورئيس الادعاء العام المحترم قد أشار بتصريح مؤخرا بانه لا يجوز تحريك شكوى بناءا على ما يتداوله الاعلام (مع العلم ان كاتب المقال قد تم التحقيق معه مرتين بسبب منشور على الانترنيت وتم التحقيق بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى ومن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء).
 أن البعض قد يستغل غياب القوانين المنظمة للنشر الإلكتروني في الدولة، وهناك راي يقول: هناك إمكانية اللجوء الى القواعد العامة «في حال أُسيء استخدام تلك الوسائل الإلكترونية، كونها تعد طرقاً للعلانية في حكم القانون»، وهناك قرار لمحكمة التمييز الكويتية قالت (إن (تويتر) مكان عام، يخضع لقانون الجزاء الكويتي) وهناك قرار صدر من القضاء الإنكليزي يلغي قرار صدر من محكمة ادنى واعتبرته تعدي على حرية الراي والتعبير والقرار كان بحق «مستخدماً لـ(تويتر) في انجلترا، كتب تغريدة إثر إلغاء رحلته بعد غلق المطار بسبب سوء الأحوال الجوية، كتب فيها (سحقاً، مطار روبن هود مغلق، أمامكم أسبوع وإلا سأفجّر المطار)، فتم إلقاء القبض عليه ومصادرة جهاز الحاسوب الخاص به وهاتفه المحمول، ووجهت اليه تهمة التهديد والمزح في المسائل المتعلقة بالأمن العام وعوقب بتغريمه مبلغاً من المال»،  ونرى ان موقع « الفيس بوك والتويتر» والفيس بوك لا يمكن اعتباره بوسيلة من وسائل الاعلانية(مجتمع عام) لان نطاقه محدود على الأصدقاء المسجلين على صفحة الشخص ويستطيع رفض أي صديق وهناك نسب مئوية تؤكد ان اقل من 20% من مستخدمي الانترنيت لديهم فيس بوك او تويتر ولو اردنا ان نحسب أصلا من لديه انترنيت ويتصفح الشبكة أيضا نجد ان الامر لا زال لا يتجاوز ال40% من الشعب العراقي وبالتالي لا يمكن عدها من وسائل العلانية كالجرائد والتلفزيون، لأنه يبقى محدودا بين الأصدقاء فقط.
ثالثا: هناك مواد ضمن مواد قانون العقوبات العراقي المتعلقة بجرائم النشر منها المادة(211،225)، من الممكن أن تؤدي إلى القبض على نصف أعضاء موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، لو اردنا ان  نطبق حيثيات القرار التمييزي المشار اليه انفا، حيث أن بموجب هذه المواد أي شخص من الممكن أن يصبح مُجرّماً؛ لأنه قام بحملة لنشر مثلا صور مخالفات في الشوارع كالتخسفات في المجاري وغرق الشوارع أو تجاوزات في أجهزة الدولة الحكومية مثل وزارة الداخلية او الدفاع او المستشفيات، ويتم التعامل مع هذه الحملة على أنها إساءة لسمعة البلاد، وهذا يثير تساؤل، ما هو تعريف الإساءة إلى سمعة البلاد؟
 فلا يعد الشخص قاصدا الاضرار بالسمعة في أي الحالات الآتية (في راي فقهاء بالقانون):
(أ‌) اذا كان فعله في سياق أي اجراءات قضائية، بقدر ما تقتضيه، او كان نشرا لتلك الاجراءات.
(ب) اذا كانت له او لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها او مصلحة مشروعة يحميها وكان ذلك لا يتم الا بأسناد الوقائع او تقويم السلوك المعين.
(ج) اذا كان فعله فى شأن من يرشح لمنصب عام او يتولاه تقويماً لأهليته او ادائه بقدر ما يقتضيه الأمر.
(د) اذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص او الصالح العام.
(هـ) اذا كان اسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه، او كان مجاهراً بما نسب اليه.
(و) اذا كان التقويم لشخص عرض نفسه او عمله على الرأي العام للحكم عليه وكان التقويم بقدر ما يقتضي الحكم.
ان المادة 225 عقوبات عراقي تنص على (يعاقب بالسجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة من اهان بإحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه … المجلس الوطني او الحكومة.
وتكون العقوبة الاعدام إذا كانت الاهانة او التهجم بشكل سافر وبقصد اثارة الراي العام ضد السلطة.)
وهذا معناه ان الأشخاص الذين يظهرون  في برامج عديدة تبثها القنوات منها ستوديو التاسعة، ويصرحون ويعرضون وثائق تؤشر على خلل في عمل الحكومة، كلها تندرج تحت اثارة الراي العام ضد السلطة واهانة للحكومة، وهذا يتعارض مع المواثيق الدولية التي اكدت على حرية التعبير وابداء الراي، وحرية الراي( وردت في دستورنا في قواعد امرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها)، واذا كانت هناك إساءة فعلية ثابتة يكون ميدان ذلك المحاكم المدنية وليس الجزائية وهناك واقعة حدثت في المحاكم المصرية، حيث قام شباب من كلية الحاسبات في مصر بسرقة ايميلات الفنانين منهم عادل امام وليلى علوي ونور الشريف مما سبب حالة البلبلة والفوضى والتشويه ولدى احالتهم للنيابة المصرية اقروا ان  الهدف كان مجرد التسلية ولذلك أخلت النيابة سبيلهم لحداثة السن وبراءة مرتكبي الجريمة) وبالتالي لا يتم التعامل معهم على أنهم مجرمون وإنما على خلفية ذكائهم الحاد فبعضهم شخصيات طبيعية وليسوا مجرمين لهم قدرات فائقة في التعامل مع أجهزة الكمبيوتر.
رابعا: الجريمة الإلكترونية تحتاج إلى وقفة، بشقها الجنائي والآخر الفني الإلكتروني، فالشق الجنائي تعد جرائم قد يغيب عن العيان مشهد مرتكبها، بل ويغيب حتى الجاني عن مكان الضحية، جرائم عابرة للقارات، سلاح المجرم فيها خبرة تكنولوجية عالية يوظفها في خدمة أهداف غير مشروعة، بعيداً عن أي نوع من الرقابة، مستهدفاً مصالح الأفراد والمؤسسات والدول، مستغلاً قدرته على إتلاف الأدلة ليحاول الهرب من العقاب، لينتقل عبر الشبكة إلى مكان آخر في العالم يمارس فيه جرائمه الإلكترونية، وإن كان المجرم القائم بالجريمة الإلكترونية يستطيع أن يبقى مخفياً حتى عن أقرب الناس إليه لأنه لا يحمل مواصفات المجرم التقليدي، وهناك دوافع سياسية وأخرى مختلفة، يمكن القول إن جريمتي خيانة الأمانة والاحتيال هما محور الجرائم الإلكترونية، واهم هذه الجرائم هي استغلال القاصرين والاتجار بالبشر، لأن من يقوم بالاتصال يكون مجهولاً، مما يشجع على ارتكاب هاتين الجريمتين، أما الشق الثاني الفني أي التقنية، الأمر الذي يتطلب أن يكون مطبقو العدالة في مجال محاربة هذا النوع من الجرائم على معرفة علمية عالية، متابعين لكل جديد في عالم التقنية، ليستطيعوا حماية المجتمع من هذا الخطر الدائم .
خامسا: إذا اعتبرنا ان الفيس بوك وسيلة إعلامية فعلى راي أحد المحامين علينا ان ندعو نقابة الصحفيين العراقيين بمنح كل مستخدم للفيس بوك هوية نقابة الصحفيين باعتباره اعلامي، ومجرد قيامك بأنشاء صفحة في الفيس بوك وقيامك بالنشر فيها حتى وان كان تحشيش تصبح اعلاميا بنظر القضاء.
سادسا : ومع احترامي العالي للقضاء العراقي ذو التأريخ المشرف اعتقد ان القرار التمييزي قد يدفع الناس الى استخدام حسابات وهمية يكيلون من خلالها الشتائم والقذف والديمقراطية الحقيقية لا يمكن ان تفسر بهذا الشكل، وفي ضوء هذا القرار التمييزي بالإمكان تطبيق نص المادة 228 من قانون العقوبات العراقي بحذافيرها ((يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار من نشر بإحدى طرق العلانية امرا مما جرى في الجلسات السرية لمجلس الامة او نشر بغير امانة وبسوء قصد امرا مما جرى في الجلسات العلنية لهذا المجلس.)) على كل برلماني يخرج على القنوات الفضائية او يكتب في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي منتقدا الحكومة او البرلمان او يعرض وثيقة متعلقة بالفساد وغيرها من الممارسات غير القانونية.
 مواقع الفيسبوك اصبحت اكبر جمهورية على وجه الكرة الارضية بعد ان تجاوز عدد المشتركين المليارات واصبح استخدام الفيسبوك سلاح ذو حدين فألى جانب الجوانب الايجابية اصبحت الامور السلبية في مقدمة ما يخشى المشترك من استخدامه، وان عملية اثبات الاساءات الالكترونية تحتاج الى تقنية عالية جدا، ففي الأردن مثلا سجلت، الجرائم  المرتكبة على الانترنيت من(140 قضية انتحال شخصية تشهير الكتروني و47 تهديدا وابتزازا الكترونيا 14 قضية احتيال مالي الكتروني 34 قضية سرقة بريد الكتروني 3 قضايا سرقة البيانات الكترونية خوادم رئيسية من صور وأخرى 3 قضايا سرقة بنك الكترونيا E-Banking Phishing وقضيتين لسرقة مواقع الكترونية و193 قضية أجهزة خلوية واتصالات).
 لذا علينا، ان ننشئ مركزًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية لمكافحتها ونرفده بقوى بشرية مؤهلة من مهندسين وفنيين ومبرمجين وبالمعدات والأجهزة اللازمة للقيام بعمله، ونزوده بأحدث الأجهزة التي يمكنها ملاحقة المُجرمين وفكّ طلاسم القضايا الشائكة واستعانت بخبراء مهرة في هذا المجال الذين يجيدون البحث والتحري الإلكتروني للوصول إلى الجناة في القضايا المسجلة، كما ان المشرع العراقي مطالب بان يتم تعديل قانون العقوبات واسراع مجلس النواب في تشريع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.
فكل ما هو إلكتروني ومرتبط بالإنترنت معرض للاختراق مهما كانت وسائل الأمان الموجودة، كل شيء معرض للسرقة، الهاتف الذكي الذي نحمله بين أيادينا، إيميلاتنا التي تحمل أسرارنا، كلها معرضة للاختراق والسرقة.
 تحدث مدير وكالة الأمن القومي أمام الكونغرس الأمريكي، وذكر مجموعة مقرصنين، متوقعاً أنه خلال عامين، سيستطيع هؤلاء تدمير البنى التحتية للولايات المتحدة الأمريكية.
ان انخراطنا في مناقشات قانونية تجرم الأفعال المنقولة بواسطة النقل الأكتروني مشكوك بها هو مساهمة منا في محاربة أصحاب الرأي أو التجاوز على حرياتهم رجما بغيب التقنيات الإلكترونية التي قد تكون مسروقة أو منتحله، وهذا أمر ظالم لا يستقيم مع احترامنا لمبادئ الأصول الجزائية والقضائية التي تبنى على يقين النص القانوني وتحقق ثابت لفعل فاعل.