ما زال اعضاء البرلمان يناقشون مشاريع قوانين الانتخابات في تصريحات وبرامج وضيوف وكتابات وسوى ذلك لكننا لم نسمع ولم نقرأ ولم نشاهد أياً من اعضاء البرلمان ذكر او اقترح او طلب شمول جرائم النزاهة أي جرائم الفساد المالي والإداري وجرائم غسل الاموال بكونها شرطاً يؤدي الى حرمان مرتكبها من الوصول الى عضوية البرلمان او عضوية مجلس المحافظة وعدّ من ارتكب هذه الجرائم لا تتوفر به شروط الترشيح في الانتخابات أي يضاف شرط جديد الى الشروط المقررة في قوانين الانتخابات هو شرط عدم ارتكاب المرشح لاحدى الجرائم المخلة بالنزاهة والمسماة قانوناً بجرائم الفساد وعدم ارتكاب جرائم غسيل الاموال او جرائم غسل الاموال ذلك ان تسمية جرائم غسل الاموال وردت في القانون السابق وجرائم غسيل الاموال وردت في القانون الجديد .
صحيح ان القسم الاعظم من معالي النواب منشغلون بايجاد مسلك قانوني وسبيل تشريعي لضمان اعادة انتخابهم او استمرارية الكتل البرلمانية الحالية في دورات انعقاد البرلمان ومجالس المحافظات المقبلة أي الانشغال مع القديس سانت ليغو والانشغال مع السيد هوندات ومرة بالبوينت أي النسبة المطلوبة باشغال المقعد (1.9) او (1.7) او سواهم او المناداة على القاسم الانتخابي والعتبة الانتخابية لتؤمن لهم تحقيق مقاصدهم والوصول الى غاياتهم المذكورة لكن الاصح ان يلتفت معالي اعضاء البرلمان الى مسألة مهمة وخطيرة وجليلة وهي تعديل شروط المرشح في الانتخايات المقبلة بحيث يشترط فيه وسواء كان لعضوية مجلس النواب او لعضوية مجلس المحافظة عدم ارتكاب جريمة فساد او جريمة غسل الاموال فهذه الاحوال والجرائم لا تقل خطراً وضرراً عن الشروط الاخرى المطلوبة في المرشح للانتخابات والتي وردت في قوانين الانتخابات السابقة منذ اول قانون انتخابات لسنة 2005 والى آخرها وهو القانون 45 لسنة 2013 قانون انتخابات مجلس النواب الحالي كذلك ان هذا الشرط أي شرط عدم ارتكاب جريمة فساد وجريمة غسل الاموال لم يرد في مشروعي القانونين الواردين من رئاسة الجمهورية ومن مجلس الوزراء والامر يتطلب عدم نسيان ابعاد المرشح الذي ارتكب هذه الجرائم من المقعد البرلماني والمقعد في مجلس المحافظة وحرمانه من الترشيح في الانتخابات باضافة شرط جديد الى شروط المرشح فكما ان من شروط المرشح ان لا يكون قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف فأنه يشترط فيه ان لا يكون قد ارتكب جريمة فساد او جريمة غسل الاموال وجريمة الفساد محددة بالمادة الاولى من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 وجريمة غسل الاموال محددة بقانون مكافحة غسيل الاموال السابق رقم (93) لسنة 2004 وقانون مكافحة غسل الاموال الحالي رقم (39) لسنة 2015 فاذا كانت جريمة الفساد والجريمة المخلة بالشرف تتفق في بعض الجرائم كجرائم الرشوة والاختلاس ولكن هنالك جرائم فساد ولا تعد جرائم مخلة بالشرف كجرائم الاخلال بالوظيفة العامة وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم اذ ان اكثر من 90% من الجرائم التي يحكم عليها في دعاوى الفساد تكون هذه الجرائم ومنها مثلا على سبيل التحديد الجرائم المخلة بالوظيفة الواردة في المواد (331) و(340) و(341) بنحو يتضمن تفضيل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة والاضرار باموال الدولة وهذا سيؤدي الى ابعاد من استفاد مالياً من ارتكاب هذه الجرائم كجريمة الفساد وجريمة غسل الاموال امام توظيف تلك الاموال في بعض الاحيان لاغراض الدعاية الانتخابية وشراء الذمم والرشا الانتخابية خاصة بالنسبة للموظفين الذين استفادوا من المليارات على حساب المصلحة العامة .
وقولنا هذا جرص تنبيه لمعالي ولاة امورنا .
نقلا عن الصباح الجديد