تنص المادة 27 في الفقرة اولا من الدستور للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ، وبذلك اراد المشرع ان يعمم الحماية ويجعلها واجب ملقى غلى كل مواطن لا مفر منه وذلك للحفاظ على كل ما يهم الدولة او يعود اليها من الاملاك والاموال باعتبارها اموال العامة وحمايتها واجب لا يقتصر على الدولة ، كما ونصت الفقرة ثانيا من المادة اعلاه على ان ينظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ اموال الدولة وادارتها وبشروط التصرف بها والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شئ من هذه الاموال . وهذه احكام لاعلى قانون في جمهورية العراق التي تشير الى قدسية هذه الاموال وشروط التصرف بها ، والحدود المقييدة بعدم التنازل عنها او التصرف بها ، ولا حاجة لتذكير اي مسؤول تصرف بالمال العام منذ السقوط ولغاية تاريخه بان القانون لا يسير وعلى وجهه قناع فهو ان اغفل الافعال اليوم ، فانه غدا سيبصر المتلاعب او المختلس او السارق او المزور ، وسيعمل هذا القانون على اعمال قواعده باخضاع الجميع ايا كان للعقوبات واعادة هذه الاموال الى الدولة ، ولا حاجة بنا لتذكير اي مسؤول في الدولة العراقية باحكام الباب الخامس من القانون الجنائي العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وفصوله فيما يخص الجرائم المخلة بالثقة العامة والنتائخ المترتبة عليها ، ونود بهذا الصدد ان نذكر الجميع ان المسؤول اليوم اذا كان تحت مفعول الحصانة القانونية او الاعتبارية فان الزمن والحق سيرفع هذه الحصانة وسيكون المسؤول عاريا امام الله والشعب والقانون ، وحين ذاك لا ينفع مال او حصانة او بنون ان الظلم الذي وقع على هذا الشعب في ظل اغلب العهود وخاصة في هذه الفترة الواقعة بين سن الدستور واليوم لهي فترة فعلت فيها اكثر انواع الاساليب خسة في سلب المال العام وتحويله الى موجودات في البنوك الاجنبية او استثمارات حرم منها العامل والموظف العراقي ، وادى كل ذلك الى افقار الشعب في الحاضر وسلب الاجيال القادمة اموالها ومستقبلها …….