ونكمل مقالنا السابق، ونقول:
المحور الثالث: شرعية محكمة التمييز الاتحادية:
محكمة التمييز الاتحادية تأتي في اهميتها بعد المحكمة الاتحادية العليا داخل مؤسسات السلطة القضائية بميكانيكية تنصيب رئيس هذه المحكمة التي فرضتها الفقرة /3 من القسم /2 الوارد بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 35 لسنة 2003 التي أوجبت ان يترأس رئيس محكمة التمييز الاتحادية مجلس القضاء الأعلى، وان يتم تعين رئيس محكمة التمييز وفقا لقانون التنظيم القضائي المرقم 160 لعام 1979، بمادته 47/خامسا، وحسبما جاء في القسم الأول من الامر 35، وعلى السلطة القضائية أن تسترعي عنايتها لتسمية من يتولى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية وبوضوح طبقاً للقانون والتقاليد القضائية التي إعتادت على تسمية أعضاء تشكيلات المحاكم المختلفة وهيئاتها بعيدا عن أي جدل قانوني حول شرعية رئاسة محكمة التمييز وهيئاتها التمييزية وصحة قراراتها الصادرة بعد قانون تمديد خدمة القضاة رقم 39 لسنة 2012، والتي ربما يؤدي اثارتها بهذا الوقت بالذات الى نكسة دستورية وقانونية وقضائية قد لا تستطيع أن تتحملها السلطة القضائية في محاولاتها التماسك والاستقلال عن الصراع الحكومي والحزبي الدائر في العراق الآن، وهناك عدة اراء قانونية تناولت شرعية رئاسة السيد مدحت المحمود لمحكمة التمييز الاتحادية، سأتناولها في عدة ملاحظات وكما يلي:
أولاً : ان امر سلطة الائتلاف رقم (35)جعل رئيس محكمة التمييز هو رئيس مجلس القضاء الاعلى وهذا النص لم يطبق لان من يتولى رئاسة مجلس القضاء الاعلى هو رئيس المحكمة الاتحادية العليا وان المادة(61) من الدستور العراقي نصت ان تعيين رئيس محكمة التمييز الاتحادية يتم من خلال موافقة مجلس النواب وهذا مالم يحدث فمحكمة التمييز الاتحادية يتراسها القاضي مدحت المحمود منذ عام 2003 وبدون صدور أي مرسوم لتعيينه رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية، تطبيقا لنص المادة 47 من قانون التنظيم القضائي (يعين رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري) وإستناداً الى (المادة 61/خامساً/أ) من دستور 2005 فأن تولي رئاسة هذه المحكمة من أي شخصية قضائية، يجب ان يكون بموافقة مجلس النواب بالإضافة الى وجوب صدور مرسوم جمهوري طبقاُ (للمادة 73 /7) من الدستور.
ثانيا: ان من يقوم بأعمال رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو النائب الاقدم لرئيس محكمة التمييز الاتحادية والسيد (مدحت المحمود) لم يشترك في اصدار اي قرار لمحكمة التمييز الاتحادية منذ عام 2003 ولحد الان، وان رئاسة السيد مدحت المحمود للمحكمة الاتحادية العليا لا تخوله رئاسة مجلس القضاء الاعلى ورئاسة محكمة التمييز الاتحادية لان قانون التنظيم القضائي وقانون تمديد خدمة القضاة واعضاء الادعاء العام هو الذي يحدد الخدمة القضائية، وامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة في العراق رقم 35 لسنة 2003 نص صراحة بان رئيس مجلس القضاء الاعلى هو رئيس محكمة التمييز الاتحادية وليس رئيس المحكمة الاتحادية العليا واحتفاظ السيد مدحت المحمود برئاسة(مجلس القضاء الاعلى ورئاسة محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة المحكمة الاتحادية العليا) وهي مفاصل رئيسية للسلطة القضائية، ويعتبر خروج على نصوص قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979، وامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة في العراق رقم 35 لسنة 2003 وقانون تمديد خدمة القضاة واعضاء الادعاء العام رقم 39 لسنة 2012 وهي قوانين نافذة واجبة الاتباع والتطبيق وهي تخوله البقاء رئيسا للمحكمة الاتحادية العليا لوحدها فقط وأحالته على التقاعد.
اما القول بان قانون المحكمة الاتحادية العليا يخول السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا البقاء في الوظيفة القضائية؛ فان هذا القول نعتقد يخالف الدستور والقانون والاعراف الوظيفية.
ثالثا: بعد صدور قانون تمديد خدمة القضاة رقم 39 لسنة 2012 وتحديد أعمار رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية بما لا يتجاوز ال 68 سنة فان استمرار رئيس محكمة التمييز الحالية يعتبر مخالفة لنص المادة (1/ثانياً) من قانون التمديد أعلاه، وبقاء هذا الخرق مستمراً رغم مرور اكثر من 3سنوات على نشر التشريع في الوقائع العراقية يعتبر معيبا للسلطة القضائية التي يجب أن تتقدم بقية السلطات في تنفيذ القواعد الدستورية والقانونية، أما القول بان رئيس مجلس القضاء الحالي لا يدير محكمة التمييز الاتحادية وان نائبه الاقدم هو الذي يديرها فانه قول غير صحيح لمجموعة من الأسباب:
الف-استنادا لنصوص قانون التنظيم القضائي رقم 160لسنة 1979 التي جوزت حصرياُ تولى النائب الأقدم لرئيس محكمة التمييز مهمة الرئيس في حالات الغياب أو وجود مانع قانوني(م63)منه، اي أن موضوع تولي نائب رئيس محكمة التمييز يجب أن يكون على سبيل الاستثناء المرتبط بالغياب المؤقت أو المانع القانوني المتعلق بالقرابة أو المصاهرة لرئيس المحكمة مع بعض اعضاء الهيئات التمييزية أو المانع القانوني المتعلق بأطراف الدعوى.
باء: ان المعروف ان السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى لم يترأس فعليا الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية منذ 2003 لمشاغله العظيمة في إدارة مجلس القضاء وترؤس المحكمة الاتحادية العليا، وإذا كان نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية هو الذي يتولى مهمة رئاسة المحكمة فان التلازم الذي فرضه امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة في العراق رقم 35 لسنة 2003 القسم (2) الفقرة (3) الذي نص على أن يكون رئيس محكمة التمييز رئيسا لمجلس القضاء وبذلك سيؤدي بالنائب أن يكون رئيس لمجلس القضاء وسواء أراد مجلس القضاء ذلك أم لا، والسؤال الذي يطرح نفسه: من هي الشخصية القضائية الذي باشرت بتشكيل أسماء القضاة اللذين يشكلون الهيئات التمييزية منذ عام 2006 الى يومنا هذا؟ مع العلم هناك أوامر موقعه من رئيس المحكمة الاتحادية تؤكد قيامه بتشكيل الهيئات التمييزية منذ عام 2006 الى آخر وجبة قضاة العشرين الذي وافق على تعيينهم مجلس النواب بتاريخ 3/5/2012 كقضاة لمحكمة التمييز الاتحادية؟ وسيصبح قيام رئيس مجلس القضاء بتعيين هيئات محكمة التمييز الاتحادية قد مارس عملياً دور رئيس محكمة التمييز الاتحادية وبهذا نكون قد خالفنا التحديدات التي ورت في نص المادة(1/ ثانياً)، من قانون 39 لسنة 2012.
وهناك ضرورة ان يكون اسم رئيس محكمة التمييز الاتحادية واضح ومعلن مراعاة للمادة 128 من الدستور وجملة من القوانين الموضوعية والإجرائية التي نصت على أن (تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب)، وهناك أيضا موجب مهم حاليا وطبقاً الفقرة /3 من القسم /2 الوارد بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 35 لسنة 2003 التي أوجبت حًكماً ان يترأس رئيس محكمة التمييز الاتحادية مجلس القضاء الأعلى أي قبل تشريع قانون 112 لعام 2012 وأن يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى غير رئيس المحكمة الاتحادية العليا.
المحور الرابع: شرعية المناصب القضائية
هناك عدة اراء ظهرت من خلال عدة كتابات تؤكد عدم شرعية المناصب القضائية (رئيس محكمة التمييز، رئيس الادعاء العام، رئيس الاشراف القضائي، رؤساء الاستئناف الخمسة عشر) بسبب عدم مراعاة موافقة مجلس النواب في (المادة (61/ خامسا– أ) من الدستور، كونهم يعدون من الدرجات الخاصة، فيكون تعيينهم بموافقة مجلس النواب (المادة (61 / خامسا – ب) وصدور مرسوم جمهوري، وهذا ما أكده الامر 35 لعام2003 الذي نص في القسم الأول منه (تعيين القضاة وأعضاء الادعاء العام لأشغال مناصب قضائية التي نص عليها قانون التنظيم القضائي رقم (160) لعام 1979 وقانون الادعاء العام رقم (159) لعام 1979)والقضاة الذين يشغلون هذه المناصب على صنفين صنف بالوكالة، لم يعين بموافقة مجلس النواب، وصنف عين بمرسوم جمهوري لكن بدون المرور على مجلس النواب أي ان تعيينهم خلافا للدستور والقانون.
ونقول: ان هذه الشكلية مطلوبة ومهمة ولا بد منها، لكننا إذا أردنا، ان نعتبر هذه المناصب غير شرعية سنكون امام اسقاط دولة بكاملها، لان غالبية المناصب معينين بالوكالة، وبإلغاء مناصبهم سنكون امام وقف لأعمال كثير من مفاصل المؤسسة القضائية، مما ينتج عنه تعطيل عمل الدولة بكاملها وتلك مصلحة غير شرعية ولا تنسجم مع مضامين العدالة والقانون.
المحور الخامس: مسالة السن القانوني للتقاعد:
جميع القوانين والقرارات والتعليمات النافذة والمتعلقة بالسن القانوني لإحالة الموظف أو القاضي أو رئيس محكمة التمييز على التقاعد واخرها قانون تمديد خدمة القضاة واعضاء الادعاء العام بالرقم 39 لعام 2012، تجدها تحتم الإحالة على التقاعد عند بلوغ السن القانوني 63 سنه أو 68 سنه لرئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحلة السارية العمل بموجب أحكام المادة 130 من الدستور وبعد الاطلاع على سيرة وحياة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى( المليئة بالكتب والدراسات القانونية الرائعة) اتضح بأنه من مواليد 21/9/ 1933 أي أنه في عام 2003 بلغ من العمر(70عام ) ولم يحال على التقاعد أي انه خالف أحكام القوانين وقد عين رئيسا للمحكمة الاتحادية في عام 2005 وهو في عمر يناهز (72) عام وحاليا عمره(82) سنه وهذا دليل واضح بأنه لم يحال أبدا على التقاعد، وأن قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 قد جاء في نص المادة (6/ ثالثا) يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد أعلى للعمر إلا إذا رغب بترك الخدمة، أي أنه أذا بلغ مائة عام من العمر فهو يستمر بالوظيفة، وأن جميع التعليمات الصادرة والقرارات والقوانين والدراسات الطبية تؤكد على الموظف الذي يبلغ السن القانوني ويرغب بالتمديد، يكون بإصدار تأييد طبي من جهة طبية يؤيد له السلامة البدنية والفكرية لممارسة عمله على أتم وجه، ولم تعرف الأسباب على عدم إحالته على التقاعد وهو ناهز العمر 70 عام في عام 2003 بالرغم من القانون المنصوص عليه هو 68 عام السن القانوني للإحالة على التقاعد .
ونكمل بقية مقالتنا في معبرها الثاني.