18 ديسمبر، 2024 5:44 م

محكمة لاتملك سلطة الحل -ومجلس لا يملك سلطة اختيار الرئيس و الوزارة

محكمة لاتملك سلطة الحل -ومجلس لا يملك سلطة اختيار الرئيس و الوزارة

من اجمل الروايات التي قراءتها رواية الضلع الى الكاتب الواسطي حميد العقابي و الرواية تدور احداثها في العراق وايران وسوريا والدنمارك هي بشكل او باخر تتحدث عن معاناة الكاتب في بلاد الشرق الاوسط الحصن الحصين للدكتاتورية و انتهاك الحرية وحقوق الانسان اتمنى على الشباب قراءتها فهي نوع من ادب الاحتجاج ونقد الواقع لعل اجمل ماقراءت فيها ماجاء في صفحة 254((اخ القحبة الم توقع على قرار 200 الم تتعهد بعدم الانتماء الى اية جهة سياسية غير حزب البعث اسمع صوت شرطي الامن اصرخ متوسلا نعم وها اني افي بوعدي لم انتمي الى اي حزب انا اكرة الاحزاب اكرة السياسة اكرة فهد اكرة لينين اكرة مسلم بن عقيل اكرة امي اكرة ابي اكرة نفسي والله العظيم انا اكرة الحياة…يضربة الشرطي.. لكن ماتفعل الان ياكلب … الجواب ..أمارس العادة السرية سيدي ماكنت امارس عملا سريا ولكني كنت اضرب جلق )) ثم يصف الكاتب الاحداث وهربة بعد ان كان جندي في الجيش العراقي يهرب الى ايران عن طريق كردستان ثم يعمل مع المعارضة في اوردكاة ثم يدرس في حوزة قم يقول عن تجربتة هناك في صفحة 320((لاتضحك ,لاتقراء,لاتسمع اذاعة تبث اخبار او اغاني ,لاتلعب فكل اللعب حرام ,لم لم تنام حتى الان ,اياك وممارسة العادة السرية ,لم لم تقم لصلاة الفجر )) . ان اجمل ماتصفة الرواية هو ان القمع وانتهاك حقوق الانسان يمكن ان يتخذ شكلا قوميا فاشيا بعثيا او ان يكون القمع بدواعي الدين و المذهب حيث التوتالتارية الدينية او حتى التوتالتارية الماركسية الشيوعية وفي الرواية نقد للرفاق من الحزب الشيوعي العراقي .لنا ان نتصور ان الشموليات و القوى التوتالتارية عندما تتصارع فأن دوافع الصراع لن تكون سوى السعي الى تبديل استغلال مكان اخر وقمع مكان اخر وتكون دوافعة وبواعثة صراع من اجل من يفرض سلطتة وارادتة على الاخريين . لمن نكتب اكتب هذة السطور الى من هم احرار التفكير اؤلائك اللبراليين فكرآ وثقافة وسلوكآ الساعيين الى التحرر الذين لايخضعون في مجال سلوكهم في القضايا العامة الا الى ارادتهم الحرة المنطلقة من ذواتهم فلا خضوع الى الشيخ القبلي او السيد والشيخ الديني او حتى زعيم الحزب وان كان يدعي المدنية او العلمانية بصيغها التوتالتارية او على طريقة النظام السابق او المتاجرين بالمدنية وتشرين مؤخرا .ان الازمة الحالية تتجة الى الانسداد الكامل كما في لعبة الدومينو عندما يقفل الدور فلا حل سوى تفليش اللعبة واعادة الدور من جديد لأن ادوات اللعبة وقانونها لم تعد تسمح بغير ذالك .وقدر محاولت بعض القوى التمسك بماورد في النصوص الدستورية فأنة يبدوا واضحآ آن دوعي التمسك بالدستور من هذا الطرف او ذاك أنما بدافع المصلحة الخاصة السياسية للكيان السياسي ولكن حتى هذة تؤشر بشكل جيد اننا امام حالة صحية في اطار العملية السياسية تتمثل بتمسك الطرفين بنصوص القانون و الدستور ومحاولة كل طرف ان يفسر النصوص وفق مصلحتة وحرص الطرفين على تطويع نصوص القانون بما يؤيد طروحاتهما هذة الحالة ناتجة عن توازن القوى بين الاطراف .وهي حالة مطلوبة في اي من بلدان الشرق الاوسط فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة في اي بلد شرق اوسطي .ان البت في التصرفات وشرعيتها الدستورية هو ليس من اختصاص مجلس القضاء الاعلى فهو قضاء عادي بل هو من اختصاص القضاء الدستوري في العراق ممثلا بالمحكمة الاتحادية .فهي محكمة مستقلة اداريا وماليا فهي متخصصة في الفصل بالمنازعات التي تتعلق بشرعة القوانين والتعليمات والاوامر الرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات و الانظمة والتعليمات و الاجراءات الصادرة من السلطة الاتحادية والفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية و الوزراء و المصادقة على نتائج الانتخابات وتنازع الاختصاص بين مؤسسات المركز والاقليم وقراراتها باتة وملزمة وقد تحدثت المواد 92و93و94 عن المحكمة الاتحادية ..ويمكن الطعن امام المحكمة الاتحادية من المحاكم العراقية و الجهات الحكومية وكل مدعي مصلحة ومن شروط اقامة الدعوى تقام بواسطة محامي من ذوي الصلاحية المطلقة الفقرة (ج )وفق قانون المحاماة رقم 173لسنة 1963..

لقد عددت المادة (89) من الدستور اختصاصات السلطة القضائية حيث تتكون مجلس القضاء الاعلى و المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التميز وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي و المحاكم الاخرى .وهذة التشكيلات محددة الاختصاص الوظيفي لكل نوع من انواع الدعاوى وصلاحيتها للنظر فيها .وفيما يتعلق بحل البرلمان المطلب المتفاعل فأنة (وفق المادة 64 يمكن للمجلس ان يحل نفسة بالاغلبية المطلقة بناء على طلب من ثلث اعضاء المجلس او طلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية وايضا الاغلبية المطلقة الى اعضاء المجلس توافق على الحل مع الدعوى الى انتخابات مبكرة)وبالتالي فأن اللجوء الى المحكمة الاتحادية والطلب منها حل البرلمان سيصطدم في هذه المادة المادة القانونية التي واضحة المعالم علمآ ان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء هما الان في صلاحيات تصريف الاعمال ولايملكان هذه الصلاحية ..وامام عدم رغبة النواب الحاليين في هذا الخيار وامام عدم رغبة مجموعة الاطار في هذا الامر وان كانت الموافقة الظاهرية بالتصريحات فالتصريحات الداعية الى انعقاد البرلمان واجتماعة و التعكز على العقبات القانونية و الدستورية و الوضع البرلماني المريح نسبيا بعد انسحاب الكتلة الصدرية كلها تجعل مصلحة بعض هذه القوى في استمرارية عمل البرلمان وتشكيل حكومة اطارية بالتوافق مع الاخرين على ان يكون الاطار مركز القرار .. لكن هنا ستثار مسألة هل يمتلك مجلس النواب في الحالة الراهنة استخدام صلاحياتة في انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للوزراة .الواقع ان هذا الامر محل طعن الان حيث الدستور العراقي نص على مبداء سمو الدستور أي علو القاعدة الدستورية على غيرها من القواعد وان الدستور هو السند الشرعي لباقي القواعد حيث التشريعات والافعال والصلاحيات بالاستناد الى احكام الدستور والتقيد بة وبعكسة يعد التشريع و الفعل مخالف الى احكام الدستور وتنسحب علية صفة البطلان لعدم دستوريتة ..وهذا واضح من نص المادة 13 من الدستور اولا (يعد هذا الدستور القانون الاسمى و الاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائة كافة وبدون استثناء .ثانيآ-لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم او أي نص قانوني اخر يتعارض معة ) أي ان الدستور اخذ بوضوح بنظرية البطلان للافعال و التشريعات المناقضة للدستور وحيث ان انتخاب رئيس الجمهورية محدد بفترة زمنية محددة بنصوص الدستور حيث هي من صلاحية مجلس النواب بموجب المادة 61 من الدستور وحددث المادة 70 من الدستور كيفية انتخاب الرئيس وتطلبت اغلبية الثلثين …. ان المادة 72من الدستور حددت مدة الرئاسة بأربع سنوات وانتهاء ولاية الرئيس بأنتهاء الدورة النيابية وحددت في الفقرة ثانيآ (ب) يستمر رئيس الجمهورية بممارسة اعمالة على ان يتم انتخاب رئيس جديد (خلال فترة 30 يوم من تاريخ اول انعقاد لمجلس النواب)وصدر قانون رقم 8لسنة 2012 لتحديد الية الانتخاب لرئيس الجمهورية واشترطت الاعلان عن الترشيح خلال 3 ايام من تاريخ انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبية وحددت الية الاعتراض لمن من لم تظهر اسماءهم بين المرشحين واوجبت انعقاد المجلس النيابي قبل نهاية الفترة المحددة بموجب المادة 72من الدستور الفقرة ثانيآ \ب .لغرض حسم موضوعة اختيار رئيس الجمهورية وفق النصوص الدستورية و القانون المذكور .الى حد هذه اللحظة مضت اشهر عدة على انعقاد المجلس النيابي وقد تصدى الى عدة مواضيع منها اقرار قوانين الى الامن الغذائي و قانون يتعلق برفض بالتطبيع مع اسرائيل و انسحاب الكتلة الصدرية وموضوع الثلث المعطل دون ان يقوم يقوم باختصاصاتة الدستورية المحددة في ظل الدستور وبقيت رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء و الوزراء عبارة عن حكومة تصريف اعمال مماشكل انتهاك علني للدستور توافقت كل اطراف الازمةواعضاء المجلس النيابي علية ممايكشف بجلاء عدم احترام فعلي للدستور وهشاشة الوعي الدستوري وحيث ان المادة 13ثانيآ عدت أي اجراء او نص قانوني يتعارض مع الدستور يلحقة البطلان وحيث ان المدد القانونية والدستورية مدد من النظام العام أي يجب مراعات احكامها ولا يجوز التواطئ على مخالفتها وعدم احترامها اذا كانت في القوانين العادية فكيف سيكون الامر بموجب النصوص الدستورية التي هي اهم واسمى واعلى من النصوص العادية .ففي النصوص العادية مثلا مدة الاستئناف خمسة عشر يوما بموجب المادة 187من قانون المرافعات ومدة الطعن باعادة المحاكمة خلال 15يوم من تاريخ ظهور الغش او الاقرار بالتزويرالخ المادة 198 ومدة الطعن بموجب المادة 204 مرافعات التميز هي 30يوم ويسقط الحق بتقديم الشكوى بالنسبة للجرائم المذكورة في المادة 3 الاصولية بموجب المادة 6 من قانون اصول المحاكمات بمرور ثلاثة اشهر أي ان عدم استعمال الحق بالوقت المحدد لة يؤدي الى سقوط الحق باستعمالة وبالتالي بطلان الاجراء . وبما ان الدستور اخذ بالبطلان في المادة 13 ثانيآ وبما ان قانون المرافعات بموجب مادتة الاولى هو المرجع لكافة قوانين الاجراءات اذا لم يوجد فيها نص صريح وقد اخذ بسقوط الحق وبطلان الاجراءات ورد اللوائح شكلا لعدم مراعاة المدة اعتقد ان المجلس النيابي بانتهاكة للدستور وعدم مراعاتة المدد الدستورية المحددة بموجب المادة 72 من الدستور التي او جبت الانتخاب للرئيس خلال شهر من جلسة الانعقاد الاولى و3 ايام للاعلان عن الترشيح بالتالي فأن أي اجراء خارج المدة الزمنية المحددة يكون باطلا لمخالفتة المدة المحددة دستوريا وبالتالي ليس امام المجلس سوى حل نفسة بنفسة