18 ديسمبر، 2024 9:46 م

محاربة الفساد مسؤولية تضامنية بين المواطن والحكومة والقضاء….

محاربة الفساد مسؤولية تضامنية بين المواطن والحكومة والقضاء….

أن الركيزة الأساسية لمحاربة الفساد بأنواعه الإداري والمالي في الدولة تقع على عاتق المواطن من جهة والحكومة والقضاء من جهة أخرى فلا يمكن للعدالة أن تستقيم دون أن يكون للمواطن كفه بها فمسولية المواطن تتمثل بالامتناع عن ممارسة هذا الفساد ونبذه ومنع غيره من الإفساد بالوسائل المتاحة له .
من الوسائل الضروية والمناسبة التي يمتلكها المواطن هو منع التجاوز على المَّلك العام باعتبارها ملك للجميع.
كذلك يقوم بأخبار السلطات العامة المختصة بأي حالة فساد بغية اتخاذ الاجرائات القانونية المعمول بها قانوناً.
دور السلطة القضائية في هذا الحالة هو تطبيق النصوص القانونية إتجاه الحالة وتكيفها بحسب الموضوع الجرمي .
وأما دور الحكومة فو مساندة السلطة القضائية لما تمتلك من ادوات ضبط قضائي .
وكذلك تقوم بتهيئة الضروف المناسبة من ادواب كشف الفساد من اجهزة ومحتويات.
والشيء المهم والضروري وحتى يعتبر مفصلي في اي عمل هو الإنصاف في العمل .
أي تكون هناك عدالة في تطبيق القانون من قبل الدولة وكذلك يجب أن يستشعر المواطن بالمسؤولية التضامنية في كشف مواطن الخلل والفساد .
وهذا الحالة هي اشبه بالعمل الجماعي عندما ينجح مفصل تنجح بقية المفاصل وبهذا الحالة عندما يرى المواطن بأنه موقعه مركز مهم وضروري لمكافحة الفساد وصوته مسوع ورأيه منتج عندما يخبر بحالة فساد .
وكذلك السلطة القضائية مكلفة قانونا بتطبيق القانون بصرامة وفق النصوص العقابية .وفقا ً لقانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 مادة 307
1 – كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة دينار.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا حصل الطلب او القبول او الاخذ بعد اداء العمل او الامتناع عنه او بعد الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة على ما وقع من ذلك.
مادة 308
كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او وعدا بشيء من ذلك لاداء العمل او الامتناع عن عمل لا يدخل في اعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك او اعتقده خطأ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة دينار.