9 أبريل، 2024 2:22 ص
Search
Close this search box.

مجلس النواب والغاء امتيازات رفحاء

Facebook
Twitter
LinkedIn

منذ ان انطلقت الحركة الإصلاحية لجموع الشعب العراقي في محاولة لتصحيح كثير من الممارسات التي تمت صياغتها بأطر قانونية مجحفة وغير منصفة، فقد لاحظنا – كمتابعين – التسارع الكبير للمؤسسة التشريعية في تقديم مقترحات القوانين في محاولة منها لإيقاف حالة الغليان الشعبي واشارات عدم الرضا والقبول من عمل هذه المؤسسة التي أصبحت تمثل الكتل والكيانات التي استحوذت عليها، وليس الشعب الذي انتخبها.
التسارع المحموم لمحاولة اصدار القوانين ، كان يراد منه ، معالجة ما يمكن معالجته من جوانب الإخفاق الكبيرة في عمل المؤسسة التشريعية ، وحيث ان واحدة من اهم المسائل التي عبرت الحركة الإصلاحية عن رفضها لها ، هي الامتيازات الممنوحة لمحتجزي رفحا وذلك ضمن قانون مؤسسة السجناء السياسين رقم 4 لسنة 2006 ، فكان لزاما على مجلس النواب ان يتدخل في ضوء هذه المعطيات ، اذ يجب عليه الاستماع بحكمة لما يطرحه الشارع الغاضب المحبط .
فكان مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 المعدل، ذلك المقترح المقدم من قبل (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، واللجنة القانونية) في مجلس النواب وذلك لإلغاء امتيازات محتجزي رفحاء، وفعلا تم صياغة المقترح، وتمت القراءة الأولى له في جلسة مجلس النواب رقم (19) المنعقدة بتاريخ (26/11/2019)، وكان من المفروض ان يمضي تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين في مساره التشريعي توصلا لإلغاء امتيازات رفحاء كون التعديل انصب على هذا الامر من خلال معالجة ما يلي:
أولا: عالج مقترح التعديل في المادة (1) منه موضوع تعديل المادة (5) من القانون بقوله: في المادة (1) من مقترح التعديل: يلغى البند أولا والفقرتين (ز- و) من البند (ثانيا) من المادة (5) ويحل محلها الاتي: أولا ـ تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين ممن سجن او اعتقل او احتجز في ظل نظام البعث البائد وفقاً لما يأتي: 1- للمدة من (8/2/1963) ولغاية (18/11/1963) وحتى إطلاق سراحه على ان لا يكون لديه قيد جنائي. 2- للمدة من (17/7/1968) ولغاية (8/4/2003) ..
ثانيا / ز: ذوي السجين او المعتقل: – الزوج او الأقارب من الدرجة الأولى والورثة وفقا للقسام الشرعي.
وبالرجوع الى نص المادة (5) والبنود والفقرات المراد تعديلها نجد انها تنص على ما يلي:

أولا ـ تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء من العراقيين وأزواجهم واولادهم من الاجانب ممن سجن او اعتقل او احتجز في ظل نظام البعث البائد وفقاً لما ياتي : 1- للمدة من (8/2/1963) ولغاية (18/11/1963) وحتى اطلاق سراحه على ان لايكون لديه قيد جنائي. 2- للمدة من (17/7/1968) ولغاية (8/4/2003) . ثانيا ـ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
وـ محتجزو رفحاء: هم مجاهدو الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق الى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالاسلحة الكيمياوية.
زـ ذوو السجين او المعتقل او محتجزو رفحاء: الزوج والاقارب من الدرجة الاولى والورثة وفقاً للقسام الشرعي.

ثانيا: عالج التعديل في المواد المتبقية أيضا موضوع محتجزو رفحاء عندما نص في المادة (2) من مقترح التعديل على (الغاء البند تاسعا من المادة (17) من قانون المؤسسة) ، وبالرجوع الى نص البند ( تاسعا) من المادة ( 17 ) نجد انه ينص على انه ( يعوض السجين والمعتقل السياسي عن تقييد حريته وعما فاته من كسب وفقاً لما يأتي: تاسعا ـ يصرف لمحتجزي رفحاء الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المعتقل السياسي المنصوص عليه باحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4 ) لسنة 2006 . وتناولت باقي مواد مقترح التعديل دعم مقترح القانون المقدم لكي يسري بسرعة وبدون أي استثناءات ، اذ اشارت المادة ( 3 ) من مقترح التعديل على انه ( لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون ) وأوضحت المادة ( 4 ) من مقترح التعديل على انه ( ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب ) ، في حين تحدثت المادة ( 5 ) والأخيرة من مقترح التعديل على انه (ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ) ، وجاء في الأسباب الموجبة لمقترح التعديل الى انه ( استنادا للمبادئ الدستورية ولقرار مجلس النواب في الجلسة العاشرة المنعقدة في 28/10/2019 واستجابة للإصلاحات التي نادى بها متظاهري الشعب العراقي ولضمان تحقيق العدالة الاجتماعية فقد شرع هذا القانون ) .
وإزاء ما ورد في الأسباب الموجبة للقانون فأننا نسأل، ما الذي يؤخر مجلس النواب عن إقرار هذا التعديل، ومن يقف وراء منع وضعه موضع التشريع، خصوصا بعد ان تمت القراءة الأولى له، وان النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي في المادة (136) منه ينص بوضوح على الإجراءات المتبعة في ممارسة العملية التشريعية بقوله:
(لا يجوز التصويت على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه وفقاً لما يأتي:
أولاً. يُقرأ مشروع القانون قراءة أولى.
ثانياً. يقرأ مشروع القانون قراءة ثانية بعد يومين على الأقل وبعد استلام المقترحات التحريرية بتعديلهِ ثم إجراء المناقشة عليه).
فمع صراحة هذا النص القانوني، فان التأخر في إقرار التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء المقترح (والذي تمت القراءة الاولى له منذ أكثر من شهر) يؤشر بوضوح، ان مجلس النواب مازال بعيدا كل البعد عن تلبية مطالب المتظاهرين، كما انه يمثل تراجعا في أداء هذا المجلس وتنصلا من قرار سبق وان صدر عنه، الامر الذي لا يصب في مصلحة السلم الأهلي لهذا البلد في هذا الظرف الدقيق والحساس.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب