7 أبريل، 2024 10:11 م
Search
Close this search box.

مجلس النواب ليس جسرا لتحقيق مصالح حزبية وشخصية ؟!

Facebook
Twitter
LinkedIn

القسم الحادي عشر
*- نصت المادة (52/ أولا) من الدستور ، على أن ( يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه ، خلال ثلاثين يوما من تأريخ تسجيل الإعتراض ، بأغلبية ثلثي أعضائه ) . ليس من المنطق أن يكون مجلس النواب خصما وحكما في آن واحد ، فعندما يعترض أحد النواب على صحة عضوية غيره من الأعضاء ؟!، ثم يشترك في البت بصحة العضوية التي طعن في صحتها ، وهي من إجراءات لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني ، المختصة ب ( التحقق في الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس النواب ) حسب نص البند (ثانيا) من المادة (109) من النظام ، فإن ذلك من التخبط الإداري والتجاوز على صلاحيات الغير ، ثم لماذا لا يتكفل القضاء إبتداءا بمهمة النظر في الإعتراضات ما دام عادلا ومستقلا لا سلطان عليه غير القانون ، بدلا مما تقدم ومن جواز ( الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الإتحادية العليا ، خلال ثلاثين يوما من تأريخ صدوره ) ، حسب نص المادة (52/ثانيا) من الدستور ، إختصارا للوقت ومراعاة للإختصاص ، ثم ما هي درجة مسؤولية المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات عن ذلك الخلل الفادح عند الكشف عن عدم صحة العضوية ، بعد إعلان أسماء الفائزين بالإنتخابات وبعد تصديقها من قبلها والمحكمة الإتحادية العليا ، أم إنها نوع من فنون وألاعيب التسقيط السياسي في برك ومستنقعات الديمقراطية النيابية الجديدة ، التي لا يمكن بواسطتها تحقيق التصويت بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس على عدم صحة العضوية ، ما دام الحضور في أهم الجلسات وأخطرها لا يصل إلى ذلك الحد في أفضل الحالات والظروف ، مما يقتضي حسم صحة العضوية من عدمها بتأكيد صحة الترشيح قبل يوم الإنتخابات . وأن يكون ثبوت عدم كفاءة النائب خلال عمله في اللجان أو في مناقشات جلسات المجلس النيابية المنعقدة في الدورة السنوية للمجلس ، سببا في سحب الثقة منه أو إقالته نهائيا ، وعدم قبول ترشيحه لعضوية المجلس لمرة ثانية .

*- لم تكن صياغة نص المادة (29/أولا) من النظام ، بالرصانة المطلوبة لمقصود المعنى ، حيث ( تكون جلسات المجلس علنية إلا إذا تطلبت الضرورة غير ذلك ، بطلب من رئيس الجلسة أو بإقتراح من مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو بطلب من (35) عضوا من أعضائه ، وبموافقة المجلس بأغلبية الحاضرين . وفي هذه الحالة لا يحضر أحد الجلسة حتى من موظفي المجلس ، ويقوم النائبان ومن ينسب من قبل هيأة الرئاسة بتنظيم المحضر ) . مما يتوجب تعديلها .

*- ونصت المادة (53/ ثانيا) من الدستور ، على أن ( تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة ) . ولعل من المعيب أن يفسر الماء بعد الجهد بالماء ، حين يكون نص المادة (29/ثانيا) من النظام بصيغة أن ( تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي تراها هيأة رئاسة المجلس مناسبة ) ، من دون أن توضح الوسائل المناسبة والمطلوبة دستوريا ؟!، مثلما نصت على ذلك المادة (18/أولا) من النظام بخصوص نشر الحضور والغياب لأعضاء مجلس النواب في نشرة المجلس الإعتيادية أو إحدى الصحف ، أو في جريدة الوقائع العراقية إضافة إلى النقل المباشر لوقائع الجلسات عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية .

*- كما نصت المادة (61/سادسا/أ) من الدستور على ( مساءلة رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب ، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ) . بينما نصت المادة (57) من النظام ، على أن ( لمجلس النواب مساءلة أعضاء مجلس الرئاسة ، بناء على طلب مسبب وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ) ، ولعل الطلب المسبب للمساءلة يعني حصول إحدى الحالات المذكورة في المادة (61/سادسا/ب) من الدستور ، والمتمثلة بالحنث في اليمين الدستورية وإنتهاك الدستور والخيانة العظمى ، التي تتطلب إحالته إلى القضاء ، لغرض تثبيت إدانته من المحكمة الإتحادية العليا ، تمهيدا لإعفائه من منصب رئيس الجمهورية ، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، وذلك ما ينبغي طلب تعديلة ، بحذف عبارة ( بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ) من الفقرة (ب) ، لعدم حاجة النص إليها لغرض إعفاء رئيس الجمهورية من منصبه ، بعد إدانته من المحكمة الإتحادية العليا لإرتكابه إحدى الجرائم المذكورة ، لأن قرار المحكمة بات وملزم وغير قابل للطعن والتمييز ، إلا إذا كانت نوايا القصد من وضع النص الدستوري المذكور ، في إطار دائرة التوافق السياسي المانع من إعفاء رئيس الجمهورية من منصبه . ولربما هي إحدى آليات التشكيك المسبق بحيثيات قرار المحكمة الإتحادية العليا ، أو هو الإيحاء المسبق للمحكمة بعدم إتخاذ قرار الإدانة في إحدى الحالات المذكورة أو غيرها ، أو إمكانية تعليق أو إيقاف تنفيذ قرار المحكمة الإتحادية العليا خلافا للدستور ، بسبب تقييده بشرط مصادقة الأغلبية المطلقة لعدد أصوات أعضاء مجلس النواب ، ثم لماذا لا يسري الحكم المذكور على الرئاسات الثلاث ، مع إضافة ما تفرضه القوانين من عقوبات رادعة تتناسب وحجم ونوع الحالات الجرمية المذكورة ، بدلا مما سيكون عليه التفسير الكيفي لتلافي الإكتفاء بالإعفاء فقط ، ونفيا لإحتمالات تفسير النص أو تأويله كذلك ، ثم إن رئيس الجمهورية قد حنث باليمين عند تخليه عن ممارسة صلاحياته ، وانتهك الدستور بعدم محاسبته من إنتهك الدستور مرارا وتكرارا ، فأين ذلك من تطبيقات النص والحرص على مصالح الوطن والمواطنين ؟!، أم هي مجاملات السياسيين وتوافقات الكتل والأحزاب لتحقيق مصالحهما على حساب مصالح الشعب وإرادته ، المقتضية غض البصر عن الخروقات الدستورية الموجبة للإدانة بقرار من المحكمة الإتحادية العليا ، بناء على طلب من مجلس النواب والإدعاء العام ، بدلا من المساومات المتبادلة لتمرير إصدار القوانين والقرارات بدون إكتمال النصاب لإنعقاد الجلسات . ولعل الملفت للإنتباه ؟!، أن يتضمن نص المادتين (57 و62) من النظام ، عبارة ( أعضاء مجلس الرئاسة ) ، ومن دون تعديل يتطابق وأحكام نص المادة (138/أولا) من الدستور ، حيث (( يحل تعبير ( مجلس الرئاسة ) محل تعبير ( رئيس الجمهورية ) ، أينما ورد في هذا الدستور ، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية ، بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور )) ؟!، بمعنى وجوب تشريع التعديل سنة 2010 ، وليس عدم إنجاز ذلك لحد الآن ؟!، مع إستمرار وتكرار تشدق النواب بممارسة مهامهم التشريعية ؟!.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب