القسم الخامس
موضوع مزدوجي الجنسية الذي يشغل تفكير الشعب العراقي الأصيل الرافض لتولي تلك الفئة ، لأية مسؤولية أو إشغال أي منصب سيادي أو أمني أو غيرهما من المناصب أو الوظائف العليا في الدولة العراقية ، يتطلب عرض الموضوع تأريخيا ومنذ بدء الإحتلال سنة 2003 ولحد الآن ، ليتبين حرص مسؤولي الصدفة الفاشلة والضارة ، وحب سيطرتهم الفاسدة بالإستحواذ على دفة الحكم إلى حين يرحلون ، وإن كان ذلك على حساب ما نص عليه الدستور من الحنث باليمين ، ومخالفة ما يوجبه القسم من الإلتزام بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد ، وعدم السهر على ضمان الإلتزام به وإنتهاكه لأبسط ما تقتضيه المصالح الحزبية أو الشخصية ، ومتطلبات المحاصصة التوافقية المقيتة عرقيا وطائفيا ومذهبيا ؟!. وحيث لم يتضمن قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية لسنة 2004 ، نصا يجيز أو يمنع تولي مزدوج الجنسية منصبا سياديا أو أمنيا أو غيرهما ، إلا أن المادة (11/ و) منه قد نصت على إن ( على الجمعية الوطنية إصدار القوانين الخاصة بالجنسية والتجنس المتفقة مع أحكام هذا القانون ) . وبالإستناد إلى ذلك صدر قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006(1) ، ( بغية توحيد الأحكام الخاصة بالجنسية العراقية ، وإلغاء النصوص المتعلقة بإسقاط الجنسية العراقية عن العراقي الذي إكتسب جنسية أجنبية . ولتمكين العراقي الذي أسقطت عنه تعسفا الجنسية العراقية من إستردادها وفقا للأصول . ولغرض ربط العراقي بوطنه أينما حـل في بقاع العالم ، ودفعه إلى الإنتماء إلى تربة العراق رغم حصوله على جنسية أخرى شرع هذا القانون ) ، لاغيا بذلك جميع القوانين السابقة (2) ، ومقررا بالمادة (9) منه ما يأتي :-
أولا- يتمتع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لأحكام المواد ( 4 ، 5 ، 6 ، 7 ،11 ) من هذا القانون ، بالحقوق التي يتمتع بها العراقي إلا ما أستثني منها بقانون خاص .
*- لا حظ أيها العراقي الأصيل ، إن من لم يستثنى من المجنسين الأجانب بقانون ، سيتمتعون بالحقوق التي تتمتع بها ، ومنها إشغال أي وظيفة أو منصب رفيع في الدولة من رئيس الجمهورية فما دون ذلك نزولا ؟!.
ثانيا – لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لأحكام
المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون ، أن يكون وزيرا أو عضوا في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تأريخ إكتسابه الجنسية العراقية .
*- لاحظ أيها العراقي الأصيل ، كيف خطط أعضاء مجلس الحكم الموقعين على القانون في 8/3/2004 ، لغرض التحكم بك من خلال إمكانية غير العراقي بأن يكون وزيرا ونائبا بعد مضي عشر سنوات على تأريخ إكتسابه الجنسية العراقية ، وللعلم فإن لفظ الوزير يشمل رئيس مجلس الوزراء ونائبه أيضا ؟!. بإعتبارهما من الوزراء قانونا .
ثالثا – لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لأحكام المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون ، أن يشغل منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه .
*- لاحظ أيها العراقي الأصيل ، كيف أن بإمكان غير العراقي أن يشغل أي منصب دون مستوى رئيس جمهورية العراق ونائبه ؟!. مما يتوجب معالجة الموضوع في كل ما يتعلق بالبنود ( أولا وثانيا وثالثا) أعلاه ، بأن يكون هنالك نص مادة يقضي بأن ( لا يحق لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون ، أن يشغل أي منصب أو وظيفة في الدرجة الرابعة فما فوق أو ما يعادلهما وكالة أو أصالة ) ، وذلك هو التأكيد على ما يتوجب إقراره ، من أن حق العراقي الأصيل نسبا وإنتماء ، في تولي أعلى مراكز ومواقع درجات المسؤولية في الإدارة وإتخاذ القرار في دولة العراق الحر وذو السيادة المطلقة ، لا ينافسه أو ينازعه عليها غير العراقي الحاصل على الجنسية العراقية عن طريق التجنس .
رابعا – لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة ، أن يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا ، إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية .
*- لم يتضمن القانون تأريخ بدء نفاذه ، ولم يتم تطبيق أحكامه ، بما فيه نص البند (رابعا) أعلاه المتشابه تطابقا مع نص المادة (18/رابعا) من الدستور لسنة 2005 ، لأن معظم ذوي المناصب والوظائف العليا السيادية والأمنية وغيرها في السلطات الثلاث بعد الإحتلال الغاشم سنة 2003 ، يحملون جنسية دولة أجنبية واحدة أو أكثر ؟!. مع إن المادة (3/ج) من قانون إدارة الدولة نصت على أن ( ينتهي سريان نفاذ هذا القانون عند تشكيل حكومة منتخبة وفقا لدستور دائم ) ، كما نصت المادة (62) منه ، على أن ( يظل هذا القانون نافذا إلى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بموجبه ) ، وذلك يعني أنه قانون مؤقت ، وقد تم إلغاءه فعلا بموجب المادة (143) من الدستور لسنة 2005 وبالنص ( يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية وملحقه ، عند قيام الحكومة الجديدة ، بإستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من مادة (53) والمادة (58) منه ) . كما نصت المادة (18/رابعا) منه على أن ( يجوز تعدد الجنسية للعراقي ، وعلى من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا ، التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة ، وينظم ذلك بقانون ) . وفي العبارة الأخيرة ( وينظم ذلك بقانون ) بيت القصيد الذي أريد منها عدم تطبيق البند (رابعا) المذكور ، لعدم صدور القانون اللازم لذلك ، وهو ليس القانون رقم (26) لسنة 2006 الصادر بالإستناد إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية الملغى بموجب المادة (143) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، ومع إن النص متطابق ومشترك من حيث الهدف والغاية ، إلا إنه لا يمثل سندا لنص المادة (18/4) من الدستور الجديد ، كما لم يتم إصدار قانون بتطبيق القانون رقم (26) لسنة 2006 بالإحالة لتنظيم تنفيذ النص المتكرر ، وفي كل الأحوال لم تكن هنالك رغبة ولا إرادة سياسية لتنفيذ ذلك ، بغية تسهيل إستمرار مزدوجي الجنسية من تبؤ تلك المواضع والمراكز والمواقع العليا ، ومن قبلهم فقط وبدون منازع أصيل ؟!. إلا إن مجلس الوزراء أصدر التعليمات رقم (3) لسنة 2014 – تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الجنسية المذكور (3) ، فيما يتعلق بشؤون الجنسية والبطاقة الشخصية ( هوية الأحوال المدنية ) وطالبي التجنس من الأجانب ، وفي ذلك إشارة إلى نفاذ القانون وعدم إلغائه ؟!، ولكن إصدار المحكمة الإتحادية العليا قرارها المرقم (8/اتحادية/ 2015) في 4/5/2015 ، وملخصه ( إن طلب إبطال قرار مجلس النواب بالتصويت على أصحاب المناصب العليا بداعي أنهم من حملة الجنسية الأجنبية ( الجنسية المزدوجة ) يتطلب صدور قانون تنظيم هذه الحالة إستنادا إلى الفقرة (رابعا/18) من الدستور) ، وهو تأكيد على نفاذ قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 ، إلا فيما يتعلق بتنفيذ المادة (18/رابعا) من الدستور ، التي تعني جواز تبوء مزدوجي الجنسية للمناصب السيادية والأمنية وغيرها ، بذريعة عدم صدور القانون المانع من ذلك ، مع إن المادة (18/رابعا) واضحة ولا تحتاج إلى القانون الذي يحدد حالات المنع ، وإنما بحاجة إلى ذلك الذي يحدد حالات جواز إشغال بقية المناصب والوظائف غير المشمولة بالمنع ، والتي نرى فيها جميعا ، عدم جواز إشغال أي منصب أو وظيفة بمستوى الدرجة الرابعة أو ما يعادلهما وكالة أو أصالة فما فوق ، من قبل مزدوجي الجنسية أو المجنسين عراقيا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4019) في 7/3/2006 .
2- بموجب المادة (21) من القانون ، ألغي كل من ( قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . وقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 وبأثر رجعي إلا إذا أدى ذلك إلى حالة إنعدام الجنسية . وقانون الجنسية والمعلومات المدنية رقم (46) لسنة 1990 (غير النافذ) . ويلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون .
3- نشرت التعليمات في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4334) في 8/9/2014 ، وعدلت بالتعليمات رقم (3) لسنة 2015 ، المنشورة في عدد الجريدة المذكورة (4380) في 14/9/2015 .