19 ديسمبر، 2024 2:51 م

مجلس النواب ليس جسرا لتحقيق مصالح حزبية وشخصية ؟!

مجلس النواب ليس جسرا لتحقيق مصالح حزبية وشخصية ؟!

القسم الخامس
موضوع مزدوجي الجنسية الذي يشغل تفكير الشعب العراقي الأصيل الرافض لتولي تلك الفئة ، لأية مسؤولية أو إشغال أي منصب سيادي أو أمني أو غيرهما من المناصب أو الوظائف العليا في الدولة العراقية ، يتطلب عرض الموضوع تأريخيا ومنذ بدء الإحتلال سنة 2003 ولحد الآن ، ليتبين حرص مسؤولي الصدفة الفاشلة والضارة ، وحب سيطرتهم الفاسدة بالإستحواذ على دفة الحكم إلى حين يرحلون ، وإن كان ذلك على حساب ما نص عليه الدستور من الحنث باليمين ، ومخالفة ما يوجبه القسم من الإلتزام بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد ، وعدم السهر على ضمان الإلتزام به وإنتهاكه لأبسط ما تقتضيه المصالح الحزبية أو الشخصية ، ومتطلبات المحاصصة التوافقية المقيتة عرقيا وطائفيا ومذهبيا ؟!. وحيث لم يتضمن قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية لسنة 2004 ، نصا يجيز أو يمنع تولي مزدوج الجنسية منصبا سياديا أو أمنيا أو غيرهما ، إلا أن المادة (11/ و) منه قد نصت على إن ( على الجمعية الوطنية إصدار القوانين الخاصة بالجنسية والتجنس المتفقة مع أحكام هذا القانون ) . وبالإستناد إلى ذلك صدر قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006(1) ، ( بغية توحيد الأحكام الخاصة بالجنسية العراقية ، وإلغاء النصوص المتعلقة بإسقاط الجنسية العراقية عن العراقي الذي إكتسب جنسية أجنبية . ولتمكين العراقي الذي أسقطت عنه تعسفا الجنسية العراقية من إستردادها وفقا للأصول . ولغرض ربط العراقي بوطنه أينما حـل في بقاع العالم ، ودفعه إلى الإنتماء إلى تربة العراق رغم حصوله على جنسية أخرى شرع هذا القانون ) ، لاغيا بذلك جميع القوانين السابقة (2) ، ومقررا بالمادة (9) منه ما يأتي :-

أولا- يتمتع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لأحكام المواد ( 4 ، 5 ، 6 ، 7 ،11 ) من هذا القانون ، بالحقوق التي يتمتع بها العراقي إلا ما أستثني منها بقانون خاص .

*- لا حظ أيها العراقي الأصيل ، إن من لم يستثنى من المجنسين الأجانب بقانون ، سيتمتعون بالحقوق التي تتمتع بها ، ومنها إشغال أي وظيفة أو منصب رفيع في الدولة من رئيس الجمهورية فما دون ذلك نزولا ؟!.

ثانيا – لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لأحكام

المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون ، أن يكون وزيرا أو عضوا في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تأريخ إكتسابه الجنسية العراقية .

*- لاحظ أيها العراقي الأصيل ، كيف خطط أعضاء مجلس الحكم الموقعين على القانون في 8/3/2004 ، لغرض التحكم بك من خلال إمكانية غير العراقي بأن يكون وزيرا ونائبا بعد مضي عشر سنوات على تأريخ إكتسابه الجنسية العراقية ، وللعلم فإن لفظ الوزير يشمل رئيس مجلس الوزراء ونائبه أيضا ؟!. بإعتبارهما من الوزراء قانونا .

ثالثا – لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لأحكام المواد ( 4 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون ، أن يشغل منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه .

*- لاحظ أيها العراقي الأصيل ، كيف أن بإمكان غير العراقي أن يشغل أي منصب دون مستوى رئيس جمهورية العراق ونائبه ؟!. مما يتوجب معالجة الموضوع في كل ما يتعلق بالبنود ( أولا وثانيا وثالثا) أعلاه ، بأن يكون هنالك نص مادة يقضي بأن ( لا يحق لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية وفقا لإحكام المواد ( 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 11 ) من هذا القانون ، أن يشغل أي منصب أو وظيفة في الدرجة الرابعة فما فوق أو ما يعادلهما وكالة أو أصالة ) ، وذلك هو التأكيد على ما يتوجب إقراره ، من أن حق العراقي الأصيل نسبا وإنتماء ، في تولي أعلى مراكز ومواقع درجات المسؤولية في الإدارة وإتخاذ القرار في دولة العراق الحر وذو السيادة المطلقة ، لا ينافسه أو ينازعه عليها غير العراقي الحاصل على الجنسية العراقية عن طريق التجنس .

رابعا – لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة ، أن يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا ، إلا إذا تخلى عن تلك الجنسية .

*- لم يتضمن القانون تأريخ بدء نفاذه ، ولم يتم تطبيق أحكامه ، بما فيه نص البند (رابعا) أعلاه المتشابه تطابقا مع نص المادة (18/رابعا) من الدستور لسنة 2005 ، لأن معظم ذوي المناصب والوظائف العليا السيادية والأمنية وغيرها في السلطات الثلاث بعد الإحتلال الغاشم سنة 2003 ، يحملون جنسية دولة أجنبية واحدة أو أكثر ؟!. مع إن المادة (3/ج) من قانون إدارة الدولة نصت على أن ( ينتهي سريان نفاذ هذا القانون عند تشكيل حكومة منتخبة وفقا لدستور دائم ) ، كما نصت المادة (62) منه ، على أن ( يظل هذا القانون نافذا إلى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بموجبه ) ، وذلك يعني أنه قانون مؤقت ، وقد تم إلغاءه فعلا بموجب المادة (143) من الدستور لسنة 2005 وبالنص ( يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية وملحقه ، عند قيام الحكومة الجديدة ، بإستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من مادة (53) والمادة (58) منه ) . كما نصت المادة (18/رابعا) منه على أن ( يجوز تعدد الجنسية للعراقي ، وعلى من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا ، التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة ، وينظم ذلك بقانون ) . وفي العبارة الأخيرة ( وينظم ذلك بقانون ) بيت القصيد الذي أريد منها عدم تطبيق البند (رابعا) المذكور ، لعدم صدور القانون اللازم لذلك ، وهو ليس القانون رقم (26) لسنة 2006 الصادر بالإستناد إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية الملغى بموجب المادة (143) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، ومع إن النص متطابق ومشترك من حيث الهدف والغاية ، إلا إنه لا يمثل سندا لنص المادة (18/4) من الدستور الجديد ، كما لم يتم إصدار قانون بتطبيق القانون رقم (26) لسنة 2006 بالإحالة لتنظيم تنفيذ النص المتكرر ، وفي كل الأحوال لم تكن هنالك رغبة ولا إرادة سياسية لتنفيذ ذلك ، بغية تسهيل إستمرار مزدوجي الجنسية من تبؤ تلك المواضع والمراكز والمواقع العليا ، ومن قبلهم فقط وبدون منازع أصيل ؟!. إلا إن مجلس الوزراء أصدر التعليمات رقم (3) لسنة 2014 – تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الجنسية المذكور (3) ، فيما يتعلق بشؤون الجنسية والبطاقة الشخصية ( هوية الأحوال المدنية ) وطالبي التجنس من الأجانب ، وفي ذلك إشارة إلى نفاذ القانون وعدم إلغائه ؟!، ولكن إصدار المحكمة الإتحادية العليا قرارها المرقم (8/اتحادية/ 2015) في 4/5/2015 ، وملخصه ( إن طلب إبطال قرار مجلس النواب بالتصويت على أصحاب المناصب العليا بداعي أنهم من حملة الجنسية الأجنبية ( الجنسية المزدوجة ) يتطلب صدور قانون تنظيم هذه الحالة إستنادا إلى الفقرة (رابعا/18) من الدستور) ، وهو تأكيد على نفاذ قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 ، إلا فيما يتعلق بتنفيذ المادة (18/رابعا) من الدستور ، التي تعني جواز تبوء مزدوجي الجنسية للمناصب السيادية والأمنية وغيرها ، بذريعة عدم صدور القانون المانع من ذلك ، مع إن المادة (18/رابعا) واضحة ولا تحتاج إلى القانون الذي يحدد حالات المنع ، وإنما بحاجة إلى ذلك الذي يحدد حالات جواز إشغال بقية المناصب والوظائف غير المشمولة بالمنع ، والتي نرى فيها جميعا ، عدم جواز إشغال أي منصب أو وظيفة بمستوى الدرجة الرابعة أو ما يعادلهما وكالة أو أصالة فما فوق ، من قبل مزدوجي الجنسية أو المجنسين عراقيا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4019) في 7/3/2006 .

2- بموجب المادة (21) من القانون ، ألغي كل من ( قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . وقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 وبأثر رجعي إلا إذا أدى ذلك إلى حالة إنعدام الجنسية . وقانون الجنسية والمعلومات المدنية رقم (46) لسنة 1990 (غير النافذ) . ويلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون .

3- نشرت التعليمات في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4334) في 8/9/2014 ، وعدلت بالتعليمات رقم (3) لسنة 2015 ، المنشورة في عدد الجريدة المذكورة (4380) في 14/9/2015 .

أحدث المقالات

أحدث المقالات