17 نوفمبر، 2024 4:44 م
Search
Close this search box.

مجلس النواب ليس جسرا لتحقيق مصالح حزبية وشخصية ؟!

مجلس النواب ليس جسرا لتحقيق مصالح حزبية وشخصية ؟!

القسم الأول
نصت المادة (الأولى/أولا/1) من قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 الخاص بإستبدال الأعضاء ، على أن تنتهي العضوية في الجمعية الوطنية عند تبوء عضو الجمعية الوطنية منصبا في مجلس رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي آخر ، كما جاء ذلك النص في المادة الأولى من قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) في 11/7/2006 ، وكذلك الحال فيما نصت عليه المادة (الأولى/أولا/1) من القانون رقم (49) في 28/8/2007 ، كما أكد ذلك قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 وقانون إلغائه قانون مجلس النواب وتشكيلاته المرقم (13) لسنة 2018 ، المطعون بشرعية دستوريته ؟!.

ونصت المادة (الأولى/رابعا) من القانون رقم (49) في 28/8/2007 أيضا ، على أن ( لعضو هيئة الرئاسة المقبولة إستقالته ، الإحتفاظ بعضويته بمجلس النواب في حالة عدم رغبته في التقاعد ) أو ( رئيس الجمهورية لاحقا ) ، وهو نص غريب وعجيب لا تمنح مزاياه إلا لمن هو آت بما لم تستطعه الأوائل ، وإن ثبت فشل وفساد كل من تبوء ذلك المنصب منذ إحتلال العراق سنة 2003 ولحد الآن ، بدليل الحنث باليمين وما آل إليه الحال من سوء وتردي الأحوال في جميع المجالات ، مسؤول تقبل إستقالته من منصبه لأي سبب كان ، إلا إنه لا يرغب في التقاعد على الرغم من إستقالته من عمله في ( أعلى هيأة للسلطة التنفيذية ) ؟!، وتلك من الحالات الشاذة إداريا وقانونيا لفقدان المعني مركزه وموقعه القانوني في رأس هرم الدولة ، يجيز له القانون إحتفاظه بعضويته في مجلس النواب التي تركها بحكم توليه ذلك المنصب ، وتم إشغال مقعده النيابي الذي شغر بسبب ذلك وفقا للقانون ، ثم يعود إليه بحكم نفس القانون ؟!، ولا ندري كيف سيكون التعامل مع عضو مجلس النواب الذي حل محله بالإستبدال من حيث الحقوق والواجبات ، وهو حي يرزق وغير مقال أو مستقيل أو متوفى ، بعد عودة المارد الخارج من القمقم إلى البرلمان ؟!، وبدل الخشية وهاجس الخوف من الإلتفاف على نصوص القوانين التي خرقت وانتهكت حرماتها لأكثر من مرة ، وفي أكثر من حالة أو موقع أو منصب رسمي حكومي ؟!. تظهر لنا قناة الفضائية البغدادية ، أداء وكيل وزارة الداخلية السابق اليمين القانونية في 7/1/2015 بصفته عضوا في مجلس النواب ، وتصريحه بعدم تعارض عضويته النيابية مع إستمراره في منصبه لشؤون الأمن ؟!.

وعلى الرغم من وضوح نص المادة (49/سادسا) من الدستور ، بأن (( لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل أو منصب رسمي آخر )) ، إلا إن الأحزاب والكيانات السياسية ومنتسبيها ، لا زالوا مصرين على أن يتخذوا من مجلس النواب جسرا لتحقيق رغباتهم في الحصول على المنافع الشخصية ، وفرض سيطرتهم على مقاليد الحكم بشتى الوسائل والسبل والأساليب ، وأولها إسناد المناصب الحكومية الرئيسة أو الوظائف ذات الدرجات الخاصة إلى أعضاء مجلس النواب المنتخبين ، الذين سعى الكثيرين منهم إلى إشغال وظائف أقل من مستوى العضوية في مجلس النواب ، والتي لا تتم إلا بالتعيين مثل ( مستشار أو سفير أو محافظ ) ، ناهيك عن تثمين المناصب الحكومية بعدد من المقاعد البرلمانية عند تشكيل الحكومة وتوزيع حقائبها ، ومن ثم إستبدال شاغلي المناصب الحكومية من النواب ، ببدائل لم يكونوا من الفائزين بالإنتخابات أصلا ، أو لأنهم خارج الإستحقاق العددي والمطلوب لإشغال المقاعد النيابية حينها ، إلا إنهم سيكونون أعضاء في مجلس النواب خلافا لما تقتضيه موجبات الفوز بالإنتخابات التكميلية ، التي لم ينص القانون عليها وفقا لقواعد ومتطلبات التشريع ، وإنما بإتباع طريقة الإحلال الكيفي للأحزاب والتيارات الخاضعة لتأثيرات وضغوطات البيوت الخارجية للعملية السياسية الواهنة ، القائمة على تبادل المراكز والمواقع في السلطات الثلاث ، من أجل الحفاظ على مكاسب ومغانم السلطة المؤقتة ، مما يتوجب مهنيا إختيار أشخاص المناصب والمراكز الوظيفية التنفيذية من خارج أعضاء السلطة التشريعية لتولي مناصب الحكومة التنفيذية ؟، تحقيقا للفصل بين من يشغل عضوية السلطة التشريعية بالإنتخاب ، وذاك الذي يشغل عضوية السلطة التنفيذية أو إحدى مناصبها أو وظائفها بالتعيين ، ضمانا لتحقيق أهداف رقابة مرافق الدولة وأعمال الأجهزة الحكومية بشكل دقيق وسليم ، لا يسمح بإختراق حدود نزاهتها وإستقامتها المهنية العادلة ، من لا يقيمون وزنا لمن منحهم الثقة نيابة عن الشعب ومن أجل خدمة الشعب ، إلا إذا كان المطلوب إستمرار سيطرة وإستبداد عناصر الجهل والتخلف والفساد ، على مراكز ومواقع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في آن واحد ومن معين واحد .

وفي مسألة تدعوا إلى الإنتباه ووجوب التكييف القانوني اللازم لها ، وبما لا يتعارض مع حق الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل أو منصب رسمي آخر بشكل مؤقت ، وهي أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ، مكلفين وبموجب مواد الدستور على الإستمرار في مناصبهم لغرض تصريف أعمال السلطة التنفيذية ، عند إنتخاب مجلس النواب الجديد بعد حل أو إنتهاء مدة الدورة الإنتخابية للمجلس السابق ، وإلى حين إستكمال إجراءات إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة ، ولما كان أغلب المذكورين أعضاء في مجلس النواب الجديد ، ولكنهم لا يؤدون القسم ولا يباشرون عملهم النيابي بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه ، ومن ثم إنتخاب رئيس الجمهورية ، ومن بعدها منح الثقة لتشكيلة الوزارة الجديدة ، لغرض إستكمال إنتهاء دورهم في السلطة التنفيذية ، وبدء عملهم الجديد في السلطة التشريعية ، يستلزم وجود النص على جواز الجمع في مثل هذه الحالة فقط وبشكل مؤقت ، وذلك بإضافة عبارة ( بإستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الدستور ) إلى آخر نص البند (سادسا) موضوع البحث ، لموجبات الإفادة منهم عند التصويت ، أو تقديم إستقالاتهم من تلك المناصب لغرض المباشرة في أعمال ومهام مجلس النواب ، وإسناد مهام تصريف الأعمال الخاصة بالوزارات إلى وكلاء الوزارات للفترة الإنتقالية تلك .

أحدث المقالات