17 نوفمبر، 2024 12:26 م
Search
Close this search box.

مجالس المحافظات بين القانون و السياسة في عهد نمني النفس ان ننعتة بالديموقراطي

مجالس المحافظات بين القانون و السياسة في عهد نمني النفس ان ننعتة بالديموقراطي

وجرت انتخابات مجالس المحافظات و مارست عملها بعد ان حلت و اوقف العمل بها اثر تظاهرات واعتصامات واحداث تشرين  التي انطلقت وكان من بين عوامل انطلاقها الفجوة الطبقية بين من يملكون بفعل عوائد الدولة الريعية وبين من لا يملكون في احتجاج على التهميش و التمايز الطبقي البالغ الذي كان من بين عواملة السخط على دوائر دولة ساءت استخدام السلطة وتعسفت في استخدامها فلم تساوي بين مواطنيها فأخذت تمنع و تمنح بعيدآ عن العدل والمساواة وتقمع حرية كل ناقد بعيدآ عن حقوق الانسان  واذا كانت الموجة الاحتجاجية للتظاهرات انتهت بفعل القمع  والشيطنة وعبر دفع عناصر انتهازية جاسوسية الى صدارة مشهد التظاهر بغية شراءها فيما بعد لتفريغ التظاهر من محتواة فأن سردية مظلومية قوى السلطة و شرعيتها قد ثلمت و صابها العوار اننا نتمنى اصلاح الشأن العام في عهد نمني النفس ان ننعتة بالعهد الديموقراطي الجديد على اية حال مجالس المحافظات  هي استحقاق دستوري وقانوني حيث اشارت المادة 116 من دستور 2005 النافذ (يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية.) وكذالك ماورد في المادة 122من الدستور حيث تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون .وان مجلس المحافظة لة استقلالية تامة حيث لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة .وهنا نرى ان الدستور النافذ ومن بعد قانون مجالس المحافظات الغير منتظمة باقليم رقم 21لسنة 2008 اخذ في المادة 2/اولا نص على (مجلس المحافظة هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الادارية للمحافظة لها حق اصدار التشريعات  المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبداء اللامركزية الادارية بما لا يتعارض مع الدستور و القوانين الاتحادية )ان فكرة الدولة المركزية انتهت من العالم تقريبا واصبحت من   الماضي وان فكرة الدولة اللامركزية تقوم على وجود خصوصية ومصالح محلية تستقضي بطبيعتها ممارسة السلطة من قبل سياسيين محليين وان فكرة اللامركزية التي تراعي مصالح محلية بطابعها تستقضي وتقترن بدستور و نظام سياسي يستمد اسسة من فكرة الديموقراطية فلا يمكن تصور نجاح تجربة اللامركزية و الحكم المحلي في نظام غير ديموقراطي سلوكا وثقافة و واقع على الارض .وهو يستقضي تمتع البرلمانات او الهيئات التشريعية بأستقلالية كاملة وهذا ما اخذ بة الدستور العراقي لسنة 2005 و قانون مجالس المحافظات رقم 21لسن 2008 حيث المادة 122 من الدسنور مجلس المحافظة لة استقلالية تامة حيث لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة وكذالك المادة 2/ثانيا من قانون مجالس المحافظات (تتمتع المجالس المحلية بالشخصية  المعنوية والاستقلال المالي ولها رئيس يمثلها ) وقد حسمت المحكمة الاتحادية العليا الموضوع بقرارها المرقم 38/اتحادية /2009 (وجدت المحكمة الاتحادية العليا من دراسة الطلب بان المادة 122/خامسا من الدستور جمهورية العراق لسنة 2005 (لايخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة ولة مالية مستقلة )وهذة  مسألة منطقية في ضوء نصوص الدستور وقانون مجالس المحافظات و الاخذ بمبداء اللامركزية ومن مقتضيات عمل هذه المجالس منحها الشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري بغية تمكينها من ممارسة عملها دون وصاية او خضوع لكن ذالك لا يعني اعفاء هذه المجالس من الرقابة و المسائلة و الحساب فهي تخضع الى رقابة السلطة القضائية بما لها من ولاية  عامة شمولية .فهي من جهة تخضع الى رقابة مجلس النواب العراقي بموجب المادة 2/ثالثا تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب  وهنا فأن مجلس  النواب لا يملك الغاء قرارات مجالس المحافظات بل لة الاعتراض على القرارات التي يصدرها امام المحكمة الاتحادية العليا في حال خالفت قرارات المجلس المحلي بنود الدستور والقوانيين الاتحادية .

كما ان المشرع في المادة 45/اولا اشار الى (تؤلف هيئة عليا للتنسيق بين المحافظات تكون برئاسة رئيس الوزراء وعضوية المحافظيين تختص بالنظر في شؤون المحافظات وادارتها و التنسيق بينها ومعالجة المشكلات و المعوقات التي تواجهها وكل مايتعلق بالشؤون المشتركة بين المحافظات ) وهذة الهيأة هي شكل من اشكال تجسير ومد العلاقة بين السلطة الاتحادية و السلطات المحلية .كذالك  قرارات مجالس المحافظات تخضع للطعن امام محكمة القضاء الاداري  حيث استندت محكمة القضاء الاداري الى قانون مجلس شورى الدولة حيث تختص هذه المحكمة بالنظر في صحة الاوامر و القرارات الادارية التي تصدر عن الادارة أي الموظفيين و الهيأت في دوائر الدولة .في حال كان القرار يتضمن خرقا للقانون او مخالفة للقانون والانظمة والتعليمات او صدر خلاف قواعد الاختصاص او معيب في شكلة وخاليا من التسبيب  او خطاء في تطبيق القانون والانظمة والتعليمات او تفسيرها او فية اساءة او تعسف في استعمال السلطة ويعتبر امتناع الموظف عن اتخاذ اجراء يوجب القانون القيام بة عيب يستوجب الطعن .على ايحال فأن مجالس المحافظات ملزمة باتخاذ السياسة العامة لها سواء التشريعية او الادارية او الرقابية بما ينسجم او لا يتعارض مع القوانين الاتحادية والدستور وهذا واضح وكما ورد في المادة 2/اولا (بما لا يتعارض مع الدستور و القوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية ) .ان مجلس المحافظة هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية في حدود المحافظة ينطلق مفهوم الرقابة بكل اشكالها سواء رقابة البرلمان الاتحادي او رقابة مجالس المحافظات او رقابة الهيئات المستقلة ديوان الرقابة المالية او رقابة القضاء  بتشكيلاتة المختلفة سواء القضاء العادي  تشكيلات مجلس القضاء الاعلى او المحكمة  الاتحادية العليا القضاء الدستوري القضاء الاداري سواء محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين او الرقابة الشعبية الصحف وسائل التواصل في الانترنت او الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني كل تلك التشكيلات او غيرها تنطلق من منطلق انة يجب تنظيم حماية مناسبة لحقوق الافراد في مواجهة الامتيازات التي تتمتع بها اجهزة الدولة و موظفيها فقد تتعسف اجهزة دوائر الدولة في ممارسة سلطتها في مواجهة الافراد ففي الوقت الذي تتمتع بة دوائر الدولة بالعديد من الامتيازات القانونية و الادارية وامتياز السلطة يقف المواطن مكتوف اليد في قبالة اجهزة الدولة من هنا يجب مراقبة الدوائر في اداء اعمالها ومحاسبة ومسائلة موظفيها اذا مافكروا في خرق حقوق الاهالي من هنا ظهر في الفكر السياسي و القانوني الاداري و الدستوري فكرة ((دولة القانون ))وتعني خضوع الادارة واجهزة الدولة في قراراتها وسلوكها الى القانون وتأخذ بمبداء التدرج التشريعي أي خضوع القاعدة الادنى الى القاعدة الاعلى ففي قمة الهرم يقف الدستور ثم القوانين العادية ثم الانظمة و التعليمات ولا يجوز للقانون ان يخالف الدستور و الا بطل القانون و لا يجوز للأنظمة و التعليمات مخالفة القانون او الدستور و الا ضرب بها عرض الحائط لبطلانها .وتأسيسآ على ماتقدم تخضع الادارات و الدوائر في المحافظة لسلطة مجلس المحافظة الرقابية تكون الرقابة وهي سياسية في شكلها رقابة شاملة تتضمن مراقبة مشروعية سلوك الدوائر وموظفيها و ملائمة قراراتها للمصلحة العامة وحسن اداءها حيث جاء في المادة 7/سادسآ (الرقابة على جميع أنشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن أداء اعمالها )هنا الرقابة شمولية لجميع انشطة دوائر الدولة في حدود المحافظة لضمان حسن وجودة الاداء أي ليس فقط مشروعية قرارات موظفي الادارة بل مدى ملائمتها للسياسات العامة والمصلحة العامة وتعد سلطة مجلس المحافظة في هذا الشان سلطة عليا في هذا المجال . قانون مجالس المحافظات الغير منتظمة باقليم رقم 21لسنة 2008 اخذ في المادة 2/اولا نص على (مجلس المحافظة هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الادارية للمحافظة لها حق اصدار التشريعات  المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبداء اللامركزية الادارية بما لا يتعارض مع الدستور و القوانين الاتحادية )وكذالك ماجاء في المادة 7/سادسآ .ومن هنا فأن الدور الرقابي هو اختصاص اصيل من صلاحية هذه المجالس وقد شاب اداء دوائر الدولة في المحافظات خلال السنين المنصرمة شكوى العديد من الاهالي في المحافظات بين شكوى من عدم المساواة في  اجراءات تلك المؤسسات بين المواطنين و بين التعسف في استخدام السلطة من قبل مسؤولي وموظفي تلكم المؤسسات بين التعسف في استخدام السلطة وسوء استغلالها وعدم المسواة في اجراءاتها فتارة تمنع و تارة تمنح ولدت سخط شعبي هائل انعكس على سائر مؤسسات الدولة تمخض في النهاية عن موجة سخط شعبي عبرت عن نفسها في موجة احتجاج وتظاهر .حتى هزت سردية الاحزاب الشيعية الحاكمة المستندة الى خطاب  المظلومية المكوناتية  التي اعتمدت في التعبئة الجماهيرية وجعلت مبرر للوصول الى السلطة هذه فبفعل التهميش و الاقصاء السياسي و بفعل التمايز الطبقي الحاد و بفعل الفجوة الطبقية ومع الاحساس بسقوط قناع المظلومية بفعل سوء اداء الظالمين الجدد ومع سلوك موروث من حقبة العهد البائد الذي كان تجسيدآ للدكتاتورية وانعدام الحريات ومع مناخ العنف المتجذر و فقدان الحرية وعدم احترم حقوق الانسان في العهد الجديد ولدت كل تلك العوامل موجة الاحتجاج واذا كانت النخب  القابضة على السلطة نجحت في انهاء الحركة الاحتجاجية عبر القمع و الشيطنة و التسقيط السياسي و الاحتواء عبر دفع العناصر الجاسوسية و الانتهازية الى صدارة المشهد عبر دفعهم بأسم التظاهرات الى الواجهة وركوب الموجة وتفريغ الموضوع من محتواة في النهاية فأن مجالس المحافظات مطلوب منها اداء دور رقابي متطور منحاز الى جانب الاهالي الى جانب المواطن و الانسان الفرد بغية تطوير النظام الذي نرغب ان يكون ديمقراطي حقا وصدقآ في عهد نتمنى ان ننعتة كلنا بالعهد الجديد ..

أحدث المقالات