19 ديسمبر، 2024 6:11 ص

ما هي الحروب الشاذة التي تعيشها مهنة المحاماة (ج 4)

ما هي الحروب الشاذة التي تعيشها مهنة المحاماة (ج 4)

نتناول المحور الرابع في الحروب الشاذة التي تعيشها مهنة المحاماة، وهي:الانتماء للنقابة لنيل صفة محامي ليس اجباريا:ان من دراسة قانون المحاماة النافذ وملاحظة بدقة ما ورد في المادة(1) منه المعدلة، نجد ان الانتماء لنقابة المحامين لممارسة مهنة المحاماة ليس اجباريا وباستطاعة الشخص الذي تخرج من كلية القانون ان يوكله أي شخص للترافع عنه في قضيته، وليس لنقابة المحامين الطلب من المؤسسة القضائية عدم السماح لخريجي القانون من غير الموظفين بالترافع في دعاوى تم توكيلهم من المدعيين، وليس لها الطلب من مجلس القضاء الاعلى عدم السماح للمحامي وقبول مراجعاتهم لدوائر المؤسسة القضائية والترافع الا بتجديد هويته، وليس لها ان تطلب محاسبة المحامين على عدم تجديد انتمائهم الى نقابة المحامين، وهذا مانص عليه قانون تعديل قانون المحاماة رقم 101 الصادر في 1/1/1988 المعدل لقانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965،  وقد نص التعديل على ما يأتي:(يكون الانتماء الى نقابة المحامين اختيارياُ لمن يريد ممارسة المحاماة وذلك بتسجيل اسمه في جدول المحامين)، في حين كان النص القديم للمادة 1:(يشترط فيمن يمارس المحاماة ان يكون اسمه مسجلا في جدول المحامين).ولعل المشرع كان يبغي من تعديله ان يكون (في رايه) أقرب الى العدالة والانصاف وان يكون هذا النص أكثر اتساقا مع مبدأ الحرية الشخصية للفرد، وعَدّ نقابة المحامين نقابة مهنية، فمن الأفضل والمناسب، ان يكون الانتماء اليها اختياريا وبإرادة خريج القانون وليس اجبارياُ، وهذا التوجه من المشرع لم يكن صائبا.وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ليس للمحاكم ودوائر السلطة القضائية مطالبة المحامين بإبراز هوية نقابة المحامين عند الترافع فيها، ذلك (ان الانتماء الى نقابة المحامين ليس شرطاُ لممارسة مهنة المحاماة).وبحدود ما سبق وصفه في أعلاه، وفي نطاق ما ورد في قانون المحاماة النافذ فان صفة (محام) يحوزها الشخص بمجرد حصوله على شهادة البكالوريوس في القانون؛ وليس رهناُ بانتمائه الى نقابة المحامين، كما سار عليه عرفا مجلس القضاء الأعلى وقبله نقابة المحامين العراقيين. وإثباتـا لما سبـق ذكره، فان ابراز المحامي شهادة البكالوريوس في القانون باسمه والصادرة من اي من الجامعات العراقية او أي كلية معتمدة لدى وزارة التعليم العالي العراقية، يعد كافياُ لإثبات كونه محامياُ ولقبول ترافعه امام المحاكم العراقية.وعليه وبموجب هذا التعديل غير الموفق، فان عدم الانتماء الى نقابة المحامين لا يمنع المحامي من مباشرة حقه في ممارسة المحاماة، كما ان عدم تسديد المحامي (المنتمي الى نقابة المحامين) الاشتراك السنوي الى النقابة لا يرتب منعه من ممارسة المحاماة، اما بقية الشروط المنصوص عليها في قانون المحاماة فهي شروط للتسجيل في سجل المحامين وليست شروطاُ لممارسة مهنة المحاماة.هذه الوقائع والحقائق لا نسوقها حشوا، ولا نذكرها ترفا، فهناك ضرورة ملحة مراعاة ذلك في مشروع قانون المحاماة الجديد وإعادة نص المادة القديم لأنه أكثر ملائمة مع متطلبات ومضامين مهنة المحاماة؛ لاسيما هناك تخمة من اعداد المحامين وتحتاج الى ترشيق لأجل تفادي تدهور واقع المهنة، ويجب التأكيد بمشروع قانون المحاماة الجديد بان: يعد محامياً من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، ويحظر استخدام لقب المحام على غير هؤلاء.

أحدث المقالات

أحدث المقالات