23 ديسمبر، 2024 1:42 ص

ما قلته للسيد رئيس مجلس النواب المحترم (2-2)

ما قلته للسيد رئيس مجلس النواب المحترم (2-2)

سألت السيد رئيس المجلس عن الجنسية التي نحملها وهل هي منحت لنا لكي نراجع بها الدوائر ونبرزها في السيطرات ام هي وثيقة مقدسة ترتب علينا واجبات مقدسة وترتب لنا حقوقا وحريات بدونها تصبح الجنسية كوثيقة مكة التي اكلتها الارضة وهذه الحقوق اقرها الإعلان العالمي لحقوق الانسان ووثيقة العهد الدولي والدستور النافذ ..مع العرض ان الدستور لم يجز تقييد تلك الحقوق والحريات بقوله (( لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او (تحديدها)الا بقانون او بناءا عليه ، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد (جوهر ) الحق او الحرية )) وبالتالي فأن المادة (4) حظر غبر دستورية حيث انها دمرت جوهر الحقوق والحريات والتي بدونها لا يبق شيء اسمه (مواطنة) حيث تم الحرمان من التظاهر والاعتصام والاستفتاء و(المشاركة) في الانتخابات .. والمشاركة ليست كما يتصور البعض فهي تعني حق الترشح للانتخابات وحق التصويت وهذه اوضحها لمن صوت على القانون ضنا منه ان المشاركة تعني حق الترشيح فقط.
لقد خدعتم مرتين كانت الأولى في اتفاقية أربيل التي جاءت بالولاية الثانية للسيد المالكي ولم يجر تنفيذ أي من بنودها والمرة الثانية كان الاتفاق السياسي الذي جاء بالسيد العبادي ولم ينفذ أي مما جاء فيها أيضا بل انكم حاولتم تنفيذ فقرة بسيطة منها وهي ان تتم مناقشة قانون الحظر غير الدستوري مع تعديل قانون المساءلة غير الدستوري أيضا وفشل الامر لكونه جوبه من لدن سنون صخرية.. جوبه وكأنه لا يوجد اتفاق سياسي أصلا رغم ان القانون يقول ((العقد شريعة المتعاقدين)) وتمكنتم فقط من ان تقروا قانون الحظر وتؤجلون التعديل الى الاثنين وخمسة أشهر مرت ولم يأت ذلك الاثنين.
هنا انتهى حديثي تحت ضغط الوقت المتاح ولست مخولا بأن اذكر إجابة السيد رئيس البرلمان وسوف لن أكمل ما كنت اريد قوله لكن التوصيات التي لم يتح لي الوقت ذكرها مهمة جدا وهي كالآتي.
+ تشكيل لجنة في مجلس النواب من اللجان النيابية ( حقوق الانسان واللجنة القانونية ولجنة المساءلة ولجنة الامن والدفاع تؤدي قسما استثنائيا-لأنها محلفة سابقا) بأن تدرس المادة السابعة في الدستور العراقي دون ماضوية او ثأر وانتقام بل ودون سياسة كي تتمكن من تقديم دراسة مهنية دستورية قانونية وتجيب على الاسئلة الآتية .
· هل ان تلك المادة قضت صراحة او ضمنا بغير ابعاد البعث ورموزه عن ان يكون جزءا من الحياة السياسية ؟
· كم من المواد الدستورية (الاساسية) تتناقض معها تلك المادة ؟
· مع كم مادة من مواد الاعلان العالمي والعربي والعراقي لحقوق الانسان تتناقض معها تلك المادة ؟
· عندما تقول المادة اعلاه (البعث الصدامي) وهي مادة دستورية وليست خبر في صحيفة ..الا يعني ذلك ان هناك بعث غير صدامي وهو بالضرورة غير مشمول بتلك المادة وقوانينها ؟
· تقول تلك المادة (ينظم ذلك بقانون) فهل يجوز تشريع ثلاثة قوانين بدلا من واحد؟

· هل ان المادة السابعة تنضوي منطقيا على منع البعثيين من (المشاركة) التي تتضمن التصويت في الانتخابات العامة والمحلية والاستفتاءات ومن المشاركة في اي تجمعات او اعتصامات او تظاهرات كما تنص المادة (4) حظر وهل ان هذه النشاطات سياسية ام هي حقوق وحريات مدنية لا يجيز الدستور المس بجوهرها في المادة (46)منه وبوضوح فضلا عن أن المادة السابعة لم تتطرق اليه ؟ فالتظاهرة قد تكون للتأييد وقد تكون للتنديد بالفساد او انقطاع الكهرباء وهذا ليس سياسة بل هو ضد من يضمن سياسته عدم عودة الكهرباء مثلا
· هل ان المادة السابعة ينتج عنها قانون يصادر او يحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة تلك الحالة المحرمة دستوريا وبشدة ؟
· هل يجوز دستوريا او قانونيا الاعتماد على المادة السابعة وسن مادة في قانون المساءلة تفيد بحرمان ايتام وارامل فدائيي صدام من ارزاقهم و(حقوقهم)التقاعدية المتأتية من التوقيفات التقاعدية التي كانت تستقطع من رواتب ذويهم لعشرات السنين؟؟
· بعد تصفح قانون المساءلة بدقة متناهية. هل هناك سند قانوني (او حتى اشارة او همسة) في قانون المساءلة تفيد بقطع ارزاق الارامل والايتام من ورثة اعضاء الفروع ؟ ومن المسؤول عن هذا الخرق القانوني؟ ومن المسؤول الساكت عن مرتكب هذا الجرم الجماعي؟ اليست لجنة المساءلة النيابية ومجلس النواب ورئيسه؟؟
· هل خول مجلس النواب هيئة المصالحة الوطنية قطع رواتب البعض من قادة الجبش السابقين الى الابد؟ وأن تحججوا بأمر السيد رئيس الوزراء فهل ان قطع الراتب من ضمن صلاحيته ؟ وهل ان له الحق بأن يخرق النظام القانوني برمته؟ وأن كانوا قد فعلوا ذلك وبحماس فوري لتنفيذ اوامره فلماذا لم يتحمسوا باتجاه امره في رفع الاغتصاب عن دار الفريق اول الركن عبدالواحد شنان آل رباط ولماذا لم تتجرأ الهيئة على حتى تبليغ المغتصب رغم ان ذلك من صلب واجباتها بتكليف من السيد رئيس الوزراء السابق؟
· هل ان قرارات المحكمة الاتحادية (قمة القمم) ومعها قوانين كثيرة باتت كرة سلة بين التقاعد المدني والعسكري والمصالحة ؟ وأن لم يكن الامر كذلك فأسالوهم لماذا لم ينفذوا قانون التقاعد الموحد وقانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري النافذ منذ اربعة سنوات ونيف وقرار المحكمة الاتحادية منذ (1682) يوما بنهاراتها ولياليها والموقع من لدن (9) قضاة والمتعلقة كلها باستحقاقات الجيش السابق ؟ الا توجد سلطة على هذه الهيئات ؟ وأن لم تكن فأين الادعاء العام وأن لم يكن فأين سلطة الشعب يا ممثلي الشعب.
لدي الكثير الكثير الكثير من الخروقات لقوانينكم التي اما ان لا تسنوها وتقولوا اننا (ولاية بطيخ) حاشاكم وأما سنها وحمايتها رقابيا فلا يجوز لأم ان تنجب طفلا ولا تراقبه وترعاه ..تعاملوا مع قوانينكم هكذا ايها الاخ وهذه المهمة اناطكم اياها شعبكم فلا تخذلوه .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.