18 ديسمبر، 2024 10:13 م

ماذا لو آستقال رئيس الجمهورية

ماذا لو آستقال رئيس الجمهورية

بعد استقالة رئيس مجلس الوزراء وكابينته الوزارية أصبح الدور الى رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً لرئاسة الحكومة وفق المادة الدستورية 76
أما إذا استقالة رئيس الجمهورية فيعود الدور إلى مجلس النواب حيث أن لرئيس الجمهورية تقديم استقالته الى مجلس النواب وفق المادة 75 التي تبين أن.
أولاً : – لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً إلى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعض مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى مجلس النواب.
ثانياً : – يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.
ثالثاً : – يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو .
رابعاً : – في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لأحكام هذا الدستور. وبعد ذلك لمجلس النواب انتخاب السلطة التنفيذية
بشقيه رئاسة الجمهورية والوزراء وفق المادة المادة 70
أولاً : – ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه .
ثانياً : – إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .

المادة 71
يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور .وبعد انتخاب رئيس الجمهورية نعود الى المادة المادة76
اولا:ـ يكلف رئيس الجمهورية ,مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا ,بتشكيل مجلس الوزراء ,خلال خمسة عشر يومامكن تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانيا:ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف, تسمية اعضاء وزارته, خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.
ثالثا:ـ يكلف رئيس الجمهورية ,مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء ,خلال خمسة عشر يوما ,عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة ,خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة.
رابعا:ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف , اسماء اعضاء وزارته , والمنهاج الوزاري ,على مجلس النواب ويعد حائزا ثقتهاو عند الموافقة على الوزراء منفردين و والنهاج الوزاري,بالاغلبية المطلقة.
خامسا:ـ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.