21 مايو، 2024 12:28 ص
Search
Close this search box.

لماذا الضرورة مُلحِّة لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ؟ -1-

Facebook
Twitter
LinkedIn

تكتسب انتخابات مجالس المحافظات أهمية أكبر من ذي قبل ولاسيما في المرحلة القادمة ، بعد ان مُنِحَت تلك المجالس مهام اضافية وفقاً للتعديل الثاني لقانون المحافظات غير المرتبطة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، ونقل صلاحيات عددٍ من الوزارات الخدمية الى هذه المجالس منذ شهر آب 2015 الذي حدده مجلس النواب بحكم القانون المشار اليه أعلاه.

ومن الملاحظ أن مجلس النواب طرح منذ عدة أشهر مشروع تعديل قانون إنتخابات مجلس النواب 2018 للنقاش في اللجنة القانونية في المجلس المُعَّد من قبل أحد السادة النواب ، ولكن المجلس غضَ النظر عن تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 المعدل على الرغم من أهمية وضرورة تعديله ولاسيما فيما يتعلق ببعض مواده ، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالنظام الانتخابي وصيغة توزيع المقاعد (سانت ليغو) التي أُعتمدت في الانتخابات المحلية عام 2013 ولكنها عُدِلَت في انتخابات مجلس النواب عام 2014 الى صيغة (سانت ليغو المعدلة)، وتسجيل الناخبين ، وسريان القانون ، فضلا عن جوانب من المهم جدا أن تُعَدل في القانون ، وهي الآتية :
النظام الانتخابي 
قدمَ النظام الانتخابي ممثلين في المجالس المحلية والمجلس النيابية منذ عام 2005 لم يتمكنوا من الحصول على العتبة الانتخابية في دوائرهم الانتخابية (المحافظة) ، بل أن هناك عدد كبير منهم لم يتجاوز عدد أصواتهم التي حصلوا عليها على عدة مئات – كما سبقت الاشارة اليه – ومع ذلك تمكنوا من تبوأ مقاعد في تلك المجالس بفضل قوائمهم ، وفي نفس الوقت هنالك مرشحين لم يتمكنوا من الفوز بعضوية المجالس رغم حصولهم على عدد من الاصوات كان قريباً للوصول الى العتبة الانتخابية . فعلى سبيل المثال كان عدد النواب الذين تخطوا العتبة الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2010 سبعة عشر نائباً فقط من مجموع 325 نائباً ، وفي انتخابات مجلس النواب 2014 تسعة عشر نائباً فقط من مجموع 328!!  هنالك خيارات عدة مطروحة للنقاش بشأن تغيير النظام الانتخابي أو تعديله ينبغي على مجلس النواب أن يناقشتها لدى العمل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 المعدل ، فمن أجل تحقيق انتخابات أكثر عدالة في العراق ، ينبغي تعديل أو تغيير النظام الانتخابي من خلال خيارين ، أولهما : الابقاء على إعتماد نظام التمثيل النسبي ولكن مع تعديل عددٍ من الاجراءات المعمول بها في الانتخابات الماضية ، مثل إلزام الناخب بالتصويت الى مرشح في القائمة التي يجب أن يختارها وجوبا لدى التصويت للمرشح ، ولا يعطي له حق التصويت للقائمة فقط  كما هو في ” القائمة المغلقة” التي أُستخدمت في انتخابات الجمعية الوطنية 2005 ، أو للقائمة والمرشح معا أو للقائمة فقط كما هو الحال في ” القائمة المفتوحة المحدودة ” التي جرى العمل بها منذ انتخابات مجالس المحافظات 2009.و لعل مقترح التعديل أعلاه سيفضي الى إجراء الخطوات الآتية: آ –  ترتيب أسماء المتنافسين داخل القائمة بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من الأعلى إلى الأسفل. 
ب- تُوَّزع المقاعد على المرشحين الفائزين– بعد استقطاع المقاعد المحجوزة للمكونات الاجتماعية- وذلك بتخصيصها من الأعلى إلى الأسفل حسب الأصوات التي حصلوا عليها من بين جميع القوائم السياسية ، إلى أن يتم إستنفاد كافة مقاعد الدائرة الانتخابية.
ج- يجري التعامل مع كوتا النساء في حالة عدم تحقق نسبة الــ (25 %) التي نص عليها البند رابعا من المادة (49) من الدستور ، من خلال استبدال اَخر مقعد مخصص للرجال بالمرأة الحاصلة على أعلى الاصوات في القائمة لغاية تخصيص كافة المقاعد النسائية المطلوبة.
ولعل من فوائد هذا التعديل هو بعد حصول أي مرشح فائز على مقعده ومهما بلغت الاصوات التي نالها – حتى وإن تجاوزت المليون صوت – لا يجوز توزيع أصواته على بقية المتنافسين ضمن قائمته كما كان يحدث في الانتخابات الماضية ، وهذا الاجراء سوف لن يسمح في المستقبل لمن يحصل على عدة مئات من الأصوات بالحصول على مقعد في حين لم يحصل على هذا المقعد من يحوز على آلاف من الأصوات ولايفصله عن العتبة الانتخابية سوى أصوات قليلة، وكما حصل في الانتخابات الماضية. 
أو باعتماد خيار نظام الفائز الأول الذي يُعَّد من أبسط أنظمة التعددية/الأغلبية، حيث يمكن استخدامه ضمن دوائر انتخابية أحادية التمثيل. وهو نظام يتمحور حول المرشحين الأفراد ، إذ يقوم الناخب باختيار واحد فقط من مجموع المرشحين المدرجين على ورقة الاقتراع. وببساطة، فإن المرشح الفائز هو الحاصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين. 
وهنالك رأي يميل الى إعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين نظام التمثيل النسبي ونظام الأكثرية مع أن لدينا ملاحظات عديدة حول هذا الخيار لا يتسع الوقت لسردها هنا ، ويمكن الرجوع اليها في مقالتنا :” الخيارات المتاحة لاختيار نظام انتخابي أمثل في العراق” على الرابط:http://almothaqaf.com/index.php/qadaya2009/65079.html                      – صيغة توزيع المقاعد
تطرقت المادة (13) من القانون الى صيغة (سانت ليغو) في توزيع المقاعد ، هذه الصيغة التي واجهت العديد من الانتقادات في انتخابات مجالس المحافظات 2013 ، مما دفع بالمشرع الى الانتقال الى صيغة (سانت ليغو المعدَّلة) في انتخابات مجلس النواب 2014 ، على الرغم من أن الصيغة الاولى كانت قد أعطت فرصة للقوائم الصغيرة في انتخابات مجالس المحافظات من أن تحصل على مقاعد لن تستطيع الحصول عليها لو اعتمدت صيغة الباقي الأقوى التي تم العمل بها في انتخابات مجلس النواب 2010 والذي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارها بشأن ما ورد في هذه المادة قرارها المرقم (12 اتحادية) 2010 في 14/6/2010 الذي نص على عدم اعتمادها بعد تلك الانتخابات مستندا الى ترحيلها صوت الناخب من المرشح الذي انتخبه إلى مرشح آخر لم ينتخبه أصلا وخلاف إرادته ، وهو ما يخالف منطوق المادة 20 من الدستور بحسب ما أشار إليه قرار المحكمة.الانتقال الى صيغة (سانت ليغو المعدَّلة)  لا يعني فشل صيغة (سانت ليغو) لدى التطبيق في انتخابات مجالس المحافظات 2013، لكنها واجهت إعتراضا من قبل الكتل الكبيرة ، وهو لا يعني إنها دعوة للعودة الى صيغة (سانت ليغو المعدَّلة) التي تعطي أفضليه للاحزاب الكبيره على حساب الاحزاب الصغيره.  ولكنه يبين عدم وجود قبول لهاتين الصيغتين ، لذا فان المادة التي وردت في القانون والتي نصت على اعتمادها ينبغي تعديلها.- تسجيل الناخبين
من دواعي تعديل القانون هو ضرورة أن ينص على مادة أو أكثر تخص التسجيل الالكتروني (البيومتري) ، التي بقيت مضامينه مبهمة لدى الكتل السياسية والجمهور على حدٍ سواء في انتخابات مجلس النواب 2014 ، حيث لم ينص عليه القانون بوضوح رغم أهميته البالغة ، إذ أن قانون الانتخابات الذي جرت بموجبه انتخابات مجالس المحافظات عام 2013 نص على العمل بالتسجيل الورقي فقط باستخدام قاعدة بيانات البطاقة التموينية ولم يتطرق الى التسجيل الالكتروني (البيومتري)، حيث نصت المادة (17/ثانيا) على : ” تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على أحدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقا لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين”.
المطالبة بتعديل هذه المادة القانونية تهدف الى تجنب الطعن القانوني لدى المحاكم المختصة بسبب عدم نص القانون على العمل بالتسجيل البيومتري ، في الوقت الذي شرعت مفوضية الانتخابات بالعمل به منذ منتصف عام 2014. مع الاخذ بنظر الاعتبار ضرورة تفادي المشرع الوقوع مرة أخرى في الخطأ الذي وقع فيه في المادة (43) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 التي نصت على : ” في حال اعتماد التصويت الالكتروني تعتمد التعليمات التي تصدرها المفوضية لاجراء عملية الاقتراع والعد والفرز “. 
ولعل المشرع إعتقد هنا أن المفوضية ذاهبة الى العمل بالتصويت الإلكتروني ، في حين أن الخطط والتوجهات لدى المفوضية منذ عام 2012 لم يكن في حساباتها هذا النوع من التصويت الذي يصعب تحقيقة في الوقت الحاضر وإلى سنوات طويلة قادمة.- يتبع ح2 

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب