القسم الخمسون
إستكمالا لبحث قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، نبين الآتي :-
في معرض الطعن بقانون الأحزاب السياسية المذكور لدى المحكمة الإتحادية العليا ، كونه يتضمن نصوصا تخالف أحكام الدستور ، أود نقل قرار المحكمة المذكورة بتأريخ 9/8/2016 وبالرقم (3/إتحادية/إعلام/2016) ، وبنوع من تنظيم النقل غير المخل ، مع بيان بعض الملاحظات التي نراها ، وكما يأتي :-
9- كما وتجد المحكمة الإتحادية العليا ، بأن توزيع الإعانات المالية بنسية (80%) على الأحزاب الممثلة في مجلس النواب ، وفقا لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الإنتخابات النيابية حسب أحكام المادة (44/ثانيا) من القانون المطعون فيه من قبل المدعين والشخص الثالث هي نسبة غير عادلة ، لأن ذلك سيؤدي إلى تركيز السلطة بيد الأحزاب التي حصلت على تأييد جماهيري في فترة زمنية من الفترات ، وتؤمن إستمرارها بأغلبية مميزة بأموال الدولة وهي أموال الشعب ، ولا تسمح لغيرها من الأحزاب النامية أن تأخذ دورها في الحياة السياسية المستقبلية ، وبالتالي فإن ذلك التوزيع يشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة (14) من الدستور ( العراقيون متساوون أمام القانون ) والمادة (16) منه ( تكافؤ الفرص مكفول لجميع العراقيين ، وتكفل الدولة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ) .
*- لا أعتقد أن المشرع السياسي وعلى الرغم من خوائه الفكري المهني ، قصد من النص الدستوري ( العراقيون متساوون أمام القانون ) و ( تكافؤ الفرص مكفول لجميع العراقيين ، وتكفل الدولة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ) على أنها تشمل مفهوم الإعانة المالية للأحزاب أو مثيلاتها ، أو فكر في تفسيرها كذلك في يوم ما ، أو أنها مما ستجده المحكمة الإتحادية العليا سندا للطعن بعدم دستورية المنح بنسبة (80%) منها سنويا لعدم العدالة ؟!، لأن العدالة تقتضي عدم تخصيصها بالمقدار الكلي المجهول أصلا ، ومن ثم منحها بنسبة (20%) للأحزاب المسجلة حسب نص المادة (44/أولا) من القانون أيضا ، ولربما كان ذلك من وسائل إعادة نفقات تشكيل الأحزاب ، التي لا يرجى منها غير الخراب والدمار الوطني ؟!، حسب دواعي تأسيسها غير المعلنة وتحت مظلة الديمقراطية الزائفة ، كما إنها ليست مما يتصل بالتخصيص والمنح المالي للعراقيين بالتساوي أو تكافؤ الفرص المكفولة للجميع ، لطبيعة العمل الحزبي والسياسي وما يتصف به من سيئات لا يستسيغ الجميع التعامل بها ، وقد يكون من المناسب ومن منظور التصدي وكشف زيف نزاهة بعض الأحزاب بالإدعاء ، ضرورة تثبيت ما وجهناه من إسئلة عبر صفحات التواصل الإجتماعي ، لبيان حقيقة المواقف من تلك الإعانة بالكشف عن مقدارها ، وإن لم نحصل على أية إجابة أو إيضاح من قبل من نعرفهم من عناصرها ، ولقناعتنا بأن سبب التحالفات القائمة بين الأحزاب في الدورة الإنتخابية الحالية ، وخاصة تلك التي لا يمكن لها الحصول على مقعد واحد بصفتها المنفردة ؟!، ولأن تحالف الأحزاب المختلفة من حيث الأفكار والرؤى ، مخالفة للقاعدة التي وضعها عظيم المفكرين محمد (ص) القائل ( الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها إئتلف ، وما تناكر منها إختلف ) ، إضافة إلى إن تلك التحالفات الهشة والبائسة ، لا تمثل صراع وتلاقح الأفكار لصالح الشعب ، ما دام سعيها لتحقيق مكتسبات حزبية وسياسية ضيقة وغير مهنية وغير نزيهة ، سيما وأن في بلدنا السليب أكثر من ٢٠٠ حزب وكيان سياسي ، مما يتوجب على رؤساء الأحزاب والكيانات السياسية إن كانوا نزيهين وللخير العام فاعلين ، تقديم كشف بمنجزاتهم النوعية منذ سنة ٢٠٠٣ وحتى الآن ، قياسا بما حصلوا عليه من رواتب ومخصصات وامتيازات ، مع إعلان عدد العقارات وبدل إيجار كل منها ونوع الإستخدام ، لأن معظم الأحزاب وخاصة النزيهة منها ؟!، تشغل عقارات الدولة لأغراضها وبالإستناد إلى أوامر بريمر المجانية لحد الآن ؟!، ولعل من فوائد الاحتلال على الرغم من مصائبه ، ثبوت فشل وفساد الأحزاب في إدارة الدولة ، وكشف وفضح إنتهازية الحزبيين ومعرفة من لا ولاء له للعراق ، وعلى الراغبين في تأسيس أي حزب وبأي مسمى ، ومنها حزب الحب العراقي ، مراجعة مقطع من اغنية قارئة الفنجان ( لو اني اعرف خاتمتي ما كنت بدأت ) ؟!.
10- أما الطعن على المواد (46/أولا) و (50) و (53) من القانون فهو غير وارد أيضا ، كون تلك المواد قد شرعت حسب الخيار التشريعي الذي خوله الدستور لمجلس النواب بموجب أحكام المادة (61/أولا) منه ، بفرض عقوبات لا بد منها لردع المخالف لأحكام القانون المطعون فيه بما يضمن التطبيق السليم لأحكامه ، وبالتالي لا يشكل ذلك خرقا للدستور .
11- ولما تقدم قررت المحكمة الإتحادية العليا ، الحكم بعدم دستورية الفقرة (سادسا) من المادة (9) والفقرة (ثانيا) من المادة (22) والفقرة (ثانيا) من المادة (44) من قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، لمخالفتها للمواد الدستورية المبينة أزاءها ، ورد الدعوى بالنسبة للمواد (9/أولا) و (11/أولا) و (24/سابعا) و (36) و (37/أولا) و (46) و (50) و (53) من القانون المشار إليه أعلاه ، كونها لا تشكل خرقا للدستور ، وللأسباب المبينة أزاءها … وصدر القرار باتا بالإتفاق ، إستنادا إلى أحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5/ثانيا) من قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 ، وأفهم علنا في 9/8/2016 .
*- تلك هي حقيقة ( قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!.) ، وضعناها بين يدي القراء الكرام ، عسى أن نجد البديل الوطني المهني المتطلع إلى إعادة تشغيل المعامل والمصانع التي أغلقتها أحزاب السلطات الحاكمة منذ الإحتلال الغاشم سنة 2003 وحتى الآن ، كونها بارقة الأمل المشرق في رحاب التقدم والإزدهار الصناعي والزراعي والتجاري ، حيث العشق المهني للأعمال حرفة المخلصين بالإتقان ، ومصدر الإلهام من إشعاعات الإنجاز والإبداع والإبتكار ، تجديدا للعهد في يوم العمل والإنتاج وعيد العمال .