القسم الخامس والأربعون
إستكمالا لبحث قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، نبين الآتي :-
المادة -48- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين وبتنزيل درجة وظيفية واحدة كل شخص خالف أحكام المادة (9/ خامسا) من هذا القانون .
*- كيف تفرض عقوبة تنزيل الدرجة الوظيفية المنصوص عليها في قانون إنضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991- المعدل ، الذي لا تطبق أحكامه على منتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة وأعضاء الإدعاء العام ، إلا إذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق أحكامه . والتي تختص بالعقوبات الخاصة بمخالفة الأحكام والقواعد المتعلقة بالوظيفة والخدمة العامة ، دون وجود العلاقة السببية بينها وبين أحكام المادة (9/خامسا) من قانون الأحزاب ، حيث يشترط في من يؤسس حزبا ( أن لا يكون من أعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ومنتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات و الأجهزة الأمنية ، وعلى من كان منتميا إلى حزب أن يختار بين الإستقالة من الحزب أو الوظيفة في الجهات المذكورة آنفا ) ؟، بمعنى إنتفاء سبب فرض العقوبة بالإستقالة من الوظيفة وهي ليست منها أصلا ، لعدم إرتباط تأسيس الحزب بشرط الإستقالة من الوظيفة ؟!، ولأن الإستقالة من الجيش وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات والأجهزة الأمنية ، لا تجرد الشخص من صفته العسكرية والأمنية أو تحولهما إلى صفة أخرى ، خاصة وأن هنالك من يجمع بين صفتين في آن واحد ، وهو عضو السلطة القضائية العسكرية ، مع العلم أن الإستقالة من الوظيفة لا تصلح شرطا بالفرض الواجب ، لأنها تقوم على أساس الرغبة والإرادة الشخصية ، لتعلقها بإنقطاع المورد المالي الشخصي للوظيفة ، وكان إشتراط الأفضل في أن يكون مؤسس الحزب من المتقاعدين من تلك الوظائف حسما للموضوع من جميع جوانبه .
المادة – 49 – أولا- يعاقب بالسجن كل مسؤول أو أي عضو من أعضاء الحزب ، إذا قبل أو تسلم مباشرة أو بالواسطة مالا ، أو حصل على ميزة أو منفعة بدون وجه حق من شخص عراقي طبيعي أو معنوي لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب .
ثانيا- تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (6) ست سنوات ولا تزيد على (10) عشر سنوات ، إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من شخص أجنبي طبيعي أو معنوي .
ثالثا – تقضي محكمة الموضوع بمصادرة كل الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة .
*- العقوبات المذكورة مفصلة في المواد (307-314) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969- المعدل ، فيما يتعلق بتعاطي الرشوة ، مما تقتضي الإحالة بتطبيق أحكام قانون العقوبات على المذكورين بصفتهم الشخصية كمواطنين قبل كونهم حزبيين ، ثم ما معنى ( أو حصل على ميزة أو منفعة بدون وجه حق من شخص عراقي طبيعي أو معنوي لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب ) دون تحديد مدة السجن في البند (أولا) الذي يوحي بالحكم لمدة خمس سنوات ، بدليل مدة الحكم الأكثر في البند (ثانيا) ، مع عدم وجوب التمييز والتشديد من حيث ثبوت جوهر الجريمة الحزبية والسياسية على أساس ( إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من شخص أجنبي طبيعي أو معنوي ) ؟!. أو كان ( من شخص عراقي طبيعي أو معنوي ) ؟!. وهل أن الحصول على الميزة أو المنفعة بوجه الحق غير المعلوم يعفي من العقوبة ؟!.
المادة -50- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل مسؤول في حزب أو تنظيم سياسي ، أرسل أموالا عائدة للحزب إلى منظمات أو أشخاص أو أية جهة أخرى خارج العراق دون موافقة دائرة الاحزاب .
*- كيف يصح ذلك بشرط موافقة دائرة الأحزاب ، وهو في الحالة المعاكسة لما نصت عليه المادة (49) متقدمة البيان ؟!.
المادة -51– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من قام بأي نشاط أو إستقطاب أو تنظيم حزبي داخل مؤسسات الدولة كافة .
المادة -52- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة ، كل من قام بأي نشاط أو إستقطاب أو تنظيم حزبي داخل صفوف الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى والقضاء وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات .
*- العقوبات في المادتين (51 و 52) لا تتناسب وحجم المخالفة ، كما لا يجوز أن تكون العقوبة بالحبس الواردة في المادة (52) تختلف عن تلك الواردة في المادة (51) ، لموجبات مكان تحقق المخالفة ونوعيتها ، بأن لا تقل عن (سنة) ولا تزيد على سنتين في الحالتين . لسوء إستخدام أبنية مؤسسات الدولة وآلياتها لأغراض حزبية وسياسية منافية لأصول أعمالها ؟!.
المادة-53- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1,000,000) مليون دينار ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين كل من إرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم تحدد لها عقوبة خاصة .
*- مع تأييدنا لفرض العقوبات بالتغريم عن مخالفات هذا القانون ، إلا إن مبلغ الغرامة المذكور لا يعادل أبسط مخالفة قانونية حزبية أو سياسية ، مما يتوجب فرض مقدار الغرامة بما يتناسب وحجم ونوعية المخالفة ، وأثرها السلبي على المواطن والوطن وبضعف المقدار المقرر قانونا .