القسم الأربعون
إستكمالا لبحث قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، نبين الآتي :-
الفصل الثامن – الأحكام المالية .
المادة – 33- تشتمل مصادر تمويل الحزب على :-
أولا- إشتراكات أعضائه .
ثانيا- التبرعات والمنح الداخلية .
ثالثا- عوائد إستثمار أمواله وفقا لهذا القانون .
*- من أين للأحزاب الأموال الكافية للإستثمار ؟، وكيف تمارس الإستثمار وهي تشكيلات أسست أصلا لأغراض سياسية وتسعى للوصول إلى السلطة ، وتعتمد على مصادر تمويل محددة ومعلومة ، ثم أن ذلك من مبررات توسع نشاطاتها الداعمة لإنشاء اللجان الإقتصادية ، التي ثبت إعتدائها على المال العام وتشكيل الفصائل المسلحة لتحقيق مصالحها وأجندات من يساندها من الجهات متعددة التوجهات ، ولعل المستوى المادي الضعيف الذي تتمتع به أحزاب مجموعة السبعة التي تسلمت السلطة بعد الإحتلال ( عدا الحزبين الكرديين الرئيسيين ) دليل على ذلك .
رابعا- الإعانات المالية من الموازنة العامة للدولة بموجب المعايير الواردة في هذا القانون .
*- ليس من حق سلطات الحكم أن تتصرف بالمال العام بهذه الصيغة من الكرم والسخاء ، الذي لا تمتلك حيازة مقاديره ومعاييره التي يخلو القانون منها ؟!، كما إن الأموال العامة مخصصة للنفع العام وليس للأحزاب الخاضعة للحل لأسباب تتنافى ومصالح الشعب العامة ، ثم أين يقع ذلك من حكم المادة (27/ أولا) من الدستور ، حيث ( للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب عل كل مواطن ) ، ولضمان إستمرار الأموال العامة في تأدية وظائفها في خدمة النفع العام ، قرر القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951- المعدل ، حمايتها مدنيا وجنائيا ، كونها مخصصة للنفع العام ، حيث لا يجوز مدنيا التصرف فيها على أساس النفع الخاص ، ولا يجوز الحجر عليها ، ولا يجوز تملكها بالتقادم ، وتلك أهم وسائل الحماية المدنية للأموال العامة ، أما الحماية الجنائية ، فيجرم القانون الإعتداء العمدي على كافة الأموال ، سواء كانت مملوكة للدولة أو للأفراد ، غير إن الأموال العامة تتمتع بحماية جنائية أكبر ، نظرا لتخصيصها للنفع العام ، فيشدد القانون عقوبة الإعتداء عليها ، ليس في حالة الإعتداء العمد فقط كالسرقة والإختلاس وتزوير المستندات المالية ، وإنما في حالة الإعتداء باللامبالاة أو الخطأ أو الإهمال الناشئ عن عدم إتخاذ تدابير الحيطة والحذر من مؤثرات العوامل السلبية ، وقد فصلنا القول في ذلك بمقال سابق بهذا الشأن ، وبعنوان ( المحكمة الإتحادية العليا … وحرمة الأموال العامة … وواجب حمايتها ) في 26 /6/ 2018 .
المادة -34- للحزب الحق في إمتلاك العقارات لإتخاذ مقر له أو مراكزا لفروعه .
*- ماهي الإمكانيات المالية الخاصة بالأحزاب لتتمكن من إمتلاك العقارات وإستخدامها مقرات عمل لمراكزها وفروعها ؟. إلا إذا كان جانبا من نشاطاتها مسخرا لأعمال تجارية ومقاولات عامة غير سياسية ، وبمساعدة السلطة التنفيذية بإدخالها منافسا في الحصول على إحدى المقاولات أو العقود الخاضعة للمزايدات أو المناقصات المعلنة أو السرية ، وهو ما يتقاطع مع أهداف وغايات العمل الحزبي والسياسي ، وكما أوضحنا ذلك بشأن إستثمار الأحزاب لأموالها حسب نص المادة (33/ثالثا) متقدمة البيان ، كما يعلم الجميع بعدم إمتلاك أحزاب مجموعة السبعة لأي عقار قبل الإحتلال ، وكذلك ما نشأ عنها أو تحالف معها أو إندمج بها بعد الإحتلال ، وليس من توجهاتها والمعقول إستئجارها لأي عقار للغرض المذكور ومن أموالها الخاصة ، وأمامها كل ذلك الكم من عقارات الدولة العامة أو الخاصة أو الشخصية التي يمكن إستخدامها ، بموجب أسانيد الإستغلال السياسي في إستخدام تلك الممتلكات ، حيث لم يسبق للأموال العامة أن أنتهكت كل حرماتها ومحرماتها مثلما جرى ذلك في زمن الإحتلال وما بعده ولغاية الآن ، وتأكيدا لذلك نستعرض بعض ما تضمنته أوامر سلطة الإحتلال المؤقتة للعراق ، لتتبين خيوط الجريمة المرتكبة بحق المال العام ، إكتفاء بما تعنيه أو تدل عليه تلك الكلمة أو الجملة أو العبارة فيها ، وذلك ما تم بيانه بمقالتين مؤرختين في 23 و 24/5/2015 ، على صفحات التواصل الإجتماعي بعنوان ( عقارات الدولة وإستخدام الإستغلال ) ، وكما يأتي :-
1- نصت الفقرة (2) من القسم (2) من أمر سلطة الإحتلال المؤقتة للعراق رقم (2) في 23/5/ 2003 ، الخاص بحل الكيانات العراقية على أن ( يحدد مدير سلطة الإئتلاف المؤقتة ، الإجراءات التي يتبعها أي شخص قد يقدم طلبا للحصول على مستحق يدعي هو أن له حق فيه ) ؟!. ولا ندري متى كان أساس أو أصل إعتماد القاعدة التي يتم الحصول بموجبها على مستحق مالي أو عقاري ، بمجرد الإدعاء من قبل أي شخص على أن له الحق فيما يبغي الحصول عليه ، بدون دليل كد أو عناء أو مستند حجة بالتملك الشخصي إرثا ، إلا في زمن المشاعة من عصر الجاهلية الأولى الغابرة ، وليس في بداية القرن (22) من عصر الإحتلال الديمقراطي لنهب وسلب ثروات الأوطان الآمنة المستقرة ذات السيادة الكاملة ؟!.