القسم التاسع والثلاثون
إستكمالا لبحث قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، نبين الآتي :-
المادة -28- أولا- يجب أن يكون لكل حزب سياسي نظام داخلي وبرنامج سياسي خاص به يعد من قبل الحزب ويقر من قبل الهيئة العامة في أول إجتماع لها .
ثانيا- يتضمن النظام الداخلي للحزب الآتي :-
أ- القواعد المتعلقة بشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام الدستور والقانون .
ب- تحديد عنوان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية ، وأن لا يكون أي منها ضمن أماكن العبادة أو مقر أي مؤسسة عامة أو خيرية أو دينية أو تعليمية أو نقابية أو عسكرية أو قضائية
جـ- قواعد النظام المالي للحزب وتحديد موارده وإسم المصرف الذي تودع فيه هذه الأموال والإجراءات المنظمة للصرف ، وقواعد وإجراءات حسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها ، وإعداد ميزانيته السنوية واعتمادها ، وأوجه إنفاقها .
*- الحزب القائم أو قيد التأسيس ، لا يخضع لإملاءات وآليات وتوقيتات قانون الحزب أو الأحزاب الحاكمة بشكل مطلق لغرض الموافقة على إجازته ، كما لا يجوز تحديد الجهات والتشكيلات التي قد لا تكون بذات المسميات مثل الهيئة العامة ، وفي المجمل فإنها إشتراطات قد يختلف على تفاصيل أغلبها ، ومن ثم عدم الإقبال على تأسيس أي حزب ، إذ لا بد من عمل الأحزاب على وفق رؤاها الخاصة وبما لا يخل والأطر العامة ، لتحقيق المصلحة العامة في ظل أمن وإستقرار البلاد وسيادتها وإستقلالها الوطني ، وكفى بتلك من تحديدات لا تنال من حرية التعبير عن الرأي الحزبي التنظيمي .
الفصل السادس- التحالف والإندماج .
المادة -29- أولا : للأحزاب حرية التحالف فيما بينها لتشكيل تحالف سياسي .
ثانيا- تقدم الأحزاب السياسية المتحالفة وثيقة التحالف إلى دائرة الأحزاب ، لتسجيلها في سجل التحالفات السياسية ، على أن تتضمن الوثيقة الإسم والشعار المميز ، وأسماء الأحزاب السياسية المتحالفة وأهداف التحالف ونمط التنظيم .
*- نرى حذف عبارة (وأهداف التحالف ونمط التنظيم) الواردة في نهاية البند (ثانيا) أعلاه ، لتعارضها مع جملة ( حرية التحالف ) الواردة في البند (أولا) من المادة (29) ذاتها .
المادة -30- للحزب السياسي الإندماج مع أي حزب سياسي آخر ، لتشكيل حزب سياسي جديد ، ويتم إتباع إجراءات التسجيل وفقا لأحكام هذا القانون .
الفصل السابع – توقف النشاط السياسي .
المادة -31- لكل حزب سياسي وفق نظامه الداخلي :-
أولا- إيقاف نشاطه .
ثانيا- حل نفسه ذاتيا .
المادة -32- أولا-1- يجوز حل الحزب السياسي بقرار من محكمة الموضوع ، بناء على طلب مسبب يقدم من دائرة الأحزاب في إحدى الحالات الآتية :-
أ – فقدان شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادتين (7) و(8) من هذا القانون.
ب – قيامه بأي نشاط يخالف الدستور .
ج – قيامه بنشاط ذا طابع عسكري أو شبه عسكري .
د- إستخدام العنف في ممارسة نشاطه السياسي .
هـ- إمتلاك أو حيازة أو خزن الأسلحة الحربية أو النارية أو المواد القابلة للإنفجار أو المفرقعة في مقره الرئيسي أو أحد مقار فروعه أو أي محل أخر خلافا للقانون .
و- قيامه بأي نشاط يهدد أمن الدولة ، أو وحدة أراضيها ، أو سيادتها ، أو إستقلالها .
*- جميع الفقرات أعلاه تكرار لما نصت عليه المادتين (7 و 8 ) ، كما إن الفقرتين (ب- و) مما يمكن إستخدامهما من قبل حزب السلطة ، للإيقاع بالحزب المعارض أو المنافس لغرض إبعاده من ساحة العمل السياسي أو الحزبي ، لسعة مدلولاتها في التفسير وإمكانية الإتهام .
2- لكل ذي مصلحة تقديم شكوى إلى دائرة الأحزاب ضد أي حزب خالف أحكام هذا القانون.
*- نرى تحديد المقصود من تعبير ( ذي المصلحة ) في المادة (2) من القانون ، لتكرار إستخدامها في أكثر من حالة .
ثانيا- تحجب الإعانة من الحزب السياسي لمدة ستة أشهر بطلب مسبب من دائرة الأحزاب ، وبناء على قرار قضائي في حالة إرتكابه إحدى الحالات الآتية :-
أ- قيامه بعمل من شأنه الإعتداء على حقوق وحريات مؤسسات الدولة والأحزاب الأخــرى والنقابات والإتحادات والمنظمات غير الحكومية .
ب- التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بما يضر بالمصالح العليا للعراق .
*- على الدولة فرض عقوبات رادعة بحق كل من يتدخل في شؤون الدول الأخرى ، وإنهاء حالة التطاول والتجاوز غير المسؤول ، وعدم ترك كل من هب ودب في إستخدام ألفاظ البذاءة للنيل من معتقدات الشعوب وسياسات دولها الداخلية والخارجية ، التي أصبحت من سمات الثقافة العبثية والفوضوية لدى الأغلبية ، وما تسببه من إحراج دبلوماسي وسياسي غير مقبول دوليا ، وبما يضر بالمصالح العليا للدول وشعوبها جميعا وليس للعراق فقط . مع حجب الإعانة المالية بشكل نهائي وإسترداد ما منح منها .
ثالثا- إيقاف نشاط الحزب السياسي لمدة (6) ستة أشهر بناء على طلب مسبب من دائرة الأحزاب ، في حالة ثبوت تلقيه أموالا من جهات أجنبية خلافا لأحكام هذا القانون ، ويحل الحزب السياسي في حال تكرار هذه المخالفة .
*- ينبغي حل الحزب عند ثبوت تلقيه أموالا من جهات أجنبية خلافا لأحكام القانون دون حاجة لواقعة التكرار .
رابعا- تفصل محكمة الموضوع في الطلب المقدم وفقا للفقرات أعلاه من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ تقديمه ، ويكون قرار محكمة الموضوع قابلا للطعن أمام المحكمة الإتحادية .