23 ديسمبر، 2024 12:21 ص

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

قوانين الأحزاب السياسية … دمار شامل ودائم للعراق ؟!

 

القسم الثامن والثلاثون

إستكمالا لبحث قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 ، نبين الآتي :-

المادة – 25- على الحزب في ممارسته لأعماله الإمتناع عما يأتي :-

أولا- الإرتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير عراقية ، أو توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية .

*- من هي الأحزاب المشاركة في العملية السياسية الآن ، من لم ينطبق عليها نص البند أعلاه ، وخاصة مجموعة السبعة المنصوص عليها في قانون تحرير العراق الأمريكي ، وكيف سيكون تكييف وضعها القانوني وفقا لأحكام القانون ، وهي ملزمة بتنفيذ ما تعهدت به لدول الإحتلال ومنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية سرا وعلانية ؟!.

ثانيا- التدخل في شؤون الدول الأخرى .

*- الإناء ينضح بما فيه ، وحجم ونوع التدخلات السافرة في شؤون دول الخليج وسوريا واضحة وعلنية ، ليس على مستوى أحزاب السلطة الحاكمة فقط ، وإنما على مختلف مستويات أجهزة الحكومة أو التنظيمات أو الميليشيات المسلحة ، خاصة مطالبة رئيس التحالف الوطني العراقي حينها ( إبراهيم الجعفري ) ورئيس مجلس الوزراء سابقا ، بتعليق جلسة مجلس النواب ليوم 17/3/2011 وإعلان الحداد العراقي الرسمي على خلفية أحداث التظاهرات في دولة البحرين ، وحتى الأفراد والجماعات والمرجعيات الدينية والسياسية تتدخل في شؤون الدول الأخرى إلى حد التهديد والتحريض ، وذلك ما إعتاد عليه العراقيون وجبلوا عليه قبل تدخل الدول الأخرى بشؤونهم ، لأن النعرات العرقية والطائفية والمذهبية غالبة على تصرفاتهم ، وهي من تسوق وتجيز ذلك التدخل الأخرق علنا وبدون حياء ، ولا أعتقد أو أرى غير إستحالة تطبيق ذلك ؟!. ما لم تكن هنالك عقوبات رادعة ، لأن الإهتمام بشؤوننا الداخلية ومعالجة تداعياتها السلبية والكارثية أولى من غيرها ؟!.

ثالثا- التعاون مع الأحزاب التي تحظرها الدولة ، أو يكون الحزب منفذا للدول الأخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق .

*- ليس من حق الدولة منع التعاون مع الأحزاب التي تحظرها لأي سبب ، لأن سياسة أحزاب السلطة في الإقصاء والتهميش والإجتثاث معروفة ومعلومة في تاريخ العراق السياسي والحزبي ، مما يتوجب تحديد الأسباب التي بموجبها يتقرر منع التعاون ، أما أن يكون الحزب منفذا للدول الأخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق ، فذلك ما نعرضه على أحزاب العملية السياسية وخاصة مجموعة السبعة منها ، لنرى مدى إلتزامهم بذلك بعد الإحتلال ، وكيف تم تكييف وضعهم القانوني عن فعل سابق لاتزال آثاره السلبية سارية المفعول ، ولاحق في كونهم منفذ التدخل المعلن لإيران بشكل واضح وفي جميع الشؤون الداخلية العراقية ، بإعتراف السلطات الثلاث ومن غير إتخاذ أي إجراء يتناسب وذلك المنع ؟.

رابعا – التنظيم والإستقطاب الحزبي أو التنظيمي في صفوف الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى والقضاء والهيئات المستقلة .

*- ليس في ذلك ما يمنع فيما يتعلق بالقضاء والهيئات المستقلة ، بشرط عدم الإخلال بمهنية الممارسة الوظيفية وأداء الواجبات الرسمية .

خامسا- إستخدام دور العبادة ومؤسسات الدولة وبما فيها التعليمية لممارسة النشاط الحزبي أو الدعاية لصالح أو ضد حزب سياسي .

*- على الجميع أن يعزز حصر إستخدام دور العبادة ومؤسسات الدولة كافة ، لأداء أعمالها وتأدية واجباتها فقط ، وأن لا يساء إستخدامها وتدنيس حرماتها لأي سبب كان ، كما إن الأعمال والممارسات الممنوعة في جميع البنود أعلاه ، متفاوتة القوة وغير متكافئة التأثير ، حتى أن ذلك الخلل أصاب نص شطري البند (ثالثا) كما أوضحنا ، مما يتوجب تصنيف تلك الممنوعات وفك إشتباكها ووضع ما يقابلها من العقوبات المناسبة ردعا .

المادة -26 – أولا – على الحزب أو التنظيم السياسي أن يحتفظ في مقره الرئيسي بما يأتي :-

أ- النظام الداخلي له .

ب- سجل الأعضاء وتدون فيه أسماء أعضاء الحزب بمن فيهم أعضاء الهيأة المؤسسة والمنتمين وعناوينهم ومحال إقامتهم .

ج- سجل القرارات الصادرة عن الحزب .

د- سجل الحسابات وتدون فيه إيرادات الحزب أو التنظيم السياسي ونفقاته .

ه – سجل الممتلكات وتدون فيه أموال الحزب المنقولة وغير المنقولة مع أوصافها وأرقامها وأقيامها .

*- نرى إضافة كلمة ( ومصادرها ) إلى نص الفقرتين (د) و (ه) أعلاه .

و- أية سجلات أخرى يتطلبها عمل الحزب .

ثانيا- تكون جميع السجلات المعتمدة من الحزب ، مصدقة من دائرة الكاتب العدل المختصة .

*- ليس في نص المادة (26) أعلاه ما يستوجب تشريعه بقانون ، لأن مكانه المناسب لا يتعدى حدود التعليمات .

المادة -27- على رئيس الحزب ومن بصفته إعلام دائرة الأحزاب بأي قرار يصدره الحزب بحله أو إندماجه أو بأي تعديل يطرأ على نظامه الداخلي وخلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ صدور القرار.

*- مادة زائدة عن الحاجة ، لكفاية نص البند (سابعا) من المادة (24) من القانون ، أو حذف البند المذكور ودمج مضمونه مع مضمون المادة أعلاه .